La charge de la preuve des actes de concurrence déloyale et du risque de confusion incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79550

Identification

Réf

79550

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5237

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8211/2939

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'usage illicite d'une marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'intimée commettait des actes de concurrence déloyale en utilisant son nom et sa marque sur sa devanture commerciale, faute de pouvoir justifier d'une relation contractuelle l'y autorisant. La cour écarte l'analyse de la nature de la relation contractuelle liant les parties pour se concentrer exclusivement sur la caractérisation des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97. Elle retient qu'il incombe au demandeur, qui se prévaut de la concurrence déloyale, de rapporter la preuve des faits allégués, notamment le risque de confusion et le préjudice en résultant. La cour relève que l'intimée avait produit en première instance des documents, non utilement contestés par l'appelant, tendant à établir l'existence d'une relation commerciale justifiant l'usage de la marque. En l'absence de preuve rapportée par le titulaire de la marque quant aux éléments constitutifs de la concurrence déloyale, le jugement de rejet est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ت. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم 1705 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/04/2018 في الملف رقم 1991/8201/2017 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان الطاعنة شركة (ت. م.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها شركة متعددة الجنسيات وتعمل في ميدان استيراد السيارات وبيعها وقطع الغيار من نوع طويوطا، وأنها تملك الاسم التجاري والعلامة التجارية "TOYOTA" ولحماية كل من الاسم والعلامة التجارية، قامت بتسجيل ملكيتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلا أنه بلغ إلى علمها أن شركة (س. ا.) تستعمل اسمها وعلامتها التجارية، فاستصدرت أمرا بإجراء وصف في محلات المستأنف عليها، وأن العمل الذي قامت به يعتبر استعمالا لاسم تجاري وعلامة تجارية مملوكة لها ومحمية قانونا، ومن شأنه أن يخلق لبسا في ذهن الجمهور باعتبار المستأنف عليها الممثلة لها أو أحد فروعها، مما ألحق بها ضررا باسمها وعلامتها التجارية، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بتعويض مسبق قدره (20 ألف درهم) وتمهيديا إجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار من جراء المنافسة غير المشروعة، ومصادرة العلامة والاسمين التجاريين وجميع الآلات التي تحمل اسم وعلامة TOYOTA وإتلافها ونشر الحكم باللغتين العربية والفرنسية وتحميلها المصاريف.

وبعد تبادل الأجوبة والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى تعليل عديم الأساس القانوني، فالمستأنف عليها لا تربطها أية رابطة قانونية بها، والتي تخول لها وضع لوحتها الإشهارية على واجهة محلها التجاري. كما أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بأي عقد أو اتفاق سمحت فيه الطاعنة لها باستغلال لوحاتها الإشهارية لأن العلاقة التي كانت تربطهما هي علاقة تجارية عادية، بحيث تقوم الطاعنة ببيع السيارات إلى هذه الأخيرة التي كانت بدورها تقوم ببيعها إلى الأغيار، ولم تكن في أي يوم من الأيام وكيل للطاعنة أو موزع لها في هذه المنطقة حتى تسمح لها باستعمال لوحتها الإشهارية، وبذلك يكون الحكم الابتدائي حينما قضى برفض طلب الطاعنة بناء على ادعاء من جهة واحدة يفتقر للإثبات، ويكون مجانبا للصواب. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها لم تدل لمحكمة الدرجة الأولى بأي عقد أو وثيقة تسمح بها المستأنف عليها باستغلال علامتها واسمها التجارية، كما أن القول بأن الطاعنة كانت تربطها رابطة عقدية مع المستأنف عليها لم يتم فسخها، وليس بالملف ما يفيد إنهاءها قول يفتقر للأساس القانوني في غياب إدلاء المستأنف عليها بما يفيد وجود هذه الرابطة التعاقدية التي تربطها مع الطاعنة. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده لاستنباط وجود هذه الرابطة التعاقدية التي تربط الطاعنة بالمستأنف عليها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به، وبعد التصدي القول بأن هذا الحكم غير مؤسس والحكم من جديد على المستأنف عليها بان تؤدي للطاعنة تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم، والأمر تمهيديا بخبرة لتحديد الأضرار التي تعرضت لها المستأنفة من جراء المنافسة الغير المشروعة، مع حفظ حقها في التعقيب على هذه الخبرة، والحكم من جديد بعد التصدي بمنع المستأنف عليها من استعمال اسم وعلامة العارضة التجارية ومصادرتهما وجميع الآلات التي تحمل هذا الاسم والعلامة وإتلافهم مع نشر الحكم الذي سيصدر باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المستأنف عليها.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/10/2019 تخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها لعدة مرات فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بانعدام اية علاقة او رابطة قانونية بالمستأنف عليها تخول لها وضع لوحتها الإشهارية على واجهة محلها التجاري ذلك انها لم تدل للمحكمة بأي عقد او اتفاق يسمح لها باستغلال لوحتها الإشهارية او تمثيلها مما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت من رفض طلب الطاعنة بعلة ان الرابطة العقدية بين الطرفين لم يتم فسخها.

وحيث ان مناط الدعوى هو منع المستأنف عليها من القيام بافعال المنافسة الغير المشروعة المتمثلة في استعمال الإسم التجاري والعلامة التجارية للطاعنة، والتي نظمت أحكامها المادة 184 من قانون 97-17 وجاء فيها أنه يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري وتمنع بصفة خاصة جميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والادعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛ والبيانات أو الادعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة التجارة مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو كميتها.

وحيث إن هذه المحكمة تبقى في منأى عن مناقشة طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين، مادام النزاع المطروح أمامها يتعلق بالتحقق من قيام أفعال المنافسة الغير المشروعة، وهو الأمر الذي لا دليل عليه بالملف طالما أن الثابت حسب وثائق الملف أن المستأنف عليها سبق لها ان ادلت خلال المرحلة الإبتدائية بمذكرة جوابية مؤرخة في 26/02/2018 أكدت من خلالها أنها تعاقدت مع الطاعنة من اجل تمثيلها بمدينة القنيطرة، إلا انه نتيجة للخلاف بين الطرفين توقفت هذه الأخيرة عن توريد السيارات , وهو ما أكدته الطاعنة بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة في 19/03/2018 والتي وإن ناقشت طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين، إلا أنها لم تطعن بمقبول في الوثائق المدلى بها ابتدائيا من طرف المستأنف عليها والتي من ضمنها مراسلات الكترونية تهم تقدم الأشغال الصادرة عن المستأنفة وكذا عقدي التامين والمراسلة الإخبارية التي توضح بان الممثل القانوني للطاعنة بمدينة القنيطرة هي شركة (س. ا.) -المستأنف عليها,علما أن مدعي المنافسة الغير مشروعة هو الملزم بإثبات كافة عناصرها بما فيها الضرر والخلط الذي لحقه من جراء نشاط المدعى عليه , وبالتالي وفي غياب ما يثبت قيام أفعال المنافسة الغير المشروعة، فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته للصواب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا و وغيابيا:

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle