Réf
80535
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5611
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8206/2904
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement des loyers, Offre réelle et consignation, Obligations du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial, Annulation de l'éviction, Absence de manquement grave
Base légale
Article(s) : 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de paiement d'une charge locative accessoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si le non-paiement de la seule taxe de propreté, distincte du loyer principal, caractérisait un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation. Après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation de payer, la cour retient que le preneur, en s'acquittant du loyer principal dans le délai imparti, n'était pas en état de défaut. Elle énonce que, conformément à une jurisprudence établie, le défaut de paiement de la seule taxe de propreté ne constitue pas un manquement justifiant la résiliation du contrat de bail. La cour fait cependant droit à la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance ainsi qu'au paiement de ladite taxe. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé sur le quantum des sommes dues par le preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/4/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/1/2019 في الملف عدد 4651/8207/2018 والقاضي بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 11000 درهم كواجبات كراء المدة من 1/7/2018 إلى متم دجنبر 2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1100 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغه من المحل الكائن بلوك [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه وتحديد الإكراه في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي ومقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية يستأنفون بمقتضاه الحكم أعلاه استئنافا فرعيا ويلتمسون الحكم لهم بواجبات إضافية.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 29/3/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الإستئنافي وتقدم بالإستئناف بتاريخ 15 ابريل 2019 مما يجعل مقاله مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إن الإستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا يتعين التصريح بقبوله.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بأن الإستئناف الفرعي غير مقبول شكلا باعتباره يتضمن طلبا جديدا فهو مردود طالما أن الإستئناف يتعلق بإصلاح خطأ مادي بخصوص المدة المحكوم بها والتي تبقى المستأنف عليها محقة في تقديمه أمام محكمة الإستئناف والتي ينشر النزاع أمامها في إطار الاستئناف المقدم من طرف الطاعن كما أن الطلب الإضافي مبرر من الناحية الشكلية لتقديمه وفقا للمقتضيات المنصوص عليها قانونا في إطار قانون المسطرة المدنية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/12/2018 يعرضون خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم محلا تجاريا بعنوانه أعلاه وأنه توقف عن أداء الكراء من 1/7/2018 إلى متم شتنبر 2018 رغم الإنذار الموجه إليه والمتوصل به بتاريخ 12/11/2018 لذا فهم يلتمسون الحكم عليه بأداء الكراء عن المدة من 1/7/2018
إلى متم نونبر 2018 ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بلوك [العنوان] القنيطرة مع الصائر والإكراه.
وقد أرفقوا مقالهم بنسخة إنذار، نسخة من عقد الكراء، محضر تبليغ إنذار، إراثة، وكالة، نسخة حكم بالزيادة.
وبناء على استدعاء المدعى عليه وتخلفه بعد أن رجع مرجوع استدعائه بملاحظة رفض التوصل وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن استئنافا أصليا كما استأنفه المستأنف عليهم استئنافا فرعيا.
أسباب الاستئناف الأصلي :
أن الحكم المطعون فيه تضمن خرق مقتضيات المادة 44 من القانون 03-81 ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها مستندة على إنذار مخالفا لأحكام المادة 44 من القانون 03-81 إذ أن الطاعن توصل من المدعية بإنذار لا يتضمن توقيع المفوض القضائي كما تتطلب ذلك أحكام المادة 44 مكتفيا بالتأشير عليه فقط مما يكون معه الإنذار باطلا و غیر منتج لأي أثر وأن الحكم موضوع هذا الاستئناف استند على إنذار باطل بقوة القانون للقول بتماطل الطاعن والحكم تبعا لذلك بإفراغه من المحل موضوع الدعوى. كما تضمن الحكم خرقا لمقتضيات المادة 15 من القانون 41-80 ، ذلك أن المفوض القضائي لم يباشر التبليغ وإنما الذي باشر التبليغ هو كاتبه الذي يبقى غير مؤهل لتحرير المحاضر كما أن المفوض القضائي لا يمكنه تحریر محضر بإجراء لم يقم هو شخصيا بإنجازه، مما يكون معه التبليغ قد جاء خلافا لأحكام المادة 15 من القانون 03-81 كما هو ثابت من خلال نسخة شهادة التسليم .
وأيضا تضمن الحكم خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 ذلك أن هذه المادة أوجبت على المستأنف عليهم توجيه إنذار للطاعن في حالة رغبتهم في إنهاء العلاقة الكرائية كما أوجبت أن يكون لهذا الإنذار مسببا حتى يتسنى لها تقديم طلب المصادقة على إنذارها وأنه أمام مباشرة الطاعن لإجراءات العرض العيني والإيداع يكون الإنذار منعدم السبب، وهو ما يتعين معه رفض المصادقة عليه.
أيضا تضمن الحكم خرق مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع، إذ أن هذا الفصل جعل إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها على المدعي وأن المستأنف عليها ادعت في مقالها أن السومة الكرائية
هي 2200 درهم دون أي إثبات كما أنها لم تثبت تماطل الطاعن وأنها استدلت بحكم برفع السومة الكرائية التي حددها الحكم موضوع هذا الاستئناف في مبلغ 2410 درهم وأن الحكم المستدل به لازال لم يحز قوة الشيء المقضي باعتبار أنه حكم غير نهائي ولم يقع بعد تبليغه للمستأنف.
وفي الأخير تضمن الحكم خرق مقتضيات الفصل 5 من ق م م و خرق حقوق الدفاع إذ أن الطاعن لم يقع تبليغه بالاستدعاء ولم يسبق بتاتا أن رفض هو شخصيا أو أحد خدمه أو أقاربه بموطنه التوصل بالاستدعاء وأن الإدعاء برفضه التوصل بالاستدعاء هو إجراء مخالف لمقتضيات الفصل 5 من ق م م وأنه ترتب عن عدم تبليغه بالاستدعاء مساس بحقه في الدفاع ذلك أنه عند توصله بالإنذار رغم بطلانه بادر إلى إجراء العرض العيني وإيداع واجبات الكراء المستحقة وأنه تبعا لذلك يكون الادعاء بتماطله إدعاء لا أساس له لوقوع الأداء داخل الأجل ووفق الكيفيات المحددة قانونا .
لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم شکلا بعدم قبول الدعوى وموضوعا برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ.
وأجاب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي ومقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيها أن محضر التبليغ جاء موقعا عليه من طرف المفوض القضائي وأن التبليغ من طرفه جاء وفق أحكام القانون المذكورة أعلاه .
ومن حيث إثبات السومة الكرائية، فإنه بالرجوع إلى الصورة المصادق عليها من عقد الكراء يتبين أن السومة الكرائية هي 2200,00 درهم وهي السومة التي تأكدت منها المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عندما اعتمدتها للزيادة فيها إلى مبلغ 2410,00 درهم وأنهم لم يطلبوا من المكتري أداء هذه السومة لعدم نهائية الحكم القاضي بها وفضلوا المطالبة بالسومة المنصوص عليها في العقد إلا انه ورغم ذلك لم يفي بالتزامه، وعلى هذا الأساس تأكد للمحكمة ثبوت تماطله عن الأداء.
أما من حيث خرق مقتضيات الفصل 5 من ق. م.م، فإنه لا يوجد بالملف أي وثيقة تفيد عرض المبالغ الكرائية على المستأنف عليهم بحسب السومة و المدة الحقيقيتين.
ومن حيث الإستئناف الفرعي، ان المحكمة قضت على المستأنف بأن يؤدي لهم مبلغ 11000 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى متم دجنبر 2018 حسب سومة قدرها 2200 درهم وأن الصواب حسب الطلب هو الحكم بنفس المبلغ عن المدة من فاتح يوليوز 2018 الى متم نونبر 2018 ، وبهذا وجب من المحكمة إصلاح هذا الخطأ مادامت الدعوى منشورة أمام محكمة الاستئناف.
ومن حيث الطلب الإضافي، إن المستأنف ما زال متوقف عن أداء الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم يونيو 2019 ليكون المبلغ المترتب بذمته هو 15400,00 درهم.
لهذه الأسباب فهم يلتمسون القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي. ومن حيث الاستئناف الفرعي القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك باعتبار المبلغ المحكوم به يخص الشهور من فاتح يوليوز 2018 إلى متم نونبر 2018 حسب سومة 2200 درهم وتحميل المستأنف الصائر. ومن حيث الطلب الإضافي القول والحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 15400,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم يونيو 2019 وتحميله الصائر.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 17/10/2019 أنه تم إيداع واجبات الإيجار وفق ما هي محددة في العقد المبرم بين الطاعن وبين المستأنف عليها وأنه بالإطلاع على وصل إيداع واجبات كراء مؤرخ بتاريخ 27/11/2018 تحت رقم 22912118000573 وبالذي بمقتضاه يكون الطاعن قد أبرء ذمته من واجبات إيجار المدة المطالب بها وأن ما يؤكد سوء نية المستأنف عليها هو تناقض الإجراءات التي تتبعها في مواجهته وأنها بتاريخ 06/02/2018 وجهت له إنذارا بضرورة الإفراغ لانتهاء مدة العقد وهو الإنذار الذي لم يكن قانونيا وكان يضمن للطاعن حقه في التعويض، مما لجأت معه المستأنف عليها إلى توجيه إنذار آخر بعلة التماطل والحال انها كانت تتوصل بواجبات الكراء أول كل شهر وبحلول شهر يونيو المحدد في إنذارها الموجه للطاعن بتاريخ 06/02/2018 ، توقفت المستأنف عليها عن تسلم واجبات الإيجار ولتوجه إنذارا ثانيا بعلة الامتناع عن الأداء و هو ما تكذبه الحجج. وأنه فضلا عن ذلك فهي تزيد في تناقضاتها بالحكم الذي أدلت به للمحكمة والذي بمقتضاه تطالب بالزيادة في الإيجار، وهو الأمر الذي يجعل مواقف المستأنف عليها مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من ق م م وأنها سعيا منها في الإثراء على حسابه ، وحرمانه من التعويضات المستحقة له عن الأصل التجاري، عمدت لأساليب منافية لقواعد التقاضي بحسن نية. واستصدرت حكمها الذي هو موضوع هذا الاستئناف، خاصة وأنها على علم من خلال العرض العيني الذي رفضته، بأن الطاعن لم يتخلف عن أداء ما يجب عليه.
وحول ما جاء بشأن خرق مقتضيات المادة 44 من القانون 03-81 ، تؤكد أن المستأنف عليها بدلا من أن تلتزم القانون المعمول به في شأن تبلیغات الإنذارات وبدل تبليغه بواسطة مفوض قضائي عمدت إلى التبليغ بواسطة الكاتب المحلف الذي حصر القانون مهمته في تبليغ الإستدعاءات فقط وهو الموقف الذي سارت عليه محكمة النقض وبذلك يتأكد أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها مستندة على إنذار مخالفا لأحكام المادة 44 من القانون 03-81 إذ أنه لا يتضمن توقيع المفوض القضائي كما تتطلب ذلك أحكام المادة 44 وأن هذا الأخير اكتفى بالتأشير عليه فقط مما يكون معه الإنذار قد بلغ للطاعن من قبل شخص غير مؤهل قانونا وأنه بذلك يكون تبليغه باطلا وغیر منتج لأي أثر وأن الحكم موضوع هذا الاستئناف استند على إنذار باطل بقوة القانون للقول بتماطل الطاعن، والحال أنه لا قيام لأي تماطل في حق الطاعن.
وحول ما جاء بشأن السومة الكرائية ، إن المستأنف عليها لا زالت تؤكد أن السومة الكرائية هي تلك المعتمدة في الحكم الذي قضى برفعها إلى مبلغ 2410 دراهم والحال أن الحكم ليس نهائيا ولا زال لم يكتسي حجية الأمر المقضي به، خاصة أنه جاء لاحقا على الإنذار الموجه للطاعن وأن المستأنف عليها لازالت لم تبلغه بعد للطاعن، وذلك لتناقضه مع الحكم الذي استصدرت في غيبته، ودون أن يبدي الطاعن أوجه دفاعه. وأنه على فرض أن السومة الكرائية هي 2200 درهم شهريا فإن الزيادة هي 10% أي 220 مما تكون معه السومة الكرائية الجديدة هي 2420 درهما بينما الحكم قضى ب2410 درهما فما أساس هاته السومة. وأن العقد المبرم بين الطاعن والمستأنف عليها جعل السومة منفصلة عن الضريبة الحضرية والتي لا يمكن المطالبة بأدائها إلا بعد إثبات أداءها فعلا من قبل المستأنف عليها وأن مطالبة المستأنف عليها بأداء الطاعن لواجبات الضريبة الحضرية دون إثباتها لأداءها لفائدة إدارة الضرائب هو من باب الإثراء على حساب الطاعن لا غير. وأن المستأنف عليها لم تبين ولم تثبت إلى غاية هاته اللحظة الأساس الذي اعتمدته لتحديد السومة السومة الكرائية المطالب بها.
وحول ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 5 من ق م م و خرق حقوق الدفاع، فإنه يؤكد ويثبت سوء نية المستأنف عليها وخرقها لقواعد حق الدفاع.
وبخصوص ما جاء في مقال الإستناف الفرعي، ان المستأنف عليها تقدمت بطلب إضافي وهو في حقيقته طلب جديد، لا يمكن سماعه. ومن حيث الموضوع، ان الدعوى التي تقدمت بها المستأنفة فرعيا أمام المحكمة التجارية الابتدائية هي دعوى المصادقة على الإنذار وليست دعوى الأداء والإفراغ. فالأولى تؤطرها المادتين 26 و 27 من القانون 49-16 ، ذلك أن المحكمة إما أن تقضي بصحة الإنذار أو برفض الطلب. وأنه بانعدام سبب الإنذار وعدم صحته يصبح الإنذار باطلا ولا ينتج أثرا ، وأن المبلغ المطالب به لا يمكن اعتباره طلبا إضافيا لأن ذمة الطاعن فارغة من أي مستحق وبالتالي فهو طلب جديد لا يمكن سماعه أمام محكمة الدرجة الثانية في إطار دعوى المصادقة على الإنذار لان فيه مس بمبدأ التقاضي على درجتين. وأن طلب المصادقة على الإنذار هو طلب محدد شكلا وموضوعا، ولا يمكن التوسع فيه خارج ما حدده القانون، فهو مصادقة على ما تم تضمينه في الإنذار لا غير، ولا يمكن للمستأنفة فرعيا أن تزعم أن طلبها موضوع الاستئناف الفرعي هو طلب إضافي وإنما هو طلب جديد يحرم الطاعن من حقوق كفلتها له مقتضيات المواد 7 و 25 وما بعدها.
لهاته الأسباب فهو يلتمس في المذكرة الجوابية رد كل ما جاء في مذكرة المستأنف عليها جملة وتفصيلا لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم مع تمتيع الطاعن بما جاء في مذكرته هاته ومقاله الاستئنافي. وفي مقال الاستئناف الفرعي في الشكل القول والحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع رفضه.
وأدلى بنسخة من وصل إيداع مبالغ واجبات كراء، نسخة من المقال المختلف بإجراء عرض عيني، نسخة من طلب تبليغ إخبار، نسخة من قرار عدد 542، نسخة من قرار عدد 830/09 ونسخة من مستخرج قاعدة قرار 1160/2012.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 4/11/2019 تخلف عنها المستأنف عليه رغم التوصل ولم يدل بأي تعقيب تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق الحكم لمقتضيات المادة 44 من القانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وبأن الإنذار من أجل الأداء والإفراغ المبلغ إليه غير موقع من طرف المفوض القضائي فهو مردود قانونا طالما أنه قد تبين بالاطلاع على الإنذار موضوع الدعوى أنه جاء موقعا من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ب.) بصفته مفوض قضائي محلف بدائرة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مع تأشيرته على الإنذار ذي المرجع 436/2018 والإشارة إلى رفض التوصل مع التوقيع على شهادة التسليم مما يبقى معه التبليغ قد تم وفقا لمقتضيات المادة 44 من القانون 03-81.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق الحكم لمقتضيات المادة 15 من القانون 41-80 وبأن التبليغ غير صحيح لمباشرته من طرف كاتب المفوض القضائي فهو أيضا سبب مردود طالما أن الإنذار تم تبليغه بواسطة المفوض القضائي الذي أشر بطابعه وتوقيعه على محضر التبليغ ذي المرجع عدد 436/2018 المشار إليه أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق الحكم لمقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 فالثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة وخاصة عقد الكراء المبرم بين الطرفين أن السومة الكرائية المتفق عليها والمحددة في مبلغ 2200 درهم هي شاملة لضريبة النظافة وأنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن في 12/11/2018 يتبين أنه يرمي إلى أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2018 إلى شتنبر 2018 حسب سومة كرائية قدرها 2200 درهم كما أن الثابت بالاطلاع على الوثائق أن الطاعن قام بإجراء عرض عيني لمبلغ 6000 درهم الممثل للواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة في الإنذار من يوليوز 2018 بحسب 2000 درهم شهريا دون عرض لواجبات النظافة كما قام بإيداع الواجبات المذكورة
بتاريخ 27/11/2018 بمقتضى وصل عدد 22912118000573 حساب عدد 570 ملف رقم 2018/6201/7847.
وحيث إن الإيداع للواجبات الكرائية المطلوبة بالإنذار جاء داخل الأجل المحدد له باعتبار أن التوصل كان بتاريخ 12/11/2018 وأن الإيداع لأصل الوجيبة الكرائية تم بتاريخ 27/11/2018 مما تبقى معه واقعة التماطل في أداء الواجبات الكرائية المطلوبة عن مدة ثلاثة أشهر غير ثابتة.
وحيث إنه وبخصوص عدم عرض أو إيداع الفرق بين المبلغ المطلوب بحسب 2200 درهم والمبلغ المودع 2000 درهم فلا يعتبر مبررا لثبوت التماطل في حق المستأنف باعتبار أن الفرق المذكور والمحدد في 200 درهم إنما يشكل ضريبة النظافة.
وحيث إن العمل القضائي قد سار على أن عدم أداء واجبات النظافة لا يترتب عنه ثبوت التماطل المبرر لإنهاء عقد الكراء مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من إفراغ الطاعن من المحل موضوع النزاع الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه بخصوص هذا الشق من الطلب والحكم من جديد برفض طلب الإفراغ.
وحيث إنه وبخصوص الشق من الطلب المتعلق بالأداء فإنه واعتبارا للمبالغ المودعة لفائدة المستأنف عليه فإنه يتعين الإشهاد بوقوع الأداء بالنسبة لواجبات الكراء عن المدة من يوليوز غشت وشتنبر 2018 والحكم برفض الطلب بشأنها.
وحيث إنه وبخصوص باقي المدة المطلوبة في المقال الافتتاحي إلى غاية نونبر 2018 فالثابت بالاطلاع على الحكم أنه قد تضمن خطأ بخصوص المدة المحكوم بها لغاية دجنبر 2018 رغم أن المطالبة قد انحصرت لغاية نونبر مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن المدة من 01/10/2018 إلى غاية متم نونبر 2018 بحسب مبلغ 2200 درهم وكذا واجبات النظافة عن المدة من 1/7/2018 إلى متم غشت 2018 بحسب 200 درهم شهريا أي ما مجموعه مبلغ 5000 درهم.
في الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي :
حيث إنه وبخصوص الاستئناف الفرعي فقد سبق الإجابة عليه أعلاه باعتبار المدة المحكوم بها لغاية نونبر 2018 المطلوبة وليس لغاية دجنبر 2018 الوارد خطأ في الحكم .
وحيث إنه وبخصوص المقال الإضافي، حيث إن المستأنفة فرعيا تبقى محقة في الواجبات الكرائية اللاحقة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم يونيو 2019 بما مجموعه 15400 درهم حسب واجبات كراء شهرية قدرها 2200 درهم شاملة لواجبات النظافة.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإضافي.
في الجوهر : باعتبار الإستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تعديله فيما قضى به من أداء وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 5000 درهم الذي يشمل واجبات الكراء عن المدة من 1/10/2018 إلى متم نونبر 2018 بحسب سومة 2200 درهم وواجبات النظافة عن الفترة من 1/7/2018 إلى متم شتنبر 2018 بمبلغ 600 درهم وبتأييده في الباقي.
في الاستئناف الفرعي : باعتباره وذلك بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم الابتدائي باعتبار المدة المحكوم بها لغاية متم نونبر 2018.
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليه فرعيا للمستأنفة فرعيا مبلغ 15400 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى غاية متم يونيو 2019 بحسب سومة كرائية قدرها 2200 درهم وتحميله الصائر .
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025