Bail commercial : l’offre de paiement des loyers arriérés, formulée après l’expiration du délai légal de 15 jours, ne peut faire échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80571

Identification

Réf

80571

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5625

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8206/2849

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir n° 1-99-211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des loyers déjà acquittés. L'appelant, preneur à bail, soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle incluait des périodes de loyers déjà réglées, et arguait de l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des sommes visées par la sommation ne vicie pas cette dernière dès lors qu'une partie de la créance locative demeurait impayée. Elle rappelle que l'exécution partielle de l'obligation n'emporte pas disparition de la demeure du débiteur. De même, la cour juge inopérantes les offres réelles de paiement formulées par le preneur, au motif qu'elles sont intervenues après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des arriérés locatifs est par conséquent confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 05/04/2019 تقدم عدي (ب.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 4710 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2018 في الملف عدد 2736/8206/2018 القاضي بأدائه لفائدة عبد الله (ج.) مبلغ 5.400,00 درهم عن واجب كراء المدة من فبراير 2018 الى متم يوليوز 2018 و تعويض عن التماطل قدره 500,00 درهم و إفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بقرية أولاد موسى زنقة [العنوان] سلا مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى .

وحيث بتاريخ 17 شتنبر 2019 تقدم عبد الله (ج.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي و الذي بتفحصه يتبين أنه مقال إضافي يرمي الى أداء واجب كراء المدة من غشت 2018 الى شتنبر 2019 .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف الأصلي قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفه و أداء فهو لذلك مقبول شكلا بما في ذلك المقال الإضافي الرامي الى أداء واجبات الكراء .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن عبد الله (ج.) تقدم بتاريخ 19 يوليوز 2018 ، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن عدي (ب.) يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 900 درهم إلا أنه امتنع عن أداء واجب كراء المدة من ماي 2017 الى يوليوز 2018 و التي وجب عنها مبلغ 12600,00 درهم رغم الانذار الذي توصل به بتاريخ 2 يوليوز 2018 ملتمسا لأجل ما ذكر الحكم له بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل في مبلغ 500 درهم و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية ، قدرها 100 درهم ، و بعد جواب المدعى عليه ، و تمام الاجراءات ، اصدرت المحكمة التجارية حكمها المبين أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من طرف هذا الأخير للأسباب التالية :

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية ، و التي نصت على ما يجب أن يتضمنه الانذار تحت طائلة عدم القبول ،مجموع ما بذمة المكتري من مبالغ كرائية ، و أنه بهذا الخصوص، أثبت لمحكمة الدرجة الأولى أن مبالغ المطلوبة في الإنذار عن المدة من ماي 2016 الى متم يناير 2018 مؤداة ، و أنه كان عليها أن تقضي برد الطلب شكلا لعدم احترام المقتضى القانوني السالف الذكر الا أنها نحت في قضاءها خلاف ذلك و لم تجعل له أساس من القانون .

أيضا ، سبق أن أوضح للمحكمة مصدرة الحكم المستانف أن واقعة المطل في الأداء منعدمة في حقه ، لأنه لما توصل بالانذار عمل جاهدا على عرض المبلغ المتبقى بذمته على المستانف عليه إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل لتعذر إجراء التبليغ كما هو ثابت من الطلبات التي كان يتقدم بها للمحكمة لاجراء العرض و أنه لما اعتبرت خلاف ما ذكر لم تجعل أيضا لقضائها أساس ، و التمس بناءا على ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه مدليا بنسخة من الحكم المستانف .

و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن ما قضى به الحكم صائب لأن الطاعن توصل بالانذار وفق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 و دون أن يبادر الى أداء ما تخلد بذمته من واجبات داخل الأجل الذي منح له ، و ما أثاره في استئنافه يفتقر للحجة و الدليل ملتمسا في أخر مذكرته تأييد الحكم فيما قضى به ، و في طلبه الإضافي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 12600,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح غشت 2018 الى متم شتنبر 2019 حسب سومة شهرية قدرها 900 درهم .

و حيث عقب الطاعن بواسطة محاميه أنه يتمسك بكامل دفوعه التي أثارها منذ المرحلة الأولى من التقاضي و بأن واجب كراء المدة من فبراير 2018 الى متم دجنبر من نفس السنة عرضه على المستانف عليه بواسطة شيك يحمل مبلغ 9000,00 درهم الا أنه رفض التوصل بالكراء المعروض بتاريخ 10 يناير 2019 كما يتبين ذلك من محضر الرفض المنجز من طرف المفوضة القضائية سعاد (ح.) و بذلك يكون المطل في الأداء غير قائم في حقه و المحكمة لما قضت بإفراغه من المحل تكون قد جعلت حكمها معرضا للالغاء لكونها بنته على تعليل ناقص و الذي يوازي انعدامه ، و في الطلب الاضافي يؤكد بأنه لا يمانع في الأداء مدليا بطلب تبليغ رسالة مرفقة بشيك مؤرخ في 10/12/2018 عليه تاريخ التوصل من طرف المكري يوم 10/01/2019 و صورة لشيك و محضر تبليغ .

و حيث أدلى الطرفان بمذكرتين أكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها و التمسا الحكم وفق ما جاء فيها .

حيث و أدرج الملف بجلسة 04/11/2019 ، و تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 25/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث لئن كان صحيحا ما تمسك به الطاعن بأنه سبق أن أدى للمستأنف عليه واجبات الكراء لغاية شهر يناير 2018 فإن الانذار الذي بلغ به يوم 02/07/2018 لن يعتبر باطلا أو خارقا لمقتضى قانوني ، كما جاء في سبب استئنافه ، لأن المدة المتبقية في الانذار من شهر فبراير 2018 إلى متم يونيو 2018 لم يعمل على عرضها على المكري عرضا عينيا و حقيقيا داخل الأجل الذي حدد له في 15 يوما من التوصل ، و بالتالي فإنه لما كان الاداء الجزئي للدين المطلوب لا ينفي المطل عن المدين ،فإن ما جاء في السبب يبقى على غير أساس .

و حيث بخصوص العرضين للكراء اللذين أجراهما الطاعن يومي 19/10/2018 و 10/01/2019 فإن المستانف عليه لئن رفضهما كما جاء في المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي ياسين (ل.) و الرسالة المؤرخة في 10/12/2018 فإن ذلك لن ينفي أيضا المطل عن الطاعن لأنهما أنجزا من طرفه بعد انقضاء الأجل الذي حدد له في الانذار و هو 15 يوما و الذي يحسب من تاريخ التوصل به الذي تم يوم 02/07/2018 ، و بالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى بالإفراغ للتماطل في الأداء ، و بأداء الكراء غير المؤدى كان صائبا ، و يتعين تأييده .

و حيث في الطلب الإضافي يتعين الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 12600,00 درهم لفائدة المستأنف عليه عن واجب كراء المدة من فاتح غشت 2018 الى متم شتنبر 2019 حسب سومة شهرية قدرها 900 درهم .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل و المقال الإضافي .

في الموضوع: برد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر

و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 12600.00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح غشت 2018 الى متم شتنبر 2019 مع تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux