Réf
79392
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5178
Date de décision
04/11/2019
N° de dossier
2019/8206/2893
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Notification, Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Injonction de payer, Fermeture continue du local, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile personnel mentionné au bail. La cour retient que l'article 26 de ladite loi institue une procédure spécifique et dérogatoire au droit commun de la notification. Elle juge que lorsque le local, objet du bail, est trouvé constamment fermé, le bailleur est expressément autorisé à saisir le juge d'une demande en validation de l'injonction après l'expiration du délai, sans être tenu de procéder à des recherches ou à une notification à une autre adresse. La cour relève par ailleurs que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement et que son offre de règlement, postérieure au jugement, ne peut purger sa défaillance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 09 ماي 2019 تقدم يونس (ر.) بواسطة محامية بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله الحكم عدد 63 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07 يناير 2019 في الملف عدد3933/8207/2018 القاضي بأدائه لفائدة مولاي عبد الله (ق.) مبلغ 4400,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح ماي 2018 الى متم شتنبر 2018 و تعويض عن التماطل قدره 500.00 درهم و إفراغه من المحل المستخرج من العقار الكائن بشارع [العنوان] سلا هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى .
في الشكل :
و حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المطعون فيه أن مولاي عبد الله (ق.) تقدم بتاريخ 26 أكتوبر 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن يونس (ر.) يكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 880,00 درهم ، إلا أنه توقف عن الأداء منذ فاتح ماي 2018 إلى متم شتنبر من نفس السنة فوجه له إنذارا أشعره من خلاله بأداء الكراء مانحا له أجل 15 يوما من تاريخ توصله به رجع الاشعار المتعلق به ، أن محله مغلق باستمرار بعد التردد عليه عدة مرات كان أخرها بتاريخ 17 شتنبر 2018 ، و أنه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ السالف الذكر طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و إفراغ المحل مع تعويض عن التماطل في مبلغ 1000,00 درهم ، و بعد استدعاء المدعى عليه و تمام الاجراءات ، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :
أنه للمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ لابد من أن تكون جميع المعطيات المضمنة به صحيحة ،إلا أنه بخصوص الانذار موضوع الدعوى فإنه تضمن شهر ماي الذي سبق أداءه ، كما أن المحل لازال يمارس فيه نشاطه التجاري باستمرار ، كما أن المقتضيات الواردة في المادة 26 من القانون رقم 49.16 التي رتبث الافراغ بناء على محضر إخباري بكون المحل مغلق بعد التردد جاءت فضفاضة و مبهمة ، كما أن هاته المادة لم تحدد المسطرة الواجب سلوكها هل سلوك مسطرة دعوى المصادقة على الانذار و الافراغ أو سلوك مسطرة إفراغ المحلات المهجورة ، و أن التوجه القانوني و المنطقي في مثل هذه الحالة هو سلوك مسطرة إفراغ المحلات المهجورة ما دام أن القول بالافراغ يستوجب التوصل بالانذار أو رفض التوصل به طبقا للقواعد العامة .
أيضا خرق الحكم مقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لأنه لابد من التوصل بالانذار و ليس توجيهه فقط و بذلك تكون الانذار غير صحيح و غير مرتب لأثره القانوني خاصة أن عقد الكراء تضمن عنوانه الشخصي و لذلك كان على المستانف عليه أن يواصل إجراءات تبليغ الانذار في هذا العنوان لما وجد المحل مغلقا ، مما يتجلى أنه يتقاضى في مواجهته خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ، مؤكدا عدم تماطله ملتمسا إلغاءه في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم صحة الانذار و إجراءات تبليغية التي تمت بتاريخ 17/09/2018 و احتياطيا عدم قبول طلب الافراغ ، مدليا بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ و استدعاء و صورة لعقد الكراء .
و حيث أجاب المستانف عليه أن ما أثاره الطاعن من أسباب لم تنصب على الافراغ ، كما أن الطاعن لم يؤد الواجبات الكرائية و ما أثاره بخصوص المادة 26 فإنها جاءت واضحة و أجازت للمكري إقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد فيه إذا تعذر تبليغه لكون المحل وجد مغلقا باستمرار و أن ذلك يتماشى مع القانون من حيث التجديد الذي جاء به المشرع ، مؤكدا أن الطاعن لم يؤد الكراء و بأن المدة موضوع الانذار لم تكن محل منازعة من طرفه كما لم يدل بأي وثيقة تثبت أداءه سواء للوارد في الانذار أو في الحكم الذي استأنفه ، مما يكون ما تمسك به غير جدير بالاعتبار ، ملتمسا رد استئنافه و تأييد الحكم فيما قضى به ، فيما أدلى الطاعن بمذكرة أضاف من خلالها أنه بمجرد توصله بالحكم الذي استأنفه بادر إلى إجراء مسطرة العرض العيني إلا أن المستانف عليه رفض العرض بدعوى أنه ناقص، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي ، و مستدلا بإشهاد و صورة لمحضر رفض عرض عيني .
و حيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2019 حضرها دفاع المستأنف و ألفي بالملف مذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف عليه ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 04/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن الانذار موضوع النازلة الماثلة يرمي الى أداء واجب كراء المدة من فاتح ماي 2018 الى متم شتنبر من نفس السنة حسب سومة شهرية قدرها 880,00 درهم ، وجب عنها مبلغ 4400,00 درهم داخل أجل حدد للمكتري في 15 يوما تحسب من تاريخ التوصل به .
و حيث يتبين من محضر تبليغ الإنذار أن المحل وجد مغلقا بعد التردد عليه باستمرار و في أوقات مختلفة كان أخرها يوم 17/09/2018 .
و حيث نازع الطاعن في إجراءات تبليغ الانذار من أنها تمت خرقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و لكون المادة 26 من القانون رقم 49.16 لم تحدد المسطرة الواجب سلوكها هل دعوى المصادقة و الافراغ أم دعوى الافراغ لكون المحل مهجور إذا ما كانت ملاحظة التبليغ أن المحل وجد مغلقا بعد التردد عليه عدة مرات .
و حيث إنه بالرجوع لمقتضيات القانون رقم 49.16 فإن المشرع قد نص في المادة 26 منه على أنه " إذا تعذر تبليغ الانذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار ، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك " و هي مقتضيات و كما يتبين حددت المسطرة الواجب على المكري سلوكها بشأن الانذار المتعذر بتبليغه لكون المحل وجد مغلقا باستمرار و هي مسطرة المصادقة عليه بعد انقضاء أجل الأداء ، خلافا لما جاء في السبب بشأن ذلك من أن المشرع لم يحدد المسطرة الواجب اتباعها في مقتضيات المادة 26 عن غير أساس من الصحة .
و حيث يتبين أيضا من المقتضيات السالف بيانها أن تعذر التبليغ هو نتيجة وجود المحل مغلقا باستمرار ، و يقصد بالمحل العين المكراة ، و بالتالي فإنه لترتيب الأثر القانوني في مثل النازلة يتعين أن تكون إجراءات تبليغ الانذار قد تمت في عنوان المحل و ليس في أي عنوان أخر من قبيل السكن كما جاء في سبب الطعن بشأن ذلك عن غير أساس و ذلك لوضوح نص المادة 26 و التي لم تلزم المكري صراحة إجراء تبليغ أخر في حالة ما إذا وجد المحل مغلقا باستمرار، لترتيب الأثر القانوني و إنما أجازت له مباشرة سلوك مسطرة المصادقة على الانذار بعد انقضاء أجل الأداء ، و المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و للتعليل الذي تم بسطه لما اعتبرت الانذار صحيحا بما في ذلك إجراءات تبليغه و بثت في موضوع دعوى الافراغ لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني .
و حيث إن المستانف لم يثبت ما ادعاه من أنه أدى واجب شهر ماي 2018 ، أما العرض العيني الذي قام يه بتاريخ 14/07/2019 فقد أجراه بعد صدور الحكم الذي استانفه ، و هو إجراء لا ينفي عنه المطل لأنه تم خارج أجل الانذار ، و بذلك يكون المطل في الاداء قائما في حقه و الحكم المستانف لما قضى عليه بالاداء و الافراغ كان صائبا و يتعين تأييده .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025