Réf
80529
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
560
Date de décision
13/02/2019
N° de dossier
2017/8206/6238
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de renouvellement, Réduction de l'indemnité, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Base légale
Article(s) : 4 - 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation en l'absence de documents comptables probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle peut en écarter les éléments non fondés. La cour retient que l'évaluation des bénéfices proposée par l'expert doit être écartée dès lors que celle-ci, au mépris des dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, n'est pas fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, mais sur les seules déclarations du preneur. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour retient néanmoins les éléments objectifs du rapport, tels que l'emplacement commercial et la faiblesse du loyer, pour fixer souverainement l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد نور الدين (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/12/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/10/2017 تحت عدد 3335 ملف عدد 1474/8206/2016 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي و بتحميل رافعه الصائر و قبول الطلب المضاد و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه فرعيا السيد عبد السلام (م.) هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة مقابل تعويض في مبلغ 350.000درهم يؤديه لفائدته المدعي فرعيا السيد نور الدين (ع.) عند إفراغه وبتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/05/2018 الذي تقدم به السيد عبد السلام (م.) بواسطة دفاعه يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
حيث بلغ المستأنف الأصلي بالحكم المستأنف بتاريخ 22/11/2017 حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أي داخل الأجل القانوني كما أن الاستئناف الفرعي تابع للأصلي .
و حيث قدم الاستئنافين الأصلي و الفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد السلام (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/05/2016 يعرض فيه أنه بتاريخ 09/01/2015 توصل من المدعى عليه بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 يشعره برغبته في استرجاع المحل التجاري الذي يكتريه منه ، وأن الإنذار تشوبه عدة إخلالات ذلك أن المدعى عليه كان يستغل المحل نفسه وأنه في سنة 2004 باعه زينته بثمن قدره 25.000درهم و بكراء شهري قدره 375 درهم و الذي بمقتضاه التزم المدعى عليه بعدم متابعته بصفة نهائية بشأن المحل و التمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار و احتياطيا الحكم بانتداب خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد التمس من خلالهما رفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم بإفراغ المدعى عليه فرعيا هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .
و بناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري بواسطة الخبيرة السيدة منار (ح.) الذي خلصت فيه إلى أن التعويض المستحق للمدعي مقابل إفراغه هو 418.000 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد نور الدين (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة لما قضت بإفراغ المستأنف عليه السيد عبد السلام (م.) من المحل موضوع النزاع مقابل تعويض حددته في مبلغ 350.000 درهم يكون قضاؤها مجحفا و مبالغا فيه ، وأنه سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبيرة منار (ح.) من أجل الانتقال إلى المحل موضوع النزاع قصد معاينته و تحديد جميع عناصره المادية و المعنوية و قيمتها ، ثم تحديد قيمة التعويض المستحق للمدعي مقابل إفراغه مع الأخذ بعين الاعتبار عنصري الزبناء و الحق في الكراء و أن الخبيرة حينما حددت قيمة التعويض للمدعي مقابل إفراغه للمحل المدعى فيه في مبلغ 418.000 درهم كان عليها الاطلاع على عقد بيع زينة نفس الدكان المبرم بين نفس الطرفين المعنيين و ثمن بيع الزينة هو 25.000 درهم وفق ما هو ثابت في عقد البيع ، وأن تعتبر القيمة المحددة في العقد المذكور ما دام أنه توصل به من يد المستأنف عليه كما أشار إليه في الأوراق الثبوتية، و على ضوء نتائج التقرير المنجز فإن الخبرة غير موضوعية و لا تمت للواقع بصلة وأنه يجب على الخبيرة التزام حدود المهمة المسندة إليها والتزام مبدأ الحياد و الموضوعية ومراعاة الأمور الفنية و العلمية في إبداء الرأي . كما أن ما يتوصل إليه الخبير من نتائج فنية أو تقنية و يضمنها في تقريره ليست لها قوة ملزمة مطلقة وإنما يحق للمحكمة أن لا تأخذ بها و لها أن تقضي بخلاف ما انتهى إليه الخبير وأنه لما كان من الثابت قانونا بأن التعويض الممنوح للطرف المكتري نتيجة رفض المكري تجديد العقد تحكمه مبادئ وردت صراحة في مقتضيات الأمر التمهيدي و كذا صحيح المادة 7 من قانون 49.16 و يتحدد مقدار هذا التعويض انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات مأذون بها و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ، وأنه بإسقاط كل هذه الأحكام على نازلة الحال سوف يتضح أن الخبيرة المذكورة لم يراع كل المعايير المعتمدة في تقدير قيمة الأصل التجاري وأن التعويضات التي قدرتها لكل عنصر من عناصر الأصل التجاري اتسمت بالغلو في التقدير و لم تبنى على معطيات تقنية محاسباتية دقيقة و موضوعية و يتجلى ذلك من خلال معطيات و معلومات تم إخفائها تتعلق بالمحل المدعى فيه بالنسبة للعناصر المادية فلقد بالغت في تحديد قيمة التجهيزات الخفيفة رفوف خشبية ، فيترينة ، كنتوار صغير خشبي و إصلاح بسيط لا تتعدى قيمة ذلك ما قدرته 11.000 درهم ، وبالنسبة للعناصر المعنوية فإن الخبيرة أغفلت ذكر القيمة الكرائية الشهرية الحالية المؤداة من طرف المكتري و قامت بتحديد مهمة جديدة من تلقاء نفسها موضوعها رفع السومة الكرائية وحددت قيمة الكراء الشهري للمحل المدعى فيه لو كان فارغا في مبلغ خيالي وهمي 2500 درهم مع العلم ان السومة الكرائية الشهرية للمحل المدعى فيه هي 375 درهم و كان عليها أن تقوم بالعملية الحسابية التالية: أن معظم المحلات المماثلة الشبيهة الموجودة في نفس الموقع لا تتعدى قيمة إيجارها حتى لو كانت فارغة ما بين 500 درهم و 750 درهم شهريا أي بمعدل 625 درهم ، ومن أجل استخراج قيمة الحق في الإيجار لا يتم على معدل خمس سنوات كما جاء في الخبرة بل تكون بمعدل ثلاث سنوات لا غير و العملية الحسابية تكون كما يلي:
375 + 625 ÷ 2 = 500 درهم × 12 = 6000 درهم × 3 = 18.000 درهم .
و بالنسبة للعناصر المعنوية باعتبار الأرباح فقد حددت الخبيرة في تقريرها الربح اليومي الصافي بعد خصم جميع المصاريف في 350 درهم واعتبرت 5 سنوات بدلا عن 3 سنوات و عطفا على ما ذكر أن التعويض عن قيمة الأصل التجاري يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة وفق ما يقتضيه القانون 7 من قانون 49.16 حتى يمكن معرفة المدخول اليومي الصافي أو الشهر أو السنوي للمحل المدعى فيه.
وبخصوص وصف المحل يلاحظ أن الخبيرة قامت بإعداد 10 أسطر لم تذكر فيها السجل التجاري للمحل المدعى فيه حتى يتبين نوع التجارة التي يمارسها فيه المكتري و لم تطالب المكتري بالسجل التجاري للمحل المدعى فيه كما هو الشأن بالعاملين لم تذكر أسماؤهم و تعريفهم إن كانوا عاملين عند المكتري ، وبخصوص وصف المحل و موقعه الحالي وجوده بزنقة [العنوان] القنيطرة و مساحته 18 متر مربع تقريبا و الكراء 375 درهم شهريا و نوع التجارة متوسطة المدخول إن لم نقل ضعيفة بحكم موقعها بزقاق ضيق ووجود العديد من المحلات المماثلة ذات النشاط نفسه بالإضافة لتواجد المحل بحي شعبي خال من حركة سير و مرور و من الطبقة المتوسطة وعليه و كخلاصة لما ذكر أعلاه أن الخبيرة لما قدرت قيمة العناصر للأصل التجاري المدعى فيه مبلغ 418.000 درهم فإن تقريرها هذا لا يتسم بالموضوعية و جاء مشوبا بطابع الغلو في التقدير و لا يتماشى مع ما هو ثابت واقعا إذ أن محلين تجاريين للمحل المدعى فيه و يمارسان نفس النشاط بمسافة 25 متر تقريبا وبنفس المميزات حددت قيمة كل واحد منهما في مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري الشيء الذي يدل على مدى الفرق الحاصل بين التعويض الذي انتهت إليه الخبرة أو المحكمة وبين ما هو ثابت في واقع الحال ، وأن المحكمة لها سلطة تقديرية في تقييم أدلة الإثبات المطروحة أمامها و استخراج العناصر المفيدة منها للفصل في الدعوى و حرصا منها على تحقيق العدالة و انصاف الأطراف و حماية حقوقهم و مصالحهم من الضياع و عملا بمقتضيات المادة 64 من ق.م.م التي تجيز لها استبعاد الخبرة وعدم الأخذ بنتائجها إن ظهر لها عدم موضوعيتها أو عدم التزام صاحبها الحياد و النزاهة في عمله ، لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم تصديا أساسا بإجراء خبرة مضادة و احتياطيا تخفيض التعويض عن فقدان الأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى إلى مبلغ 50.000 درهم و احتياطيا جدا سيرا على نهج العمل القضائي في إخضاع ذلك التعويض إلى السلطة التقديرية للمحكمة مع مراعاة الحكمين المذكورين في صدر المقال وتحميل الصائر لمن يجب قانونا ، وأرفق المقال بنسخة حكم – طي التبليغ – صورة من حكمين – صورة من شهادة الضرائب و نسخة طبق الأصل من عقد بيع زينة.
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/05/2018 جاء فيها أن الخبرة استثناء من الأصل العام الذي يقضي بان المحكمة ملزمة بتحقيق الوقائع التي تعرض عليها وأن تتوصل إلى إثباتها بنفسها وأن مهمة الخبير وفق المعنى المذكور هو تقييم بيان و إعطاء رأي في مسائل فنية و تقنية بالأساس و لا يكون هدفه هو الفصل في نقطة قانونية أو تقييم القيمة الإثباتية للدليل المعروض عليه و التنقيب عن مصدره و مدى صحته شكلا و مضمونا كما أنه ليس من صميم مهمته إجراء تحقيق حول حقائق أو وقائع مادية لا تتصل بالمسائل الفنية المعروضة عليه و محاولة إثباتها و اتخاذ حكم الشاهد بشأنها أو إبداء استنتاجات و طرح أسئلة توحي باتخاذ موقف أو حكم مسبق وأن سلامة الدليل المعروض عليه و تجنب الأخذ به و التنقيب في جوهر هذا الدليل و إبداء الرأي حول المسائل العلمية و الفنية التي أثبتها لما ذلك من تأثير على نتيجة الخبرة و خلاصتها . كما أن الخبير يلتزم بحدود المهمة المسندة إليه وبدون الانحياز إلى أحد الخصوم في الدعوى أو يناصر فريقا ضد آخر و أن ما يتوصل إليه الخبير من نتائج فنية أو تقنية يبقى خاضعا لسلطة المحكمة في تقدير قيمته الإثباتية ، و أنه و لما كان الأمر كذلك و كان من البين من وقائع الدعوى و مستنداتها أن الأمر يتعلق بمحل تجاري يقع بزنقة [العنوان] القنيطرة يستغل في بيع الحرير و السفيفة و الأحزمة التقليدية بمساعدة عاملين يوجد خلف قيسارية واد الذهب الواقعة بين ساحة الخبازات و ساحة الشهداء و بزنقة يوجد بها مجموعة من التجار أغلبهم يزاولون نفس النشاط التجاري إذ يعرف رواجا متزايدا وأن المحل مقسم إلى قسمين قسم أمامي يستغل لعرض السلع و استقبال الزبائن مجهز برفوف خشبية توضع عليها السلع بالإضافة إلى عارضة من الخشب و الزجاج و أخرى مصنوعة من الألمنيوم و الزجاج و قسم خلفي به مرحاض و مساحة متبقية بها رفوق خشبية تستغل كمخزن للسلع وأن المحل شهد عدة إصلاحات شملت تغطية كافة الأرضية بالفايانص مع إصلاح كافة الأعطاب العالقة به بسبب قدمه ، وأن الخبير و في إطار تقييمه و استخراجه لقيمة الأصل التجاري قدر قيمة التجهيزات حسب الفواتير المحتج بها في مبلغ 40.000 درهم و قيمة الإصلاحات في مبلغ 20.000 درهم كما قدر قيمة العناصر المعنوية بالنظر إلى قيمة الكراء و حجم الأرباح في مبلغ 3.480.000 درهم و مبلغ 10.000 درهم عن مصاريف السمسرة و الانتقال إلى محل آخر ليصبح مجموع قيمة الأصل التجاري في مبلغ 408.000 درهم و عاب المستأنف عن التقدير المذكور المبالغة و عدم الموضوعية لئن كان من الثابت أن الخصومة بشأن المدعى فيه انعقدت في ظل ظهير 24 ماي 1955 الذي تم نسخه بمقتضى قانون 49.16 فإن المحكمة وبعد مراجعتها للعناصر المعتمدة في التقدير من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري سوف تلاحظ أنها تنسجم وروح المادة 7 من القانون المذكور ذلك أن المشرع بموجب المادة الآنفة الذكر لم يجعل من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة هي المحدد الرئيسي و الأوحد لتقدير التعويض خاصة وأن التعويض يستحق قانونا بمجرد مضي فترة الانتفاع المحددة في سنتين وفق ما تقتضيه المادة 4 من القانون المذكور و لو كان الأمر كذلك لما نص المشرع أيضا على بقية العناصر الأخرى في الفقرة الأخيرة من المادة 7 إذ أشار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل أيضا مصاريف الانتقال إلى محل آخر كما وجب أيضا مراعاة المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء تطبيق للمادة 4 من نفس القانون والمقدر في نازلة الحال في مبلغ 250.000 درهم و أنه بإسقاط كل هذه العناصر على نازلة الحال سوف يتضح مبدئيا أن الخبير لم يحتسب في التعويض المذكور أعلاه قيمة الحق في الكراء الذي أنفقه قبل استغلاله المحل المدعى فيه 250.000 درهم في حين ظلت بقية العناصر الأخرى المتعمدة في تقدير التعويض تنسجم و ما أشارت إليه المادة 7 مع مراعاة الاعتدال في التقدير ذلك أن مميزات المحل و حالته تشفع للمستأنف عليه في استحقاق تعويض يفوق بكثير المبلغ المقترح من طرف الخبير فالعلاقة الكرائية تعود إلى سنة 2004 بصرف النظر عن المدة السابقة عن تاريخ الشراء و التي تعود إلى سنين خلت و المحل يوجد في منطقة تجارية بالغة الأهمية بالنسبة لمدينة القنيطرة و يقع بالقرب من قيسارية واد الذهب وساحة الخبازات و التي تعتبران القلب النابض و عصب النشاط التجاري بالمدينة إذ يكثر الرواج التجاري و هذا ما يبرر تواجد العديد من المحلات التجارية بالقرب من المحل المدعى فيه و تنشط في نفس النشاط التجاري كما أن المستأنف عليه انفق مبالغ مالية مهمة من أجل تحديث المحل المذكور و جعله في حالة جيدة وهو ما يعكس إيجابا قيمة الحق في الكراء والذي لا يمكن أن يقل ثمنه في هذه المنطقة على مبلغ 500.000 درهم و أن الحاصل من ذلك كله أن كل ما عابه المستأنف عن التقرير المذكور بات على غير أساس سليم و يتعين رده .
و في الاستئناف الفرعي بخصوص انعدام الأساس القانوني و التعليل مع خرق مقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 أن الثابت قانونا أن كل حكم أو قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا سليما و سلامة التعليل تقتضي أن يتضمن كل حكم أو قرار الأسباب التي تبرره وأن يجيب عن الطعون المقدمة على شكل مستنتجات قدمت بصفة قانونية و لهذا فإن المحكمة استقرت في قرارات عديدة أن عدم جواب المحكمة عن وسيلة من وسائل الدفاع يعد بمثابة انعدام التعليل تستدعي نقضه و في ذات السياق إذا كانت محكمة الموضوع تستقل في إطار سلطتها التقديرية بتحليل مستندات الأطراف و الاقتناع بنتائجها من خلال الترجيح فيما بينها إذا ما توفرت لديها دواعي هذا الترجيح و أسبابه فإن قضاءها المؤسس على دليل من تلك الأدلة أو القاضي باستبعاد إحدى هذه الأدلة ينبغي ان يكون معللا لأنها في ذلك تخضع لرقابة محكمة الدرجة الثانية بصفتها محكمة الطعن وأنه ولما كان الأمر كذلك و كان من البين من ظاهر المادة 7 من قانون 49.16 المتمسك بخرقها التعويض الناجم للمكتري نتيجة رفض المكري عقد الكراء و إفراغه من الأصل التجاري الذي اكتسبه على العين المكراة تحكمه عدة معايير لعل أهمها التعويض عن الحق في الكراء و يراعى في تقديره موقع المحل و إمكانية نموه و تطوره في المستقبل و نوع النشاط التجاري الذي خصص له المحل و لما كان الأصل التجاري أيضا يتوقف على وجود عنصر الاتصال بالزبناء فإن هذا الأخير عادة ما يكون له ارتباط بوجود الحق في الكراء في محل معين يكسب فيه شهرة تجارية ينجذب إليها الزبناء المرتبطون بشخص التاجر و بموقع الأصل التجاري وبالتالي فإن الحق في الكراء و الاتصال بالزبناء و السمعة التجارية هي التي تتأثر بعملية نقل نشاط التاجر إلى جهة أخرى و هي التي يجب اعتمادها بالأساس في تحديد التعويض ، إلى جانب الحق في الكراء يراعى أيضا التعويض عن نفقات النقل و المصاريف التي يتكبدها المكتري لنقل العناصر المادية لمحله التجاري بالإضافة إلى نفقات إعادة الاستقرار في المحل الجديد كنفقات تحرير العقد ومصاريف تسجيل عقد شراء محل تجاري بنفس القيمة و كذلك مصاريف الإشهار و عمولة الوكالة العقارية .. إلخ ، ناهيك عن التعويض عن الكساد الوقتي خلال فترة الانتقال و يتجسد في الضرر الذي يصيب المكتري من جراء عدم استغلال الأصل التجاري بنفس الوثيرة التي كان عليها قبل الانتقال ، وأنه بإسقاط كل هذه الأحكام على نازلة الحال سوف يتضح أن التعويض الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى عن الضرر الذي لحق المستأنف عليه جراء إفراغه المدعى فيه و المحددة في مبلغ 350.000 درهم ليس كافيا و لم يراع مميزات المحل المدعى فيه ، لذلك فإنه يلتمس رفض الاستئناف الأصلي و تحميل رافعه الصائر و قبول الاستئناف الفرعي شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن فقدان الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع و ذلك برفعه إلى القدر المطلوب ابتدائيا و المقدر في مبلغ 450.000 درهم بدل 350.000 درهم مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر، وأرفق المذكرة بفاتورة – صورة من قرار – صورة من عقد بيع أصل تجاري.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2018 جاء فيها أنه على عكس ما ذهب إليه المستأنف عليه فإن الخبرة سواء في جزئياتها أو في عمومياتها لم تكن بتلك الصورة التي صورها المستأنف عليه لأن السيد الخبير أخفى معطيات و معلومات تتعلق بالمحل و يقصد بذلك أدوات العمل التي يحتاجها هذا الأخير و القيمة المحددة لتلك الأدوات زد على ذلك مبلغ التعويض على العنصر المعنوي وأن التعويض احتسب بطريقة شاذة خارجة عن الطريقة التي يحتسب بها باقي الخبراء مؤكدا ما جاء في استئنافه بخصوص ما آخذه على الخبرة المنجزة و باقي ما جاء فيه والتمس رد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس و الحكم وفق المقال الاستئنافي مع رفض طلب الاستئناف الفرعي لانعدام ما يبرره .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 491 الصادر بتاريخ 13/06/2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد مصطفى (ب.) الذي خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 331380 درهم .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أن السيد الخبير و جوابا على النقط التقنية الواردة بالأمر التمهيدي وصف المحل المدعى فيه على أنه محل يستغل في بيع الحرير و السفيفة و الأحزمة التقليدية ( المضام) بمساعدة عاملين به يوجد خلف قيسارية واد الذهب الواقعة بين ساحة الخبازات و ساحة الشهداء ، و أن التعويض المستحق جراء إفراغ الأصل التجاري للمدعى فيه بالنظر الى موقعه و حالته و طبيعة النشاط التجاري المزاول به و مدى عنصر الاتصال بالزبناء و الرواج التجاري الذي يحققه فضلا عن قيمة التجهيزات الواردة به لا يتعدى في مجموعها مبلغ 330.000,00 درهم وقد سبق له أن أثار بأن التعويض المستحق جراء إفراغه من المدعي فيه لا يمكن أن يقل عن مبلغ 450.000,00 درهم بمقتضی مقال طعنه ، وأن التقدير الذي انتهى اليه الخبير في تقريره لا يعكس القيمة الحقيقة لجميع مكونات الأصل التجاري ، ملتمسا الحكم وفق طلباته المسطرة في مقال طعنه .
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/02/2019 جاء فيها أن الخبير المعين انتهى إلى تحديد قيمة التعويض للمحل المدعى فيه في مبلغ 331.380,00 درهم و أن هذا التحديد يعتبر خياليا و أن المستأنف يستغرب الأساس الذي اعتمده الخبير لتحديد قيمة التعويض الوهمي الخيالي للمدعي فيه ، و أنه لم يكن موضوعيا بل كان متميزا للطرف المستأنف عليه . و يكفي للمحكمة الاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة لتقف بجلاء على أنها غير موضوعية وتنحاز بشكل واضح للمستأنف عليه وحول خرقه مقتضيات الأمر التمهيدي فإن الخبير المعين تغاضى عن المهمة المحددة له و أكد مبلغ التعويض المذكور في الحكم الابتدائي الذي يناسب المستأنف عليه ذلك أنه من بين ما جاء في منطوق الحكم التمهيدي هو تحديد قيمة الأصل التجارى انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و علما أنه دون في الصفحة الثانية من تقرير الخبير أن المستأنف عليه المكتري عبد السلام (م.) صرح له أنه لا يتوفر على تصاريح ضريبية على الدخل ، و أن ذلك ثابت في تقرير الخبير الذي دون في الصفحة الثانية حول رقم المعاملات بان المدعى عليه لا يتوفر على تصاريح ضريبية وذكر الخبير (المدعى عليه) بدلا من المستأنف عليه وللتوضيح هنا فإنه كان على الخبير المذكور بصفته خبيرا في الشؤون التجارية قبل الشروع في عملية الخبرة أن يطلع على المادة 7 من القانون رقم 16 - 49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون و يشتمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل. و بالنسبة لمعطيات عن النشاط المزاول (الفقرة الرابعة) فدون الخبير في تقريره بأن المدعى عليه ينشط في صنع وبيع خيوط الحرير السفيفة والأحزمة التقليدية المصنوعة من الحرير وما دام المكتري المستأنف عليه ينشط ويتوفر على هذه السلع أو البضائع فلماذا لم يصرح بالمداخيل التي يجنيها بالمحل موضوع الدعوى لمصلحة الضرائب حول معرفة الأرباح الحقيقية للمحل المدعي فيه والحقيقة هنا أن جل السلع والبضائع المذكورة أتت من المحلات التجارية الثلاثة التي يملك أصولها التجارية المكتري المستأنف عليه والموجودة بقرب المحل موضوع الدعوى بنحو 40 متر تقريبا وبالضبط جاء بهذه السلع أو البضاعة قبل يومين من تاريخ إجراء الخبرة و بالنسبة لرقم المعاملات أشار الخبير في تقريره "بما أن المدعى عليه لايتوفر على تصاريح ضريبية سيكون تقدير رقم معاملات مستنتج من تصريحه ومقارنة مع محلات أخرى تزاول نشاطا مماثلا وهذا يؤكد فعلا أن التعويض الذي حدده كان بناء على تصريحات المكتري المستأنف عليه وليس على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة كما جاء في منطوق الحكم التمهيدي . كما انه قارنه مع محلات تجارية أخرى تزاول نشاطا مماثلا حسب ذكره مما يتبين أن العمليات الحسابية التي ذكرها في تقرير خبرته كلها جاءت وهمية و غير حقيقية وتبقى خبرته باطلة ولا أساس لها من الصحة ، وأن السيد الخبير في الشؤون التجارية والمحلف لم يتقيد بمقتضيات الأمر السالف الذكر، بل اقتصر على تصريحات المكتري المستأنف عليه ليخلص في نهاية المطاف إلى تعويض يرضيه هو والمكتري المستأنف عليه ، و بالنسبة لعقد بیع زينة المحل (في تصريح عبد السلام (م.)) فإن هناك عقد بيع زينة المحل المدعى عليه بين المستأنف نور الدين (ع.) والمستأنف عليه عبد السلام (م.) بثمن قدره 25.000 درهم خمسة وعشرون ألف درهم و بالنسبة لثلاثة مساعديه مادام أنهم يصرحون بأنهم يشتغلون مع المكتري المستأنف عليه ويتقاضون راتبا يوميا أو أسبوعيا، كان على السيد الخبير قبل تدوین تصريحاتهم مطالبه صاحب المحل المكتري عبد السلام (م.) بوثائق الضمان الاجتماعي أو كنانيش الحسابات ممضى عليها من طرف المشغل أو من طرف المساعدين المذكورين حسب ذكره لمعرفة هويتهم ورواتبهم ومدة الشغل . و بالنسبة للحق في الكراء في الفقرة السادسة فإنه هناك فرق كبير بين السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى وهي 425,00 درهم في الشهر مع السومة المقترحة من طرف الخبير وهي 2500,00 درهم مع العلم أن هناك تواصيل كراء لمحلات تجارية مجاورة وقريبة من المحل موضوع الدعوى ونفس المساحة ونفس التجارة و توصيل كراء محل تجاري یوجد بزنقة [العنوان] القنيطرة مبلغه الشهري 750,00 درهم وفي اسم ابو الغازي (مص.) توصيل كراء محل تجاري يوجد بزنقة [العنوان] القنيطرة ملفه الشهري 572 درهم وهو في اسم محمد (ك.) و توصيل كراء محل تجاري يوجد بزنقة [العنوان] القنيطرة مبلغه الشهري 550,00 درهم وهو في اسم أحمد (عن.) وبالنسبة للسمعة التجارية والاتصال بالزيناء فإنه دون الخبير المذكور في تقرير خبرته أنه في حالة الإفراغ ونقل نفس النشاط التجاري إلى محل آخر بالمنطقة، سوف تلحق بالمدعى عليه أضرار تتجلى في فقدان نسبة مهمة من زبنائه مع العلم هنا أن المكتري المستأنف عليه عبد السلام (م.) يتوفر على أصول تجارية لمحلات أخرى بقيسارية الزيزي ومحلين يطلان على باب زاوية المسجد تستغل في نفس بيع الخيوط ولا يبعد عن المحل المدعى فيه إلا ببعض أمتار (35 متر تقريبا) وأن عنصر الزيناء والسمعة غير موجودة بالمحل المدعى فيه ولن تتأثر فعلا بانتقال المستأنف لمحل من المحلات الثلاثة المذكورة ومن تمة فإن عنصر الضرر الذي يعتبر مناط هذا التعويض ليس بليغا و بالنسبة لتوقف النشاط في الفقرة السابعة فانه ليس هناك أي توقف عن النشاط ما دام للمستأنف عليه أصول تجارية بالمحلات الثلاثة المجاورة وفي نفس الحي والموقع و بالنسبة لوصف المحل فإنه جزء من بناية قديمة تبلغ مساحته 16 متر مربع تقريبا وتجهيزاته جد بسيطة لا تتعدى بعض الرفوف الخشبية وفترينة من خشب والتي لا تتأثر بعملية النقل وسهل إزالتها يزاول فيه نشاطا عاديا بيع خيوط الحرير في موقع شعبي على زقاق لا يوجد به أي حركة سير ومرور ولا يتوفر على زبناء ولا سمعة تجارية . و أن هناك محل تجاري يقع قرب المحل المدعى فيه بنحو 15 متر يتوفر على 40 متر مربع بالزنقة [العنوان] بالقنيطرة قد حدد مبلغ التعويض المحكوم به في 100.000,00 درهم عن طريق القضاء التجاري ابتدائيا ملف عدد 818/13/2011 واستئنافيا ملف عدد 4257/2012/2015 ، وهناك أيضا محل تجاري قرب المحل المدعي فيه بنحو 20 متر يتوفر على مساحة 18 متر مربع تقريبا بزاوية زنقة [العنوان] بالقنيطرة قد حدد مبلغ التعويض المحكوم به في 100.000,00 درهم عن طريق القضاء التجاري ملف عدد 119/8205/2015 . ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة تعتمد على الدفاتر المحاسبتية والمتضمنة المداخيل والمصاريف والتصريح بالضريبة عن الأربع سنوات الأخيرة وذلك باعتباره هو المعتمد الأساسي في تحديد قيمة الأصل التجاري واحتياطيا في حالة اعتماد الخبرة فيما يتعلق بمعاينة المحل وطبيعة نشاطه وموقعه تحديد تعويض لا يقل عن50.000,00 درهم وأدلى بصورة من حكم عدد 297 ملف عدد 119/8205 و صورة من قرار عدد 1549 ملف عدد 4257/2012/15 وصورة من إشعار بالضريبة وصورة من عقد بيع زينة وصورة من تواصيل الكراء (6) .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/02/2019 ألفيت به مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنف المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف الأصلي و الفرعي أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.
حيث أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة جديدة بعد منازعة الطرفين في التعويض المحكوم به على أساس أنه مبالغ فيه بالنسبة للمستأنف و هزيل بالنسبة للمستأنف عليه.
وحيث أنجز الخبير المعين خلال هذه المرحلة السيد مصطفى (ب.) تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه احترم الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأنه أعطى وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث تواجده في موقع كثير الحركة التجارية تتحدد مساحته في 18 متر مربع مكرى بمبلغ 425 درهم منذ 13/10/2004 يستغل في صنع و بيع خيوط الحرير السفيفة الأحزمة التقليدية ، و بالنسبة لما خلص إليه الخبير يتضح بعد الإطلاع على تقرير الخبرة أنه بالغ في تحديد التعويض عن الأرباح لعدم توفر المكتري على التصاريح الضريبية و لأنه صرح للخبير بدخل يومي يناهز 400 درهم فقط و رغم هذا التصريح اعتبر الخبير الدخل محددا في مبلغ 1200 درهم يوميا.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء و تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع و القانون ، و بعد الأخذ بعين الاعتبار ما جاءت به الخبرة من عناصر و معطيات بخصوص موقع المحل و ضآلة السومة الكرائية تبين للمحكمة أن الاستئناف الفرعي غير مؤسس و أن التعويض المحكوم به يعتبر فعلا وكما جاء في الاستئناف الأصلي مبالغا فيه و لكن ليس لدرجة اعتباره محددا وفق ما جاء في هذا المقال ، مع الإشارة بالنسبة للتعويضات المتمسك بها من المستأنف الأصلي أن لكل محل مقوماته الخاصة و ذلك على الرغم من تواجد المحلات في نفس المنطقة .
وحيث ارتأت المحكمة بعد مراعاة الأضرار اللآحقة بالمكتري بسبب إنهاء العلاقة الكرائية استنادا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 49.16 و ما توفر لها من معطيات وعناصر بعد إجراء الخبرة وفق ما أشير إليه أعلاه تحديد التعويض في مبلغ 200.000 درهم وذلك دونما حاجة لإجراء خبرة مضادة.
وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به الى مبلغ 200000 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به الى مبلغ 200000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025