Force probante de la facture : la signature du bon de livraison sans réserve établit la créance commerciale, une simple photocopie annotée ne suffisant pas à prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79975

Identification

Réf

79975

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5394

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4810

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les factures, corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement partiel allégué. La cour relève en outre que le débiteur, pour invoquer la garantie des vices cachés, n'a pas démontré avoir respecté la procédure légale requise à cet effet, rendant sa contestation non sérieuse et sa demande d'expertise sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ك.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5507 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3707/8202/2019 بتاريخ 22/5/2019 و القاضي عليها بأدائها للمدعية مبلغ (186.449,98 درهما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 16/9/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 30/9/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل، و اعتبارا لكونها مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا من صفة و أداء فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ط.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 20/03/2019 عرضت من خلاله ان المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 186.449,98 درهم ناتجا عن معاملة تجارية بينهما و الثابت بموجب فواتير و ان جميع المحاولات الحبية قصد الأداء لم تسفر عن نتيجة بما في دلك رسائل الإنذار لأجل دلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها بمبلغ 186.449,98 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين و تعويض قدره 10.000,00 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و أرفقت المقال بفواتير و وصولات تسليم و اندار و محضر تبليغ إنذار

وبجلسة 08 /05 /2019 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها أن العارضة سق و إن أدت تسبيقا قدره 107.492,40 درهما بمقتضى شيك وفق المبين بالفاتورة عدد 0902/2017 مما يتعين خصمه ليكون الدين العالق بدمتها هو 78.507,58 دراهم و التمس خصم مبلغ التسبيق و رفض طلب التعويض و أرفق المذكرة بنسخة من فاتورة

و بجلسة 15/05/2019 أدلت نائبة المدعية بتعقيب أوضحت من خلاله ان الوثيقة المدلى مخالفة للفصل 440 من ق ل ع و ان المبلغ المبين بها لا علاقة له بالفاتورة و لا بالمبالغ المضمنة بالفواتير الأخرى و انه كتب بالحبر الجاف و التمست الحكم و فق المقال الافتتاحي.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 22/5/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به بدعوى أن الملف خال مما يفيد استخلاص الشيك المبين بالفاتورة لفائدة المستأنف عليها و الحال أن المستأنف عليها بمذكرتها المدلى بها بجلسة 10/5/2019 نازعت في القيمة القانونية للوثيقة دون التطرق إلى توصلها بالشيك المذكور من عدمه كما انها لم تنازع في المستخرج من دفاتر المستأنفة المدلى بها و التي تعتبر حجة على الطرفين و التمست تعديل الحكم المستأنف و القاضي عليها بأداء مبلغ 186.449,98 درهم و حصر الدين العالق بذمتها في حدود مبلغ 78.507,58 دراهم و جعل الصائر بالنسبة. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة

31/10/2019 و التي أوضحت بموجبها ان ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و انها سبق و

أدلت بمجموعة من الوثائق و منها الفاتورة رقم 20170902 -التي جاء في الاستئناف بخصوصها أن المستأنفة أدت جزءا من قيمتها- و التي بالاطلاع عليها سيتضح انها لا تتضمن أي كتابة أو تدوين للمبلغ الذي تدعي المستأنفة أداءه و أضافت أن الكتابة على صورة الفاتورة دون الإدلاء بأي وسيلة أداء أخرى غير معتبر قانونا، فضلا عن أن الوثيقة المدلى بها مجرد صورة شمسية غير مصادق على مطابقتها للأصل و بالتالي لا يمكن اعتبارها حجة قاطعة على ثبوت الأداء مؤكدة أنها لم تتوصل بأي أداء يتعلق بالفواتير المطالب بقيمتها و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/11/2019 تخلف عن حضورها المستأنف عليهم رغم الاستدعاء فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 14/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الفواتير المطالب بها لا تتعلق بقيمة الآلة، بل بإعمال الصيانة و الإصلاح التي قامت بها المستانف عليها بعد إنذارها بضرورة التدخل لإصلاح الألة المتوقفة نهائيا عن العمل، و التي أدت بشأنه العارضة مبالغ مالية كتأمين عن الأعطاب و الإصلاحات سيما و أن الآلة التي تسلمتها غير صالحة للاستعمال الأمر الذي يستوجب إجراء خبرة تقنية للوقوف على العيوب الخفية العالقة بها.

و حيث إن الثابت من الفواتير الطالب بها انها تتعلق بشراء مجموعة من المعدات، و الثابتة بموجب فواتير مدعمة بوصلات طلب و وصلا تسليم تحمل طابع و توقيع المستانفة دون أي تحفظ، مما يفيد انها توصلت بالبضاعة موضوعها، سيما و ان الفواتير المقبولة تعتبر دليلا كتابيا وفق ما يقضي بذلك الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود، مما يضفي عليها الحجية، سيما و أن الطاعنة لم تدل بما يدحض ما جاء فيها، أو كون الفواتير المذكورة تتعلق بتفعيل الضمان، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرفها لا تكتسي طابعا جديا و يتعين استبعادها.

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من أ، الآلة التي اشترتها من المستأنف عليها تعتريها عيوب خفية مما جعلها غير صالحة للاستعمال، فإنه و في غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد سلوكها للمسطرة المنصوص عليها قانونا بخصوص ضمان العيوب، تبقى دفوعها مجردة من الإثبات، و يبقى طلبها الرامي إلى إجراء خبرة في غير محله و يتعين رده.

و حيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial