Réf
79647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5274
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4546
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Rejet de l'appel, Perte de la clientèle, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Fermeture du local, Expertise judiciaire, Droit au bail, Congé, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, le tribunal de commerce n'ayant alloué une indemnité qu'au titre du droit au bail en retenant la disparition des autres éléments du fonds. L'appelant principal soutenait que le juge ne pouvait se fonder sur la fermeture prolongée du local pour réduire l'indemnité dès lors que le congé n'était pas fondé sur ce motif, tandis que l'appelant incident invoquait cette même fermeture pour solliciter l'exonération totale du paiement de l'indemnité. La cour d'appel de commerce retient que le régime d'indemnisation est déterminé par le motif du congé, en l'occurrence la reprise pour usage personnel régie par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'exonération prévue à l'article 8 de ladite loi, applicable en cas de fermeture du fonds pendant au moins deux ans, ne peut être invoquée que si le congé a été lui-même délivré pour ce motif. La cour relève cependant que si la fermeture prolongée du local, constatée par expertise, justifie l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, éléments effectivement disparus faute d'exploitation, elle ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité pour la seule perte du droit au bail. La demande relative aux frais de déménagement est par ailleurs écartée, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة إدريس (و.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/8/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي رقم 6602 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/7/2019 الذي قضى بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 150.000,00 درهم مع تحميلهم المصاريف وبرفض الباقي واستئنافهم للحكم التمهيدي عدد 419 المؤرخ في 11/3/2019.
كما تقدم ورثة محمد (خ.) باستئناف فرعي للحكم المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء يعرضون فيه أنهم كانوا يملكون أصلا تجاريا تم تأسيسه على المحل المعد للتجارة، الكائن بدرب [العنوان]، منذ ما يزيد عن 33 سنة، مقابل سومة كرائية مبلغها 1000,00 درهم مشاهرة، يؤدونها للمالكين السادة والسيدات ورثة محمد (خ.) وأن مورثهم كان قد اكترى المحل المذكور منذ 01/03/1984 ومارس فيه نشاطه التجاري وأن المالكين قد وجهوا إنذارا بالإفراغ للعارضين أسسوه على كونهم أصبحوا في حاجة ماسة لاستغلال المحل شخصيا هذا الذي بلغوا به في 19/05/2017 وانه على اثر ذلك استصدروا عن المحكمة التجارية حكما بتاريخ 18/01/2018 في الملف عدد 9436/8206/2017 حكم عدد 406 قضى للمالكين بالمصادقة على الإنذار المبلغ للعارضين وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري المذكور وأن العارضين لم يتقدموا بطلب مضاد يرمي للتعويض بسبب تأكيد المالكين على أنهم لا يرغبون في الإفراغ ولكن استعملوا دعواهم وسيلة ضغط، قصد الزيادة في السومة الكرائية، ورفعها الى مبلغ 3700,00 درهم مشاهرة وكانوا ضحايا حسن نيتهم اذ رغم استئنافهم للحكم الابتدائي المذكور تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 25/09/2018 قرار عدد 4081 في الملف عدد 2860/8206/2018 وأن المحل التجاري الذي تم الحكم في مواجهتهم بإفراغه قد أسسوا عليه أصلا تجاريا منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود وأن هدف المالكين للعقار هو المضاربة في كرائه لا سيما ان المنطقة التي يقع فيها المحل التجاري تعد من أهم المواقع في مرس السلطان الفداء التي تعرف حركة تجارية واسعة ونشيطة وأن العارضين وفق ما يقضي به القانون 16-49 لهم الحق في طلب تعويض كامل عن الإفراغ حسب مقتضيات المادة 27 من نفس القانون أعلاه يكون مساويا لقيمة أصلهم التجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية والمغطى لكافة الأضرار وجميع الخسائر التي لحقتهم نتيجة الإفراغ وكذا التحسينات التي ادخلوها على المحل التجاري الذي استرجعه مالكوه بعد تنفيذ ما تم القضاء به، ملتمسين الحكم على المالكين السيدات فتيحة (خ.)، كريمة (م.)، كوثر (م.)، عادل (م.)، محمد (ر.) بصفتهم ورثة الهالك محمد (خ.) بأدائهم لهم تعويضا كاملا عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحق بالعارضين من ضرر ناجم عن الإفراغ يشمل قيمة الأصل التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية و ما تم فقده من عناصر هذا الأصل وأن يكون أيضا شاملا لكل الخسائر الذي لحقتهم والأرباح التي فقدوها إجراء الإفراغ وقيمة الإصلاحات والتحسينات التي أدخلت على المحل التجاري والحكم لهم بتعويض مسبق، لا يقل عن مبلغ مئة ألف درهم 100.000,00 درهم والنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهم الصائر .
وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ، نسخة من القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وصورة من عقد الكراء المبرم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/01/2019 أدلى المدعون بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 حددوا بمقتضاه أسماء المدعى عليهم وعنوانهم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/03/2019 أدلى المدعى عليهم بواسطة محاميتهم بمذكرة جوابية يعرضون فيها بان المحل موضوع النزاع كان مغلقا و مهملا ولم يشتغل قط كأصل تجاري و تدل على ذلك وضعيته المزرية التي صورها المفوض القضائي السيد (م.) وأثبتها في محضر المعاينة التي قام بها كما أن المدعين لم يدلوا بالنموذج "ج" من أجل إثبات تواجد أصل تجاري وكذا أحقيتهم في التعويض عن إفراغهم ملتمسين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 11/03/2019 .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/03/2019 والقاضي بإجراء خبرة بقصد تحديد التعويض الكامل المتعلق بفقدان الأصل التجاري المستحق للمكتري عن الضرر الناجم عن الإفراغ وذلك انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات ومصاريف الانتقال من المحل بالإضافة إلى باقي عناصر الأصل التجاري الأخرى التي يجب التعويض عنها كالحق في الكراء والكل انسجاما مع مقتضيات المادة 7 من قانون 49-16 و كلفت للقيام بهذه المهمة الخبير السيد محمد (ف.) .
وبناء على تقرير الخبير والذي يفيد بأن مساحة المحل تبلغ حوالي 55 مترا مربعا وأن حالته العامة متسخة ومتردية وبدون صيانة ولقد تم كرائه منذ سنة 1984 بسومة كرائية قدرها 800 درهم وصلت الى 1000 درهم و انه حسب الاشهادات لبعض الجيران فان المحل مغلق باستمرار و مهجور و لم يمارس فيه اي نشاط أكثر من 20 سنة وأنه عاين عدم وجود أي نشاط تجاري أو غيره بالمحل وعلى هذا الأساس فان التعويض الذي يستحقه كالتالي : قيمة الحق في الكراء 150.000 درهم و ان باقي العناصر الأخرى
لا تستحق أي تعويض .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/06/2019 أدلى المدعون بواسطة محاميهم بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10يونيو 2019 يعرضون فيها بأن السيد الخبير قد أكد بأن الحي الذي يوجد به المحل موضوع النزاع يتمتع بحركة تجارية و مردودية جد متوسطة ويعود ليقول ان المنطقة تتمتع بطابع شعبي ومستوى اقتصادي متوسط وأنه حدد قيمة الحق في الكراء في مبلغ 150 درهم دون باقي العناصر الأخرى وأن هذه الخبرة اقل ما يقال عنها أنها تجهر بمحاباتها للمالكين المدعى عليهم وأعطى لنفسه سلطة الفصل في كون المحل موضوع النزاع مغلق و مهجور ولا يمارس به اي نشاط تجاري منذ أكثر
من 20 سنة كما منح لنفسه سلطة الترجيح بين حجج الطرفين و انه اعتمد محضر معاينة واستجواب محرر في 27/10/2015 واعتبره وثيقة حاسمة وأنه تبعا لذلك امتنع عن تحديد التعويضات المستحقة للعارضين كما ان السيد الخبير أفاد بأنه وجد المحل خاليا من أي محتويات أو مشتملات وقد قال بعدم وجود أي نشاط تجاري او غيره بالمحل ونسيان المالكين قد تسلموا مفاتيح المحل منذ 10/12/2018 وأنه لم يقف بعين المكان إلا بتاريخ 25/04/2018 ولذا فإنهم يلتمسون استبعاد نتائج الخبرة التقويمية المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ف.)، و بتحديد التعويض العادل المستحق للعارضين عن الإفراغ المساوي لقيمة أصلهم التجاري الذي كان مؤسسا على المحل الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء، في مبلغ 500.000.00 درهم (خمسمائة الف درهم ) مع تحميل المالكين الصائر واحتياطيا التفضل بإجراء خبرة جديدة ، بحفظ الحق للعارضين في التعقيب على نتائجها و بتحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2019 أدلى المدعى عليهم بواسطة محاميتهم بمذكرة بعد الخبرة مع طلب رام إلى إجراء بحث يعرضون فيها بان المحل مغلق منذ أكثر من 20 سنة و قد نصت المادة 8 من قانون 49-16 بأنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة ما اذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل والحال ان المحل المتنازع عليه لم يكسب قط صفة الأصل التجاري، وأنه لتأكيد حقيقة الإغلاق فإنهم يلتمسون إجراء بحث من أجل إثبات واقعة الإغلاق لمدة 20 سنة او ما يزيد عن ذلك، كما أدلى المدعون بواسطة محاميهم بمستنتجات كتابية يعرضون فيها بان عدم التسجيل بالسجل التجاري لا ينف عن المحل والنشاط الذي يمارس فيه الصبغة التجارية و لا يهدم الأصل التجاري المؤسس على المحل وأن المالكين قد اعتمدوا صورا قد التقطها المفوض القضائي السيد (م.) للمحل بمناسبة جرده لمحتوياته من سلاح و أدوات ومعدات بناء على طلب كان تقدم به العارضون وحرر بشأنه محضر معاينة بتاريخ 05/02/2019 وأن انجاز هذا الجرد المعاينة والتقاط الصور كان بعد تسلم المالكين للمفاتيح، وأن المحل خلافا لادعاءات المالكين فان المحضر أثبت انه مليء بالسلع والأدوات والمعدات التي تهم الحلاقة والتجميل والعناية بالشعر وأن السلع والأدوات و المعدات تم نقلها بواسطة الشاحنات على أربع دفوعات ملتمسين الحكم لهم بما جاء في مقالهم الافتتاحي للدعوى و كذا مذكرتهم التعقيبية بعد الخبرة.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي :
أن الحكم الابتدائي المستأنف قد وقع في تناقض بين تعليلاته و منطوقه وأن الحكم المذكور كان قد رد على الدفع المثار من طرف المالكين، القائل بعدم استحقاق المكترين أي تعويض عن الإفراغ، وفقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 49-16 لكون المحل مهمل منذ طويل. وأنه من خلال هذا التعليل، يتأكد جليا أن قضاء البداية، قد رفض واقعة إغلاق وإهمال المحل موضوع التعويض عن إفراغه، مما زعم ذلك المالكون وأقر بحجية الشيء المقضي به، التي اكتسبها المقرر القضائي المذكور أعلاه. وأنه رغم انتفاء واقعة الإهمال والإغلاق المزعومتان، فإن الحكم الابتدائي، قد رفض طلبات العارضين عن عنصر الزبائن والسمعة التجارية والتحسينات والإصلاحات ومصاريف الانتقال وغير ذلك. واكتفى بالحكم لفائدتهم بمبلغ 00, 000 150 درهم عن فقدان الحق في الكراء. وان الحكم المستأنف، من جهة أخرى، جاء خرقا للقانون، حين اعتمد في قضائه برفض طلبات العارضين - عدا التعويض عن فقدان الحق في الكراء - على ما أتی به تقرير الخبرة الذي انتهى إلى أن الحالة العامة للمحل، لا تبدو عليها أية صيانة أو تحسينات أو إصلاحات، كما أنه في حالة إغلاق منذ زمن طويل، وأنه فقد عنصر الزبائن والسمعة التجارية وليس له اسم تجاري، وأنه فيما يخص مصاريف الانتقال فهو فارغ ولا يحتوي على أي مشتملات الشيء الذي لا يقتضي أية مصاريف عن الانتقال من المحل، مقتصرا على التعويض عن فقدان الحق في الكراء. وأن الحكم المستأنف، قد صادق على تقرير خبرة السيد محمد (ف.)، واعتمد في قضائه بصفة مطلقة، على التقرير المذكور، رغم أن مهمة الخبير تقنية صرفة، و بالتالي لا أثر لها ما يرجع النظر فيه للسادة قضاة الموضوع، الذين لهم وحدهم مناقشة الدعوى وعناصرها في إطارها القانوني. وأن الحكم الابتدائي حين اعتمد في قضائه على واقعة انعدام الصيانة والتحسينات والإصلاحات وواقعة إغلاق المحل منذ زمن طويل وعدم احتوائه على مشتملات من سلع و أدوات وغير ذلك، يكون قد ناقض وخالف ما انتهى إليه في تعليله ، حين رد دفع المالكين، القائل بكون المحل كان مهملا منذ زمن طويل ومغلقا. بعد أن ثبت له ذلك من القرار الصادر في 25/9/2018، الذي أيد الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة العارضين، بإفراغ المحل الذي يستغلونه. وأن الحكم المستأنف، قد تجاوز حجية الشيء المقضي به الثابتة للحكم القاضي بإفراغ العارضين من المحل، هذه الحجية التي يحتج بها على كل إدعاء يقول بأن المحل التجاري للعارضين كان مغلقا ومهملا منذ زمن طويل. وأن العارضين، قد انتدبوا ، السيد المفوض القضائي عبد الدين (م.)، لمعاينة عملية تسلمهم السلع الموجودة بالمحل، وكذلك قصد جرد جميع مشتملاته. هذه العملية التي دامت 4 أيام، وذلك بحضور أحد المالكين، الذي يحوز مفاتیح المحل. وأن عملية التسلم كانت بتاريخ 28/1/2019، وكذلك 29/01/2019، ويومي 4 و5 فبراير 2019، كما أن مشتملات المحل و بالنظر لكثرتها فقد نقلت على 4 دفعات. وأن المحضر المحرر من طرف السيد عبد الدين (م.) في 05/02/2019، يكذب قطعيا ما ورد بتقرير الخبير، من كون المحل كان مغلقا ومهملا مند زمن طويل، ولا يستحق العارضون أي تعويض سوی عن فقدان الحق في الكراء وأن محضر المعاينة هذا، قد أدلى به الطرف المكري، كحجة ، للخبير السيد محمد (ف.)، الذي أرفقه بتقرير خبرته. وأن الخبير، قد وقف بعين المكان، ووصف المحل وعاينه، وهو فارغ، بعد تسلم العارضين سلعهم على دفعات آخرها تلك التي كانت بتاريخ 05/02/2019، و بالتالي فهذه الخبرة، لم تنجز إلا في 25/04/2019 ، أي بعد 3 أشهر تقريبا من الإفراغ الكلي للمحل من طرف العارضين. وأنه تبعا لذلك، فإن المحل من البديهيات، أن يكون ، وقت إجراء الخبرة، خال من أي محتويات أو مشتملات، ومن البديهي أيضا أن يعاين السيد الخبير عدم وجود أي نشاط تجاري أو غيره بالمحل. وأنه للتدليل على عدم حياد السيد الخبير، أنه كان يعلم أن المالكين قد استرجعوا مفاتیح المحل منذ 10/12/2018 ، بينما لم ينجز معاینه المأمور بها إلا بتاريخ 25-4-2019، كما أنه كان يعلم أن المحل كان ملیئا بمعدات وأدوات وسلع العارضين، إلى حين إفراغه بكامله، كما وثق ذلك محضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد الدين (م.)، وهو من جملة الوثائق التي أدلى بها الطرف المكري للسيد الخبير، لإرفاقها بتقريره.
والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف، فيما قضی به من مصادقة على الخبرة المذكورة، وبإلغاء ما قضى به من رفض لطلبات العارضين. وبعد التصدي، الحكم بأحقية العارضين في التعويض عن الأضرار الناتجة عن فقدانهم للأصل التجاري، ونفقاتهم عن التحسينات والإصلاحات وفقدانهم عناصر الأصل التجاري، وكذلك مصاريف النقل والانتقال من المحل والحكم لهم تبعا لذلك بما مجموعه 500.000,00 درهم تعويضا كاملا عن إفراغهم المحل التجاري، الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء وتأييده فيما قضى به من تعويض عن فقدان الحق في الكراء مع رفع التعويض عنه إلى مبلغ تحدده المحكمة وبتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وأدلوا بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم مع استئناف فرعي بجلسة 10/10/2019 أنه وبالرغم من كل هذا قضى حكم القاضي الابتدائي يبلغ 150.000 درهم كتعويض والحال أن المادة 8 من قانون 49.16 قد نصت بالحرف الاحد: "....... لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقبل الإفراغ في الحالات الآتية..........7- إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبائن والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل....." والحال أن المحل المتنازع عليه ليست له صفة الأصل التجاري، ذلك أن مورث العارضين منذ تحوزه بالمحل بتاريخ 01/03/1984 ترکه مغلقا خاليا إلا من بعض علب الكارطون الفارغة، ومن بعد وفاته خلفه ابنه السيد جواد (و.) الذي ترك المحل على حاله مغلقا مأوی للجردان والفئران الذي أصبح يعاني من أضراره جميع سكان العمارة، بالتالي فهو لم يستعمل كمحل تجاري إلى تاریخ إفراغه، والدليل على ذلك محضر المعاينة والإنذار الاستجوابي من أجل إثبات واقعة الإهمال والإغلاق التي أكدها سكان العمارة التي يتواجد بها المحل اذ نجد السيد عبد الدين (مت.) يصرح بان المحل مغلق منذ حوالي 20 سنة وما يزيد وغير مستغل لأي عمل تجاري وقد أكد هذا التصريح بالحرف السيد البشير (ا.) الذي استعمل عبارة dépôt مما ينفي واقعة الأصل التجاري نفيا قاطعا كما أن حق الساروت الذي يبرر به السيد الخبير مبلغ 150.000 درهم لا وجود له في عقد الكراء والفصل 230 من ق.ل.ع. ينص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها" العقد المبرم بين مورث العارضين ومورث المستأنفين أصليا لا يحمل الساروت بل يحمل اعتراف المكري بتسلمه مبلغ 3200 درهم كمقدم الكراء الأربعة أشهر فقط. بل أكثر من هذا أن الطرف المكتري لم يدل بأية وثيقة لإثبات العناصر المحددة في المادة 7 من قانون 49.16 خصوصا التصريحات الضريبية عن السنوات الأربعة الأخرى والتي بينها المشرع من أجل وضع حد لجشع وطمع أغلبية مكتري الأصول التجارية وأن القاضي الابتدائي حين صرح بأنه بموجب الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 49.16 فان المكتري يستحق التعويض عن انتهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ اذ حددت المادة 7 موجبات التعويض التي لم يستطع الطرف المكتري إثباتها ، ناهيك عن أن العارضين لا يناقشون قرار محكمة الاستئناف من حيث واقعة الإفراغ لكن النقاش ينصب على أحقية المكتري في التعويض لكون واقعة الإغلاق والإهمال مثبتة بشهادة الشهود التي كان من المفروض الاستماع إليهم أثناء جلسة بحث يقررها القاضي الابتدائي أو على الأقل تفعيل المادة 7 من قانون 49.16 التي حسمت في واقعة التعويض بجلب التصريح الضريبي للسنوات الأربع الأخرى الشيء الذي لم يقم به الطرف المكتري بشهادة الخبير نفسه.
والتمسوا من حيث الموضوع القول بأن القاضي الابتدائي في تناوله للفصل 7 من قانون 49.16 والذي يربط التعويض بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخرى الشيء الذي عجز عنه الطرف المكتري بشهادة السيد الخبير والحكم من جديد برفض طلب التعويض والقول بإلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية لإنصاف العارضين واحتياطيا جدا إجراء بحث من أجل إثبات واقعة الإغلاق والإهمال.
وأنه مما يؤكد هاته التصريحات محضر إفراغ أنجزه عون المحكمة الذي قام بعملية الإفراغ وكذا محضر المعاينة المجردة التي قام بها المفوض القضائي السيد عبد الدين (م.) الذي بين بوضح حالة الإهمال التي وجد عليه المحل، مما ينفي واقعة الأصل التجاري نفيا قاطعا كما أن حق الساروت الذي يبرر به السيد الخبير مبلغ 150.000 درهم لا وجود له في عقد الكراء والفصل 230 من ق.ل.ع. ينص على أن
" الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز الغاؤها" العقد المبرم بين مورث العارضين ومورث المستأنفين أصليا لا يحمل الساروت بل يحمل اعتراف المكري بتسلمه مبلغ 3200 درهم كمقدم الكراء لأربعة أشهر فقط بل أكثر من هذا أن الطرف المكتري لم يدل بأية وثيقة لإثبات العناصر المحددة في المادة 7 من قانون 49.16 خصوصا التصريحات الضريبية عن السنوات الأربعة الأخرى والتي بينها المشرع من أجل وضع حد لجشع وطمع اغلبية مكتري الأصول التجارية. وأن القاضي الابتدائي حين صرح بأنه بموجب الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 49.16 فان المكتري يستحق التعويض عن انتهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ اذ حددت المادة 7 موجبات التعويض التي لم يستطع الطرف المكتري إثباتها، ناهيك عن أن العارضين لا يناقشون قرار محكمة الاستئناف من حيث واقعة الإفراغ لكن النقاش ينصب على أحقية المكتري في التعويض لكون واقعة الإغلاق والإهمال مثبتة بشهادة الشهود التي كان من المفروض الاستماع إليهم أثناء جلسة بحث يقررها القاضي الابتدائي
او على الأقل تفعيل المادة 7 من قانون 16.49 التي حسمت في واقعة التعويض بجلب التصريح الضريبي للسنوات الأربع الأخرى الشيء الذي لم يقم به الطرف المكتري بشهادة الخبير نفسه.
والتمسوا من حيث الموضوع القول بان القاضي الابتدائي ..... في تناوله للفصل 7 من قانون 49.16 والذي يربط التعويض بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخرى الشيء الذي عجز عنه الطرف المكتري بشهادة السيد الخبير والحكم من جديد برفض طلب التعويض. والقول بإلغاء الحكم المستأنف فرعيا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ثانية لإنصاف العارضين واحتياطيا جدا إجراء بحث من أجل إثبات واقعة الإغلاق والإهمال مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وأدلوا بنسخة مصادق عليها للحكم المستأنف.
وحيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 31/10/2019 أن المستأنفين فرعيا، قد اقتصروا في طعنهم على استئناف الحكم الفاصل في الموضوع دون يقدموا على استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض الواجب. وأنه بعدم التصريح باستئناف الحكم التمهيدي، يصبح هذا الأخير نهائيا في مواجهة المستأنفين فرعيا، و بالتالي انعدمت لديهم إمكانية طلب إجراء خبرة جديدة.
وأنه من جهة أخرى، فإن المستأنفين فرعيا، بعدم استئنافهم الحكم التمهيدي، يمتنع عليهم، أمام محكمة الدرجة الثانية، مناقشة عناصر التعويض التي استند إليها الخبير المنتدب، لتحديد التعويض الواجب، تلك الخبرة التي صادقت عليها محكمة الدرجة الأولى، فتكون واقعة الاقتصار على استئنافهم للحكم الفاصل في الموضوع، عن مناقشة التعويض.
وأنه خلافا لادعاءات المستأنفين فرعيا، فإن واقعة الإهمال والإغلاق المتمسك بها من طرفهم
لا يتصور إثباتها بمحضر معاينة واستجواب، يتضمن تصريحات أشخاص لم يثبت توفر الصدق والأمانة فيهم، ولم يثبت خلوهم من موجبات العداوة والقرابة، وإجمالا لم يؤدوا أمام مجلس القضاء تلك التصريحات وأن وقوف مفوض قضائي بعين المكان والمحل مغلق، لايفيد أن المحل مهمل ومغلق، ولا تمارس به أي تجارة، ذلك أن حالة الإغلاق لم يثبت أنها مسترسلة طيلة أمر معين وطويل. وأن الإغلاق والإهمال، لا يثبت إلا بصدور حكم عن القضاء المختص، يقضي لفائدة المكرين باسترجاع حيازة محلهم ، بعد أن يثبتوا واقعة كون المحل مهمل ومغلق ومهجور منذ 20 سنة. وأن الإهمال والإغلاق، لم يكن سببا من الأسباب التي اعتمدها الإنذار بالإفراغ، الذي أتى بسبب وحيد هو استرجاع المحل قصد استعماله شخصيا وأن المستأنفين فرعيا،
قد أتوا بقراءة تغلب عليها المصلحة والذاتية، مما أبعدهم عن النفاذ إلى جوهر نص الفصل 7 من قانون
16-49. وأن المستأنفين فرعيا قد تناسوا أن القانون رقم 16-49، قد صدر بتاريخ 11-8-2016، بينما العقد الكرائي الرابط بين الطرفين كان في مارس 1984، وبالتالي فقد حرر في إطار ظهير 24 ماي 1955، الأمر الذي خلق لدى المالكين اضطرابات وتناقضات شابت نقاشهم وأن حق الكراء يعد من أهم عناصر الأصل التجاري، وبالتالي فإن الحكم بإفراغ المحل المؤسس عليه الأصل المذكور قد حرم العارضين من حق يعد أساسيا في تثمين العناصر الأخرى للأصل التجاري. وأن عدم إدلاء العارضين بالنموذج "ج"، لا يفيد قطعا أن الأصل التجاري المؤسس على عقار المالكين غير موجود، ذلك أن عدم التسجيل في السجل التجاري،
لا يمنع إنشاء أصل تجاري، لاسيما وأن عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية قد تجمعت وخلقت كتلة واحدة بحكم الواقع وليس بحكم التسجيل أو عدمه علما أن التسجيل بقى اختياريا وأن عدم أداء الضرائب خلال الأربع سنوات السابقة عن الإنذار والحكم لا يمنع قضاة الموضوع من الحكم بالتعويضات الأخرى التي قررها القانون. وأنه مخافة الإطالة، يلتمس العارضون من المحكمة التصريح بالحكم وفق مقالهم الافتتاحي وكذا الإستئنافي ورد الاستئناف الفرعي.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة منها وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 7/11/2019.
المحكمة
- بالنسبة للاستئناف الأصلي :
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنين من أن الحكم الابتدائي وقع في تناقض بين تعليلاته ومنطوقه عندما رد دفع المالكين بعدم استحقاق المكترين أي تعويض عن الإفراغ وفقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 49/16 لكون المحل مهمل إلا أنه رفض طلبهم بخصوص عنصر الزبائن والسمعة التجارية والتحسينات والإصلاحات ومصاريف الانتقال . إلا أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن إطار الدعوى هو التعويض الكامل عن إنهاء عقد الكراء المبني على الاستعمال الشخصي والذي حدد له المشرع موجبات تحديده في المادة 7 انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وبما أن الخبير قد ثبت له من خلال المعاينة الميدانية للمحل وإشهادات بعض الجيران أن المحل موضوع النازلة بأنه مغلق مدة 20 سنة هذه الإشهادات معززة بمحضر المعاينة المؤرخة في 27/10/2015 إضافة إلى عدم إدلاء الطاعنين بالتصاريح الضريبية الأربع الأخيرة إذ اقتصروا على الإدلاء فقط بوصل أداء الضريبة العامة على الدخل عن سنة 2001 مما جعله يخلص إلى أنه نتيجة الإغلاق فإن المحل لا يتوفر على أي زبائن مؤكدا اندثار هذا العنصر منذ أكثر من 20 سنة . كما أنه ليس له اسم تجاري وبالتالي ليس هناك ما يتطلب أي تعويض عن هذين العنصرين، الزبائن والسمعة التجارية، وهي العناصر التي استلزم المشرع التعويض عنها انطلاقا من التصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة. إضافة لذلك فإن واقعة الإغلاق ثابتة استنادا لما تم معاينته والاشهادات المصرح بها في حين فإن المادة 8 تنص على أن المكتري لا يستحق أي تعويض إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل وذلك في الحالة التي يكون فيها الإنذار مؤسسا على واقعة الإغلاق والحال فإنه في النازلة الحالية فإن مناط الدعوى هو التعويض الكامل نتيجة الإفراغ للاستعمال الشخصي الذي حدد له المشرع مقتضياته في الفصل 7، وبما أنه ثبت للخبير أن كلا من عنصر الزبناء والسمعة التجارية مندثرة إلا أن الحق في الكراء يظل قائما ومستحقا وهو ما قضي به ابتدائيا وبالتالي فلا تناقض في الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا سليما قانونا وفقا لما يقتضيه القانون.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون أصليا من ان الحكم جانب الصواب فيما يخص مصاريف الانتقال بقوله بأنه فارغ ولا يحتوي على أي مشتملات الشيء الذي لا يقتضي أية مصاريف عن الانتقال من المحل فإن الأمر خلاف ذلك لأن الطاعنين لم يدلوا بما يثبت نقلهم للسلع وتحديد كميتها وإثبات قيمة نقلها وفقا لما تمسكوا به من نقلها على 4 دفعات وهو الأمر الذي يتعذر معه تحديد مصاريف نقلها فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف الأصلي.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
- بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث عرض الطاعنون فرعيا استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه لئن تمسك الطاعنون بكون المحل مهمل منذ زمن طويل إلا أن أساس الدعوى الحالية تمت بناء على الاستعمال الشخصي الذي حدد لها المشرع إطار التعويض بشأنها تفعيلا لمقتضيات الفصل 7 من قانون 49/16 انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وما فقده من عناصر الأصل التجاري من زبائن وسمعة تجارية والحق في الكراء ومصاريف التنقل وبما أن الخبير أكد فقدان الزبناء وانعدام السمعة التجارية في حين فإن الحق في الكراء يظل ثابتا وهو ما تم التعويض عنه في حين فإن الفصل 8 من قانون 49/16 فيتعين تفعيله إذا أسس الإنذار بالإفراغ على واقعة الإغلاق وهي الحالة التي يعفى فيها المكري من أداء التعويض لفائدة المكتري والحال فإن النازلة الحالية أسس الإنذار موضوع المصادقة على الاستعمال الشخصي الذي حدد له المشرع إطاره القانوني والتعويض الموجب له تفعيلا للفصل 7 من قانون 49/16 وبالتالي فإن ما قضى به الحكم المستأنف مصادف للصواب يتعين التصريح بتأييده .
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025