Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la perte de clientèle et de la réputation commerciale dans le calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79253

Identification

Réf

79253

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

512

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5757

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 79 - 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes, avait fixé l'indemnité sur la base de son pouvoir d'appréciation, en écartant la réparation du préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait s'écarter des rapports d'expertise sans ordonner une nouvelle mesure d'instruction et que l'exclusion de ces éléments incorporels était infondée. La cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il a refusé d'indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale, retenant que l'absence de production des déclarations fiscales justifie l'application des dispositions de la loi 49-16. Elle rappelle que le juge du fond conserve son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, sans être tenu d'ordonner une nouvelle expertise s'il s'estime suffisamment éclairé. Toutefois, la cour considère que l'indemnisation du droit au bail, calculée par le premier juge sur la base de deux années de différentiel de loyer, était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la valeur locative du marché. Le jugement est donc réformé, la cour d'appel de commerce procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité en retenant une base de calcul de trois années pour le droit au bail et en ajustant les frais de déménagement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/10/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط الأول تمهيدي صادر في 17/4/2017 في الملف عدد 116/2017/8206 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى (ب.) والثاني تمهيدي صادر

في 25/12/2017 والقاضي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير نجيب (ا.) والثالث قطعي صادر بتاريخ 14/5/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب الأصلي وفي المقال المقابل بأداء المستأنف عليهم لفائدتهم تعويضا إجماليا مقابل إفراغ المحل الكائن بـ [العنوان] المدينة القديمة سلا محدد في 52200 درهم مع الصائر مناصفة ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 8/10/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالهم الاستئنافي وتقدموا بالإستئناف بتاريخ 22/10/2018 مما يجعله مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والقرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/1/2017 يعرضون خلاله أنهم يكترون المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه بسومة شهرية قدرها 450,00 درهم شهريا وأنهم توصلوا بتاريخ 18/07/2016 بإنذار بالإفراغ لاسترجاع المحل بغية استغلاله شخصيا، فتقدموا بدعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، ولذلك فهم يلتمسون الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا إجراء خبرة مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة.

وأجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد يعرضون من خلاله رغبتهم في استرجاع المحل مطالبين بالحكم بالإفراغ وأن المحكمة التجارية في حكمها التمهيدي الأول بتاريخ 17/04/2017 بإجراء خبرة عهدت بإنجازها إلى الخبير (ب.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر في 19.800,00 درهم ونازع المدعون في تقرير الخبرة نظرا لإجحافه بحقوقهم ولعدم قانونية الخبرة المنجزة مما أدى إلى إصدار حكم تمهيدي ثاني بتاريخ 25/12/2017 عهد بإنجاز الخبرة في موضوع النزاع للخبير نجيب (ا.) الذي خلص إلى تحديد مبلغ التعويض الإجمالي في 157.800,00 درهم.

وأدلى المدعون بمستنتجاتهم بعد الخبرة معتبرين أن المبلغ الذي وصل إليه الخبير هزيل ولا يرقى إلى ما يصبون إليه نتيجة لقدم استغلالهم للمحل موضوع النزاع وقيمته الحقيقية التي تفوق بكثير المبلغ المحدد من طرف الخبير، إضافة إلى صعوبة إيجاد محل آخر بنفس المواصفات وبالقيمة التي حددها الخبير.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون مستندين إلى أنهم فوجئوا بهزالة التعويض المحكوم به والذي حددته المحكمة في الدرجة الأولى فقط في مبلغ 52.200,00 درهم معتمدة في ذلك التحديد على سلطتها التقديرية. وأنهم حين قدموا دعواهم لطلب تعويضهم عن فقدانهم لأصلهم التجاري والذي تسبب فيه المستأنف عليهم الذين عبروا عن رغبتهم في استرجاع المحل بعد أن قضوا به أكثر من 60 سنة، وأن التعويض المحكوم به لا يمثل القيمة الحقيقية للأضرار التي لحقت بهم جراء فقدانهم لأصلهم التجاري. وأنه بالرغم من هزالة المبلغ الذي وصل إليه الخبير السيد (ا.) الذي حدده في 157.800,00 درهم والذي أثبتوا للمحكمة المصدرة للحكم هزالته وعدم ملائمته للقيمة الحقيقية للأصل التجاري ولجسامة الأضرار التي ستلحقهم، فإن المبلغ المحكوم به جاء أكثر إجحافا وبعيدا كل البعد عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري وأن المبلغ المحكوم به قد استثنی عناصر فقدان الزبائن والسمعة التجارية من تقويم القيمة الكاملة للمحل معللا هذا الاستثناء بعدم وجود تصريحات ضريبية بالملف ومرتكز على مقتضيات المادة السابعة من قانون 16-49. لكن ان المحل موضوع النزاع يخضع لضريبة جزافية لا تلزمه باعتماد بیانات حسابية للقوائم التركيبية السنوية " BILANS" وأن التجارة الممارسة بالمحل موضوع النزاع تجلب عددا هاما من الزبناء طيلة اليوم وأن سمعته التجارية مكتسبة بناء على أكثر من 60 سنة من الممارسة إضافة إلى وجود المحل بزنقة تجارية مشهورة بالمدينة القديمة بسلا والتي تعرف حركة تجارية دؤوبة كما ورد في تقرير الخبير السيد (ا.). وأنهم أدلوا في إطار تعقيبهم على تقرير الخبيرين في المرحلة الابتدائية بمجموعة من الوثائق تثبت القيمة الحقيقية للمحل والتي تفوق 400.000,00 درهم وأن وقوف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عند مقتضيات المادة السابعة من القانون 16-49 للقول بعدم أخذ كل عناصر الأصل التجاري في تحديد قيمة المحل تكون قد خالفت المادة 79 من مدونة التجارة التي تعتبر الأصل التجاري منقولا معنويا يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري والذي يشمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية وباقي الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 80 من نفس المدونة وأن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبت الصواب حينما اعتمدت عنصر واحد لتقويم الأصل التجاري الذي يمتلكه الطاعنون واستثنت أهم العناصر المكونة له ألا وهي السمعة التجارية وفقدان الزبائن والموقع والتجارة الممارسة وغيرها من العناصر الأخرى.

من جهة ثانية فقد جاء في حيثيات الحكم أن الغاية من الأمر تمهيديا بإجراء خبرتين كان هو الوقوف على قيمة المحل التجاري، وتقدير التعويض المستحق للمدعي عن الضرر الذي تعرض له وأنجزت فعلا الخبرتان وشابهما ما شابهما من العيوب التي فصلها الطاعنون في إطار تعقيبهم على محتوياتها لتقدير الخبير وأخذت بعنصر واحد ووحيد في تحديد قيمة الأصل التجاري مع تعديل وتخفيض من المبلغ الذي وصل إليه الخبير (ا.) في هذا الباب وأن المحكمة مصدرة الحكم قد غيبت الغاية من أمرها تمهیدیا بإجراء خبرتين،

بل اعتمدت فقط على سلطتها التقديرية وحدها واعتمدت في تحديد التعويض عن فقدانهم لأصلهم التجاري في مبلغ 52.200,00 درهم لم يأت به أي من التقريرين وهو أمر غير طبيعي و غير كاف هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تبين في حكمها الأساس القانوني الذي اعتمدته في تحديدها التعويض المستحق للأصل التجاري علما أن السلطة التقديرية للمحكمة هي ليست سلطة مطلقة، بل إنها سلطة مقيدة وأن محكمة الدرجة الأولى وإن كانت غير ملزمة برأي الخبير، فإنه لا يمكن اعتمادها على مجرد سلطتها التقديرية فقط وإنما مقيدة بالاحتكام إلى خبرة أخرى.

وأنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق. م.م، يتبين أن المشرع قد أقر صيغة جديدة تقرن عدم التزام القاضي برأي الخبير بتعيين خبير آخر لاستيضاح الجوانب التقنية في النزاع، علما بأن استنتاجات الخبير قلما يعتمد على عناصر تقدير غير محددة وغير مسلم بها علميا وتقنيا هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فالقاضي خاضع لرقابة قاضي النقض، إذ أن عدم التزامه برأي الخبير يلزمه قانونيا بتعيين خبير آخر وان محكمة الدرجة الأولى في نازلة الحال عندما اعتمدت فقط على سلطتها التقديرية ولم تأمر بإنجاز خبرة جديدة قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب فهم يلتمسون القول والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تتسم بالموضوعية مع حفظ حقهم إلى ما بعد إنجازها. واحتياطيا جدا في حالة ما ارتأت المحكمة أنها تتوفر على العناصر الكافية للبث في النازلة، فإنهم يلتمسون تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 400.000,00 درهم عن فقدانهم للأصل التجاري، مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف مع أغلفة التبليغ عددها 6 .

وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 24/1/2019 أن المستأنفين اكتفوا بنعت ما قضت به المحكمة الابتدائية من تعويض عن فقدان الأصل التجاري بالهزيل دون أن يبرزوا العناصر التي استندوا عليها في ذلك، ذلك أن المحل المدعى فيه كان إلى غاية إنجاز الخبرة من خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير مصطفى (ب.) مغلق وهو ما أكده الخبير نفسه استنادا لتصريح أرملة الهالك المرحوم لحسن (ا.) وهو ما تزکيه كذلك الإشعارات بالاستلام التي كانت قد أعيدت بعبارة "غير مطالب بها " مما يجعل المستأنفين غیر محقين في التعويض عن فقدان الزبناء والسمعة التجارية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من قانون 49.16 وهو ما استندت عليه المحكمة الابتدائية في رفضهما كما أن الخبير مصطفى (ب.) واستنادا للمعطيات المتوفرة خلص إلى تحديد التعويض عن مبلغ 19800,00 درهم أما فيما يتعلق بما انتهى إليه الخبير (ا.) فإنه يتعارض مع ما ضمنه بتقريره بخصوص نوع التجارة التي يمارسها المستأنفون بالمحل المدعى فيه كما أشار إليه بالصورة الفوتوغرافية التي أرفقها بتقريره. كما أن العمليات الحسابية التي اعتمدها فيما خلص إليه سواءا تعلق الأمر بالسومة الكرائية للمحلات المجاورة - دون إثباته- لا يرتكز على أساس طالما أن نوع تلك التجارة والتي أحدثت بمناسبة الملف موضوع النازلة من جهة ولكون المحل المدعى فيه كان مغلقا من جهة أخرى ، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تخلص إلى تحديد تعويض على غرار ما انتهى إليه الخبير نجيب (ا.). علما أن المحكمة الابتدائية حينما قضت بما قضت به فقد استعملت سلطتها التقديرية في الموازنة بين التقريرين مع تطبيق الفصل 7 من قانون 16.49 والتي لا تخضع لأي رقابة إلا فيما يتعلق بالتعليل وهو ما لم يتمكن المستأنفون من إثبات فساده أو انعدامه. لذلك فإنهم يلتمسون القول والحكم برفضه والحكم بتأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/1/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 7/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعنون على الحكم هزالة التعويض المحكوم به مقابل الإفراغ وتناقض حيثياته باعتبار أن المحكمة أمرت بالخبرتين ومع ذلك استعملت سلطتها التقديرية .

وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وبعدما ثبت لها جدية السبب المؤسس عليه الإنذار فإنها أمرت بإجراء خبرة تقويمية بواسطة الخبير (ب.) الذي أنجز تقريرا خلص خلاله إلى تحديد التعويض الملائم للإفراغ في 19800 درهم وأنه وبعد منازعة الطرف المكتري وبعد أن تأكد لها جدية المنازعة أمرت بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير السيد نجيب (ا.) الذي أنجز بدوره تقريرا خلص خلاله إلى تحديد التعويض المستحق في 157800 درهم إلا أن المحكمة مصدرة الحكم وعند احتساب التعويض المستحق فإنها حددت التعويض في مبلغ 52200 درهم الذي شمل مقابل الحق في الكراء لمدة سنتين فقط إضافة إلى مصاريف التنقل مع استبعاد باقي العناصر .

وحيث إن المحكمة وإن صادفت الصواب فيما قضت به من التصريح بعدم استحقاق الطاعنين للتعويضات عن فقدان الزبائن والسمعة التجارية نظرا لخلو الملف من التصريحات الضريبية إلا أنها جانبت الصواب بخصوص التعويض المستحق عن حق الكراء الذي يعتبر من مشتملات التعويضات المستحقة للمكتري عن فقدان أصله التجاري خاصة وأنه قد ثبت من خلال تقارير الخبراء أن مورث الطاعنين كان يكتري المحل لمدة طويلة جدا بسومة كرائية قليلة جدا وهي 450 درهم شهريا وأن القيمة الكرائية لكراء المحلات التجارية بالمنطقة المشابهة هي حاليا بقيمة 2500 درهم شهريا وبالتالي فإن تحديد الخبير نجيب (ا.) لقيمة الحق في الكراء في مبلغ 73800 درهم عن مدة ثلاث سنوات يعتبر ملائما وفقا لما هو معمول به في تحديد هذا النوع من التعويضات عن إفراغ المحلات التجارية مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من حصر التعويض عن الحق في الكراء في مدة سنتين فقط بدلا من ثلاث سنوات الأمر الذي يتعين معه التصريح برفع التعويض عن الحق في الكراء إلى مبلغ 73800 درهم.

وحيث إنه وبخصوص التعويض عن مصاريف الانتقال إلى محل آخر فإن تقدير الخبير نجيب (ا.) لهذا التعويض في 3000 درهم يعتبر مبالغا فيه نظرا لطبيعة النشاط المزاول بالمحل والبضائع المتواجدة به والتي لا يتطلب نقلها مصاريف كبيرة مما ارتأت معه المحكمة تحديد التعويض عن مصاريف التنقل في مبلغ 1500 درهم فقط.

وحيث يتعين اعتبارا لكل ما سبق تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع التعويض عن الإفراغ إلى مبلغ 75300 درهم أي (73800 + 1500) .

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنين بالتناقض بين حيثيات الحكم فهو مردود باعتبار أن المحكمة تبقى لها الصلاحية في إصدار حكمها وتحديد التعويضات استنادا لوثائق الملف وخاصة الخبرتين المأمور بهما أمامها والاستئناس بهما في تحديد التعويضات المستحقة واستبعاد التعويضات غير المستحقة مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الجوهر : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض عن الإفراغ إلى (75300 درهم) والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux