La prescription biennale de l’action en recouvrement des primes d’assurance n’est pas interrompue par une mise en demeure envoyée après son expiration (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80541

Identification

Réf

80541

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5613

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4493

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce délai court, en cas de non-paiement de la prime, à compter du dixième jour suivant son échéance. La cour retient que l'action, introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la prime, était prescrite, une lettre de réclamation adressée après l'expiration de ce délai ne pouvant avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Elle censure le raisonnement du premier juge qui avait à tort assimilé cette prescription à une présomption de paiement, alors qu'il s'agit d'un délai extinctif fondé sur la stabilité des transactions et soumis à ses propres règles d'interruption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/10/2018 ملف عدد 2773/8218/2018 حكم عدد 3974 والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 33.020,13 درهم مع الفوائد القانونية والصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/07/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 22/07/2019 مما يجعل استئنافها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت في المرحلة الابتدائية بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/06/2018 تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 33.020,13 درهم ثابت بموجب أقساط تأمين امتنعت عن أدائه رغم إنذارها، لذا فهي تلتمس الحكم عليها بأدائه مع الفوائد القانونية والصائر.

وأجابت المدعى عليها بأن ذمتها خالية من أي دين لفائدة المستأنف عليها وأنها تؤدي أقساط التأمين الدورية بصفة منتظمة والتمست إجراء خبرة حسابية لإثبات واقعة الأداء.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المدة المطلوبة تتعلق بالفترة من 01/01/2014 الى 31/12/2014 وأن الأقساط الدورية تتقادم عند عدم المطالبة بها بمرور أجل سنتين وأن المستأنف عليها لم تطالب بهذه الأقساط إلا بعد مرور أربع سنوات، مما يجعل الدعوى غير مؤسسة قانونا لسقوطها بالتقادم، وبصفة احتياطية فإنها تؤدي الواجبات أو الأقساط بانتظام وأن الأمر يتعلق بمحاسبة بين الطاعنة والوسيط في التأمين والمستأنف عليها والتي كانت بينهما أداءات متعددة عن طريق شيكات وتحويلات بنكية يصعب ضبطها من طرف غير ذي مختص، وان الطاعنة طالبت بإجراء خبرة لتأكيد واقعة الأداءات للأقساط الشهرية المطالب بها غير أن المحكمة لم تجب على ملتمسها، لذلك فإنها تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم وتمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين. مرفقة مقالها بنسخة حكم مع طي التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2019 أن الحكم جاء معللا شاملا وكافيا وانه أصاب فيما قضى به، وأنه كذلك فإن دفوعات المستأنف لا تستند على أي أساس قانوني صحيح مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم ذلك أنه رغم المطالبة المتكررة من طرف العارضة للمستأنفة بأداء الأقساط التي بذمتها حبيا، وكذلك عن طريق إنذارها برسائل مضمونة بقيت دون جدوى الشيء الذي يقطع أي تقادم في الملف، وأنه خلافا لما تدعيه المستأنفة بخصوص أداء المبالغ المطلوبة للوسيط، فإنها لم تتوصل بأي قسط من أقساط التأمين المطالب بها وأن الوثائق المدلى بها لا تفيد بتاتا توصلها بتلك الأقساط، وان الوضعية المدلى بها لا تحمل رقم بوليصة التأمين ولا المبالغ المطلوبة كأقساط من طرفها، وأن الوثائق المدلى بها لا تفيد أي أداء لمبالغ الأقساط. وأنه بذلك فإن المستأنفة لم تثبت أدائها للأقساط التي بذمتها وأنه اذا كانت تدعي أداء المبالغ للوسيط فإن العارضة شركة التأمين لم تتوصل بأي مبالغ بهذا الخصوص.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2019 تخلف عنها الطرف المستأنف مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11/11/2019 مددت لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب الاستئناف بتقادم الدين موضوع الأقساط المطلوبة.

وحيث إن الثابت بالرجوع الى وثائق الملف أن المستأنف عليها تطالب بمبلغ 33.020,13 درهم موضوع القسط عدد G1460035 بوليصة عدد 0101120001961 عن حوادث الشغل، وأن المدة موضوع القسط المذكور تتعلق بالفترة من 01/01/2014 الى 31/12/2014.

وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 36 من المدونة الجديدة للتأمينات فإن كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين ابتداء من حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى كما تضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أن هذا الأجل لا يسري في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها.

وحيث إن الأمر في النازلة يتعلق بقسط مستحق الأداء خلال الفترة ابتداء من 01/01/2014 الى 31/12/2014 وبالتالي فإن أجل تقادمه يبتدئ من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقه أي ابتداء من 11/01/2014 وبالتالي فإنه وباحتساب مدة سنتين المنصوص عليها في الفصل 36 المذكور ابتداء من استحقاقه فإن القسط المطلوب قد طاله أمد التقادم عند حلول 11/01/2016.

وحيث إن تقديم المستأنف عليها لدعواها الحالية من أجل المطالبة بالدين موضوع قسط التأمين أعلاه قد طالها التقادم لمرور أكثر من سنتين على تاريخ استحقاقها، هذا فضلا على أن رسالة المطالبة بالأداء المرفقة بالملف والموجهة للطاعنة ليس من شأنها قطع التقادم طالما أنها قد وجهت بعد انقضاء أجل السنتين المقررة قانونا لتقادم أقساط التأمين.

وحيث إن تعليل الحكم المستأنف بأن التقادم مبني على قرينة الوفاء باعتباره تقادم قصير الأمد فهو تعليل غير مؤسس قانونا طالما أن الأمر في النازلة لا يتعلق بأوراق تجارية وإنما يتعلق بأقساط التأمين وبالتالي فلا مجال للحديث عن قرينة الوفاء في النازلة أو هدمها بادعاء الوفاء وإنما يتعلق الأمر بعقد تأمين يقوم على مبدأ استقرار المعاملات وقد حدد له المشرع مقتضيات خاصة كما حدد أجل تقادم أقساط التأمين وهو أجل يخضع للوقف أو القطع متى توافرت شروطهما وهو الأمر الغير متوفر في النازلة، مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين معه لذلك التصريح باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance