Indemnité d’éviction : la perte d’un loyer modique est intégrée à la valeur du droit au bail et ne peut être indemnisée séparément (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78960

Identification

Réf

78960

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5009

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3555

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce et les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement du montant proposé. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de la discordance entre les revenus estimés par l'expert et ceux ressortant des déclarations fiscales du preneur. La cour valide l'approche de l'expert quant à l'utilisation des déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle. Elle retient cependant que l'expert a commis une erreur de droit en allouant une indemnité distincte pour la perte du bénéfice d'un loyer modique. La cour rappelle que la valeur locative avantageuse est un élément intrinsèque du droit au bail, déjà inclus dans son évaluation globale, et ne peut faire l'objet d'une indemnisation séparée. Le jugement est par conséquent réformé par une réduction du montant de l'indemnité afin d'exclure cette double indemnisation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاريخ 04/07/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/2016 والحكم التمهيدي الثاني بتاريخ 13/03/2017 والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2017 تحت عدد 8345 ملف عدد 6063/8206/2016 و القاضي أولا في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب في الشق المتعلق بالتعويض، وعدم قبوله في الشق المتعلق ببطلان الإنذار مع تحميل رافعه الصائر في هذا الشق . وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تعويضا لفائدة المدعين ورثة محمد (م.) محدد في مبلغ ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف درهم (335.000 ) وبتحميلها الصائر.

ثانيا في الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من قبل المكرين والمبلغ للمكترين ورثة محمد (م.) بتاريخ 24/03/2016، وإفراغ المكترين ورثة محمد (م.) هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء المخصص لصناعة الزجاج ومن جميع مرافقه ومشتملاته، مع تحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمسوا من خلاله الحكم ببطلان اإنذار المبلغ إلى مورثهم بتاريخ 24/03/2016 و بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص في تقويم الأصول التجارية قصد تحديد التعويض الكامل المستحق لهم عن فقدان أصلهم التجاري بجميع عناصره في حالة تمسك الطرف المدعى عليه باسترجاع الأصل التجاري للاستعمال الشخصي مع حفظ حقهم للإدلاء بمطالبهم النهائية على ضوء نتيجة الخبرة مع تحميل المدعى عليه الصائر وحفظ حقهم للإدلاء بأي جديد أثناء المسطرة . وأرفقوا مقالهم بصورة لإنذار وصورة من طي التبليغ وصورة لأمر وصورة من تصريح للتسجيل في السجل التجاري ونسخة تبليغية للأمر بعدم نجاح الصلح وغلاف التبليغ ونسخة من مراسلة ونسخة لشيك وصورة شمسية لوصولات الإيداع ونسخة طبق الأصل لإراثة .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2016 التمسوا من خلالهما في المقال الأصلي رد جميع دفوعات المدعين الأصليين الرامية إلى بطلان الإنذار لانعدام الأساس القانوني السليم وفي المقال المضاد التصريح بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المكترين ورثة محمد (م.) وذلك بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء المخصص لصناعة الزجاج هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم ومن جميع مرافقه ومشتملاته تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الاستعانة بالقوة العمومية وتحميلهم الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 10/10/2016 والذين عقبوا من خلالها بأن المدعين فرعيا يقرون ضمنيا بتوصلهم بواجبات الكراء المطالب بها بواسطة الإنذار ملتمسين رد ما جاء في المذكرة الجوابية والحكم وفق جميع مطالبهم وفي المقال المضاد اسناد النظر للمحكمة مع حفظ حقهم في تقديم جميع مطالبهم بعد إنجاز الخبرة .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/2016 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير يوسف (ز.) .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/03/2017 بإجراء خبرة مضادة بواسطة الخبير سعيد (ص.) .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة احليمة (ر.) ومن معها و جاء في أسباب استئنافهم أن محكمة الدرجة الأولى صادقت على الخبرتين المنجزتين رغم مبالغتهما وأن الخبيرين اعتمدا تقديرا مجانيا دون الارتكاز على أي سند يشفع لهما بتحديد التعويض المغالى فيه و الذي صادقت عليه محكمة الدرجة الأولى بالرغم من عدم تقديم أي سند من طرف المستأنف عليهم کتصريح بالدخل او الضرائب او مسك الدفاتر التجارية بانتظام وبالاطلاع على الخبرتين و بالمقارنة مع التصريحات الضريبية المقدمة من طرف المستانف عليهم يتضح ان الخبيرين تجاوزا عدة حدود و اقرا مداخيل مغلوطة جدا لا تتناسب و الحرفة المستعملة في المحل موضوع النزاع الا وهي ترکیب زجاج النوافذ بالطريقة التقليدية العتيقة التي لا تذر ربحا يذكر نظرا لتطور الصناعة و ازدهارها خاصة وانه بعد الاطلاع على التصريحات الضريبية المقدمة من طرف المستانف عليهم وبعد التمعن فيها جيدا يتبين على انهم ادلوا بتصريحات ضريبية محددة في 36.000,00 درهم سنويا تم اداء الضريبة عنها في حدود مبلغ 240 درهم . و بعد اجراء عملية حسابية بسيطة بخصوص هذا التصريح و اقتسام مبلغ 36.000,00 درهم على اثني عشرة شهرا فان حصيلة المدخول الشهري هي 3000 درهم المصرح بها طواعية من قبل المستانف عليهم، و هذا دليل ينهض على أن مدخول المحل الذي بين ايديهم يعرفونه جيدا و المحدد من قبلهم بصفة قطعية و على ضوئه تم اقتطاع مبلغ الضريبة الذي بني على التصريح المذكور اعلاه و ليس على المبلغ الجزافي . وانه من جهة اخرى فان التناقض الصادر عن الخبيرين بخصوص دخل المحل كما جاء في خبرة سعيد (ص.) في الصفحة الثالثة على أن مدخول المحل يصل إلى 10.400,00 درهم يناقض التصريح الصريح الصادر من قبل المستانف عليهم على أن مدخول المحل ينحصر في مبلغ 3000 درهم شهريا كما يستشف من خلال إدلائهم بالتصريحات الضريبية لسنوات 2014-2015-2016 . وهو ما يفيد وجود فرق شاسع و تقدير خاطئ في هاته الخبرتين التي تسير عكس ما تم الاقرار به صراحة من قبل المستانف عليهم لدى مصلحة الضرائب و بما أن القانون التجاري الجديد اقر بضرورة الادلاء بالتصريحات الضريبية عن السنوات الاخيرة ما هو الا اعتبار ذلك كمقياس حقيقي لتحديد التعويض الذي يناسب المحل بناءا على تلك التصريحات المدلى بها ، لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح باجراء خبرة مضادة . و احتياطيا التصريح بتعديل الحكم الابتدائي و ذلك بالتخفيض من المبلغ المحدد ابتدائيا إلى تعويض يتناسب و المحل موضوع النزاع الذي يعرف حرفة لا قيمة لها تذکر و تحميل المستأنف عليهم الصائر وارفق مقالهم باصل نسخة حكم، ثلاث صور لاعلام بالضريبة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أن المحكمة الابتدائية أمرت بصفة أولية بإجراء خبرة بواسطة الخبير يوسف (ز.) الذي انتقل يوم 24/11/2016 إلى المحل موضوع النزاع و حدد موقعه الذي يتواجد بشارع إدريس الحارثي و بان النشاط المزاول فيه صناعة الزجاج و نجارة الألمنيوم وعاين بان مخزون المحل يتكون من الزجاج و الألمنيوم بالإضافة إلى آلات تقطيع الزجاج و الألمنيوم. وبناء على موقع المحل و طول مدة الكراء التي تربط الطرفين منذ سنة 1973 و السومة الكرائية الشهرية التي لا تتجاوز 400,00 درهم شهريا . بالإضافة إلى النشاط الممارس في المحل حدد التعويض المستحق للمستأنف عليه مقابل الإفراغ في 267.000 درهم. و هي نتيجة لم يتقبلها بالنظر إلى التعويض الهزيل و المجحف في حقه الذي التمس استبعادها ، و الأمر بإجراء خبرة مضادة . كما التمس الطرف المستأنف استبعاد خبرة الخبير يوسف (ز.) و الأمر بإجراء خبرة مضادة. و بتاریخ 13/03/2017 أمرت المحكمة من جديد بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد (ص.) و الذي بعد انتقاله إلى عين المكان و معاينة المحل موضوع النزاع . و إجراء بحث في نفس الحي لمعرفة قيمة أصل تجاري - ساروت - مماثل للمحل موضوع النزاع وصل الخبير إلى كون الأصل التجاري يتراوح ما بين 280.000 و 350.000,00 درهم. هذا بالإضافة إلى وقوف الخبير (ص.) على عدة معطيات موضوعية كانت سببا في غلاء المحلات التجارية بالمنطقة من بينها ندرة المحلات التجارية و الرواج الذي يعرفه شارع إدريس الحارثي المتواجد بمنطقة شعبية - سباتة - الذي أدى إلى كثرة الإقبال على المحلات التجارية . هذا بالإضافة إلى السومة الكرائية التي لا تتجاوز مبلغ 400,00 شهريا إذ يصعب على الطرف المكتري إيجاد محل مماثل لنفس المحل موضوع النزاع بنفس السومة كما أشار الخبير (ص.) إلى مدة الكراء التي استمرت منذ سنة 1973 و لها دور مهم في فقدان الزبناء . و بناء على جميع المعطيات الواردة في تقرير الخبير (ص.) بما فيها الاعتماد على التصريحات الضريبية المدلى بها حاليا من طرف المستأنفين رفقة مقالهم الاستئنافي حدد مبلغ التعويض المستحق لفائدة المستأنف عليه في حدود مبلغ 335.000,00 درهم . و هو المبلغ المحكوم به.

و يتضح من خلال الخبرتين المنجزتين في ملف النازلة و خاصة خبرة الخبير سعيد (ص.) كونها كانت خبرة موضوعية و انطلقت من معطيات اقتصادية و اجتماعية و مالية لتحديد التعويض العادل لفائدته عن فقدان مورد عیشه . و صعوبة إيجاد محل مماثل بنفس المكان و بنفس السومة بالإضافة إلى تراكم عدة زبناء على مدار عدة سنوات منذ 1973. و أن التصريحات الضريبية المتمسك بها من طرف المستأنفين اخذ بها الخبير سعيد (ص.) و مرفقة بتقريره . الامر الذي تكون معه مجادلة الطرف المستأنف بهذه التصريحات لا تفيد في شيء لكون الخبير سعيد (ص.) قد أخذ بها حين تقديره للتعويض وأن المستأنف عليه و في شهر يوليوز 2017 قام بانجاز خبرة حرة بواسطة الخبير السيد محمد (ل.) الذي حدد القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع النزاع في مبلغ 442.000,00 درهم . بعد زيارته لعين المكان و إجراء بحث دقيق بناء على عدة معطيات موضوعية انطلاقا من مكان تواجد المحل و مشتملات تصميم التهيئة و سوق العقاري للمنطقة. و أن الطرف المستأنف لم يأت بأي دليل يناقض الخبرات المنجزة في ملف النازلة. و انه بالنظر إلى هذه المعطيات الموضوعية يلتمسون رد جميع ما جاء في المقال الاستئنافي للطرف المستأنف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل الطرف المستأنف الصائر و حفظ حقهم في تقديم أي طلب جديد أثناء المسطرة. وارفقوا مذكرتهم بصورة شمسية من تقرير الخبير محمد (ل.).

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 حضر الأستاذ (ن.) عن نائب المستأنفين وحضر نائب المستأنف عليه أكد مذكرته الجوابية المدلى بها في الملف والمشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالإطلاع على الحكم المستأنف ووثائق الملف الابتدائي أنه تم الأمر بإجراء خبرة من طرف السيد يوسف (ز.) ثم بإجراء خبرة مضادة من طرف السيد سعيد (ص.) مع اعتماد الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير .

وحيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة من طرف السيد سعيد (ص.) أنها احترمت الشروط المطلوبة قانونا وأعطت وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه في حي شعبي يعرف كثافة سكانية ورواجا في تجارات مختلفة، تتحدد مساحته في 13 متر مربع مكرى بسومة 400 درهم منذ سنة 1973، وأنه بالنظر لأهمية موقع المحل وضآلة سومته الكرائية وطول مدة الاستغلال يتبين أن الخبير وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف كان صائبا فيما توصل إليه من تحديد للتعويضات ، باستثناء ما تعلق بفقدان السومة الكرائية لأنه يؤخذ بعين الاعتبار اثناء تقويم الحق في الايجار مما يتعين معه استبعاد التعويض عن فقدان السومة الكرائية الحالية 21600 درهم ، كما أنه اعتمد في تحديد التعويض عن الزبناء ما جاء في التصاريح الضريبية المستدل بها وفق ما يقتضيه القانون .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به الى مبلغ 313000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 313000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux