Réf
79821
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5338
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/3958
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Loi n° 49-16, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Frais de Justice, Éviction pour démolition et reconstruction, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement des frais de justice, Confirmation du jugement, Conditions de forme, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité pour défaut de paiement des taxes judiciaires. L'appelant soutenait que le droit à l'indemnisation prévu par la loi n°49.16 devait prévaloir sur l'exigence formelle du paiement desdites taxes. La cour écarte ce moyen en retenant que le bénéfice des indemnités légales est subordonné à la présentation d'une demande respectant les conditions de forme prescrites par la loi, au nombre desquelles figure l'acquittement des taxes judiciaires. Elle juge que l'offre de régularisation formulée en appel ne saurait couvrir l'irrecevabilité initialement et à bon droit prononcée par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيد لحسن (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2018 ملف عدد 3006/8207/2018 و القاضي في الطلب الأصلي بإفراغه هو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا وبتحميله الصائر ورفض الباقي. وفي الطلب المضاد في الشكل بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر.
وبناء على المقال الاستئنافي االمؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حسن (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/07/2019 يستأنفه بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه اعلاه
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافيه بتاريخ 01/07/2019 و 09/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم الاستئنافيين وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين محمد جلال (ل.) وعلاء الدين (ل.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه انهما يملكان العقار الكائن بالعنوان أعلاه ، منذ 01/11/2014 حسب الثابت من رسم المخارجة المدلى به. وأنهم يكرون للمستأنف المحل المذكور بسومة شهرية قدرها 400 درهم، كما هو ثابت من عقد الكراء ورسم الإراثة والمخارجة المدلى بهم. وأنهما أصبحا في أمس الحاجة إلى استرجاع المحل المكتري لأجل هدمه وإقامة بناء جديد محل البناء القديم. وأن هدم المحل يستدعي بالضرورة إفراغ المكترى من العين المكتراة. وأنهما استصدرا رخصة بناء سارية المفعول سلمت لهما من الجهة المختصة التي صادقت على التصميم. ووجها للمدعى عليه إنذارا يفيد ما سبق، مانحان إياه اجل ثلاثة أشهر لإفراغ المحل المذكور. والتمسا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفق المقال بعقد كراء، ومحضر تبليغ إنذار، ونسخة رسم مخارجة، ونسخة رسم إراثة، وتصميم مصادق عليه، ورخصة البناء
وبجلسة 01/11/2018 ، ألفي بالملف بمذكرة جواب نائب المدعى عليه مع طلب مضاد مؤدی عنه الرسوم القضائية، جاء فيها أنه بالرجوع إلى نص الإنذار الموجه اليه وكذا المقال الافتتاحي للدعوى، يتبين أنهما يتعلقان بالمحل الحامل لرقم 30 بشارع [العنوان]، في حين أن عقد الكراء منصب على المحل ذي الرقم 30 مكرر بزنقة [العنوان]. وأن المادة 9 من القانون رقم 49.16 قيدت حق المدعيان في طلب الإفراغ لأجل الهدم وإعادة البناء بإثبات تملك المحل لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار، وكذا أدائهما للمدعى عليه تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات، وأن يكون التصميم الجديد المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة متطابقا مع المحل السابق والنشاط الممارس فيه. وان رخصة البناء المدلى بها من طرف المدعيان المؤرخة في 29/08/2017 قد انتهى أجلها المحدد في سنة ابتداء من تحريرها. وأنهما لم يدلیا برخصة تفيد موافقة الجهات المختصة على هدم المحل المذكور. ملتمسا اساسا عدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا في الموضوع، الحكم أساسا ببطلان الإنذار الموجه للمدعى عليه، واحتياطيا الحكم على المدعيان بأدائهما للمدعى عليه واجب كراء ثلاث سنوات كتعويض مؤقت عن إفراغه من المحل المكرى له موضوع الدعوى، مع حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوئها.
وبجلسة 22/11/2018 ، ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المدعيين أورد فيها أن المحل المكرى للمدعى عليه كان يحمل سابقا رقم 30 مكرر الثابتة من خلال عقد الكراء، وأصبح يشار إليه باتفاق الطرفين بالمحل رقم 30. وأن المدعى عليه أكد بجوابه على الإنذار أنه يكتري من المدعيين المحل رقم 30 حسب الثابت من الجواب عن الإنذار، مما يعتبر معه إقرارا منه كونه يكتري الدكان رقم 30 المشار إليه بعقد الكراء. والتمسا لأجل ذلك تمتيعهما بأقصى ما ورد بمقالهما. وحول المقال المضاد، أن المدعيان يملكان المحل موضوع الدعوى منذ أزيد من سنة حسب الثابت من خلال رسم المخارجة ورسم الإراثة المرفقين بالمقال الافتتاحي. وبخصوص الدفع المتعلق بانتهاء أجل رخصة البناء، أجاب المدعيان أن الإدلاء برخصة البناء ليس شرطا للممارسة دعوى الإفراغ للهدم وإعادة البناء. وأنهما سيجددان الرخصة المذكورة بمجرد استصدار حكم الإفراغ قصد الشروع في تنفيذ موضوع الدعوى. وأرفقا المذكرة بطلب تبلیغ جواب على إنذار.
و بعد تبادل باقي المذكرات التعقيبية و استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد لحسن (ا.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي كان مجانبا للصواب فيما قضى به فيما يخص الطلب المضاد الذي تقدم به الطاعن بشأن تعويضه المؤقت لمدة ثلاث سنوات عن إفراغه المحل موضوع المنازعة. و إن محكمة الدرجة الأولى لم تؤسس حكمها على أساس من القانون في هذا الشق ذلك أن عدم أداء الرسوم القضائية عن الطلب المضاد ليست من النظام العام. وأن المادة 9 من القانون التجاري 16/49 جاءت بصيغة الوجوب فيما يخص أداء المكري لفائدة المكتري تعويضا عن ثلاث سنوات عن الإفراغ للمحل بصفة مؤقتة مع منحه حق الأفضلية بعد إعادة البناء
من جديد. و أن ما قضت به المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه لم ينبني على أساس من القانون مما يوجب تعديله في الشق المتعلق بالتعويض. لذلك يلتمس أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله جزئيا ، والقول من جديد في الطلب المضاد بأداء المستأنف عليها تضامنا لفائدة المستأنف تعويضا عن ثلاث سنوات عن الإفراغ للمحل المكترى بصفة مؤقتة مع منحه حق الأفضلية بعد إعادة البناء من جديد، واحتياطيا تسجيل استعداده لأداء الرسوم القضائية عن الطلب المضاد اذا ارتأت دلك. و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المقال الاستئنافي المقدم كذلك من السيد حسن (ا.) والذي جاء فيه أن القواعد المنظمة لإجراءات التصديق على الانذار في نطاق مقتضيات القانون رقم 16-49 من النظام العام للمحكمة امكانية اثارة ذلك تلقائيا عملا بقاعدة أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون ، ولو لم يتر اطراف الخصومة المقتضيات اللازمة لتطبيق الفصول او المواد المنظمة . وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يظهر أن المحكمة اكتفت فقط بالنظر إلى الوثائق المدلى بها دون الالتفات إلى مطالب المستأنف ، و أن هذا الاغفال في مطالبه يشكل خرقا لحقوق الدفاع و انعدام الجواب الذين ينزلان منزلة انعدام التعليل مما يكون معه الحكم المطعون فيه في غير محله. و أن المحكمة من جهة اخرى لم تجب على الدفع الذي اثاره بخصوص طلب التعويض المؤقت، مما يكون حكمها قد جانب الصواب، خاصة و انه سيفقد عناصر اصله التجاري، سيما أن مقتضيات المادة 7 القانون رقم 16/49 التي تنص على امكانية استحقاق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء ، بحيث يشمل التعويض قيمة الاصل التجاري، و ما انفقه المكتري من تحسينات و اصلاحات و مصاريف الانتقال من المحل. و أن المحكمة لم تطبق القانون أعلاه حسب المادة 9 منه. و أن هذا الخرق للمادة المذكورة منح الحق للمكتري المطالبة بتحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء اي الضرر الحاصل للمكتري. و في هذا الشان فانه يكون بمناسبة هذا الطعن محقا في التمسك بتطبيق مقتضيات المادة 09 و المادة 10 والمادة 11 من القانون المذكور، و في جميع الأحوال يتمسك بمقتضيات هذا القانون بخصوص استفادته من تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع فيما لو اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة التجارة او نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الادارية المختصة. و أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا فيما يخص تطبيق المقتضيات الواردة في القانون المذكور ملتمسا التصريح بالغائه اساسا و احتياطيا الحكم بكافة الحقوق المستحقة للمستأنف وفق القانون رقم 16-49 مع التأكيد على حفظ حقه بالادلاء باية مذكرات او مستنتجات توضيحية في سائر اطوار المسطرة . لهذه الأسباب يلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف وحفظ حقه في الادلاء بمذكرة توضيحية لاستكمال اوجه الاستئناف. وأدلى بطي التبليغ - نسخة الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن المستأنف التمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم بما ضمن بمقاله المضاد. وبذلك يكون المستأنف لم يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد وبعد التصدي الحكم وفق الطلب المضاد. ويكون الملتمس الاستئنافي جاء مخالفا لسياقه الاجرائي. وأن المقال الاستئنافي غير متضمن لطابع الاستاذ. وأن الطلب المضاد لم يؤدى عنه ابتدائيا. لذلك يلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 تخلف نواب الأطراف وبلغ نائب المستأنف الأستاذ (س.) ونائب المستأنف عليه بكتابة الضبط كما بلغ الأستاذ أمين (ع.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه وتمسك من خلال مقاليه الاستئنافيين بعدم الاستجابة لما جاء في مقاله المضاد من مطالبه .
وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي وخاصة المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه المستأنف حاليا بواسطة دفاعه أنه لم يتم أداء الرسوم القضائية عنها وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب المضاد للعلة المذكورة وأن ما جاء في الاستئناف المقدم من الطاعن بواسطة الأستاذ حسن (س.) من تسجيل استعداده لأداء الرسوم القضائية عن الطلب المضاد لايعتبر مبررا لإلغائه .
وحيث إن الحكم للمكتري بالتعويضات المنصوص عليها بمقتضى المادة 9 من قانون 16/49 رهين بتقديم طلب بشأنها وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وهو ما لم يتم احترامه في النازلة مما يتعين معه رد الدفع بخرق المادة 9 أعلاه .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئنافين لعدم جدية اسبابهما وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر الاستئنافين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025