Réf
80281
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5510
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2018/8206/506
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve comptable, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Déclarations fiscales, Congé pour usage personnel, Clientèle et achalandage, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction mais déclaré irrecevable la demande indemnitaire du preneur, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes judiciaires sur ses conclusions après expertise. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de la demande indemnitaire nonobstant l'irrecevabilité prononcée en première instance. Exerçant ensuite son pouvoir souverain d'appréciation, et après avoir ordonné trois expertises aux résultats divergents, elle procède à une réévaluation de chaque élément du fonds de commerce. La cour retient notamment que des documents comptables non visés par l'administration fiscale ne peuvent servir qu'à titre indicatif pour l'évaluation de la clientèle et écarte toute indemnisation pour trouble commercial au motif que ce préjudice, non prévu par l'article 7 de la loi n° 49-16, est purement éventuel. La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité de la demande et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité due au preneur tout en confirmant le principe de l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (م.) و من معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 28/12/2017 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/09/2017 تحت عدد 3116 ملف عدد 3274/8206/2016 و القاضي في المقالين الأصلي و المضاد بقبول الدعوى باستثناء المقال الأصلي و في الموضوع بإفراغ المدعى عليهم فرعيا السادة محمد ورشيد (م.) من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم مع تحميلهم الصائر.
وحيث ان المستأنفين بلغوا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/12/2017 وتقدموا باستئنافهم بتاريخ 28/12/2017 اي داخل الاجل القانوني, وبذلك فالدفع بتقديم المقال الاستئنافي خارج الاجل يكون مردودا على اعتبار ان الاجل كامل لا يحسب فيه اليوم الذي يتم فيه الاجراء ولا اليوم الاخير الذي ينتهي فيه طبقا لما ينص عليه الفصل 512 من ق م م
وحيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (م.) و من معه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط يعرضون فيه أنهم توصلوا من المدعى عليه بإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي في إطار ظهير 1955 وأنهم بادروا إلى تسجيل دعوى الصلح التي انتهت بالفشل ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار المبلغ إليهم بتاريخ 26/04/2016 و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم من جراء فقدان الأصل التجاري و المنافع التي يدرها عليهم مع حفظ حقهم في تحديد طلب التعويض عن الإفراغ بعد إنجازها و تحميل المدعى عليهم الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم و الذين دفعوا من خلالها بصحة الإنذار و جدية السبب المؤسس عليه وبشان الدفع بالتوفر على محلات أخرى فإنه غير مؤثر مادام الأمر لا يتعلق بظهير 1980 و المحلات التجارية لا يشملها هذا المقتضى ، ملتمسين الحكم أساسا بإفراغ المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري المدعى فيه والتصريح بالاستجابة لطلب الأمر بإجراء الخبرة مع الإدلاء بما يفيد بالتصاريح الضريبية للخبير ورد الباقي.
و بناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير الحسين (ك.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمة التعويض في مبلغ 1.166.244,15 درهم .
وبناءا على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من الأطراف .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (م.) ومن معه و جاء في أسباب استئنافهم أنهم يعيبون على الحكم الابتدائي سوء التعليل لما بت في طلب مستنتجات بعد الخبرة بعدم القبول بعلة أن المستأنفين تخلفوا عن أداء الرسوم القضائية عن طلبهم بشأن التعويض وأنهم إن كانوا قد أغفلوا أداء الرسم الجزافي فليس لعدم التبصر وإنما لكون المكلفين بصندوق أداء الرسوم القضائية لا يلتحقون بعملهم إلا بعد بداية الجلسة المنعقدة وبالتالي يستحيل الأداء يوم الجلسة، وأنهم و لتدارك هذا الطارئ تقدموا نظرا لكون يوم الجمعة صادف يوم عطلة والمحكمة حجزت الملف للمداولة لأسبوع فقط بطلب إخراج الملف من المداولة قصد تمكينهم من الأداء على المستنتجات وضع بكتابة الضبط غير أن المحكمة لم تأخذه بعين الاعتبار و بالتالي تم حرمان المستأنفين من مناقشة دفوعهم المتمسك بها في مذكرة مستنتجاتهم بعد الخبرة مما يتعين معه أساسا إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد بخصوص طلب إجراء خبرة مضادة و احتياطيا وبعد التصدي إجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يعطي الحق للمستأنفين في مناقشة موضوع الدعوى خاصة ما يتعلق بالخبرة المأمور بها ابتدائيا ، أن المحل التجاري موضوع النزاع هو مسجل تحت التعريفة الضريبية عدد [المرجع الإداري] باسم السيد رشيد (م.) و الذي حصل على رخصة فتح و استغلال محل الجزارة سنة 2010 و رخصة فتح واستغلال محل المأكولات الخفيفة سنة 2007 وأن النشاط المزاول بالمحل موضوع النزاع و المعروف باسم (أ. 2) يعرف رواجا مهما بالنظر لتواجده في شارع رئيسي و ما يعرفه هذا الشارع من تنوع الأنشطة التجارية و ما جاء بتقرير الخبرة غير موضوعي و لا يعكس حقيقة الواقع خصوصا أن السيد الخبير أكد بتقرير الخبرة بأن المحل يعرف رواجا مهما و له موقع استراتيجي وأن مساحة المحل هي 135 متر مربع و علوه 3,90 متر ، وأن الخبير خلص في تقريره كذلك بان المحل جيد من حيث التهيئة والديكور و الزينة غير أنه عند احتساب هذه التحسينات والنفقات حددها فقط في مبلغ 200.000 درهم وأنهما يؤكدان أن الإصلاحات و تجهيزات المحل و الديكورات يتجاوز مبلغ 2.000.000 درهم شاملة لكافة المصاريف ، وأن الخبير حدد كذلك التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية في مبلغ 853.844,15 درهم هذا التعويض الذي اعتمده لم يرتكز على البيانات الختامية لسنوات 2014 و 2015 و 2016 الممنوح له من المستأنفين و التي استبعدها لكونها غير مصادق عليها من طرف الإدارة الضريبية و الحال أنه كان على السيد الخبير قبل استبعاد هذه الوثائق الاتصال بالمستأنفين و إشعارهم بضرورة إحضارهم لهذه البيانات مصادقا عليها تحت طائلة استبعادها خاصة وأنها وثائق جد مهمة في احتساب التعويض و المبلغ الذي حدده الخبير في مبلغ 15.000 درهم للبحث عن محل آخر لا يكفي لأداء مبلغ البحث عن محل غير متواجد بالشارع الرئيسي و ليس بالمواصفات المتواجدة بالمحل الحالي و لو حتى نصف مساحة هذا المحل ، وأن إمكانية العثور على محل بنفس المواصفات و المساحة صعبة للغاية بهذا الشارع نظرا لارتفاع الأثمان بشكل كبير و لكون جل المحلات غير شاغرة و مستغلة كلها في النشاط التجاري و لم يبق سوى محلات قليلة بهذا الشارع لا يصلح لممارسة نفس النشاط و يتطلب إصلاحات كبيرة لفتح محل للجزارة و المأكولات المغربية ، وأن تحديد السيد الخبير لمبلغ التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 1.166.244,15 درهم فقط لا يرقى إلى الوصف المعتمد من طرفه للمحل و ما يعرفه من رواج وموقع متميز و تحسينات و اصلاحات يستحيل وجود محل بنفس المواصفات وأن مبلغ التعويض لا يمكنه أن يقل عن مبلغ 4.000.000 درهم ، لذلك فإنهم يلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد بناء على الطلب المودع بكتابة الضبط من أجل إخراج الملف من المداولة قصد الأداء على المستنتجات بعد الخبرة و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول أساسا بصرف النظر عن الخبرة التقويمية المنجزة من طرف الخبير الحسين (ك.) لعدم موضوعيتها و لكونها لا تعكس حقيقة الواقع و لا تنسجم معه و الحكم بإجراء خبرة تقويمية جديدة تكون أكثر جدية و موضوعية و احتياطيا الحكم بأدائهم للمستأنفين مبلغ التعويض عن فقدان الأصل التجاري كما حددها الخبير في المرحلة الابتدائية في مبلغ 1.166.244,15 درهم و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليهم و البت فيما عدا ذلك وفق القانون ، وأرفقوا المقال بنسخة عادية من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف – أصل 3 طيات التبليغ و صورة من طلب إخراج الملف من المداولة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/03/2018 جاء فيها أن المستأنفين بلغوا بالحكم الابتدائي المطعون فيه يوم 12/12/2017 كما يتضح من طي التبليغ المضمن في الملف و لم يتقدموا بمقالهم الاستئنافي إلا يوم 28/12/2017 وأن المدة الفاصلة بين تاريخ التبليغ و تاريخ وضع المقال الاستئنافي هي 18 يوما و من ثم فإنه بعدم احتساب اليومين الأول و الأخير تبقى المدة هي 16 يوما وأجل استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية هو 15 يوما مما يتعين معه الحكم بعدم قبول استئنافهم لعلة تقديمه خارج الأجل القانوني ، و بالنسبة للموضوع فإن الدفوع التي تقدم بها المستأنفون تبقى بعضها بعيدة عن موضوع الدعوى من جهة و من جهة أخرى غير مبنية على أساس سليم فبخصوص أداء الرسوم القضائية فقد ربطها المستأنفون عن مطالبهم بشأن التعويض بواقعة عدم التحاق الموظفين بصندوق أداء الرسوم القضائية بعملهم إلا بعد بداية الجلسة لكن يبقى هذا السبب غير جدير بالاعتبار كون المستأنفين أقحموا أمورا ليس لها أي ارتباط بموضوع الدعوى وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول طلب المستأنفين لسبب تخلفهم عن أداء الرسوم القضائية عن طلبهم بشأن التعويض تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به و يتعين رد دفع المستأنفين لعدم جديته ، و بخصوص التعويض أن عدم أداء الرسوم القضائية عن التعويض المطالب به خلال المرحلة الابتدائية يشكل تنازلا عن المطالبة المسبقة للتعويض و من ثم فإن إثارة هذا الدفع من جديد يشكل طلبا جديدا و لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف بصريح المادة 143 من ق.م.م، وأن التسليم بالدفع المثار من طرف المستأنفين سيفوت على المستأنف عليهم درجة من درجات التقاضي من جهة و تفويت الفرصة على المحكمة لمراقبة مدى تناسب القيمة المؤداة مع قيمة التعويض المطلوب وأن الدفع المثار من لدن المستأنفين غير جدير بالاعتبار مما يتعين رده و للإشارة فإن إمكانية رفع دعوى الموضوع للمطالبة بالتعويض عن الأصل التجاري تظل دائما مفتوحة على مستوى المحكمة الابتدائية و ليس لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، لذلك فإنهم يلتمسون رد جميع دفوع المستأنفين و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و جعل الصائر على المستأنفين.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 11/04/2018 جاء فيها أن مقال المستأنفين وضع داخل الأجل القانوني و في آخر يوم في الأجل ذلك أنهم بلغوا بالحكم الابتدائي يوم 12/12/2017 و وضعوا مقالهم يوم 28/12/2017 أي آخر يوم في الأجل لأنه لا يتم احتساب اليوم الأول و الأخير ، مما يتعين معه رد مزاعم المستأنف عليه و التصريح بقبول مقالهم شكلا لوقوعه داخل الأجل، وفي الموضوع فقد تمسك المستأنف عليهم بكون عدم أداء المستأنفين للرسوم القضائية على طلبهم المتعلق بالتعويض هو سبب غير جدير بالاعتبار و أن المستأنف عليهم يزعمون كذلك بأن عدم الأداء يشكل تنازلا من طرفهم عن المطالبة بالتعويض وأن طلبهم هو طلب جديد لا ينبغي تقديمه أمام محكمة الاستئناف بصريح المادة 143 من ق.م.م، وأن ما زعمه المستأنف عليهم هي أمور معاشة يمكن لأي واحد أن تحصل له من خلال عدم قدرته على أداء الرسوم على الطلب يوم الجلسة و أن المسطرة المدنية خولت المستأنفين إمكانية تقديمهم لطلب إخراج الملف من المداولة قصد الأداء على طلبهم و أن عدم استجابة محكمة الدرجة الأولى لطلبهم حرمهم من إمكانية الحكم لفائدتهم بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري و مناقشة الخبرة المنجزة في الملف ، وأن هذا الوضع أعطى للمستأنفين إمكانية الطعن بالاستئناف الذي ينشر الدعوى من جديد و ليس كما زعم المستأنف عليهم كون طلبهم هو طلب جديد لا ينبغي لمحكمة الاستئناف النظر فيه ، لذلك فإنهم يلتمسون رد مزاعم المستأنف عليهم لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على القرار 324 الصادر بتاريخ 18/4/2018 والقاضي بإجراء خبرة تعهد مهمة القيام بها للخبير محمد (ب.) .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 03/10/2018 جاء فيها انه بناء على القرار التمهيدي رقم 324 والقاضي باجراء خبرة يقوم بها الخبير محمد (ب.)، نظرا لمصداقية الخبرة المنجزة في الموضوع وان ما خلص اليه السيد الخبير منطقي وموضوعي ويتماشى مع ما تمسكوا به في المرحلة الإبتدائية وفي مقالهم الإستئنافي، ونظرا لكون مبلغ التعويض المقترح من طرف السيد الخبير والمحدد في مبلغ 3.240.000,00 درهم يراع موقع المحل والسمعة التجارية التي يكتسبها في المنطقة والزبائن المتعاملين معهم، ملتمسين الحكم على المستأنف عليهم بادائهم للعارضين مبلغ التعويض عن فقدان الأصل التجاري كما حددها السيد الخبير محمد (ب.) في مبلغ 3.240.000,00 درهم مقابل افراغهم للمحل التجاري.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/10/2018 جاء فيها ان الخبير تجاوز ما هو مطلوب منه في القرار التمهيدي وانحاز بشكل واضح للمستأنفين حيث تارة كان يتقمص دور القاضي باصداره استنتاجات واحكام مسبقة وتارة اخرى يتقمص دور الدفاع عن المستأنفين، وهذا يشكل خرقا سافرا خرقا سافرا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين التي تلزمهم بابداء رأيهم بكل تجرد واستقلال، بخصوص تحديد عناصر الأصل التجاري، ان الوثائق المعتمدة لا تحمل تأشيرة أي جهة رسمية، وتبقى من صنعهم في اخر لحظة ولا يتحملون اية مسؤولية ادارية او ضريبية عنها فهي وثائق مفبركة في حين ان نفس الوثائق لم يعتمدها الخبير المكلف في المرحلة الإبتدائية واستبعدها للعلة المذكورة، وان القوائم المدلى بها مجهولة المصدر وليست اصلية ولا صور مطابقة للأصل مما يعتبر ذلك خرقا للفصل 440 من ق.ل.ع، وان المبالغ الواردة فيه تبقى اقرب للخيال من الواقع على اعتبار انها مبالغ فيها، وعليه تكون فيمة التعويض عن فقدان العاصر المادية والمحددة في مبلغ 584.123,17 درهم وعن الزبائن والسمعة التجارية في مبلغ 1.850.253,60 درهم مبالغ جد مبالغ فيها وغير منطقية وغير صحيحة ولا تنسجم مع الواقع، وبخصوص الحق في الكراء، ان المساحة الإجمالية للمحل موضوع الإفراغ تضم رسمين عقاريين يشكلان معا أصلا تجاريا واحدا موضوع الإفراغ احدهما يتعلق بالرسم العقاري عدد 03/97721 المدلى به لدن الخبير وثانيهما يرتيط الملك المسمى " عبادي 138-1 " ذي الرسم العقاري 119896/38 الذي تعود ملكيته لشخص اخر، والبالغة مساحته 120 متر مربع بحيث تشكل المساحة الإجمالية للرسميين المذكورين 268 متر مربع، وبالتالي فإنهم يملكون فقط جزء من المحل مما يتعين معه اخذ بعين الإعتبار هذا المعطى في تحديد التعويض ، وبخصوص المصاريف المختلفة، فالبنسبة لجميع هذه المصاريف تبقى مبالغ فيها ولا تنسجم مع الواقع، فالمبلغ المحدد من طرف الخبير يتسحيل اعتباره تعويض عن فقدان عناصر الأصل التجاري بل يمكن بهذا المبلغ شراء عشرات العقارات من نوع المحل موضوع النزاع، وان المستأنفين سلموا بالمبلغ المحدد في الخبرة المنجزة في الرحلة الإبتدائية ملتمسين بموجب مقالهم الإستئنافي الحكم بتعويض قدره 1.116.244,15 درهم الذي تعد في حد ذاته ايضا مبلغا كبيرا بالمقارنة مع طبيعة النشاط التجاري، وان المحكمة لا يمكن ان تحكم بأكثر مما طلب منها طبقا لنص المادة 3 من ق.م.م، ملتمسين اساسا الحكم برفض طلب التعويض لعدم الإدلاء بما يفيد التصاريح الضريبية مستجمعة لعناصر قبولها قانونا، واحتياطيا الحكم وفق التعويضات المحددة في الخبرة المنجزة ابتدائيا مع تعديلها الى الحد المقترح من طرفهم ابتدائيا محدده في مبلغ 500.000,00 درهم
وبناء على القرار التمهيدي رقم 695 الصادر بتاريخ 10/10/2018 القاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير السيد محمد نور الدين (ص.) الذي استبدل بالخبير عبد اللطيف (ع.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى اقتراح التعويض في مبلغ 7731000 درهم .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه نظرا لمصداقية الخبرة المنجزة في الموضوع و أن ما خلص إليه السيد الخبير منطقي و موضوعي و يتماشى مع ما تمسك بهم في المرحلة الابتدائية و في مقالهم الاستئنافي وأن السيد الخبير وقف على نقطة مهمة لم ينبه لها باقي الخبراء المعينين قبله ألا وهي عقد بيع الحق في الكراء بمبلغ 280.000,00 درهم دفعتهم للمكتري القديم الذي كان يملك عقد كراء أولي سنة 2006 و الحق في الكراء الغير مقسم للمكتري الثالث بمبلغ 200.000,00 درهم سنة 2007 هاتان القيمتان تزايدت سنة 2019 وأن قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري ارتفعت نظرا للوصف الدقيق الذي فصله السيد الخبير في تقريره بخصوص موقع المحل و الاستغلال المربح للمحل و اقتناء الحق في الكراء و الزبناء و السمعة التجارية و هي أمور لطالما أكد عليها الطاعنون في مذكراتهم السابقة و نظرا لكون مبلغ التعويض المقترح من طرف السيد الخبير و المحدد في مبلغ 7.731.000,00 درهم يراع موقع المحل والسمعة التجارية التي يكتسيها في المنطقة و الزبائن المتعاملين معهم ن ملتمسون الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لهم مبلغ التعويض عن فقدان الأصل التجاري كما حددها السيد الخبير عبد اللطيف (ع.) في مبلغ 7.731.000,00 درهم مقابل إفراغهم للمحل التجاري.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الخبير المنتدب لم يعتمد أي تصريح ضريبي سليم من الناحية القانونية شكلا وموضوعا التصاريح التي تمت الإشارة إليها بالتصاريح الضريبية غير رسمية أي مجرد شمسية و لا تحمل طابع وتوقيع الجهة المصدرة لها مما يتعين استبعادها طبقا للقانون وأنه بالرجوع للمبالغ المالية المشار إليها في تقرير الخبرة يتضح بأنها مبالغ خيالية من صنع السيد الخبير ولا ترتكز على أي أساس قانونية علما أن المحل لايعدو أنه يكون متخصص في شواء اللحم و إعداد الطاجين في حي شعبي بمدينة تمارة ومن خلال هذه المعطيات توصل السيد الخبير الى أن قيمة الأصل التجاري يفوق 7.731.000 درهم وهذا بكل صراحة ضرب من العبث وتعجيزهم قصد استرجاع محلهم وبخصوص مقارنة تقرير الخبرتین بإجراء مقارنة بسيطة يتضح جليا أن لا علاقة بين التقريرين فيما يخص النتيجة النهائية المتوصل إليها فإذا كانوا ينازعون في قيمة التعويض عن الأصل التجاري إن ثبت وجوده بموجب الخبرة الأولى وقيمتها 3.240.000 درهم فان الخبير الثاني قرر مبلغا يساوي المحل ومنقولاته وزبائنه 50 مرة متتالية وهنا يطرح السؤال كيف يعقل أن تتضارب الخبرتین علما أن المعطيات واحدة، وأن عملية احتساب إن ارتكزت على تقارير وتصاريح ضريبية سليمة لا يمكن لأي حال من الأحوال أن تخلص إلى هذا النوع من التناقض الصارخ بين التقريرين وهذا يعني أن كلا الخبيرين لا يشتغلان بالقواعد المناسبة في عملية احتساب عناصر الأصل التجاري الجواب أن الخبير المنتدب الثاني (سامحه الله) لم يراعى كونه مساعد للقضاء من خلال الاستشارة معه، ولم يراعي المعايير المعمول بها قانونيا ورسميا لتحديد قيمة الأصل التجاري خاصة أن الظهير المنظم يشترط وجود تصريحات ضريبية عن الأربع سنوات المنصرمة قانونية وأصلية كوثائق وتحمل طابع وتوقيع إدارة الضرائب حتى يعتد بها ما عدا هذا فان تلك الوثائق لا قيمة لها ، وأن صيغة التعامل وعدم الحياد... الخ، تتضح بخصوص جميع العمليات الحسابية المتعامل بها بهذا الملف مثلا بخصوص الحق في الكراء حدده تقرير الخبير الثاني في مبلغ 2.508.000 درهم سجل اولا غرابة الوصول إلى هذه القيمة كما نسجل غرابة العملية الحسابية الفريدة من نوعها التي استعملها الخبير الثاني، ثانيا أن هذه القيمة تشكل 80% من قيمة الأصل التجاري برمته التي حدده الخبير الأول، فقط فيما يتعلق بقيمة الحق في الكراء ، وبخصوص الأضرار اللاحقة بالمكتري على مستوى الزبناء والسمعة التجارية اعتمد التقرير الثاني على أهمية النشاط التجاري ومستواه أن أهمية النشاط التجاري ومستواه لا يتأتى التوصل إليهما إلا باعتماد وثائق محاسبتيه وتصريحات ضريبية تستجيب لمقتضيات النص القانوني الذي يشترط أن تكون وثائق رسمية ونسخ أصلية تحمل طابع وتوقيع إدارة الضرائب وأن المصطلح الذي استعمله الخبير هو تقدير الأضرار في حين عند وضعه للقيمة الإجمالية المتمثلة في 5.000.000 درهم أصبح يتكلم باسم نتائج محاسبتيه مضبوطة علما أنه لا يمكن الجمع بين المحاسبة والتقدير) مما يدل على أن المعطيات التي يظن أنه يساعد بها القضاء لا يمكن أن تأتي إلا بنتائج عكسية وهي محاولة تضليل القضاء ، و بخصوص الأشغال المنجزة والغير المتنقلة بإلقاء نظرة على المحل التجاري يتضح جليا أن ليس به سوی مجموعة من الكراسي وموائد وبعض معدات التبريد وواقيات الشمس وبداخل المحل لا يوجد سوى أفران الطهي والأواني وأن السيد الخبير بتقديريه المعهود وبعيدا عن إعطاء أي أثمان قصد الاقتداء بها كمثال على قيمة المنقولات المذكورة وبعيدا عن الإدلاء بأي فواتير بخصوص منقولات مشابهة حدد مبلغ 213.000 كقيمة لها وهذا إنما يدل على عدم الحيادية والاستهتار والرعونة في إعطاء معلومات لا أساس لها وأن القيمة التي خلص إليها تعدم كل إمكانية لاسترجاع محلهم لاستغلاله شخصيا وهذا حق قانوني لا يجب أن يعوقه أي عائق غير قانوني كما هو حال تقرير الخبرة المنجزة والحقيقة أن الخبير الثاني أراد أن يصدر حكما يحول دون استرجاع المحل المكترى إلى الأبد ، ملتمسين أساسا الأمر بإجراء خبرة حسابية و احتياطيا الحكم بتعويض حسب ما جاء في المذكرة السابقة وتمتيعهم بكل ملتمساتهم السابقة .
وبناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 2019/04/24 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير علي (و.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق للمكترين عن الافراغ في مبلغ 2.205.142,41 درهم
وبناء على مستنتجات نائب المستأنفين المدلى بعد الخبرة والتي جاء فيها ان ما توصل اليه الخبير غير موضوعي ولا يعكس حقيقة الواقع خصوصا وان المحل يعرف رواجا مهما وله موقع استراتيجي ومساحته تبلغ 142 متر مربع. وان الخبير رغم اشارته الى ان المحل جيج من حيث التهيئة والديكور غير انه عند احتساب قيمة هذه الاصلاحات والنفقات حددها فقط في مبلغ 316.640 درهم بالرغم من الفاتورة المقدمة اليه.كما انه حدد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 1.233.502,41 درهم ولم يعتمد البيانات الختامية لسنوات 2014/2015/2016 رغم اهميتها في تحديد التعويض, وان مبلغ 15000 درهم الذي حدده للبحت عن محل آخر لا يكفي لأداء مبلغ البحت عن محل متواجد بالشارع الرئيسي وبمواصفات محل العارضين وبنفس المساحة وخصوصا صعوبة ايجاد محل بنفس المواصفات, كما ان الخبير اغفل احتساب التعويض عن الحق في الكراء خاصة وان العارضين اقتنوا المحل موضوع النزاع بمبلغ 280.000,00 درهم سنة 2006 والذي سبق للسيد الخبير عبد اللطيف (ع.) ان حدده بخلاف الخبرة الحالية التي لم تشر اليه.
ملتمسا الحكم بإجراء خبرة تقويمية جديدة واحتياطيا ارجاع المهمة للخبير قصد تحديد قيمة الحق في الكراء واحتياطيا جدا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم للعارضين مبلغ التعويض الاجمالي عن كل عناصر الاصل التجاري المادية والمعنوية وهو 2.205.142,41 درهم
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم والتي جاء فيها ان تقرير الخبرة بخصوص الحق في الكراء اعتمد سومة قدرها 15000 درهم علما ان عقد الكراء يحددها في مبلغ 8400 درهم شهريا وهو عقد حديث العهد , الا انه لم يأخد به,
وبخصوص قيمة مصروفات التزيين والتجهيز فقد احسن الخبير حينما ميز بين تلك التي يمكن نقلها لمحل اخر وبين تلك التي يتعذر نقلها , وان قيمة التجهيزات والاصلاحات حسب المصرح بالاشهاد رشيد (م.) هي 2.000.600 درهم واذا استثنينا القابلة للنقل منها واحتسبنا فقط غير القابلة للنقل فهي معدودة تخص الصباغة والاينوكس والزجاج والرخام والجبص ولاموزيك والزليج , فإن قيمتها حسب الاشهاد هي 394000 درهم وهو نفس المبلغ الذي توصل اليه الخبير مع احتساب الاستهلاك 20 في المائة , ليبقى مبلغ 316.640 درهم, الال ان الخبير يظهر انه لم يتحقق مما جاء في الاشهاد . فمثلا بخصوص الكاميرات فقد صرح صاحب الاشهاد ان عددها 32 كاميرا ثمنها الاجمالي 140.600 درهم , الا ان العدد كبير جدا كما ان ثمن الكاميرات حاليا لا يتعدى 600 درهم للواحدة و1000 درهم على ابعد تقدير.
وبخصوص الزليج فمساحة المحل هي 142 متر مربع في حين ان الزليج المستعمل بلغ 290 متر مربع , وبذلك فهناك مساحة زائدة قدرها 150 متر مربع لا تدخل اصلا في مساحة المحل, وكذلك الشأن بالنسبة للاموزيك .
وبخصوص الزبناء والسمعة التجارية فالتصاريح الضريبية يتضح انها مجرد صور شمسية غير مطابقة للاصل. كما انها لا تحمل خاتم الجهة المتلقية لها بصفة رسمية, وان بعض الوصولات الخاصة بالاداء المدلى بها للخبير يجهل موضوعه هل هي ضريبة على قيمة مضافة ام ضريبة على الدخل لذا يتعين استبعادها.كما ان القوائم التركيبية فهي تخص فقط سنة 2017 في حين ان المطلوب هي القوائم التركيبية لسنة 2015-2016-2017-2018
وان المنطقة التي يتواجد بها المحل تعج بمحلات صالحة للتجارة وغير مكتراة وبذلك فإمكانية الانتقال الى محل اخر متوفرة , ومعنى هذا ان الزبناء يتبعون المحل اذا كانوا مرتبطين به لجودة خدماته .وهو المعطى الذي لا يمكن التعويض عنه لانه متوفر دائما سواء في المحل الحالي او في غيره. اما السمعة التجارية فهي لا تتأثر بعملية الانتقال.
وبخصوص مصاريف البحت عن محل اخر فإذا تمكنوا من الاستقرار داخل محل اخر داخل اجل شهر فإن مبلغ 90000 درهم المحدد كمجموع تكلفة التوقف عن الاستغلال لمدة ستة اشهر , سيكون اثراء على حساب العارضين .
ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة المضادة وتحديد قيمة الافراغ في مبلغ جد مناسب لا يتعدى 500.000 درهم
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/11/2019 مددت لجلسة 20/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه فيما يخص التمسك بسوء التعليل لكون الحكم قضى بعدم قبول طلب التعويض لعدم اداء الرسوم القضائية في حين انهم تقدموا امام المحكمة بطلب اخراج الملف من المداولة قصد تمكينهم من اداء الرسوم القضائية , فإنه دفع مردود على اعتبار ان الطاعنين كانوا ملزمين بأداء الرسوم القضائية قبل اعتبار القضية جاهزة من طرف المحكمة وحجزها للمداولة , وبذلك فالحكم صادف الصواب حين قضى بعدم قبول طلبهم ,وفضلا عن ذلك واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فقد تم تدارك الامر خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي فقد اصبح الدفع متجاوزا .
وحيث انه واعتبارا لكون النزاع يتعلق باسترجاع المحل قصد الاستعمال الشخصي و فإنه وبالنظر لمنازعة الطرف المستأنف في النتائج التي توصلت اليها الخبرة المنجزة ابتدائيا , فقد امرت المحكمة بإجراء خبرة كلف بها الخبير محمد (ب.) والذي حدد التعويض المستحق في مبلغ 3.240.000 درهم كما امرت بإجراء خبرة اخرى كلف بالقيام بها الخبير عبد اللطيف (ع.) والذي انتهى الى تحديد التعويض المستحق عن الافراغ في مبلغ 7.731.000,00 درهم . الا انه وبالنظر للاختلاف الكبير بين الخبرتين , فقد امرت المحكمة بإجراء خبرة ثالثة كلف بها الخبير علي (و.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 2.205.142,41 درهم
وحيث انه وبخصوص التعويضات المقترحة من طرف الخبير علي (و.), فإنه وبخصوص التعويض عن الاصلاحات والتحسينات فالخبير اعتبرها محددة في مبلغ 316.640 درهم بعد خصم قيمة 20 في المائة عن الاستهلاك, الا انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفين ادلوا لاثبات ذلك فقط بمجرد اشهاد ولا وجود لما يثبت فعلا ان المبالغ المصرح بها تم انفاقها في تجهيز المحل خاصة وان المبلغ المصرح به جد مبالغ فيه , وانه بالنظر لمعاينة الخبير لمجموعة من الاصلاحات والتحسينات واعتبارا لعامل الاستهلاك فالمحكمة تحدد قيمة التحسينات والاصلاحات التي لا يمكن نقلها في مبلغ 200.000,00 درهم . اما بخصوص التعويض عن حق الايجار فقد اعتبر الخبير ان السومة الكرائية لمحل مماثل حاليا تقدر في مبلغ 25000 درهم وهو مبلغ كبير جدا خاصة والاثمنة الحالية للعقارات وما تعرفه من استقرار نسبي اضافة الى ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين حديث نسبيا ولا يرجع الى فترة طويلة , الامر الذي تكون معه السومة المقترحة مبالغ فيها وبذلك يتعين اعتماد متوسط سومة كرائية قدرها 10000 درهم ويكون التعويض المستحق عن حق الايجار تبعا لذلك محدد في مبلغ 360000 درهم . اما بخصوص التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية , فإنه وبالنظر لكون القوائم التركيبية المدلى بها لا تحمل اية تأشيرة خاصة بالادارة الضريبية في الخانة المخصصة لها, فلا يمكن اعتماد المبالغ المضمنة بها وتسترشد بها المحكمة على سبيل الاستئناس , خاصة وان الوصولات المدلى بها والمتعلقة باداء الضرائب والمرفقة بتقرير الخبير علي (و.) , فهي تتضمن مبالغ متواضعة . لذلك فالمحكمة واستنادا للعناصر المذكورة تحدد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 615000,00 درهم.
اما بخصوص التعويض عن مدة التوقف عن العمل فإنه بالرجوع الى المادة 7 من القانون رقم 16/49 فإنها لا تنص على التعويض عن هذا العنصر وبالتالي يتعين استبعاده خاصة وانه ضرر مبني على الاحتمال , اما بخصوص مصاريف النقل والبحت عن محل اخر , فإن المبلغ الذي حدده الخبير (25000 درهم) يعتبر مناسبا وتعتمده المحكمة , وبذلك فالمستأنفين ولئن نازعا في تقرير الخبرة فإنهما لم يدليا بما يثبت خلاف ما تضمنه
وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال استئناسا بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير علي (و.) واعتمادا على العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع الدعوى والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصاريف الانتقال الى محل بديل وقيمة الاصول التجارية المماثلة والمدة التي قضاها المكترون بالمحل فانها تقدر التعويض المستحق للمكترين في مبلغ 1.200.000,00درهم . وتبعا لذلك يتعين الغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بأداء الطرف المستأنف عليه لفائدة الطرف المستأنف تعويضا عن الافراغ قدره 1.200.000,00 درهم وتأييده في الباقي
وحيث انه يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع:باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بأداء الطرف المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 1.200.000,00 درهم كتعويض مقابل الإفراغ و تأييده في الباقي و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025