Bail commercial : Le dépôt direct du loyer sans offre réelle est valable pour écarter la mise en demeure lorsque le bailleur a déjà refusé un paiement antérieur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78933

Identification

Réf

78933

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5000

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3898

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du paiement libératoire effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers par le preneur auprès du greffe, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le manquement, et que le non-paiement de la taxe de propreté constituait un motif autonome de résiliation. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent refus du bailleur de recevoir un paiement, dûment constaté par procès-verbal, dispensait le preneur d'une nouvelle offre réelle. Au visa de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le dépôt direct des fonds par le débiteur est dès lors libératoire et fait cesser le manquement. Sur le second moyen, la cour relève qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse mettant la taxe de propreté à la charge du preneur, celle-ci est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال ألاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به أحمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2019 تحت عدد 4436 ملف عدد 3401/8206/2019 في شقه المتعلق برفض طلب الافراغ

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن

وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 والذي يعرض فيه أنه يملك المحل الكائن بالطابق السفلي [العنوان] الدار البيضاء ويكريه للسيد هشام (ع.) بسومة كرائية قدرها 1700 درهم غير شاملة لواجب الضريبة على النظافة يستغله لممارسة نشاط تجاري وبالتالي فإنه خاضع لمقتضيات القانون 16-46 الا أنه توقف عن أداء الوجيبة الكرائية منذ فاتح يوليوز 2018 دون وجه حق وأن العارض طالبه بأداء هذه المبالغ الناتجة عن السومة الكرائية مضاف إليها واجبات الضريبة على النظافة بما مجموعه 25.100 درهم توصل به عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 08-02-2019 ورغم ذلك لم يبادر إلى أداء المتخلف بذمته لذلك يلتمس العارض الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه وباداء هذا الاخير لفائدة العارض مبلغ 15.300 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى فاتح مارس 2019 وكذا مبلغ 11.500 درهم عن واجبات النظافة عن خمس سنوات الأخيرة وبإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بالطابق السفلي [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه وأمتعته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

.وعزز المقال بنسخة حكم وانذار مع محضر تبليغه.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/04/2019 جاء فيها أن السومة الكرائية التي يكتري بها العارض هي 1700 درهم شاملة للنظافة ثم بعد ذلك تقدم المدعي بمقال رام إلى الأداء على أساس سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم شاملة للنظافة وأن العارض سبق أن قام بعرض المبلغ بناءا على أمر على أساس نفس السومة الكرائية شاملة لواجب النظافة وأنه بالفعل توصل بتاريخ 2019/02/08 بإنذارين من طرف المدعي إنذار بمحل يتعلق بمحله السكني وإنذار آخر يتعلق بالمحل الذي يزاول فيه نشاطه التجاري وهو موضوع الدعوى الحالية وأنه مباشرة بعد توصله بالإنذارين قام باستصدار أمر رام إلى إيداع مباشر و بادر إلى إيداع مبلغ المحلين سواء السكني أو التجاري بصندوق المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء حسب وصل رقم 20612119001666 حساب رقم 3875 ملف عدد 2019/1109/4278 يحمل مبلغ 21.600,00 درهم وأن المبلغ يمثل 13.600 للمحل التجاري عن المدة من يوليوز 2018 إلى متم فبراير 2019 بحسب سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم شاملة للنظافة و 8000,00 درهم بالنسبة للمحل السكني أي مدة 8 أشهر من شهر يوليوز2018 إلى متم فبراير 2019 وبعملية حسابية يكون المجموع هو المبلغ الذي قام العارض بإيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني أي يوم 2019/02/13 وهو 21.600,00 درهم وأن العارض قام بالجواب في الإنذار الذي توصل به من طرف نائب المدعي حيث بتاریخ 2019/02/14 توصلت السيدة خديجة (ا.) بصفتها كاتبة نائب المدعي الأستاذ عبد الكريم (ب.) ذلك أن العارض أجاب أن السومة الكرائية للمحل السكني محددة في 1000,00 درهم والتجاري 1700,00 درهم شاملة لواجب النظافة وبلغه أن الواجبات الكرائية تم إيداعها بصندوق المحكمة وأنه غير مستعد لأي زيادة في السومة الكرائية أما طلب المصادقة على الإنذار بالأداء على الإفراغ فإنه غير مؤسس على أي أساس ما دام العارض قام بإيداع المستحقات الكرائية بصندوق المحكمة وداخل الأجل القانوني الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب لذلك يلتمس العارض رد ما جاء في المقال الإفتتاحي للمدعي والحكم برفض الطلب مع الإشهاد للعارض بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة عن المدة ما بين فاتح يوليوز 2018 إلى متم فبراير 2019 بحسب سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم شاملة للنظافة .

وادلى بصورة لرسالة غير سرية مرفقة بتوصيل، نسخة حكم تبليغية، طلب عرض وايداع، نسخة من انذار، صورة من وصل ايداع مع امر بالايداع، صورة من جواب مع محضر تبليغه .

وبناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 23/04/2019 جاء فيها أن المدعى عليه صرح في معرض جوابه أن السومة الكرائية المحددة في 1700 درهم شاملة لواجبات النظافة وأن هذا قول مردود ويعوزه الدليل والحجة ذلك أنه من الثابت فقها وقضاءا أن واجبات النظافة تؤدى من طرف مستغل المحل التجاري أي المكتري وأن عدم أدائها في وقتها يعتبر تماطلا في الأداء على اعتبار أنها جزء من الوجيبة الكرائية المتفق عليها بمقتضى العقد وأن المدعى عليه لم يؤد المتخلد بذمته رغم المطالبة الفعلية وأنه حاول الخروج من هذه الوضعية من خلال تصريحه بأن مبلغ السومة الكرائية المتفق عليه بمقتضى الحكم المرفق بالمقال الافتتاحي يتضمن واجبات النظافة على عكس الواقع والوثائق التي تؤكد أن واجبات النظافة مستقلة عن واجبات الكراء لذا فإنه يتعين رد دفعه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم ومن حيث ادعاءه الأداء ذلك أنه صرح بكونه توصل بإنذار من أجل المطالبة بأداء واجب النظافة والسومة الكرائية بتاريخ 08/02/2019 وأن المدة المطالب بها في الإنذار هي من فاتح يوليوز 2018 الى فبراير 2019 وجب فيها مبلغ 13.600 درهم وأن الإنذار نص بشكل صريح على ضرورة الأداء داخل أجل 15 يوما طبقا لما يقتضيه القانون 16-49 كما حدد مكتب دفاع باعت الإنذار كمكان وحيد للإبراء وهو محل مخابرة معروف العنوان وأن المدعى عليه فضل الإيداع المباشر للمبالغ المطالب بها دون عرضها على المكري أو نائبه وهو بذلك يكون قد تقاضى بسوء نية وأنه حاول اقحام وثائق قديمة متعلقة بعرض مبالغ وأداء أخرى لأشخاص ليس من ضمنهم العارض وفي مساطر قضائية أخرى سابقة انتهت بصدور أحكام قضائية لعل آخرها الحكم المدلی به رفقة المقال وأن هذه الوثائق المدلى بها ليس فيها ما يفيد رفض العارض تسلم أي مبلغ عرض عليه وأنه كان دائما يتسلم هذه المبالغ بل كان دائما هو المبادر في الطلب على اعتبار أن واجبات الكراء مطلوبة وليست محمولة وأن المدعى عليه لم يقم بعرض المبلغ المطالب به أمام العارض أو دفاعه وقام بإيداعه مباشرة في صندوق المحكمة وذلك لا يرفع عن المكتري المطل في الأداء ما دام أن عنوانه ثابت في الإنذار وان سكن العارض بجواره كما أن عنوان وكيل العارض معروف وأن سلوك مسطرة الايداع المباشر لمستحقات الكراء دون عرضها على المكري ودون علمها بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الإنذار له بالأداء ويعتبر التماطل في اداء مستحقات الكراء سببا خطيرا ومبررا للإفراغ دون تعویض قرار محكمة النقض 673 المؤرخ في 21-6-2012 وان العارض لم يسبق له رفض تسلم واجبات الكراء وأن المدعى عليه لم يسبق له أن عرض المبالغ المطالب بها بمقتضى الإنذار الحالي أو المبالغ السابقة بشكل مباشر عليه وتم رفضها وانه لم يدل بأي محضر يؤكد ذلك وأنه وفي ظل عدم وجود محضر العرض العيني الحقيقي لواجبات الكراء والنظافة فإن الإيداع المباشر بصندوق المحكمة لا يعتبر اداءا يخرج من حالة المطل وانه يعتد به فقط اذا أثبت المكتري رفض العرض من طرف المكري حتى ولو كان سابقا كل إنذار جديد وأن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا دون سبب مقبول عملا بمقتضيات الفصل 254 من ق ل ع والمعتبر لنفي المطل هو العرض العيني الحقيقي الذي يقع داخل أجل الإنذار حسب ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 2836 الصادر بتاريخ 19-09-2002 في الملف عدد 1/2423 لذلك يلتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق ما سطر في مقاله الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه أحمد (أ.) .و جاء في أسباب استئنافه :

نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات قانونية ومخالفة الفصول 270 . 663 . 280 . 664 من قلع

ذلك ان الحكم المطعون فيه رفض طلب الافراغ بعلة ان المكتري قام بإيداع واجبات الكراء وبالتالي يكون التماطل منتفيا, والحال ان الحكم لم يستحضر الاصل المقرر فقها وقضاء ان يقع العرض العيني للمبالغ الكرائية المطلوبة على المكري بعد الانذار وداخل الاجل المحدد وفي حالة رفض تسلم المبالغ يتم ايداعها في صندوق المحكمة , وان سلوك مسطرة الايداع المباشر ودون عرض على المكري ودون علمه بها لا ينفي مطل المكتري ولو تمت قبل توجيه الانذار .وان المكتري لا يؤدي الا بعد سلوك مسطرة الاداء .كما ان العارض لم يسبق له ان رفض اي عرض عيني او امتنع عن تسلم واجبات الكراء ,وان سلوك مسطرة الايداع دون عرض الواجبات على المكري يبرئ دمة المدين عملا بالفصل 280 من قلع ولا ثأتير له على حالة المطل الموجبة للافراغ.

كما ان الحكم الابتدائي لم يستجب لطلب العارض الرامي الى اداء واجبات النظافة , ولم يعلل قراره برفض الطلب وان المبالغ المودعة بالصندوق لا تتضمن مبلغ ضريبة النظافة الذي يعتبر جزءا من السومة الكرائية

ملتمسا الحكم بإالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل هوومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير

مدليا بنسخة حكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الحكم جاء مصادفا للصواب , وان العارض بمجرد توصله بالانذار قام بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة وقام بالجواب على الانذار لنائب المدعي , حيث اجاب ان السومة الكرائية شاملة لواجب النظافة وبلغه ان واجبات الكراء تم ايداعها بصندوق المحكمة , وانه غير مستعد لأية زيادة. وان الايداع كان داخل الاجل كما تم اخبار دفاع المدعي بذلك,

وان العارض سبق له عرض واجبات الكراء على المستأنف الا انه رفض التسلم , وبذلك فالتماطل غير ثابت , ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم

مدليا بطلب ايداع مباشر وامر قضائي ووصلين وطلب تبليغ جواب على انذارين وطلب عرض مبالغ كرائية وامر مبني على طلب ومحضر عرض عيني وامتناع وصورة وصل ايداع

وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء ان واجبات النظافة تؤدى من طرف مستغل المحل وان عدم ادائها يرتب التماطل, وان واجبات النظافة مستقلة عن واجبات الكراء

كما ان المكتري فضل الايداع المباشر لواجبات الكراء دون عرضها على العارض او نائبه , وهو بذلك يكون سيء النية , كما ان الوثائق المدلى بها ليس فيها ما يفيد رفض العارض تسلم اي مبلغ عرض عليه , وان الايداع المباشر لا ينفي المطل, ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث إنه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المكتري قام بإيداع واجبات الكراء مباشرة ودون عرضها عليه وبالتالي فالحكم جاء مخالفا للقانون , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الحليم (ش.) بتاريخ 18/06/2015 يتضح انه انتقل الى عنوان المستأنف بتاريخ 18/06/2015 قصد عرض مبلغ 15.300,00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من 01/08/2014 الى غاية 30/04/2015 , الا انه رفض تسلم الواجبات المذكورة

وحيث ان الفصل 275 من قلع ينص على ما يلي:

لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين :

اذا كان الدائن قد سبق ان صرح له انه يرفض قبول تنفيذ الالتزام.

وحيث انه وطالما ان المستأنف سبق له رفض تسلم واجبات الكراء المعروضة عليه عن مدة سابقة فإن المستأنف عليه يكون قد ابرأ ذمته عندما قام بالايداع المباشر لواجبات الكراء المطلوبة وينتفي التماطل في حقه

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المبالغ المودعة لا تشمل واجب النظافة فإنه بالاطلاع على نسخة الحكم رقم 4722 بتاريخ 11/05/2016 ملف رقم 2499/8207/2016 الصادر بين الطرفين بخصوص واجبات الكراء يتضح انه تضمن في تعليله ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 1700 درهم شهريا ولا يتضمن اية اشارة الى واجبات النظافة سواء في الوقائع او في التعليل

وحيث انه وطبقا للمادة 5 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي , يتضح على ان كافة التحملات تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها . وانه في غياب الادلاء بما يفيد الاتفاق على تحمل واجب النظافة من طرف المكتري , فإنه يعتبر من مشمولات واجب الكراء

وحيث انه واعتبارا لما ذكر يكون ما تمسك به المستانف مردودا ويتعين تأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux