Bail commercial : la clause mettant la taxe de propreté à la charge du preneur est valide et exécutoire en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79462

Identification

Réf

79462

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5207

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2017/8206/4461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles et la cohérence des moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de cette taxe. L'appelant soulevait l'absence d'obligation contractuelle de payer ladite taxe, tout en invoquant subsidiairement s'en être déjà acquitté. La cour écarte le premier moyen en relevant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat de bail stipulait expressément que le paiement de la taxe incombait au preneur. Elle rejette ensuite le second moyen en soulignant la contradiction dirimante de l'appelant qui, après avoir nié l'existence de l'obligation, prétendait l'avoir exécutée. La cour retient que des arguments contradictoires ne sauraient fonder une prétention, relevant au surplus une discordance entre les montants prétendument versés et ceux contractuellement dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2017 تحت عدد 1791 في الملف عدد 958/8206/2017، القاضي:

في الشكل: بعدم قبول طلب الزيادة في السومة الكرائية وقبول باقي الطلبات.

في الموضوع: باداء المدعى عليها شركة (ب.) لفائدة المدعي محمد (أ.) مبلغ 6600,00 درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من 01/03/2012 الى 03/02/2017 وشمولهما بالنفاذ المعجل، و تعويض قدره 1500,00 درهم، و رفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف، انه بتاريخ 24/03/2017 تقدم السيد محمد (أ.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة بسومة شهرية قدرها 1100 درهم، بالاضافة الى الزيادة في السومة الكرائية المتفق عليها بنسبة 10%، وكذلك ضريبة النظافة بنسبة 10% المتفق عليها بعقد الكراء، و انها توقفت عن اداء الزيادة في الواجبات الكرائية بنسبة 10% ابتداء من 01/03/2012 الى 01/03/2015 وجب فيها 110 درهم × 36 شهرا= 3960 درهم عن ثلاث السنوات الاولى، و نسبة 10 بالمائة من الوجيبة الكرائية الجديدة 1210 درهم عن المدة من 02/03/2015 الى 02/02/2017 وجب فيها 121 درهم × 23 شهرا= 2783 درهم عن السنوات الثانية. و انه لم يسبق للمدعى عليها أن أدت كذلك ضريبة النظافة منذ انشاء العقد بتاريخ 01/03/2012 بحساب 10%من واجب الكراء (110 درهم) وجب فيها 110 درهم × 36 شهرا = 3960 درهم، ومن 02/03/2012 الى 02/03/2015 بحساب 10% من وجيبة 1210 درهم وجب فيها 121 درهم × 36 شهرا= 4356 درهم.

ومن 03/03/2015 الى 03/02/2017 من وجيبة 1331 درهم وجب فيها 3061 درهم.

وانه سبق للعارض ان وجه اليها انذارا توصلت به بتاريخ 27/02/2017 الا انها لم تحرك ساكنا ملتمسا الحكم عليها بادائها له مبلغ 3960 درهم واجبات الزيادة في السومة الكرائية عن ثلاث سنوات الاولى من 01/03/2012 الى 01/03/2015، و مبلغ 2783 درهم واجبات الزيادة في السومة الكرائية عن المدة من 02/03/2015 الى 03/02/2017، و مبلغ 3960 درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من انشاء العقد الى 01/03/2012، و مبلغ 4356 درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من 02/03/2012 الى 02/03/2015، ومبلغ 3061 واجب ضريبة النظافة عن المدة من 03/03/2015 الى 03/02/2017،و مبلغ 2000 درهم تعويض عن التماطل، و افراغها من المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه، هي و كل من يقوم مقامها او باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميلها الصائر. مدليا ب: صورة طبق الأصل من عقد كراء، صورة من محضر تبليغ انذار.

وبعد جواب المدعى عليها ، و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (ب.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:

1-الخرق الجوهري للقانون:

ذلك أن العارضة دفعت ابتدائيا بكون طلب المدعي منعدم الأساس القانوني ومنعدم الإثبات مادام أنه لم يدل بما يثبت به كونه أدى ضريبة النظافة عن العارضة حتى يطالبها بأدائها، وان طلبه يبقى عاريا من الإثبات والصفة وكل ذلك له مساس بالنظام العام ، بل اكثر من ذلك فالمدعي أدلي بصورة من عقد الكراء الرابط بينه وبين العارضة وليس به ما يفید تحمل العارضة لضريبة النظافة، وهذا يفيد انها تبقى على عاتق المدعي، وهذا هو الأصل مادام لم يحملها للعارضة كتابة في عقد الكراء، ورغم ذلك ذهبت المحكمة في تعليلها سطحيا إلى القول بأن لا دلیل بالملف على براءة ذمة المدعى عليها من واجبات ضريبة النظافة ، دون أن تنتبه إلى أن العقد الشريعة المتعاقدين ، وان العارضة حسب العقد ملزمة بأداء السومة الكرائية لا غير، وبالتالي فإن الحكم المستأنف عندما قضى بأداء الواجبات المذكورة يكون قد خرق القانون وجاء بتعليل فاسد ناقص عن درجة الاعتبار، مما يتعين التصريح بإلغائه لهذه العلة .

2) خرق حقوق الدفاع - الحكم للمدعي بمبالغ مؤداة سلفا :

ذلك أن الطرف المدعي يعلم بأن السومة الكرائية هي 1100,00 درهم في الشهر وهذا ما أكده في مقاله وما هو مدون بعقد الكراء الرابط بينه وبين العارضة. وأن المدعي نفسه كونه يتواجد خارج أرض الوطن فقد سبق له أن طلب من العارضة أداء واجبات الكراء وتوابعها بحسابه البنكي بعدما كانت تؤدى له مع تمكين العارضية من وصل الإبراء ، وأنه بالرجوع إلى الأداءات سواء بحساب المدعي او عندما كانت تؤدى مقابل وصل الإبراء فقد كانت العارضة شهريا تؤدي مبلغ 1200,00 درهم في الشهر أي 00 ، 1100 درهم كراء و 100,00 درهم نظافة. وبالتالي فإن الواجبات المطالبة بها العارضة تم أداؤها للمدعي بحسابه وهو يعلم ذلك ، وأن المطالبة بها مرة ثانية يعتبر في نظر القانون جنحة يعاقب عليها . مما يفيد أن ما قضت به المحكمة من واجبات على العارضة، فإنها بذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وقضت على العارضه باداء ما هو مؤدی سلفا . ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض طلبات المستأنف عليه، و تحميله الصائر.

وأرفقت المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه- غلاف التبليغ- صور تواصيل الكراء.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 15/10/2019 تخلف خلالها الأستاذ (م.) رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، و تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه لعدة جلسات فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن عقد الكراء ليس به ما يفيد تحملها لضريبة النظافة وهو ما يفيد على انها تبقى على عاتق المدعي وهذا هو الاصل ما دام لم يحملها للعارضة كتابة في عقد الكراء، و رغم ذلك ذهبت المحكمة في تعليلها سطحيا الى القول بان لا دليل بالملف على براءة ذمة العارضة من واجبات ضريبة النظافة دون ان تنتبه الى ان العقد شريعة المتعاقدين. فان الثابت من عقد الكراء في مقتضياته الخاصة ان المستأنفة التزمت باداء واجب النظافة بنسبة 10% ،و ما دام ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون انه بالرجوع الى الاداءات سواء بحساب المستأنف او عندما كانت تؤدي مقابل وصل الابراء فقد كانت تؤدي شهريا مبلغ 1200,00 درهم اي 1100,00 درهم كراء و 100,00 درهم نظافة، و بالتالي فإن بان الواجبات المطالب بها تم اداؤها للمستأنف بحسابه وهو يعلم ذلك، و ان المطالبة بها مرة ثانية يعتبر في نظر القانون جنحة يعاقب عليها . فان الثابت من جهة اولى ان من تناقضت حججه سقطت دعواه ، ذلك ان المستأنفة تارة تدعي انها غير ملزمة باداء واجب النظافة ما دام ان عقد الكراء ليس به ما يفيد تحملها ، و تارة اخرى تدعي أدائها ذلك انها تؤدي 1100,00 درهم كراء و100,00 درهم نظافة. و من جهة ثانية فان واجب النظافة عن مبلغ 1100,00 درهم بنسبة 10% محدد في مبلغ 110,00 درهم و ليس كما تدعي المستأنفة 100,00 درهم. ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في المستأنف عليه:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux