Réf
80335
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5537
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2019/8202/926
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Liberté de la preuve, Force probante de la comptabilité, Factures non signées, Expertise judiciaire comptable, Défaut de production des pièces comptables, Créance commerciale, Comptabilité régulière
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées probantes, écartant celles dépourvues de signature du débiteur. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et la régularité de sa comptabilité devaient suffire à établir l'intégralité de sa créance. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, constate que les livres de commerce du créancier sont tenus de manière régulière. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, qu'une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits de leur commerce. Face à la défaillance du débiteur à produire ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la créance établie à hauteur du montant validé par l'expert, indépendamment de l'acceptation formelle des factures. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par le rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5814 بتاريخ 12/06/2018 في الملف عدد 4318/8202/2018 ، القاضي بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 8117.16 درهما مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ، ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة .
في الشكل :
سبق البث بقبول الاستئناف الأصلي والمقال الإصلاحي وعدم قبول الإستئناف الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (د.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 24/04/2018, عرضت فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 34.541,28 درهما حسب الثابت من الفواتير وبونات التسليم، وانه رغم جميع المساعي الحبية فإن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها ، لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأرفقت مقالها بفواتير وبونات التسليم .
وبتاريخ 29/05/2019 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا تحمل توقيع أو طابع العارضة وأنها غير ملزمة بأداء المبالغ المضمنة بها، كما ان الفواتير المذكورة غير قانونية لعدم وجود توقيع العارضة عليها ، وان الخاتم وحده غير كاف لإعطائها الصبغة القانونية ، مضيفا أن العلاقة التجارية بين الطرفين عرفت نزاعا بسبب عدم جودة الخدمات والسلع المقدمة ، وأنها توصلت بعدة مراسلات من زبنائها تثبت أن السلع المسلمة لها ليست في حالة جيدة وغير مطابقة للمواصفات المضمنة بها وتم إرجاعها ، مما تكون معه محقة في المطالبة باستبعاد ما دفعت به المدعية لعدم ارتكازها على أي أساس ، ملتمسة التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر ، مرفقة مذكرتها بنسخة من أصل مراسلتين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن الدين المطالب به من طرفها ثابت ثبوتا قطعيا من خلال الفواتير وبونات التسليم المرفقة بالمقال الإفتتاحي للدعوى ، والتي تعتبر حججا صحيحة شكلا ومضمونا لإثبات المديونية ، وان ما زعمته المدعى عليها من كون العلاقة بينهما عرفت نزاعا بسبب عدم جودة الخدمات يبقى زعم باطل وليس بالملف ما يثبته ، وان الاحتجاج بالعيب في المبيع له مسطرة خاصة وأجل محدد ، علاوة على انه لم يتم إرجاع أي سلعة ، ملتمسا رد مزاعم المدعي عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال.
وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 12/06/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم خالف مبدأ حرية الإثبات في الميدان التجاري في الوقت الذي أقر في تعليله لشرط غير وارد في مدونة التجارة ، لأنه استبعد الفواتير المستندة على بونات التسليم بعلة أنها غير موقعة من المستأنف عليها ، والحال ان المشرع لم يشترط التوقيع كشرط إلزامي للقول بصحتها ، خاصة وأنها صادرة عن المستأنف عليها وتحمل إسمها وطابعها ، كما أنها تقر بتسلمها للسلع موضوع البونات المذكورة ، ولم تنازع في مبلغ المديونية ، مما يتعين معه عدم استبعاد الفواتير ، كما ان الحكم المذكور استند في تعليله على مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع ، في حين ان مدونة التجارة تنص على ان الإثبات في الميدان التجاري حر وغير خاضع لشروط الفصل المذكور ويكفي الإعتراف بالمديونية ، والتمس تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها جميع المبالغ المطلوبة 34541.18 درهما مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم
وبتاريخ 01/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيهما انه بخصوص الإستئناف الأصليي فإنها لم تتوصل بالبضاعة موضوع البونات ، وان الفواتير لا تحمل بعضها أي توقيع والبعض الآخر لا يحمل خاتمها ، وان حرية الإثبات في المادة التجارية لا تعفي المستأنفة من الإدلاء ببونات التسليم موقعة من العارضة وتحمل خاتمها ، وفي الإستئناف الفرعي فإنه بالرجوع إلى الفواتير وبونات التسليم يتبين أنها غير موقعة من طرف العارضة ولا تحمل خاتمها وان التوقيع الوارد على بعضها مجرد ولا يحمل إسم الشخص الصادرة عنه وبعضها الآخر يتضمن شطبا وإعادة كتابة وزيادة أرقام بخطين مغايرين ، وأنها تنفي توصلها بالبضاعة، والتمس رد ما دفعت به المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس ، وفي الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر
وبتاريخ 22/04/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه يعرض فيهما انه تسرب خطأ في إسم المستأنف عليها أصليا ، وان اسمها الحقيقي هو (ا. ا.) بدلا من (ا. ا.) ، وبخصوص التعقيب فإن المستأنف عليها من خلال مذكرتها المؤرخة في 29/05/2018 تقر بتوصلها بجميع السلع موضوع الفواتير وبونات التسليم ، مما يدل على المديونية ، والتمست في المقال الإصلاحي الإشهاد بإصلاح اسم المستأنف عليها ، وفي التعقيب برد مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ورفض الإستئناف الفرعي ، وأرفق المذكرة بصورة من مذكرة
وبجلسة 06/05/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المقال الإصلاحي يبقى غير مقبول شكلا لتقديمه خلال المرحلة الإستئنافية ، مما يتعين التصريح بعدم قبوله ، وأنها تؤكد عدم توصلها بالبضاعة موضوع الفواتير الغير الموقعة منها
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 06/05/2019 القاضي بإجراء خبرة اسندت للخبير عبد الله (ط.) الذي خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 27.706,74 دراهم
وبجلسة 14/11/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها انه تفاديا لتطويل المسطرة فإنها تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها بمبلغ 27706.74 دراهم ، كما تقدمت المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة تلتمس من خلالها استبعاد الخبرة المنجزة والحكم باجراء خبرة حسابية مضادة لأن الخبير لم يتأكد من توصل الأطراف ووكلائهم بالإستدعاء لحضور الخبرة وان الفواتير المقبولة من قبلها لا تتجاوز مبلغ 8117,16 درهما كما ان الخبير لم يتقيد بمقتضيات القرار التمهيدي بالإطلاع على دفاترها التجارية ، كما انه أشار الى ان بعض الفواتير تحمل طابع العارضة إلا ان الحقيقة غير ذلك ، والتمس استبعاد الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/11/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها أثبتت دينها بفواتير مرفقة ببونات التسليم وان المشرع لم يشترط فيها التوقيع كشرط إلزامي للقول بصحتها لأن الإثبات في المجال التجاري يبقى حر ، سيما وان المستأنف عليها تقر بتسلمها للسلع موضوع البونات المذكورة من دون أن تثبت إرجاعها لجزء منها
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة لتحديد ما إذا كانت المديونية موضوع الفواتير وبونات التسليم تم تضمينها بشكل منتظم بالدفاتر التجارية للطرفين ووفقا لمقتضيات القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية ، وتحديد الأداءات التي أدتها المستأنف عليها وكذا السلع التي تم إرجاعها للمستأنفة وقيمتها والمديونية التي بقيت بذمتها إن تم الوقوف عليها ، فخلص الخبير المعين إلى انه بعد الإطلاع على وثائق الملف ومختلف المستندات ووثائق الشركة المستأنفة المتعلقة بمجموع عملياتها التجارية مع شركة (ا. ا.) بخصوص الفواتير موضوع النزاع ووصولات التسليم المتعلقة بها ، فإن العمليات التجارية المنتظمة والمتكررة بين الشركة المستأنفة والشركة المستأنف عليها كانت تتم عبر إنجاز وصولات التسليم وفواتير إجمالية لهذه الوصولات ، وتم احترام شروط تحرير الفواتير الإجمالية المتضمنة لوصولات التسليم بالدفاتر التجارية للمستأنفة، وان الفواتير ومبالغها تم تضمينها بشكل منتظم بدفتر الأستاذ وميزان الحساب برسم سنة 2016 من طرف المستأنفة وأيضا بمقتطف الحساب العام ، في حين ان الشركة المستأنف عليها لم تمد الخبير بأي وثائق تتيح الإطلاع على حساباتها وحدد المديونية في مبلغ 27706.74 دراهم
وحيث التمست المستأنفة المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها بالمبلغ المحدد من قبل الخبير ، في حين تمسكت المستأنف عليها بأن الفواتير المقبولة المدلى بها من قبل المستأنفة لا تتجاوز قيمتها مبلغ 8117.16 درهما وان الخبير لم يبرز العناصر التي اعتمدها لتحديد المديونية ، وان الفواتير لا تحمل توقيعها وطابعها
لكن ، حيث ان الخبير اعتمد في تحديد المديونية على الدفاتر التجارية للمستأنفة والتي بعد الإطلاع عليها تبين بأنها ممسوكة بانتظام ، وان الفواتير موضوع النزاع تم تضمينها بشكل منتظم بالدفاتر المذكورة (دفتر الأستاذ وميزان الحساب ومقتطف الحساب العام) ، مما يجعل الدفاتر التجارية للمستأنفة ممسوكة بانتظام ومعدة وفقا للقواعد المحاسبية المنصوص عليها في مقتضيتات القانون 9.88، واستنادا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، وأمام عدم ادلاء المستأنف عليها بدفاترها التجارية للخبير بالرغم من مطالبته لها بها ، فإن مديونيتها تبقى ثابتة بالدفاتر التجارية للمستأنفة بصرف النظر عن كون الفواتير مقبولة من عدمه ، مما يتعين معه اعتبار الحكم المستأنف وتعديله بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك بالرفع منه الى مبلغ 27706.74 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : باعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 27.706,74 دراهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025