Paiement du loyer commercial : La production par le preneur de preuves de paiement non sérieusement contestées par le bailleur suffit à écarter l’état de défaillance et à rejeter la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80164

Identification

Réf

80164

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5470

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2062/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 254 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la mise en demeure et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en paiement des arriérés et en expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et que les justificatifs produits par la preneuse étaient insuffisants, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour retient que l'appréciation du manquement du preneur doit se faire au regard de la période de loyers impayés expressément visée dans la mise en demeure, et non au regard de la période, différente, mentionnée dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que la preneuse produit des ordres de virement bancaire non contestés correspondant aux loyers réclamés dans ladite mise en demeure, la preuve de son exécution est rapportée. La cour en déduit, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, que la condition de la mise en demeure pour un arriéré d'au moins trois mois n'est pas remplie, ce qui prive le congé de tout fondement sérieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة السيدة كريمة (ع.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 619 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2018 في الملف رقم 4122/8207/2017 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية السيدة كريمة (ع.) تقدمت بمقال بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليها المحل الكائن بعنوانها أعلاه بسومة كرائية قدرها 3.500 درهم، وأنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح أكتوبر 2015 إلى نونبر 2017، فوجهت لها إنذارا من أجل الأداء إلا أنها لم تبادر إلى ذلك، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 91.000 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 4.000 درهم، والحكم بإفراغها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن طلبها في المرحلة الابتدائية كان مبنيا على أساس قانوني سليم، يتجلى في المطالبة بواجبات كرائية للمحل التجاري التي تؤجره المستأنف عليها، وهذه الواجبات ثابتة من خلال الوثائق التي أرفقتها بمقالها والبيانات البنكية، ولم يتم تسديدها، كما أنه من خلال تلك البيانات يتضح الأساليب الاحتيالية الممنهجة من طرف المستأنف عليها في تاريخ أداء كل شهر، وتخلفها عنه بالنسبة للشهور السابقة، وفي غياب أي دليل يؤكد براءة ذمتها أو الإدلاء ببيانات ثابتة لذلك، كان من المفروض اللجوء إلى خبير في الحسابات للحسم في تواريخ الأداء بالنسبة للشهور بأكملها، وما دام الحكم المطعون فيه لم يكلف نفسه عناء إجراء ولو بحث للتأكد من سوء نية المستأنف عليها في التماطل والامتناع عن الأداء، خاصة وأن المسألة تقنية وتقتضي ضبط أي خلل من خلال تقني في الميدان، واعتمد على وصولات تتعلق بشهور سابقة لا علاقة لها إطلاقا بالمدة المطلوبة من طرف الطاعنة والتي تقدر ب 91.000 درهم، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم على المستأنف عليها وفق ما تضمنه المقال الافتتاحي في المرحلة الابتدائية، واحتياطيا الحكم بانتداب خبير في المحاسبة قصد إجراء جرد لتواريخ الواجبات الكرائية والشهور الخاصة بها وحفظ البت في الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بأداء الواجبات الكرائية في غياب أي دليل يؤكد براءة ذمة المستأنف عليها أو الإدلاء ببيانات ثابتة.

و حيث إن التماطل لا يتحقق وفقا لأحكام الفصل 254 من ق.ل.ع إلا إذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا دون سبب مقبول ، و بالرجوع إلى الإنذار المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 19/06/2017 طالبتها من خلاله المكترية بأداء الواجبات الكرائية ابتداءا من فاتح ماي 2015 إلى متم يونيو 2017 خلافا لما ورد بالمقال الافتتاحي وملتمس الطاعنة الوارد به ,والذي طالبت من خلاله المستأنف عليها بالاداء عن المدة من فاتح اكتوبر 2015 الى غاية نونبر 2011 ,وبالتالي فإن المحكمة ستناقش الأداء بخصوص المدة المطلوبة في الانذار والتي استدلت المستأنف عليها لنفي التماطل عنها بالحوالات البنكية وعددها 33 وصلا يتضمن مبلغ 3.500 درهم للشهر الواحد,و التي تثبت أدائها للواجبات الكرائية عن الأشهر المطلوبة في الإنذار بانتظام مؤرخة داخل المدة الكرائية المطلوبة بمقتضى الإنذار منذ ماي 2015 إلى يونيو 2017 وكذا المدة اللاحقة إلى غاية نونبر 2017 ,و والتي لم تكن محل أي منازعة جدية من طرف المستانفة التي لم تثبت تعلق المبالغ الواردة بها بمعاملة أخرى.

وحيث انه عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16/49 فإن المكتري الذي لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء يعتبر متماطلا ,وطالما أن المستأنف عليها أثبتت تحللها من الواجبات المطالب بها بمقتضى الإنذار فانه لم يثبت في حقها تبعا لذلك أي إخلال ببنود عقد الكراء, الأمر الذي يجعل حالة المطل المنظمة بمقتضى المادة 8 أعلاه منتفية وبذلك يعتبر الإنذار غير مرتكز على سبب جدي و ينبغي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب فيما قضى به و إن بتعليل اخر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux