L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement du loyer est subordonné à une mise en demeure visant spécifiquement la période de créance concernée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80300

Identification

Réf

80300

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5519

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4500

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la portée de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une discordance entre le titre de propriété et l'adresse du local loué, et soutenait que la demande en paiement excédait les termes de la mise en demeure initiale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation locative est suffisamment établie par le contrat de bail, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exécution des obligations contractuelles. Elle juge également que le bailleur est fondé à réclamer en justice les loyers échus postérieurement à la mise en demeure, celle-ci n'ayant pas pour effet de limiter la créance aux seuls termes qu'elle vise. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour alloue des dommages et intérêts pour le retard de paiement visé par l'injonction, considérant que le non-paiement dans le délai imparti constitue une faute. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages et intérêts afférente à cette nouvelle période, rappelant qu'en l'absence d'une nouvelle mise en demeure, le loyer est quérable et non portable. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le seul chef du refus d'indemnisation du retard initial et complété par la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 17/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 1765 ملف عدد 388/8207/2019 و القاضي على المدعى عليه السيد جمال (ز.) بأدائه للمدعى السيد عبد الهادي (خ.) مبلغ 300.000,00 درهم مقابل واجبات الكراء مع ضريبة النظافة عن المدة من 01/08/2018 الى غاية يناير 2019 على اساس سومة قدرها 50000,00 درهم شهريا وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او بإدنه مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بالاداء وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى وبرفض الباقي

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف الاصلي والاستئناف الفرعي والطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولها شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30 /01/2019 و الذي عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة 50000 درهم شاملة لضريبة النظافة و أنه لم يؤد ما بذمته منذ فاتح غشت 2018 الى دجنبر 2018 مما حدا الى توجيه إنذار توصل به بتاريخ 02-01-2019 و لم يستجب ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 300000.00 درهم مقابل واجبات الكراء مع ضريبة النظافة عن المدة من 01-08-2018 الى غاية يناير 2019 على أساس 50000.00 درهم شهريا و بفسخ العلاقة الكرائية و بإفراغ المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم امتناع و بمبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على الطرف الأخر. و أدلى بصورة شمسية طبق الأصل من عقد كراء و شهادة ملكية و محضر تبليغ إنذار.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 02/05/2019 أدلى ذ (ك.) عن ذ (ع.) مذكرة جواب أوضح من خلالها انعدام صفة المدعي إذ أن شهادة الملكية غير مطابقة لعنوان المحل و ان المدة المطالب بها تتجاوز مدة الإنذار ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا تسلمت ذة (ر.) عن ذ (خ.) نسخة منها و أكدت ما سبق

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان العارض يؤكد على انعدام صفة المستأنف عليه في دعوى الحال على اعتبار ان شهادة الملكية المدلى بها لا تتطابق مع عنوان المحل المكترى وهو الدفع الذي تمسك به العارض ولم يجب عنه الحكم المستأنف ولم تأخد به المحكمة, كما ان الانذار تضمن المطالبة بواجب كراء خمسة اشهر الا ان المقال تضمن المطالبة بواجب ستة اشهر

ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه والحكم بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر

مدليا بطي التبليغ ونسخة من الحكم

وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليه والمدلى بها من طرف نائبه والمؤدى عنها بتاريخ 03/10/2019 والتي جاء فيها ان صفة العارض ثابتة بعقد الكراء وشهادة الملكية وان التماطل ثابت لذلك يكون مآل مقال الاستئناف الرفض.

وبخصوص الطلب الاضافي فقد تخلد بدمة المكتري واجبات الكراء عن المدة من فبراير الى اكتوبر من سنة 2019 والتي وجب فيها مبلغ 450.000,00 درهم كما يكون محقا في تعويض يقدره في مبلغ 45.000,00 درهم

وبخصوص الاستئناف الفرعي فالعارض تقدم خلال المرحلة الابتدائية بطلب التعويض عن التماطل الا ان المحكمة لم تستجب له ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب عنه والحكم بمبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل

ملتمسا رفض الطلب بخصوص الاستئناف الاصلي والحكم وفق المقال الاضافي والاستئناف الفرعي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2019

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بانعدام صفة المستأنف عليه فإنه دفع مردود على اعتبار ان العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة من خلال عقد الكراء المدلى به , وبخصوص التمسك بكون شهادة الملكية لا تنطبق على عنوان المحل فهو بدوره دفع مردود , ذلك ان الامر يتعلق بكراء محل وهو الامر الذي يستلزم المشرع بخصوصه تحرير عقد كراء , وان الامر لا يتعلق بنزاع حول الملكية حتى يتم مناقشة شهادة الملكية وما اذا كانت تتعلق بالمحل ام لا.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون الانذار تضمن المطالبة بواجب كراء خمسة اشهر في حين تضمن المقال المطالبة بواجب ستة اشهر , فإنه لا ضير في ذلك مادام الامر يتعلق بواجبات كراء لاحقة واصبحت حالة بعد تبليغ الانذار ويبقى من حق المكري المطالبة بها.

وحيث تبعا لذلك يكون الاستئناف الاصلي غير مؤسس ويتعين رده

وحيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف

في الاستئناف الفرعي:

حيث عاب المستانف فرعيا على الحكم المطعون فيه عدم الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المكتري وبالرغم من توصله بالانذار الا انه لم يؤد واجبات الكراء داخل الاجل المحدد في الانذار وبالتالي فالحكم لم يصادف الصواب حينما لم يستجب لطلب التعويض , الامر الذي يتعين معه الغاؤه في هذا الشق وبعد التصدي الحكم بتعويض عن التماطل قدره 10000,00 درهم

في الطلب الاضافي:

حيث ان التمس المستأنف الفرعي الحكم بواجبات الكراء عن المدة من فبراير 2019 الى اكتوبر 2019 على اساس سومة قدرها 50.000,00 درهم شهريا والتي وجب فيها مبلغ 450.000,00 درهم

وحيث انه في غياب الادلاء بما يفيد الاداء يتعين الحكم على المستأنف الاصلي بأداء واجبات الكراء المطلوبة وقدرها 450.000,00 درهم عن المدة اعلاه

وحيث انه فيما يخص المطالبة بالتعويض عن التماطل , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد انذار المكتري بأداء واجبات الكراء وانه استنادا لقاعدة الكراء مطلوب وليس محمول يتعين رفض طلب التعويض عن التماطل

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والطلب الاضافي

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل والحكم بأداء المستأنف الاصلي تعويضا عن التماطل لفائدة المستأنف الفرعي قدره10000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف الاصلي لفائدة المستأنف الفرعي مبلغ 450000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2019 الى غاية 31/10/2019 ورد الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux