Réf
79443
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5198
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4054
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Révocation du gérant, Pouvoir souverain d'appréciation, Motif légitime, Intérêt social, Double signature, Conflit entre associés, Co-gérance, Blocage du fonctionnement social, Abandon de fonctions
Base légale
Article(s) : 69 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de la cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation d'un co-gérant, retenant que son abandon de ses fonctions et son refus systématique de signer les chèques sociaux paralysaient l'activité de la société. L'appelant contestait cette qualification, arguant d'un simple conflit de gestion et de l'absence de preuve d'un abandon fautif de ses prérogatives. La cour rappelle que l'appréciation du caractère légitime de la cause de révocation relève du pouvoir souverain des juges du fond, au visa de l'article 69 de la loi 5-96. Elle retient que la مغادرة de la société par le gérant, son refus de signer les chèques et son désengagement général constituent des fautes de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et l'intérêt social. La cour valide ainsi les constatations du premier juge qui, se fondant notamment sur un rapport d'expertise, avait relevé que le co-gérant restant avait dû financer la société sur ses deniers personnels et assurer seul le développement commercial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم عادل (ش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3007 بتاريخ 26/3/2019 في الملف عدد 1486/8204/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بعزل المدعى عليه عادل (ش.) من منصب مسير لشركة (ك. ا.) وتحميله الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ك. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018 عرض فيه أن المدعي و المدعى عليه شريكان في الشركة المدعية و يملك كل واحد منهما 50 % من اسهم الشركة و انهما كانا يشغلان في نفس الوقت مسيران للشركة المذكورة التي تتوفر على حساب بنكي لا يمكن تشغيله الا بتوقيع الشريكين معا وانه نظرا لكون جميع اشغال ونشاط الشركة متوقف على موافقة الشريك المدعى عليه وبحكم مغادرته للشركة منذ سنتين ونصف وتخليه عن مهامه ورفضه التوقيع على الشيكات و تخلى بارادته المنفردة عن كل نشاط في الشركة بما في ذلك تسييرها منذ 9/5/2016، مما حدا بالمدعي الى استصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/9/2016 تحت عدد 5212 في الملف عدد 4315/8110/2016 قضى بتعيين السيد عبد الغفور (غ.) وكيلا يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة و بتحديد جدول اعماله في تعيين مسير وحيد للشركة يقوم بتوقيع الشيكات و تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الشركة او تعيين مسير مؤقت للشركة الى حين الفصل في النزاع بين الشريكين، و ان السيد (غ.) قام بالدعوة الى اجتماع تمهيدي بتاريخ 28/10/2016 لم يتوصل فيه المدعى عليه فدعا الى اجتماع اخر بتاريخ 10/11/2016 تخلف فيه هذا الأخير رغم توصله و زعم بواسطة دفاعه بان الاجتماع لم تحترم بصدده الشكليات القانونية فأجاب عن ذلك السيد (غ.) بمقتضى كتاب فقام على اثر ذلك هذا الأخير بالدعوة الى جمع عام بتاريخ 12/12/2016 حضره الطرفين و تم امداده بجميع الوثائق المحاسبتية و الذي اكد في تقريره بانه بمقتضى الفصل 14 من النظام التاسيسي للشركة فانه في حالة مغادرة احد مسيري الشركة لسبب ما فان تأمين التسيير يقوم به الشركاء الاخرين و ان شركة عرفت تطورا جد مهم بنسبة 74,50 % خلال سنة 2015 التي اصبح فيها المدعي (م.) شريكا فيها مقارنة مع المعاملات المتعلقة بسنة 2014 و جلب 11 صفقة بخلاف شريكه لم يجلب الا صفقة واحدة ، كما اكد ان السيد يوسف (م.) تحمل شخصيا و من ماله الخاص خلال الفترة الممتدة من 9/5/2016 الى 5/12/2016 مجموعة من المصاريف مبلغها 1.770.739,29 درهم و ان السيد (غ.) عند استفساره المدعى عليه عن سبب مغادرته للشركة صرح له بان التمادي في الغلط مقترحا رجوع السيد (ع.) مؤسس الشركة، و انه سبق للشركة ان تقدمت الى هذه المحكمة بطلب يرمي الى عزل المدعى عليه بصفته مسيرا للشركة قبول بعدم قبول طلب ابتدائيا و استئنافيا بعلة انه كان يتعين ادخال الشريك يوسف (م.) في الدعوى، و انه سبق لها ان قامت بتوجيه دعوة بتاريخ 6/12/2018 للمدعى عليه من اجل الحضور الى الجمع العام الاستثنائي الذي سينعقد بتاريخ 4/1/2019 الا ان استدعائه ارجع حامل لعبارة لم يطلب مما تعذر معه انعقاد الجمع المذكور ، لذلك يلتمس الحكم بعزل المدعى عليه كمسير لشركة (ك. ا.) و تحميله الصائر.
و عزز المقال بقرارين استئنافيين – تقرير – نظام أساسي للشركة - الدعوة الى جمه عام – مرجوع بريد الدعوة الى جمع عام.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث خرق القانون فإن المحكمة مصدرة الحكم استندت إلى الفصل 69 من قانون الشركات 96/5 الذي يركز على وجود سبب مشروع وليس كما عملت المحكمة مصدرة الحكم على إدخال ماليس في ذلك النص عندما أفادت أنه تضمن في الفقرة الأولى النص على السبب الصحيح بحيث أن المادة 69 المذكورة تضمنت في فقرتها الأولى إمكانية اتخاذ قرار عزل المسير من طرف الشريك أو الشركاء الذين يمثلون ثلاث أرباع الأنصبة في حين أن الفقرة الثانية تحدثت عن عزل المسير بواسطة القضاء وأن هناك فرق شاسع بين السبب الصحيح وبين السبب المشروع فالسبب الصحيح هو السبب المستند إلى وقائع صحيحة ولا علاقة لها إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة من ذلك رغبة الشركاء في تغيير المسير لاعتبارات شخصية فمثلا هذا السبب قد يكون صحيحا ولكن لايمكن أن يكون مشروعا إذا ماتم اللجوء إلى مسطرة العزل بواسطة القضاء وبذلك فالمحكمة تخلط بين السبب المشروع وبين السبب الصحيح ، والحال أن لكل واحد منهما إطاره الخاص الذي يجب تفعيله فيه وأن المستأنف عليهما باختيارهما اللجوء إلى القضاء لعزل الطاعن فإن الحديث يجب أن يستند إلى السبب المشروع والسبب المشروع هو ذلك السبب الذي يستند إلى كونه مسموحا به قانونا أم لا، أي أن شرعية السبب تستمد من القانون بالأساس ، أي أن معيار السبب المؤسس عليه طلب العزل يوضع في میزان الشرعية ، للقول بأنه مشروع أو غير مشروع حتى يخول العزل من عدمه في نظر المحكمة وأن المحكمة اعتمدت ماسرده المستأنف عليهما من وقائع وجعلتها في نظرها أسبابا مشروعة ، دون النظر في صحتها أصلا ودون الوقوف على تقييم ماتم الإستدلال به وأن النظام الأساسي للشركة تضمن في الفصل 14 منه أنه إذا تخلف أحد الشركاء لأي سبب ، فإن التسيير يتكلف به الشريك أو الشركاء المسيرون وعلى هؤلاء الأخيرون إثبات هذا الغياب وعليه فالأمر منظم في النظام الأساسي الذي يجب تفعيله ، كما يجب إثبات ماتم القول بأنه غياب إضافة إلى إمكانية الدعوى إلى جمع عام استثنائي تكون أعماله ومناط هذا الأمر واتخاذ مايمكن اتخاذه بحيث أنه لاضرورة تدفع السلوك اللجوء إلى المحكمة ببساطة هو انعدام السب المشروع بالمرة وأن المحكمة التي لم تثبت ولم تنتبه إلى هذه الأمور تكون ماتوصلت إليه من قرار غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون ، وحول سوء التعليل والإثباتأن المحكمة أفادت بأن الطاعن ترك تسيير الشركة بناء على قولها بصحة ما أسس عليه المستأنف عليهما دعواهما الإبتدائية ، وهو تقرير الوكيل المعين من قبل المحكمة السيد عبد الغفور (غ.) الذي أكد حسب زعمه أن المستأنف ترك التسيير ، وقيام المستأنف عليهما بجلب العديد من الصفقات ، وقيام المدعي بمجابهة بعض المصاريف خلاف الطاعن الذي لم يقدم سببا مقنعا لموقفه السلبي من الشركة وترك أمر تسييرها للمدعي لكن الحقيقة الصادمة هي إن العارض لم يكن في يوم من الأيام غائبا أو تاركا لتسيير الشركة ولا أدل من ذلك هو تصريحات الطرف المستأنف عليه في مقاله الإفتتاحي وكذا الوثائق المستدل بها والتي للأسف عمدت المحكمة إلى الأخذ بها دون وضعها في إطارها الحقيقي ودون الإطلاع حتى على فحواها ، ودون التأكد حتى من مصداقيتها. و ذلك أن تقرير السيد عبد الغفور (غ.) الذي إنتدبته المحكمة ، تم استعماله من طرف الخصم لأجل إزاحة المستأنف عن التسيير والذي حاول ذلك لأكثر من مرة ، منها المرة التي أخذ فيها أمرا استعجاليا بالإنفراد بالتوقيع بمقتضی الأمر الصادر عن تجارية الدار البيضاء في 16/2/2017 في الملف 5573/8101/2016 والذي تم إلغاؤه بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/7/2017 ملف عدد 2511/8225/2017 ، ومرة أخرى حاول تحرير محضر جمع عام بتاريخ 17/5/2016 إلا أن المستأنف قام بالطعن فيه أمام المحكمة التجارية استصدرت حكما قضى ببطلانه في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 5/11/2019 في الملف عدد 3530/8228/2017 وورد في مقال المستأنف عليهما الإفتتاحي أمورا لاتتعلق بأي شيء يفيد قيام المستأنف بأشياء أو أفعال غير مشروعة وإنما ركزت على أن الطاعن لا يجلب الصفقات ، وهذا يكفي لإبراز النية المبينة للمستأنف عليه وهو تبجحه بأنه هو الذي يحضر الصفقات أكثر من المستأنف وهو مايدفعه إلى إزاحة المستأنف من التسييروبذلك فإن تقرير السيد (غ.) لايعتد به إطلاقا لعدم اعتباره من طرف المحكمة التي انصفت المستأنف والغت مساعي الخصم وفق ماذكر في الدعوى سابقة وأنه تجاوزا وبالرجوع إلى تقرير السيد (غ.) الذي استندت إليه المحكمة فإنه يلاحظ أنه بادئ ذي بدء أنه خرج عن المهمة المنوطة به قضاء بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر في 29/6/2016 في الملف 4315/8110/2016 والذي حدد مهامه لتعيين مسیر وحيد للتوقيع أو تعيين مسیر مؤقت لتسيير الشركة لحين الفصل بين النزاع بين الشريكتين وأن موجبات تعيين الخبير المذكور ( الوكيل) كان بسبب خلافات بين الطرفين وليس بسبب الغياب أو ترك التسيير كما زعم المستأنف عليهما ، وكما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فالأمر في أصله يرجع إلى خلاف وليس ترك للتسيير.ثم إن تقرير ذلك الوكيل السيد عبد الغفور (غ.) لم يتضمن غياب المستأنف بثاتا عن الحضور أو تركه التسيير بل إنه تضمن في اقتراحه النص على حضور الطرفين لديه وتضمن النص على عدم التوصل إلى حل حبي بعد انعقاد جمعيتين عموميتين وهذا يقوض ماتضمنه التقرير من أن الطاعن غادر الشركة في تناقض تام لا مع الواقع الذي أكد حضور المستأنف ونوابه وممثليه ولا مع تصريحاته المضمنة في التقرير بأن هناك جمعيتين حضر لهما المستأنف بين يدي الوكيل المذكور ولا مع تقرير المحكمة التي أكدت وجود خلافات وليس غياب وأن تقرير الوكيل في صفحاته تضمن الدعوة للحضور لديه فكان أن حضر المستأنف عليه وحضر نواب المستأنف والدعوى كانت بمناسبة الاجتماع التمهيدي وهذا الأمر لا يتعلق بأي جمع عام وإنما بدعوة من الخبير للطرفين في إطار التمهيد لمباشرة مهامه وهو ماجعله المستأنف عليهما أنه اجتماع أو جمعية لتضليل المحكمة مع التأكيد أن استدعاء المستأنف رجع بملاحظة أنه غير معروف بالعنوان الموضح ، وهذا يطرح أكثر من سؤال بخصوص العنوان الذي تم فيه استدعاء المستأنف ومع التأكيد على حضور نوابه لهذا الإجتماع لدى الوكيل ثم بخصوص الإستدعاء الثاني الذي يلاحظ أن الخبير أو الوكيل جعل تحديده في 10/11/2016 فإن الخبير المذكور أفاد فيه عدم حضور المستأنف ولكنه أفاد بأنه توصل من دفاع المستأنف أن الإستدعاء غير قانوني وتوصل الخبير المذكور بهذا الكتاب في 9/11/2016 وفي تزوير تام أفاد بأنه عقب عليها في 8/11/2016 إذ كيف يمكن الجواب على كتاب قبل يوم من التوصل به وهذا يفضح صاحب التقرير الذي أصبح لاشيء أمام عدم اعتباره من طرف المحاكم ثم إنه بخصوص الإستدعاء الذي تم في 2/12/2016 حضر فيه المستأنف ، كما حضره المستأنف عليه وللملاحظة فإن المستأنف وانطلاقا مما سبق لم يكن متخلفا ولاتاركا لأي تسيير يذكر ، كما أن الخبير اعتبر الجمعية الأولى القانونية هي المنعقدة في 2/12/2016 والتي حضرها المستأنف وفي هذا الإستدعاء الأخير تم تبادل الرؤى والإقترحات ، بل إن الخبير المذكور تحدث عن فترة تسيير المستأنف للشركة قبل أن يفيد عليها المستأنف عليه سنة 2015 وتضمن تسيير الشركة وتطورها وأن الخبير تجادب الحديث مع المستأنف وطرح أسئلة تهم سير الشركة سواء بخصوص استمراره في الشركة أو غيره ، بل إن الطاعن بخصوص السؤال عن الزعم بوجود مغادرة الشركة أجابه المستأنف بأنه في 18/5/2016 أي بعد تاريخ 16/5/2016 وجه رسالة من طرف العون القضائي إلى شريکه توصلت بها أمه في 19/5/2016 وضح بها جزءا من أسباب الخلاف التي ترجع إلى وضعية الشركة ومقرها وتدخل أقارب الشريك الآخر في التسيير بحكم أن الشركة يوجد مقرها في منزل الشريك ، وإلى رغبة الشريك في الإفتراض لأجل شراء سيارة فخمة بمالا تطيقه الشركة واقترح عليه نقطا لجعل الشركة تسير إلى الأمام ، وهذا هو جوهر المشكل ولايوجد أي مغادرة أو غيره ، بل هناك مراسلات أخرى في 7/9/2016 كما أنه تم عقد جميع عام ثاني في 9/12/2016 حضره الطاعن وتم التواصل مع الخبير وأخذ آراءه وصرح بتوصيات ، وإن كانت كلها خارج المهمة المستندة إليه بمقتضى الأمر القضائي والمهم من هذا كله هو أن تقرير الخبير الذي استندت إليه المحكمة لم يتضمن أي مقتضى يفيد غياب المستأنف عن الشركة أو عزوفه عن التسيير ، فضلا إلى انعدام أي مبرر مشروع أو خطير يبرر طلب عزله ولايعقل أن يتم الإستناد إلى تقرير تضمن تناقضات وتضمن حضور المستأنف للجموع العامة أن يتخذ كوسيلة للقول بترك المستأنف للتسيير ، فالمحكمة الم تقرأ بثاتا تقرير ذلك الوكيل بالرغم من علاته ، وبالرغم من عدم الإعتداد به من طرف المحاكم في إطار المساطر التي باشرها الخصم بناء عليه لطرد المستأنف من التسيير والإستحواذ على الشركة غضبا و بخصوص ادعاء أن الخصم تحمل بعض المصاريف من ماله الخاص ، فإنه على فرض صحته لايشكل سببا لعزل المستأنف ، علما أن ذلك يرجع لإرادة الخصم ثم إن ذلك يدخل كله في إطار المحاسبة التي تجري داخل الشركة ، وإلا لأمكن لأي شخص تحمل مصاريف من جانبه طرد وعزل المسير ، وهذا كله مجرد افتراض ، لأن مايتعلق مما زعمه المستأنف عليه يتطلب أولا إذنا من الشركة وموافقة بذلك في إطار جمع عام ، ثم إن ذلك على علاته سيدخل ضمن خصوم الشركة ويتم خصمه إن كان مايثبته قائما، علما أن هذا نص عليه حتى صاحب التقرير الذي خول للمستأنف عليه أحقية استرجاع مادفعه. و بخصوص جلب الصفقات فإن المستأنف عمل كذلك مافي وسعه الجلب الصفقات والقيام بأعمال في إطار ذلك مثله مثل المستأنف عليه ، والمهم هل عدم التوفق في جلب صفقات عديدة يؤدي إلى عزل المسير ، ماهو الخطأ الذي ارتكبه ، والذي يعد سببا مشروعا للقول بعزل المستأنف و يتضح مما سلف أنه ليس هناك غياب أو ترك للتسيير بثاتا يخول طلب عزل المستأنف بموجبه وأن كل مافي الأمر هو أنه مجرد دخول المستأنف عليه للشركة في 2015 أصبح يرغب في الإستيلاء عليها مستغلا تواجد المقر بمنزله وأصبح يتدخل في شؤونها كل من والديه وإخواته وباقي أفراد عائلته فضلا إلى رغبته في الإغتناء على حساب الشركة من خلال إرادته طلب شراء سيارة فخمة ، والتي لاتتحمل مصاريفها الشركة ، ومن خلال أداء فواتير ترجع للمنزل على حساب الشركة ، وهو ما كان مصدر خلاف ، وكان المستأنف يوجه رسائل بهذا الشأن وأنه منذ 2015 والمستانف عليه يحاول أخذ زمام الشركة وطرد المستأنف منها ، وهو ما تجسده الأحكام والقرارات التي انتهت كلها لصالح المستأنف و بخصوص تصرفات المستأنف عليه الذي يرغب في إزاحة المستأنف أن المستأنف عليه وبالنظر لرغبته في الإستحواذ على الشركة عمد بمجرد الحصول على إذن بالتوقيع الإتفرادي إلى فتح حساب لدى بنك آخر غير البنكيين المسموح له بسيرهما ، وهما البنك (م. ت. ص.) ، والشركة (ع. م. أ.) ، بحيث عمد إلى فتح حساب جديد لدى بنك آخر وحول إليه مبالغ بعدما قام بعمليات سحب بواسطة شيكات واستند إلى الأمر الذي خوله الإذن بالتوقيع الانفرادي بسوء نية ، والذي تم إلغاؤه في 11/7/2017 بمقتضی القرار الإستئنافي المشار إليه ، وأنه بعد ذلك بيومين عمد إلى سحب مبلغ 1.500.000.00 درهم بدون موجب وبدون تحديد المقابل لذلك وأنه رغم تبليغ القار الإستئنافي للمستأنف عليه في هذه الدعوى في 8/8/2017 / 8 / 08 ، وللبنك في 10/10/2017 إلا أنه رغم ذلك بقي في الإستمرار بتواطؤ مع البنك في سحب مبالغ مهمة من حساب الشركة ، وهو ماتوضحه الكشوف الحسابية رفقته وأن هدف المستأنف عليه هو العمل على إخراج المستأنف من الشركة والإنفراد بها ، والإستحواذ على مداخيلها وهو ما أوضحه المستأنف وبوثائق بنكية صحيحة تفيد قيامه بنهب حساب الشركة وهو ما سيكون محل شكاية جنحية وأن معاملات وحساب الشركة وبعد صدور الأمر الذي أذن له بالتوقيع المنفرد أصبح يسير إلى الأسفل ويسجل المبالغ المدينة التي نهبها المستأنف عليه الذي زعم كاذبا أنه يجلب الصفقات ويطور حساب الشركة والواقع يجسد خلاف ذلك ، فحساب الشركة كان في سنة 2017 أكثر من خمسة ملايين درهم كرصيد دائن ، والآن أصبح محددا في أقل من مليون درهم ، فأين ذهب الفارق وفيما أنفقه وأن الأمر في أساسه يرجع إلى وجود خلافات بين الشريكين في التسيير ، وليس إلى ترك للتسير من طرف المستأنف وأن الشركة إذا اسند تسييرها إلى المستأنف عليه سيتم الإجهاز عليها ، هذا إن لم يجهز عليها حاليا و بخصوص مشروعية السبب المستند إليه وقيامه فإن السبب الذي يخول المحكمة القول بعزل المسير يجب أن يكون سببا حقيقيا وقائما وأن يكون في ذات الوقت سببا مشروعا يخول القول بعزل المسير وأن السبب المؤسس عليه طلب العزل وكذا العلة التي استندت إليها المحكمة للقول بعزل المستأنف لا يوجد أي دليل على تحققها في أرض الواقع فالمستأنف حاضر ومسير ومشرف على الشركة وأن الذي يحاول عرقلة هذا العمل هو المستأنف عليه وأن الملف يخلو مما يفيد كون المستأنف ترك التسيير علما أن التقرير المستدل به تم عدم اعتباره ، وكان منجزا المهمة معينة ، وتم فيها الحكم لصالح المستأنف ، وأن المستأنف عليه سبق واعتمد نفس السبب للقول بعزل المستأنف عندما تقدم بدعوى استصدار الأمر بالتوقيع المنفرد وعندما حرر محضرا باستحواذه على التسيير إلا أن الأمر كله انتهى لصالح المستأنف ولو كان الأمر كما يدعي المستأنف عليه لتم الإستجابة إلى طلباته واعتبار المستأنف تاركا للتسيير علما أن الأحكام تشير إلى وجود اختلاف بين الشريكين في التسيير وهذا سبب لايخول عزل المستأنف علما أنه لم يكن سببا في الدعوى الحالية التي ركزها المستأنف عليه على كون المستأنف ترك التسيير وتبقى أن شرعية السبب غير قائمة البثة فضلا على عدم قيام حالة وجود السبب من أصله ، فالمراسلات والحضور للجمعيات وغير ذلك تؤكد بما لاشك فيه عدم قيام أي غياب ، كما أن تمويل الشركة بمال خاص أو جلب صفقات أكثر من المستأنف في حالة صحته لايشكل سببا في أساسه للقول بعزل المستأنف فبالأحرى القول بأنه مشروع يخول عزل المستأنف وأنه أوضح من خلال أعمال المستأنف عليه التي أقدم عليها المجرد استغلاله أن له إذن بالتوقيع المنفرد ماذا فعل و أين وضع الشركة ولتبيان أن هناك سوء نية من جانب المستانف عليه هو أنه لم يتحدث عن الرسالة التي بعثها للمستأنف في 18/5/2016 يدعوه فيها إلى عقد جمع طارئ في الوقت الذي أنجز فيه خلسة محضر جمع عام استثنائي في 17/5/2016 والذي انتهى بالحكم ببطلانه (رفقته مايفيد ذلك) وكانت تلك المراسلة بعد أن بعث المستأنف برسالة إلى المستأنف عليه ويبقى الثابت أن المستأنف عليه عمد إلى سرقة أموال الشركة مباشرة وبسرعة خطيرة بمجرد حصوله على أمر بذلك والذي تم إلغاؤه لاحقا بل إنه استمر في تفعيل الأمر السابق حتى بعد صدور القرار الإستئنافي القاضي بإلغاءه ليبقى أن الذي يستحق العزل هو المستأنف عليه وليس العارض وكخلاصة فإن الأمر المعتمد عليه لعزل العارض أمر غير قائم أصلا ، خاصة وأن المستأنف عليه عمد إلى التغاضي عن جموع عامة كانت قد أتت وحضر إليها العارض صحبة عون قضائي ، وهو ماجسده المحضر المؤرخ للجمعية العامة الإستئنافية المنعقدة في 21/9/2016 ومحاضر الجموع العامة التي تمت على يد الوكيل رغم عدم سلامة تقريره وعدم الإعتداد به من طرف المحاكم ومحاضر الجمع العام المنعقد في 23/12/2017 وأنه إذا كانت غاية المشرع من منح القضاء سلطة العزل هو تكريس السير العادي للشركة ، فإن ذلك منوط بتوافر السبب المشروع ومنوط يتحقق هذا الأمر في غياب الشريك المراد عزله والحال أن السبب المشروع الإقرار غير قائم بعد البرهنة على كون المستأنف حاضرا ومسيرا ويرفع داعاويه التي يكسبها كلها ، والتي تشير إلى الحضور كما تشير إلى وجود الخلاف بين الشركاء ، إضافة إلى أن المستأنف برهن على رعونة المستأنف عليه واستحواذه على أموال الشركة وإخراجها من حساب الشركة إلى حساب آخر شخصي له وإلى سحب أموال بدون تبرير وإلى تراجع الشركة إلى وضع خطير جدا بسببه وعليه فإن الهدف غير متحقق في هذا الباب الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين أو إجراء خبرة للوقوف على تحقق الأسباب المستند إليها من عدمه و بخصوص الطلب المضاد فإن العارض لم يكن حاضرا في المرحلة الإبتدائية وتم استدعاؤه بطرق ملتوية ، ولايفهم العارض كيفية استطاعة المستأنف عليه تمرير الإستدعاء في غيبة المستأنف وهو شأنه في مختلف المساطر السابقة والتي كان يتصدى لها العارض ويكسبها بعد الطعن وأن المستأنف وبالنظر إلى ماسطره أعلاه في ردوده وبالنظر إلى إثباته عکس مايروم إليه المستأنف عليه وإلى إثباته تعمد مخالفة ماخول بمقتضی الأمر الذي أذن له بالتوقيع المنفرد وبإثباته تعمد سحب مبالغ بواسطة شيكات وسحب مبالغ على الكشوف بدون وجود مايبرر ذلك وبالنظر إلى مساعيه الحقيقة إلى الإستحواذ على الشركة وأخذت ممتلكاتها والإنفراد بها إلى غير ذلك من التصرفات لتجعل المستأنف عليه في موقف الذي يجب عزله من الشركة بالنظر لقيام السبب المشروع المتجسد فيما ذكر أعلاه وفي تأثيره على الشركة وإفراغ خزينتها وفي تعمد سرقة أموالها وتحويلها الوجهة غير معلومة فإن المستأنف يلتمس في طلبه المضاد إلى الحكم والقول بعزل المستأنف عليه من التسيير لما لذلك من تأثير على سير الشركة ولكون تلك الأفعال تخضع في جانب منها للقانون الزجري لكون تلك الأفعال تشكل سرقات وخيانة للأمانة ، وتصرف في مال مشترك ويكفي الأمر بإجراء تحقيق معين (بحث أو خبرة ) للوقوف على مصداقية ماتشبت به المستأنف الذي لم يثبت في حقه أي عمل غير مشروع أو إخلال بمهامه التي كان يباشرها بتفاني ، ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر وفي الطلب المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم بعزل المستأنف عليه يوسف (م.) من منصب تسيير لشركة (ك. ا.) وتحميله الصائر..
و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب عرضا فيها حول الزعم بخرق محكمة الدرجة الأولى للقانون أن المستأنف لم يجد ما يبرر موقفه سوی انتقاد محكمة الدرجة الأولى عندما عمدت إلى تفسير الأحكام المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة عندما أكدت المحكمة على ما تضمنته المادة المذكورة عندما تحدثت عن السبب الصحيح والسبب المشروع و أنه لما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أخذت بالسبب المشروع واعتبرت بأن ترك المستأنف لمنصبه كمسير للشركة منذ 9/5/2016 قد أثر على السير العادي للشركة و على التزاماتها المادية في حين أن المستأنف عليه السيد يوسف (م.) قام بجلب العديد من الصفقات للشركة وقام بمجابهة بعض مصاريفها من ماله الخاص بخلاف المستأنف احسب التقرير لم يقدم أي سبب مقنع وقانوني لموقفه السلبي من الشركة وترى أم تسييرها مما أثر سلبيا على الشركة وخاصة على مناصب شغلها وأيضا عل راق التزاماتها اتجاه المتعاملين معها ورتبت على ذلك وجود سبب مشروع يستدعي عزله وأنه لذلك ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أخذت بالسبب المشروع فإنها لم تحرق أي مقتضی وما أثاره المستأنف حول السبب الصحيح والسبب المشروع يبقى بدون أساس ولا يمكن أن ينال من سلام الحكم الصادر ، مما ينبغي معه عدم الالتفات الدفوعات المستأنف والحكم بردها والحكم بالتالي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وحول الفصل 14 من النظام الأساسی يدفع المستأنف بكون الفصل 14 من النظام الأساسي للشركة ينص على أنه إذا تخلف أحد الشركاء لأي سبب كان فإن التسيير يتكلف به الشريك أو الشركاء المسيرون وأنه وبناء على ذلك يزعم المستأنف بأن الأمر منظم بمقتضى القانون ساسي وكان ينبغي تفعيله غير أنه إذا كان الفصل 14 المشار إليه أعلاه قد تكلم على المسيرين فقط ولم يتكلم عن الشركاء كما جاء على لسان المستأنف ، فإن الذي غاب على المستأنف هو أنه بمقتضی الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 4/8/2015 مباشرة بعد أن تم إدخال المستأنف عليه السيد يوسف (م.) کمالك ل 50 % من أسهم الشركة تقرر بأن الشركة أصبح لها مسيران إثنان وهما المستأنف عليه يوسف (م.) والمستأنف وتقرر آنذاك التوقيع المزدوج وأنه لذلك فإن الشركة أصبحت تسير برأسين وليس برأس واحد ، وأنه لا يمكن القيام بأي شيء في غياب المستأنف بما في ذلك توقيع الشيكات في جميع المعاملات وأداء أجور المستخدمين ومصاريف الشركة لذلك يبقى كل كلام عن تفعيل التسيير المنفرد للعارض من باب العبث مما ينبغي معه عدم الالتفات لدفوعات المستأنف والحكم بردها والحكم بالتالي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وحول غياب المستأنف وتخليه عن مهمة التسيير أنه وصل بالمستأنف اللغو مداه عندما حاول عبثا إنكار غيابه عن الشركة وعدم قيامه بمهمته كمسير للشركة وتخليه عنها وأن المستأنف يعتبر بأن تقرير الوكيل المنتدب من طرف المحكمة السيد عبد الغفور (غ.) لا يعتد به إطلاقا لعدم الاعتداء به من طرف المحكمة حسب زعمه وأن المستأنف لم يجد ما يستدل به في شأن ما زعمه سوى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/2/2017 في الملف عدد 5573/8101/2016 الذي حسب زعمه ألغي الأمر الاستعجالي القاضي لفائدة المدعى عليه بالتوقيع المنفرد في حين أن القرار المذكور لم يتطرق على الاطلاق لتقرير الوكيل السيد عبد الغفور (غ.) حتى يمكن الكلام عن عدم اعتباره من طرف المحكمة بل إن القرار المذكور ألغي الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات واعتبره غير مختص للبت في الطلب وقضى بعدم اختصاصه وأنه لذلك فإن تقرير الوكيل يبقى حجة قاطعة على ما تضمنه من وقائع حتى يطعن فيه بالزور وتقرر المحكمة زوريته وأنه وفي هذا الصدد وبالرجوع إلى تقرير الوكيل السيد عبد الغفور (غ.) سيتجلى للمحكمة بأن الوكيل المذكور وجه للمستأنف سؤالا حول تركه للشركة وتركه السيد يوسف (م.) وحده يسير الشركة منذ 9/5/2016 إلى يومنا الشيء الذي أثر سلبا على السير العادي للشركة والتزامات الشركة المالية أجاب بأن التمادي في الغلط هو الغلط في حد ذاته كما أنه عندما طلب منه الوكيل بأن يقدم اقتراحه بصفة حبية لكي تستمر مصالح الشركة بصفة عادية والحفاظ على مناصب الشغل التي تبلغ 43 منصب أجاب بأنه يقترح رجوع السيد خالد (ب.) مؤسس الشركة كما أنه عندما سأله عن رأيه حول تأثر الشركة منذ مغادرته لها بتاريخ 9/5/2016 حتى الآن وكيف ولماذا ، أجاب بأنه نعم تأثرت من جراء غيابي في ظل تعنت السيد يوسف (م.) في وضع الحل النهائي وعندما سأله هو رأيه حول ما إذا كانت الشركة في حاجة ماسة إلى موارد بشرية جديدة ولماذا أجاب بأن الشركة في حاجة إلى موارد بشرية جديدة لكن وجب تغییر عقلية التسيير التي تعتبر استعمارية ، كما أنه عندما سأله حول هل لديه اقتراح جديد لحل مشاكل الشركة أجاب بأن الاقتراح هو شراء حصتي في الشركة التي تحدد فيما بعد بطريقة رسمية عن طريق خبرة ويتجلى من تصريحات المستأنف المضمنة في التقرير الذي أعده الوكيل و المذكورة أعلاه بأن المستأنف يعترف صراحة بغيابه عن الشركة وتخليه عن مهمة التسيير منذ 9/5/2016 ، كما أن المستأنف يعتبر بأن غيابه وتخليه عن مهمة التسيير قد أثر سلبا على السير العادي للشركة وعلى التزاماتها المالية غير أنه اعتبر صراحة بأن استمراره هو غلط وأن التمادي في الغلط هو الغلط في حد ذاته ، كما أن المستأنف لم يتردد في الكشف عن نواياه الحقيقية وهي طرد المسنأنف عليه من الشركة عندما صرح بأنه ولاستمرار الشركة بصفة عادية فإنه يقترح رجوع خالد (ب.) مؤسس الشركة كما أنه لم يتردد باتهام المستأنف عليه بالعقلية الاستعمارية ولم يتردد كذلك في تعليق حل مشاكل الشركة على شراء حصته فيها وانه يتبين من ذلك كله وبجلاء بأن المدعي الذي لم يبق راغبا في تواجده بالشركة وكذا القيام بمهامه كمسير لها لم يجد من سبيل سوى الإصرار على الاضرار بها والعمل على إقبارها وانه زيادة في الإثبات ينبغي التذكير بان المستأنف بعث بتاريخ 2016/5/9 من هاتفه النقل رقم [رقم الهاتف] برسالة الكترونية عبر تطبيق " الوتساب '' الام العارض السيدة اكعبوش (ي.) والمفوض لها من طرف العارض في التوقيع كما هو ثابت من تقرير الوكيل في الصفحة و يطلب منها فيها بالبحث عن مسير جديد وأنه لا يرغب في القيام بتنفيذ المهمة وذلك بصفة نهائية كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد بومديان (ع. ف.) وأنه لذلك فإن تخلي المستأنف عن التسيير و غيابه عن الشركة منذ 2016/5/9 ثابت ولا يمكن المنازعة فيه وأن كلام المستأنف على رغبة العارض في طرده من الشركة تكذبه تصريحاته لدى الوكيل الذي تبين منها بانه هو الذي يريد طرد العارض من الشركة وإرجاع مؤسس الشركة السيد خالد (ب.) بدلا من العارض كما أن كلام المستأنف عن السيارة الفخمة والفواتير وغيرها من كلام لا طائل من ورائه ينبغي التذكير بان كل القرارات التي اتخذتها الشركة كانت بموافقة المستأنف ولا يمكنها أن تتم إلا بموافقته كما أن الكلام عن مداخيل الشركة سنة 2017 ، ينبغي التذكير بأنه في سنة 2017 لم يكن المستانف موجود بالشركة ، وبالتالي ليس له أي فضل على الشركة بالنسبة لمداخيلها بعد مغادرته للشركة سنة 2016 ، وأن تردی أحوال الشركة يتحمل المستانف وحده مسؤوليته بفعل تخليه عن مهامه علما بان كل قرار وكل توقيع لأي شيك ينبغي أن يتم من طرفه بمعية العارض وفي الأخير ينبغي التذكير بأن المستأنف الذي سمح لنفسه باتهام العارض بالنهب والسرقة قد أخفي على المحكمة الموقرة بأنه سبق له أن تقدم في مواجهة العارض بشكاية للسيد وكيل الملك من أجل النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والإضرار بالمصالح المالية للشركة ، وأن السيد وكيل الملك أصدر بتاريخ 2019/4/3 قرارا بحفظ تلك الشكاية وأنه وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن المستأنف يتأبط بالأوهام ليس إلا وأنه لذلك وعلى مقتضى ما سبق بيانه تبقى جميع دفوعات المستأنف بدون لاس وينبغي الحكم برده والحكم بالتالي بتأييد الحكم المستأنف وحول الطلب المضاد أن المستأنف ومن أجل تبرير طلبه المضاد يزعم بأنه خلال المرحلة الابتدائية قد تم استدعاؤه بطرق ملتوية في حين أن الاستدعاء وجه للمدعى عليه رجع بدون نتيجة لعدم العثور عليه بعنوانه وهو نفس العنوان الذي تضمنه مقاله الاستئنافي وأن المحكمة قامت بعد ذلك بتفعيل أحكام الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وقررت استدعاءه بالبريد المضمون الذي رجع حامل لعبارة غير مطلوب وأن المحكمة وبناء على ذلك اعتبرت القضية جاهزة وقررت وضعها بالمداولة ، لذلك فإن عدم توصل المستأنف بالاستدعاء لم يكن بطرق ملتوية كما توهم ذلك المستأنف بل كان في إطار القانون وعدم توصل المستأنف بالاستدعاء يعزي إلى تقصيره الذي لم يقم بسحب الاستدعاء من إدارة البريد وبصرف النظر عن ذلك ينبغي التذكير بأن الطلب المضاد لا يمكن تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأن محكمة الاستئناف مقيدة بالدعوى كما كانت منشورة أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين ، وفضلا عن ذلك ينبغي التذكير بأن الطلب المضاد هو طلب جديد يقدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم أمام محكمة الدرجة الأولى ، وأن المشرع في الفصل 143 في قانون المسطرة المدنية أكد بأنه ''لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب القاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا على الطلب الأصلي '' ، ملتمسان في الطلب الأصلي رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر و في الطلب المضاد الحكم بعدم قبوله شكلا وتحميل المستأنفان الصائر .وأرفق بمحضر المفوض القضائي واشهاد بحفظ شكاية المستأنف .
و حيث بجلسة 08/10/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي عرض فيها في المقال الإصلاحي فإن المستأنف عليهما التمسا التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا باعتبار أن الحكم الإبتدائي تضمن أن اسم الشركة المستأنف عليها هو (ك. ا.) وليس کورتیم لكن ماتحدث عنه المستأنف عليهما ماهو إلا خطأ مطبعي لاغير اذ عوض كتابة اسم كوديتم بالدال تم كتابتها بالراء ، وهذا أمر حصل في الطباعة ، ثم إن ذلك الدفع أصبح غير ذي موضوع بعدما دخلت المستأنف عليهما في صلب الموضوع وناقشت الإستئناف مما يفيد أنها هي الشركة المعنية ، مما يكون معه ذلك الدفع مجردا من أساسه الجدي والقانوني وأن العارض وسدا لكل دريعة ، فإنه يتقدم بمقال إصلاحي بخصوص إسم الشركة والقول بأنه مجرد خطأ مطبعي ، والإشهاد عليه بإصلاحه ورفع الإستئناف ضد شركة (ك. ا.) عوض کورتیم ، علما أن الطعن انصرف إلى الحكم المذكورة مراجعة ، الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المذكور ، هذا أن امكانية الإصلاح حتى على فرض صحة الدفع لازالت ممكنة أمام انعدام توصل العارض بالحكم المطعون فيه و بخصوص الرد في الموضوع أن المستأنف عليهما لم يستطيعا الرد بمقبول على الأسباب التي أسس عليها الإستئناف في جميع محتوياتها ، وانبريا إلى الحديث عن أمور تحليلية سيتم كشفها كالآتي مع اتباع نفس الترتيب الذي سلكه المستأنف عليهما ، وحول خرق المحكمة للقانون وأن الطاعن ناقش مقتضيات المادة 69 من قانون الشركات بشكل دقيق ، وأبرز الخلل الذي وقعت فيه المحكمة بخلطها بين السبب الصحيح والسبب المشروع ، وأفاد بأن ما أسس عليه المستأنف عليهما طلبهما هو غير صحيح تماما أي غير متحقق ، كما أنه حتى في حالة افتراض تحققه فإنه لايعد سببا مشروعا ولايعزل العارض عن التسيير وأن المستأنف عليهما كرسا هذا الأمر الذي دفع به العارض عندما أفادا أن سبب صلب عزل العارض عن التسيير هو كون الشريك المستأنف عليه قام بجلب العديد من الصفقات وأدى مجموعة من المصاريف ، وأنه ترك أمر تسيير الشركة وأن ما تلفظ به المستأنف عليهما في أصله غير صحيح لدى العارض من جانبه استطاع تدبير أمور الشركة وجلب عدد من الصفقات حسب ما اتيح له من إمكانيات ، وأفاد بأن ماروجه المستأنف عليهما غير صحيح ، كما أنه أفاد بأنه حتى في حالة تحققه لايعني ذلك أنه ترك التسيير أو هجر الشركة أو أثر عليها سلبا ، خاصة وأن نصيب العارض في الشركة سيكون مثل نصيب المستأنف عليه (الشريك) ربحا أو خسارة وأن المحكمة خرقت القانون من عدة جهات الأولى عندما اعتمدت على سبب غير صحيح ومن جهة ثانية عندما اعتبرته سببا مشروعا ومن جهة ثالثة عندما خلطت في استنادها إلى الفصل 69 من قانون الشركات بين السبب المشروع والسبب الصحيح ، والحال وأن العارض أعطى أمثلة عن السبب الصحيح وعن السبب المشروع الذي يستمد من القانون بالأساس. كما أن العارض أفاد بأن النظام الأساسي تضمن فرضية غياب أحد الشركاء المسيرين لأي سبب في الفصل 14 منه وخول التسيير لأحد الشركاء دون إمكانية طلب عزل العارض ، وهذا مايقوض أساسا فكرة التأثير على الشركة وسيرها نهائيا وبخصوص الفصل 14 من النظام الأساسي فإن المستأنف عليهما أرادا إعطاء قراءة خاطئة ومضللة للفصل 14 من النظام الأساسي للشركة ، والذي نص على أنه في حالة غياب أحد الشركاء يقوم بالتسيير الشريك أو أحد الشركاء المسيرين وعلى هؤلاء إثبات هذا الغياب فالنص يتحدث عن التسيير وغياب أو توقف أحد المسيرين عن مهامه ، فالأمر يتعلق بتسيير الشركة بأكثر من مسير وحدد أنه في هذه الحالة يتم التسيير من المسير أو المسيرين الآخرين سواء كانوا شركاء أم لا ثم تحدث نفس الفصل عن حالة وجود مسير وحيد أعطى الشركاء الآخرين إمكانية تعيين مسير وفق الأغلبية المنصوص عليها في الفصل 16 المذكور بعده وأن العارض سينقل حرفيا نص الفقرة الثانية من الفصل 14 من النظام الأساسي حتى تكون المحكمة الموقرة على بينة من أمرها، وحتى يتم كشف التضليل الذي يمارسه المستأنف عليهما من إثارة التوقيع المزدوج أو غيره ويتضح من خلال هذه الفقرة الواردة في الفصل 14 من النظام الأساسي أنها تتحدث عن غياب مسیر من بين مسيرين إذا كانوا عدة ، كما تتحدث عن غياب وتوقف مسير إذا كان وحيدا وأعطت الصلاحية للشركاء في تعيين مسير وفق الشروط والأغلبية المنصوص عليها في الفضل 16 من النظام الأساسي وأن هذا الفصل ينطوي على أمور عدة منها أنه نظم آلية تسيير الشركة بعد انتهاء أو غياب أو توقف أحد المسيير ، ثم ومنها أنه وضع سدا للفراغ أو الأمر السلبي الذي قد ينجم عن غياب مسير أو توقفه ، وبشكل مسطري سريع ، وهو عكس ما أسس عليه المستأنف عليهما دعواهما ، أي أنه حتى في حالة صحة مزاعمهما فإن اللجوء إلى القضاء غير مطروح في هذا المعطی وباعتبار أن النظام الأساسي هو بمثابة عقد ينظم العلاقة بين الشركاء والشركة والمسيرين فإنه ينبغي الإحتكام إليه وجعله هو القانون الواجب التطبيق وأكثر من ذلك فإن الفصل 14 من النظام الأساسي نظم حتى عملية عزل المسير وذلك في الفقرة الأولى منه ، والتي أفادت بأن كل مسیر هو قابل للتغيير أو العزل بقرار جمع عادي من مجموع الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الأسهم ، وأنه يمكن كذلك عزل المسير عن طريق المحاكم بسبب مشروع بطلب من الشركاء ، وهنا تم النص حتى في النظام الأساسي على السبب المشروع Canselegitime وعليه فإنه يتعين إثبات هذا السبب المشروع ، فهل عدم جلب صفقات أو عدم صرف مبالغ يعد سببا حتى في حالة تحققه مشروعا ولا يخول عزل العارض من التسيير ، هل يدخل هذان الأمران ضمن هذه الأسباب ، وماهي الإثباتات على ذلك ، فالمحكمة من جهة لم تنظر أصلا في تحقق ماتم ادعاءه وفي صحته ، كما أنها قيمته تقييما خاطئا عندما صدقت الإدعاء واعتبرته شيئا مشروعا يخول عزل العارض ، وهذا يطرح أكثر من سؤال عريض وفاضح حول سلوك المحكمة في هذا الإطار. - هذا مع العلم أن النظام الأساسي نظم حالة غياب وتوقف المسير في مهامه ونظم مسطرة استبدال المسير بأخر ، وهو مالم يتبعه نهائيا الطرف المستأنف عليه وأن العارض يتشبت بدفوعه السابقة التي أسس عليه طعنه بهذا الخصوص مع الإشارة إلى عدم تحقق أي سبب صحيح أو مشروع يخول عزل العارض وحول ادعاء غياب العارض وتخليه عن مهام التسيير فإن المستأنف عليهما يبدو أنهما متخصصان في سرد الوقائع بشكل محرف ، وهذا يؤكد سعيهما إلى تضليل المحكمة ذلك أن الحكم الصادر في المادة الإستعجالي هو أمر صادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 5573/8101/2016 بتاريخ 16/2/2017 وليس بقرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية وهذا هو أول تحريف وتضليل للمحكمة في هذه النقطة ، ثم إن ذلك الأمر الإستعجالي هو ماتم التنويه به في استئناف العارض ويمكن الرجوع إلى مقال العارض ، وهذا هو التحريف الثاني ، وثم من جهة أخرى فإن الأمر الإستعجالي اعتمد على تقرير الخبير عبد الغفور (غ.) ، في القول بالإذن للمستأنف عليه السيد يوسف (م.) بالتصرف انفراديا في أموال الشركة عن طريق منحه التوقيع المنفرد ويمكن الرجوع إلى ذلك الأمر الإستعجالي وهو المرفق بالملف للوقوف على هذه الأمور ، فالأمر اعتمد على فقرته الثانية من التعليل بالقول وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة التقرير المنجز من طرف الوكيل السيد عبد الغفور (غ.)..." أليس بعد هذا الأمر قول في نفي استناد الأمر الإستعجالي على تقرير ذلك الخبير الذي باع ذمته وشرف مهنته بتقرير فاسد وعليه فإن المستأنف عليهما كذبا على المحكمة عندما أفادا بأن الأمر الإستعجالي لم يعتمد على تقرير ذلك الوكيل وأن العارض أفاد أن ذلك الأمر الإستعجالي تم إلغاؤه بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر في 11/7/2017 في الملف عدد 2511/8225/2017 وتم القضاء مرة أخرى بعدم الإختصاص وأن هذا القرار الأخير أكد على وجود نزاع مستحكم بين الطرفين باعتبارهما شريكين ومسيرين في نفس الوقت ، كما أكد أن القول بالإذن للشريك المستأنف عليه بالتوقيع المنفرد على كافة التحويلات البنكية التي تهم الشركة ، رغم وجود نزاع جدي بين الطرفين من شأنه الإخلال بالمراكز القانونية للأطراف داخل الشركة وترجيح لكفة شريك على حساب الآخر سيما أن القانون الأساسي للشركة خول للشريكين مهمة التسيير ، وأن أية مخالفة للقواعد المقررة في النظام الأساسي يشكل مساس بالجوهر وأن هذا القرار أكد على عدة أمور أهمها هو وجود نزاع بين الشريكين وهذه حقيقة قانونية وواقعية ، ولم يشر إلى وجود غياب مثلما ذهب إلى ذلك الأمر الإستعجالي الذي ألغي ، كما أكد على أن هناك نظام أساسي يحتكم إليه ، ثم إنه نص على عدم تغليب مصلحة الشخص دون آخر ، والأهم هو أنه لم يأخذ بما جاء في تقرير الوكيل عبد الغفور (غ.) إطلاقا ، إذ لو أنه أخذ به لقال بوجود اسباب موضوعية لعزل العارض ، هو مايجرد ذلك التقرير من كل مصداقية ، علما أن العارض تطرق إلى تقرير ذلك الوكيل واستخلص منه مافيد نقيض ماخلص إليه الوكيل نفسه وبالحجة والبرهان وبذلك فإن التقرير يبقى غير ذي حجية لأنه لم يلزم أي أحد ولأنه صادر عن خبير ضمنه مايريد فحتى الأمر الإستعجالي الذي اعتمد عليه ثم إلغاؤه ولو كان ذا مصداقية لما تم إهماله من طرف محكمة الإستئناف ، علما أن ذلك التقرير يبقى عبارة عن وقائع ومستنتجات لخبير ظالم وغاشم لايلزم لا الأطراف ولا المحكمة ولايدري العارض من أين أتى الطرف المستأنف عليه اعتبار تقرير خبير حجة قاطعة ثم إن العارض أفاد بأن المستأنف عليهما حاولا تمرير محضر جمع عام في 17/5/2016 وأنه تم الطعن فيه أمام المحكمة التجارية التي قضت ببطلانه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بتاريخ 5/12/2017 في الملف 3530/8228/2017 الذي وقف على أنه تم إنجازه بدون حضور للعارض ودون استدعاؤه وأن سرد العارض لهذا القرار كان لأجل تبيان محاولات المستأنف عليه استغفال العارض وتحرير قرار ومحاضر دون حضوره أو استدعائه ، كما أراد إبراز كيف أنه يحتال على التبليغ في مراحل الدعوى أمام المحكمة التجارية ، كما أن الغرض منهما هو إثبات وجود النزاع بين الشريكين وليس الغياب بل كيف يمكن الحديث عن الغياب والعارض في نزاعات قضائية وتحايلات مع الشريك منذ 2016 وقبله كذلك وأن هذه الأمور وهذه المساطر هي تجسد حقيقة واحدة وهي حضور العارض ووجود نزاع حول تسيير الشركة وليس التخلي عنها أو عن مهامه کمسیر وأن تقرير عبد الغفور (غ.) لايعتد به إطلاقا ورغم ذلك فإن المستأنف عليهما ودائما في نهجهما تحريف الوقائع وتضليل المحكمة ، يحاولان بثر ماجاء فيه ، وتحويره وفق مايخدم مصالحهما ولكن بشكل يضر الحقيقة والعدالة معا. ذلك أن ذلك التقرير رغم علاته وعدم حجيته فإنه يمثل خروجا من الوكيل عن المهام المنوطة به بمقتضى الأمر الإستعجالي الذي عينه والصادر عن محكمة الإستئناف التجارية في المادة الإستعجالية في الملف 4915/8110/2019 بتاريخ 29/6/2016 والذي حدد مهامه في تعيين مسیر وحيد للشركة يقوم بتوقيع الشيكات وتنفيذ التزامات الشركة أو تعيين مسير مؤقت للشركة لحين الفصل في النزاع بين الشريكين وأن ذلك الوكيل للأسف لم يقم بأي شيء بل جعل نفسه هو المسير والوكيل وغير ذلك دون التوفق في مهمته أصلا وتجاوزا فإن سبب تعيين الوكيل المذكور كان بسبب خلافات بين الطرفين ووجود نزاع جدي بينهما ، وليس بسبب الغياب المهام التسيير ، وهذا ماوقفت عليه القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف والمذكورة أعلاه وهوماكان وراء إصدار أمر بتعيين وكيل ، الشيء الذي يفيد أن الخلاف المستحكم بين الشركاء هو السبب في هذا المشكل وليس عتاب العارض ، وإلا كيف أمكنه الدفاع عن مصالحه أمام القضاء لو كان غائبا ، بل إن الخصم حاول تحرير محضر جمع عام مدعيا غياب العارض إلا أنه تم إبطاله ، بسبب عدم استدعاء العارض وليس بسبب غيابه ومن جهة أخرى فإن تقرير الوكيل لم يتضمن غياب العارض بثاتا عن الحضور أو تركه للتسيير إلا في استنتاجه ، بل إنه ضمن في تقريره عدم توصل الطرفين إلى حل حبي بعد انعقاد جمعيين عموميين تحت إشرافه ، وهذا ايقوض بشكل نهائي أساس دعوى المستأنف عليهما ، فالوكيل استدعى العارض وليس المدعون وحضر واستمع إليه الخبير ، وأن العارض تطرق لهذه الأمور وفي مقالة الإستئنافي والذي يحيل المحكمة الموقرة عليه تفاديا للتكرار وعليه فإن العارض لم يكن متخلفا نهائيا ولا تاركا للتسيير ، كما أن ذهاب الخصم إلى الأجوبة ، التي أدلى بها العارض والتي سنعود إليها ، أراد القفز على أمر مهم وهو كيف سيدلي العارض بالأجوبة ، إذا لم يكن حاضرا ، فالغياب عن هذا المنطلق مستحيل ، بل إن العارض أفاد عن جوابه عن الغياب المزعوم أفاد ، بل أنه لكن غائبا وبأنه بعث برسالة في 28/5/2016 بعد الجمع العام التي تم القول ببطلانه توصلت بها أم المستأنف عليه الشريك ، وأوضح لها جزءا من أسباب الخلافات التي ترجع إلى وضعية الشركة وتدخل الأقارب في التسيير ، وتواجد المقر في منزل الشريك حول رغبة الشريك في اقتناء سيارة فخمة لاتتلاءم مع مدخول الشركة ، واقترح عليه حلولا لجعل الشركة تسير إلى الأمام وهذا هو جوهر المشاكل كما أن هناك مراسلات أخرى في 7/9/2016 وعليه فالمهم هو عدم غياب العارض أو تركه للتسيير عکس مزاعم الخصم وعليه لايمكن في جميع الأحوال إلى ادعاءات أو إلى ملخص تقرير لم يتم الإعتراف به بثاتا وأنه للتقدم في التحليل فإن العارض لما سأله الوكيل عن الغياب كان جواب العارض من أن غيابه عن الشركة المقصود به هو استبعاده من الشركة بمحاولات الشريك الخصم ، الذي أفاد بأنه متعنت في الإستجابة لاقتراحات العارض في رسالته المؤرخة في 18/5/2016 وكذا رسالته المؤرخة في 7/7/2016 أي أن هناك محاولات للإبعاد ، وأن مايفيد ذلك هو أنه اعتبر أن تسيير الشركة ومحاولات الخصم في ذلك هو غلط لايمكنه السير فيه ، هذا هو قوله بأن التمادي في الغلط هو الغلط في حد ذاته أي أن تسيير الشركة بهذا الأسلوب الخاطئ لا يمكن الإستمرار فيه ، وعزز موقفه بالرسالة التي بعثها في 18/5/2016 وأن المستأنف عليهما لم يتطرقا إلى السؤال الأول الذي طرحه الوكيل حول إمكانية الإستمرار في الشركة والدي أجاب عنه العارض هو أنه يهمه الإستمرار في التسيير ولكن بدون اختلالات ، لافي التسيير ولا في تدخل أم الخصم ولا في اختلالات الموارد البشرية والمالية واللجستيكية وأن هذا الجوب هو الذي يؤكد عزم العارض في السير في الشركة کمسیر ولايعني غيابه ، ثم إن العارض عندما أفد بأنه يقترح رجوع السيد خالد (ب.) إلى الشركة باعتباره مؤسسها وهو مارفضه الشريك الخصم الذي اقترح من جانبه تعیین مسیر من غير الشركاء وأن العارض يريد الوقوف على هذا الأمر بالبحث أن الذي لايرغب في التسيير والذي أخل بسير الشركة هو المستأنف عليه الذي أراد ترك التسيير الغير الشركاء أي للأغراب ، ويجب أن نقف عند ويل للمصلين دون أن تكمل الآية وأما جوابه عن أن الشركة تأثرت بغيابه المقصود به استبعاده وليس غيابه لأنه هناك خلافات كان جوابه بنعم ، وهذا يفيد أهمية العارض في التسيير، كما أن العارض أكد حاجة الشركة المواد بشرية ومالية وأراد بأنه يجب تغيير عقلية التسيير لدى الخصم التي تعد استعمارية وأن تصريحات العارض كلها تصب في منحى الرفع من مستوى الشركة ، والدفع بها إلى الأمام، كما أنه اقترح لحل مشاكل الشركة بأن يتم شراء حصته ، ولم يقل التخلي عن التسيير أو الغياب عنه وأن الذي يعد تصريحه واعترافه بأنه يريد هدم الشركة هو تصریح الخصم عندما أفاد بأنه يجب جعل التسيير في يد شخص غير الشركاء ، وهذا يستفاد منه الرغبة في ابعاد العارض عن التسيير وأن الخصم في ردوده أكد على وجود مشاكل في الشركة وعلى وجود نزاع بين الشركاء وخلافات حادة حول التسيير ، وعليه فلا وجود لأي غياب ولم يثبت أي غياب ، بل هنك خلافات لاغير وتبرر القول بعزل العارض أو اعتباره غيابيا أو تخليا عن تسيير الشركة وبخصوص ما أورده بوجود رسالة الكترونية تم البعث بها في 9/5/2016 من هاتفه النقال تحت رقم [رقم الهاتف] موجهة لأم الخصم والذي زعم أنه لب منها البحث عن مسیر جدید ون لايرغب في تنفيذ المهمة ، فإنم مايتعلق بذلك هو مجرد حق من حقائقه ، ودائما هذا يجسد التحريف وتضليل العدالة المنهج الذي يسير عليه الخصم ذلك أن العارض لايوجد لديه رقم هاتفي خاص به تحت ذلك الرقم ، وما على الخصم سوى إثبات ذلك ، وأن العارض ينفي بشكل قاطع كونه أرسل تلك الرسالة اعتبار أن ذلك الرقم هو خاص بالشركة ، وأن الخصم استحود عليه أو ماشابه ذلك ومرر فيه مامرر ، المهم هو أن العارض يتبرأ من ذلك الإجراء وأنه على سبيل النقاش الجدلي ما العلاقة التي تجعل العارض يرسل رسالة إلى أم شريكه ، يطلب منها البحث عن مسير جديد ، لماذا لم يتم بعثها إلى شریکه مباشرة ، مادور أو علاقة أم الشريك بتسيير الشركة وهي التي ليس لها أي تسيير أو دور في الشركة سوى أنها تنوب عن ابنها في التوقيع فلا هي مسيرة ولا هي شركة ولا أي شيء وأن المدعى عليهما أرادا استعمال هذه الحيلة وتدعيم موقفهما المضلل ثم لماذا لم يتم الإستدلال بها في الدعاوى السابقة أو لما لم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك رغم أن ذلك يعود حسب زعم المستأنف عليهما إلى سنة 2016 وأن هذا يفضح الأمر كله بأن تم فبركته في هاتق الشركة الذي يستعمله الشركاء والمستخدمين وأم المستأنف عليه باعتبار أن لها سلة التوقيع والدخول إلى الشركة ، وقد يكون تمكنها من ذلك إبنها المستأنف عليه ومن جهة أخرى هل هذه الرسالة حتى في حالة صحتها تفيد وجود غياب أم تفيد العكس إنها تفيد التواصل هذا على اعتبار أنها صادرة عن العارض ، وعليه فإن المستأنف عليهما وقعا في عكس مافكرا فيه وأثبتنا من حيث لايدريان أن العارض لم يكن متغيبا قط ولم يكن رافضا لأي تسيير وأن المستأنف عليهما الا من خلال مازعماه من مراسلة الكترونية رغم أنها غير صادرة عن العارض ولا من خلال تقرير الخبرة الذي أصبح لاقيمة له ، فإنهما أثبتا غکس مايوجد في دعواهما ، فالعارض منذ سنة 2016 وهو في خلاف وصراع مع المستأنف عليهما حول التسيير وتدبيره هو يقدم مقترحات ويرسلها بواسطة الطرق القانونية ، ويحدد أسباب إشكال التسيير ، ويريد منع المستأنف عليه من نهب الشركة وأن الذي يفضح المستأنف عليهما في زعمهما ادعاء غياب العارض أو عدم مساهمة في التسيير هو الرسالة التي أرسلها العارض إلى شريکه والمؤرخ في 18/5/2016 والتي ضمنها المشاكل والحلول بل وأشار فيها إلى استغلال شريكه للشركة لخدمة شركات أخرى ترجع للمستأنف عليه وعائلته ، وأنه بمجرد قراءة هذه الرسالة سيتضح أن المشكل هو خلاف وليس تخلي أو غياب علما أنها جاءت بعد التاريخ المزعوم للقول بمغادرة العارض للشركة ، كما أن المستأنف عليها أجاب عن تلك الرسالة برسالة مؤرخة في 23/5/2016 والتي تفهم فيها المشاكل والمقترحات واقترح إجراء جمع استئنافي وهو الأمر الذي لم يمتثل له المستأنف عليه الذي تبين أنه أنجز جمعا استئنافيا في غيبة العارض في 17/5/2016 واتخذ فيه قرار التسيير لوحده ، والحال أنه على تواصل وتحاور مع العارض والي أكد في مراسلته أن الشركة يسيرها ولازال ، وها الجمع الذي تم الحكم ببطلان محضره وأنه بعد ذلك بعدة أشهر تم إجراء جمع عام استثنائي في 21/9/2016 وبحضور مفوضين قضائيين والذي عاين فيه العون أنه لاوجود الورقة الحضور كما سجل فيه تدخل العارض الذي أفاد بأنه بمجرد أن توصل بالإستدعاء بعث برسالة للمستأنف عليها يطلب فيها تغيير فق جدول الأعمال ومن بينها تغییر مقر الشركة وأن يكون التوقيع بينهما هما الإثنين و لاداعي لوالدته وأن مشكل السيارة الفارهة يطلب الحصول على حل توافقي بشأنها والتي تستغلها أخت المستأنف عليه إلى غير ذلك من الأمور وأن هذه الوثائق والمراسلات والمحاضر لاتثبت أن أساس الشكل بين الرفين هو الخلاف حول التسيير وجول المقر الإجتماعي وحول تدخل العائلة وجول شراء السيارة ، أي أن أساس المشكل ليس هو عياب العارض أو ترکه للسير كما زعم المستأنف عليه ولعل هذه الوثائق تكشف بالملموس الرغبة الرهيبة التي لدى المستأنف عليه في الإستحواد على الشركة والإنفراد بالتسيير الذي فشل في نيله والرغبة في تسيير الشركة ومواردها وعمالها في خدمة شركات أخرى ترجع للمستأنف عليه والتي تشرف عليها عائلته التي أصبحت تشكل طوقا خانقا حول تصرفات العارض في اتخاذ القرارات التي تجد اعتراضا من تلك العائلة وهذا هو أساس المشكل الذي لاعلاقة له لا بالغياب ولا بما أسس عليه الدعوى وأن أكبر مؤشر على كذب وعدم صحة أسباب دعوى المستأنف عليهما هو أن الشركة إبان تسييرها العادي من طرف العارض ومن شريكه قبل تدخله السلبي ووقوعه تحت تأثير عائلته كانت تحقق أرباحا كبيرة تفوق الخمسة مليون درهم ، وأنه بمجرد قيام المستأنف عليه بمحاولات الإنفراد بالشركة وخلق مشاكل مع العارض ، وقيامه باستغلال فدري للشركة أخدت الشركة في النازل والحق بها الأضرار التي ماكانت تقع لو بقي الأمر كما كان عليه الوضع قبل حصول الخلافات وأن العارض ينفي اتخاذ أي قرار بشراء سيارات فخمة أو غيره ولو كان الأمر كذلك فلماذا أرسل للشريك الإقتراحات ولب منه عدم شراء السيارات الكون ميزانية الشركة لاتخول ذلك حاليا ويلاحظ من جهة أخرى الرغبة الدفينة للشريك المستأنف عليه في الإستحواد والإنفارد بالشركة وهو دفعه بأن العارض لافصل له في مداخيل الشركة بعد سنة 2017 ، وكأنه كان يسيرها بمفرده ورغم أن النظام الأساسي يثبت تواجد العارض كشريك ، بل إن بعد سنة 2016 والعارض في دعاوی وقضايا مع المستأنف عليه وأن قيام العارض بشكاية ضد المستأنف عليه ، وقيام النيابة العامة بحفظها لايعني براعته منها كما أن الحفظ نص على أن هذه الأمور هي تكتسي طابعا تجاريا ، وليس بعدم تحققها ، وهو سيعرف لو اتخذت المحكمة إجراءا تمهیدیا بهذا الخصوص ونظرا فيما يستحق العزل حقيقة من تسيير الشركة. كما أن قرار النيابة العامة ، على علاته وعدم الدخول في اتهامات قد الاتروق المحكمة الموقرة ، فإنه يبقى مجرد قرار قابل للعدول عن في أية لحظة ، كما أنه لايمنع لعارض من التقدم بشكاية مباشرة في الموضوع ، كما أنه لا يقل يد المحكمة الموقرة المعروض أمامها النزاع أن تبث فيه لتتأكد من مصداقية موقف العارض ، علما أن موقف النيابة هو موقف له علاقة بتكييف النازلة والأفعال ، وليس محواها أو إنكارها أو غير ذلك مما يتوهمه حقا المستأنف عليهما ، الشيء الذي يتعين معه رد دفوع المستأنف عليهما وعند الإقتضاء القيام بإجراء بحث بين يدي المحكمة للتأكد من حقيقة الوضع كله و بخصوص الطلب المضاد فإن المطلوبين في المقال المضاد لم يردا على ماجاء فيه بأي رد يذكر سوى القول بأن تم اعتباره طلبا جديدا وأنه لا يجوز التقدم به أثناء مرحلة الإستئناف لكن العارض يريد أن يثير شيئا مهما وهو أنه لم يتقدم بأية طلبات في المرحلة الإبتدائية لأنه حرم من الحضور بسبب التبليغ الملتوي الذي تم ، ثم من جهة ثانية فإن الفصل 143 ق.م.م يتحدث عن المستأنف الذي سبق له أن تقدم بطلبات سابقة ، ومن جهة أخرى فإن الفصل المذكور نص على استثناءات مع التأكيد أن لبات العارض في مقاله المضاد ، لايمكن أن تؤر في استئناف فرعي واستئناف مثار لأن العارض هو الذي تقدم بالإستئناف ، وبالتالي يمكن اعتبار الطلب المضاد هو دفاع عن الإستئناف الأصلي كما يمكن اعتبار أنه ينبثق عنه مادام يرمي إلى نفس غاية استئناف الأصلي الذي يعد لطلب الأصلي للعارض حاليا وأن محكمة النقض حسمت في الأمر منذ القديم عندما نص المجلس الأعلى على أن الدعوى الجديدة التي يمكن للمدعى عليه تقديمها أثناء النظر في الإستئناف هي تلك التي ترمي إلى رفض اللب الأصلي كليا أو جزئيا قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18/12/81 تحت عدد 89 ملف مدني عد 80899 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 33 الصفحة 26 وكذلك قرار المجلس الأعلى الصادر في 27/7/1983 تحت عدد 1331 في الملف عدد 91732 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني الصفحة 95 وما يليها وأن طلب العارض هو يهدف إلى القول برفض طلب المستأنف عليهما كليا ويصب في القول بعزل المستأنف عليه من التسيير ، وهذا هو مايستفاد من الأثر الناقل والناشر للخصومة في الإستئناف بحيث يتم نشر النزاع من جديد والبث في الخصومة ككل مع التذكير أن العارض لم يمنح الفرصة في الدفاع عن حقوقه في المرحلة الأولى. ، ملتمسا قبول المقال الإصلاحي للعارض والإشهاد عليه بإصلاح إسم الشركة المستأنف عليها واعتبار ما وقع في المقال الإستئنافي مجرد خطأ مطبعي لاغير والحكم برد دفوع المستأنف عليهما والحكم وفق ملتمسات الطاعن المبسوطة في مقالة الإستئنافي جملة وتفصيلا. وأرفق بصورة من الحكم التجاري موضوع الاستئناف وصورة من القررا الاستئنافي وصورة لتقرير الوكيل عبد الغفور (غ.) وصورة بأمر لنائب الرئيس وصورة للحكم التجاري وصورة لقرار صادر عن محكمة الاستئناف وصورة للحكم الصادر عن قضائي المستعجلات وصورة للرسالة التي بعثها العارض وصورة لرسالة للجواب وصورة لمحضر جمع عام استثنائي وصورة لمحضر الجمع العام الاستئنافي وصورة من التصريح لدى الضرائب .
و حيث بجلسة 22/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة رد عرضا فيها أن المستأنف يعتقد أنه قد وجد في الفرقة الثانية من المادة 14 من القانوني الأساسي التي نصت على أنه في حالة تخلي أحد المسيرين عن ممارسة مهامه فإن التسيير يبقى مؤمنا من طرف المسيرين الآخرين غير أنه وخلافا لما نعاه المستأنف وقبل الجواب على ما أثاره الطاعن ينبغي التذكير بأن التسيير بالنسبة للشركة العارضة تقتضي الحضور الدائم للمسير بمقر الشركة وكذلك إبرام الصفقات والبحث عن الزبناء وإعداد القوائم التركيبية بالإظافة إلى صرف أجور العمال والأطر وجميع المصاريف اللازمة للسير العادي للشركة ، وأنه لما كانت مصاريف الشركة وأجور العملة بها لا يمكن أن يتم إلا بتوقيع المستأنف على الشيكات والتوقيع على إبرام الصفقات والموافقة على كل الإجراءات ولما كان كل شيء في الشركة بما في ذلك التوقيع على الشيكات يتم بتوقيع مزدوج من طرف المستأنف والمستأنف عليه ، فإن غياب المستأنف عن الشركة منذ 9/5/2016 قد دفع بالمستأنف عليه الذي لم يغب يوما واحدا عن تسيير الشركة إلى أن ينفق من ماله الخاص حفاظا على الشركة وعلى بقائها خلال الفترة ما بين 9/5/2016 إلى غاية 5/12/2016 ما قدره 1.766.661.29 درهم وهو ما أكده الوكيل السيد عبد الغفور (غ.) في تقريره والذي وافق المستأنف على أن يقوم العارض باسترجاعه كما أن تقرير الوكيل المعين من طرف المحكمة قد أثبت بأن العارض قد جلب للشركة 11 صفقة تجارية في حين لم يجلب المستأنف إلى الشركة سوى صفقة واحدة وهي الصفقة التجارية مع الزبون BDF ، كما سجل التقرير إرتفاع رقم المعاملات عند نهاية سنة 2015 نسبة 74.5% مقارنة مع سنة 2014 التي لم يكن فيها العارض موجود بالشركة و أنه لذلك فإن نمو الشركة وتطورها كان بمجهود من المستأنف عليه وحده في الوقت تبت فيه تقاعس المستأنف وغيابه بالمرة على الشركة وتخليه عن مهمة التسيير وذلك بهدف العمل على إقبارها وتصفيتها و أنه اذا كانت الشركة لا زالت قائمة لحد الآن فإن ذلك بفضل المستأنف عليه وحده ، كما أن كل مناقشة لا طائل من ورائها لا يمكن أن تنال من الدفوعات الثابتة التي تمسك بها المستأنف عليه وان الأحكام المستدل بها يمكن للمحكمة الرجوع إليها لتتأكد من أحدهما قضي بعدم الاختصاص وأن القرار الاستئنافي المستدل به الصادر في الملف عدد 3530/8220/2017 قد قضى بإلغاء الجمع العام لعدم استدعاء الطاعن ليس إلا كما أن الكلام عن تضليل العدالة وغيرها من الكلام الذي لا يليق بالمستأنف استعماله أمام المحكمة سوف تتأكد المحكمة من خلال استقراء جميع الحجج من هو الطرف الذي يسعى إلى تضليل العدالة وأن الدعوى موضوع النازلة تجد سندها بلا جدال في الأحكام المنصوص عليها في المادة 14 من النظام الأساسي للشركة و يتجلى من أحكام الفصل 14 المشار إليه أعلاه بأن القانون الأساسي للشركة قد أكد على حق كل شريك في أن يطلب من المحكمة عزل المسير من أجل سبب مشروع ، كما أن طلب المستأنف عليه يجد سنده كذلك في الأحكام المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وأنه لذلك فإن القانون كذلك قد أعطى للمستأنف عليه الحق في طلب عزل المستأنف أمام المحكمة عندما يكون هناك سبب مشروع يبرر ذلك العزل ، وكما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 712 بتاریخ 21/5/2008 في الملف تجاري عدد 1080/3/1/2005 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 71 الصفحة 204 ، كما أن المحكمة سبق لها أن أصدرت بتاريخ 1/12/2015 قرار تحت عدد 6159 في الملف عدد 2993/8228/2015 ويتجلى من القرار الصادر عن المحكمة بأنها قد أكدت على وجوب أن يكون طلب العزل مبنيا على سبب صحيح ومشروع واعتبرت بان السبب الصحيح قریب من السبب المشروع وأن كلا المفهومان يرتبطان بالمهام الاجتماعية داخل الشركة ويجب تحليله من زاوية المصلحة الاجتماعية وأنه في نازلة الحال ولما كانت المصلحة الاجتماعية تقتضی استمرار الشركة والحفاظ على مناصب الشغل وعددها 43 ، ولما كان المستأنف قد تمادی و التعسف ورفضه التوقيع على جميع الشيكات التي لا يمكن صرفها إلا بوجود توقيع مزدوج من طرف المستأنف عليه ولما كانت تصرفات المستأنف المذكور إضافة إلى تخليه عن مهام التسيير أصبحت تهدد حياة الشركة وتعرضها لا محالة إلى الإقبار والتصفية وتعريض 43 أسرة الى التشرد فإن كل ذلك يشكل سببا مشروعا يستوجب إنقاذ الشركة وعزل المستأنف الذي تخلى عن مهامه واصبحت تصرفاته تهدد حياة الشركة ، ملتمسان عدم الالتفات لدفوعات المستأنف والحكم بردها و رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر . وأرفق بالقرار الصادر عن المحكمة .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 22/10/2019 أدلى خلالها دفاع الطرف المستأنف عليها بمذكرة رد وتخلف نائب المستأنف رغم الاعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 05/11/2019
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وخلاف ما أثاره الطاعن من كون محكمة البداية لم تتحقق من مشروعية اسباب العزل وأنه لم يترك التسيير فإن الحكم المستانف قضى بعزل الطاعن بناء على حقيقة مفادها أنه غاب عن التسيير منذ 9/5/2016 حسب ما أكده الوكيل السيد عبد الغفور (غ.) في تقريره ، وذلك في إطار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص على أنه '' يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك ''.
وحيث إن المستقر عليه قضاء أن تقرير مشروعية سبب العزل من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المعروض عليها الطلب .
وحيث إن مغادرة الطاعن للشركة وتخليه عن مهامه ورفض التوقيع على الشيكات تعد في حد ذاتها أخطاء من شانها أن تؤثر على استمرارية الشركة باعتبار أن خطأ المسير يؤخذ بمفهومه الواسع ويستخلص من الأعمال وخرق القوانين والأنظمة الأساسية للشركة وعليه فإن محكمة البداية لما لاحظت عن صواب من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المستأنف عليه اضطر الى الاتفاق من ماله الخاص حفاظا على الشركة كما أنه جلب 11 صفقة تجارية في حين أن الطاعن لم يجلب سوى صفقة واحدة ، وأن الشركة سجلت ارتفاع رقم معاملات عند نهاية سنة 2015 بنسبة 74.5 % حسب ما ورد بتقدير الوكيل عبد الغفور (غ.) مقارنة مع سنة 2014 ، ورتبت على ذلك احقية المستأنف عليه في المطالبة بعزل المسير استنادا الى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 69 من قانون 96/5 ، فبذلك تكون قد صادفت الصواب فيما انتهت إليه و بالاستناد الى ما ذكر يبقى مستند الطعن غير أساس والحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca