Réf
80799
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5706
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4332
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la sommation, Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet du témoignage, Preuve du paiement, Obligation du preneur, Loyers impayés, Eviction, Contradiction des preuves, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 121 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat, la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une qualification de bail à long terme de nature civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la stipulation d'un loyer mensuel caractérise un bail commercial, et d'autre part que les vices de forme de la mise en demeure ne sauraient être invoqués en l'absence de grief établi par son destinataire. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement n'est que partiellement rapportée et écarte une attestation testimoniale émanant d'un préposé du preneur en raison tant du lien de subordination que des contradictions de son contenu avec les pièces produites. Le manquement partiel étant ainsi constitué, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, réduit à la seule période dont le paiement n'a pas été prouvé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقالين الإستئنافي والإصلاحي اللذان تقدم بهما المستأنفان بواسطة نائبهم والمؤداة عنهما الرسوم القضائية على التوالي بتاريخ 09/08/2019 و30/10/2019 يستأنفاون بمقتضاهما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 2427/8206/2019 والقاضي:
في الشكل بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين واجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 إلى غاية أكتوبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 14300.00درهم مع النفاذ المعجل وتعويض 1000.00درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلهم الصائر.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث دفع المستأنف عليهم بعدم قبول المقال الإستئنافي لخرقه لمقتضيات المادة 142 من ق م م بعدم ذكر الإسم الشخصي لمورث المستأنفين وكذا أسماء الورثة ورقم الحكم المستأنف.
وحيث رد المستأنفين الدفع المذكور بكون الإنذار الموجه إليهم وكذا المقال الإفتتاحي والحكم المستأنف لم يتضمن أسماءهم.
وحيث إنه وعلاوة على كون المستأنفين تقدموا بمقال إصلاحي تضمن ذكر أسماء مورثهم وكذا أسماءهم بتفصيل، فإن الثابت من وثائق الملف أن الإنذار والحكم المستأنف لم يتضمن أسماء ورثة أحمد (أ.) فضلا على أن المستأنف عليهم توصلوا بالمقال الإستئنافي وتولوا الإجابة عنه ومن تم لم يلحقهم ضرر يتيح لهم التمسك بالدفع المذكور بإعتبار أن الدفوع الشكلية وطبقا لمقتضيات المادة49 من ق م م لا يمكن التمسك بها إلا في حالة لحوق ضرر لمثيرها، ونفس الشيء ينسحب على عدم تضمين المقال الإستئنافي رقم الحكم المستأنف أمام تضمينه رقم الملف وتاريخ صدوره.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في المقال الإصلاحي: حيث إن الحكم المستأنف لم يتم تبليغه للطاعنين، وبذلك يبقى الأجل مفتوحا أمامهم قصد تقديم مقالهم إصلاحي والذي يتعين قبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية صفة وأداء.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم المسمى قيد حياته ناعيم (ج.) سبق وأن أكرى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليه المسمى قيد حياته أحمد (أ.) والذي كان يستغله كمحل لإصلاح الدراجات وذلك بمشاهرة قدرها 650.00درهم، وأن ورتثه توقفوا عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى غاية 31/10/2018 رغم إنذارهم بذلك بتاريخ 26/12/2018.
ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 26/12/2018 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغهم من المحل موضوع النزاع ومن يقوم مقامهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم، والحكم عليهم بأداء مبلغ 20800.00درهم عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى متم أكتوبر 2018 وتعويض 5000.00درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.
وأرفقوا مقالهم بوصل كراء، نسخة من إنذار، محضر تبليغ إنذار، رسم إراثة ونسخة من عقد كراء.
وبعد جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون العقد الرابط بين طرفي النزاع هو عقد بيع مفتاح محل معد للتجارة، وهو عقد طويل الأمد ذو طابع مدني تحكمه المادة 121 من مدونة الحقوق العينية، إذ أن المادة الأولى من القانون 16.41 إستبعدت النوع المذكور من العقود من إختصاص المحاكم التجارية، وهو ما أكدته المحكمة التجارية في الملف عدد 9220/8206/2018 الصادر بتاريخ 31/10/2018، مضيفين أن الطرفين إتفقا على جعل محل المخابرة معهما بالعنوان المسطر خلف العقد وبذلك يكون الإنذار مخالفا لمقتضيات المادة الثانية من القانون99.64، وأنهم كانوا يؤدون واجبات الكراء بإستمرار وهو ما يؤكده الإشهاد الصادر عن السيد علال (م.)، كما أن عرضهم للواجبات الكرائية قوبل بالرفض وأن محكمة الدرجة الأولى بإستبعادها للإشهاد تكون قد خالفت مقتضيات المادة334 من القانون التجاري، كما أنهم قاموا بأداء واجبات الكراء عن سنة 2016 حسب الثابت من التواصيل المستدل بها علاوة على الإشهاد الذي يضم مبلغ 4500.00درهم على شكل دفعات كل 3 أشهر.
ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث للتأكد من صحة إدعاءات الأطراف.
وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، ونسخة من عقد الكراء، محضر المفوض القضائي وتواصيل.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين لا يعتبر عقد كراء طويل الأمد، وأن التبليغ بالإنذار جاء صحيحا بتبليغه للسيد سعيد (مجه.) بإعتباره مستخدما لدى السيد عبد السلام (أ.) بالمحل موضوع النزاع، مضيفين أنهم لم يمتنعوا عن تسلم واجبات الكراء وأن الإشهاد المستدل به من طرف المستأنفين لا يمكن الأخذ به بإعتباره من صنعهم، وأن المذكورين أخيرا لم يقوموا بأي أداء أو عرض للمبالغ المطلوبة بالإنذار مما يجعل واقعة المطل تابثة في حقهم.
ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.
وأرفقوا مذكرتهم بصورة من عقد كراء وصورة من وصل إيداع.
وبناء على إدلاء نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أوضح العارضون من خلالها كونهم أدوا واجبات كرائية دون الحصول على تواصيل، وأنهم قاموا بالأداء عن طريق إيداع واجبات نونبر 2017 إلى متم يناير2018 بتاريخ 22/03/2018، ومن فاتح يناير2018 إلى متم يوليوز في 01/11/2018، ومن فاتح غشت 2018 إلى متم يناير2018 بتاريخ 22/05/2019.
ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/11/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليهم أكد من خلالها العارضون سابق دفوعاتهم، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة منها نائب المستأنفين، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعنون بكون العقد الرابط بين طرفي النزاع هو عقد بيع مفتاح محل معد للتجارة، وهو عقد طويل الأمد ذو طابع مدني تحكمه المادة 121 من مدونة الحقوق العينية، إذ أن المادة الأولى من القانون 16.41 إستبعدت النوع المذكور من العقود من إختصاص المحاكم التجارية، وهو ما أكدته المحكمة التجارية ف يالملف عدد 9220/8206/2018 الصادر بتاريخ 31/10/2018.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على العقد الرابط بين مورثي طرفي النزاع أنه تم الإتفاق بينهما على تحديد ثمن الكراء الشهري بالنسبة للمحل موضوع النزاع في مبلغ 650.00درهم تؤدى ابتداء من فاتح نونبر1991، وبذلك يعتبر عقد كراء محل تجاري تنطبق عليه مقتضيات القانون 16.49 وليس عقد كراء طويل الأمد بعدم تضمينه أي بند يشير إلى ذلك.
وحيث دفع الطاعنون بكون طرفي النزاع إتفقا على جعل محل المخابرة معهما بالعنوان المسطر خلف العقد وبذلك يكون الإنذار مخالفا للمادة 2 من القانون99.64.
وحيث رد المستأنف عليهم الدفع المذكور بكون التبليغ بالإنذار جاء صحيحا بتبليغه للسيد سعيد (مجه.) بإعتباره مستخدما لدى السيد عبد السلام (أ.) بالمحل موضوع النزاع.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار سند المستأنف عليهم في مباشرة دعواهم أنه وجه للطاعنين بالمحل التجاري موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنهم توصلوا به عن طريق مستخدمهم السيد سعيد (مجه.)، وهو التوصل الذي لم يكن محل منازعة من طرفهم، كما أن المقال الإفتتاحي للدعوى بوشر في نفس العنوان وأن الطاعنين توصلوا به وتولوا الإجابة عنه، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير مرتكز على أساس ويتعين رده مادام أن الدفوع الشكلية لايجوز التمسك به إلا في حالة وقوع ضرر طبقا لمقتضيات المادة 49 من ق م م، وهي الواقعة التي تنتفي في نازلة الحال أمام توصل الطاعنين بالإنذار توصلا قانونيا وفق مقتضيات المادتين 38 و39 من ق م م
وحيث عاب الطاعنون على الإنذار المذكور تضمينه المطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة السابقة لشهر دجنبر2016، وهي المدة الثابت أداؤها بموجب التواصيل المستدل بها مما يجعل منه مختلا شكلا بعدم تحديده للمدة المستحقة.
وحيث إن المستأنفين كان يكفيهم للتحلل من تبعات الإنذار سند المستأنف عليهم في الدعوى وكذا آثاره القانونية، قيامهم بأداء واجبات الكراء عن المدة المستحقة الأداء قانونا وواقعا، إذ أن تضمين الإنذار مدة غير مستحقة ليس من شأنه التأثير على سلامته من الناحية الشكلية.
وحيث دفع الطاعنون بكونهم يؤدون واجبات الكراء بإستمرار وهو ما يؤكده الإشهاد الصادر من طرف السيد علال (م.)، كما أن عرضهم للواجبات الكرائية قوبل بالرفض وأن محكمة الدرجة الأولى بإستبعادها للإشهاد تكون قد خالفت مقتضيات المادة334 من القانون التجاري، كما أنهم قاموا بأداء واجبات الكراء عن سنة 2016 حسب الثابت من التواصيل المستدل بها علاوة على الإشهاد الذي يضم مبلغ 4500.00درهم على شكل دفعات كل 3 أشهر، وأنهم أدوا واجبات كرائية دون الحصول على تواصيل، وأنهم قاموا بالأداء عن طريق إيداع واجبات نونبر 2017 إلى متم يناير2018 بتاريخ 22/03/2018، ومن فاتح يناير2018 إلى متم يوليوز في 01/11/2018، ومن فاتح غشت 2018 إلى متم يناير2018 بتاريخ 22/05/2019.
وحيث إن الإنذار سند المستأنف عليهم في الإدعاء والمتوصل به بتاريخ 26/12/2018 تضمن مطالبتهم للطاعنين بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة من من 01/03/2016 إلى غاية 30/10/2018 بحسب مبلغ 20800.00درهم إستنادا إلى سومة شهرية محددة في 650.00درهم.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإيداعات المستدل بها من طرف الطاعنين أنهم قاموا بإيداع واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة فاتح نونبر2017 إلى يناير2018 بمبلغ 2055.00، وعن المدة من فاتح يناير2018 إلى متم يوليوز2018 بمبلغ 3625.00درهم، وعن المدة من فاتح غشت2018 إلى متم يناير2019 بمبلغ 3900.00درهم، وبذلك يكون الإيداع قد تم عن المدة من فاتح نونبر 2017 إلى متم أكتوبر 2018 ليبقى متخذا بذمة المستأنفين مبلغ 6500.00درهم واجب كراء المدة من فاتح يناير2017 إلى متم أكتوبر2017 إستنادا إلى سومة شهرية محددة في مبلغ 650.00درهم.
وحيث إن واجبات الكراء المستحقة عن المدة من فاتح يناير2017 إلى متم أكتوبر2017 والمضمنة بالإنذار سند الدعوى لايوجد بالملف ما يثبت أداء المستأنفين لها بموجب الإيداعات المستدل بها والتي شملت فقط وحسب ما سلف بيانه المدة من فاتح نونبر 2017 إلى متم يناير 2019، كما أن الإشهاد المستدل به من طرفهم لإثبات أداء المدة التي لازالت متخلذة بذمتهم يبقى مردودا عليهم قانونا وواقعا من جهة أولى أمام وجود علاقة تبعية بينهم وبين الصادر عنه الإشهاد السيد علال (م.) بصفته مستخدما بالمحل موضوع النزاع، و من جهة ثانية أمام تصريح هذا الأخير بكونه قام شخصيا بالنيابة عن السيد عبد السلام (أ.) بأداء واجبات شهر دجنبر2016 ويناير وفبراير2017 دون الحصول على تواصيل وهو ما يناقض إدعاءات المستأنفين بكونهم أدوا واجبات الكراء إلى غاية شهر دجنبر 2016 مستدلين للمحكمة بتوصيل كراء يتعلق بشهر دجنبر 2016 الذي يزعم الشاهد قيامه شخصيا بأدائه دون حصوله على توصيل، ومن جهة ثالثة أمام تصريحه بمشاهدته للسيد عبد السلام (أ.) يؤدي مبلغ 4500.00درهم دون حصوله على تواصيل والذي جاء عاما ومجملا خاصة فيما يتعلق بالمدة الكرائية التي يتعلق بها أداء المبلغ المذكور، وبذلك تبقى واقعة المطل تابثة في حق المستأنفين أمام عدم أدائهم لباقي واجبات الكراء المضمنة بالإنذار وذلك عن المدة من فاتح يناير2017 إلى متم أكتوبر2017 وهي الواقعة التي تجعل من إفراغهم مؤسسا من الناحية القانونية.
وحيث إنه وتبعا للأسانيد أعلاه فإنه لاموجب لإجراء بحث قصد تحقيق الدعوى.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول المقال الإستئنافي والإصلاحي.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 6500.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2017 إلى متم أكتوبر2017 بمشاهرة قدرها 650.00درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025