Réf
78918
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4994
Date de décision
30/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3957
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de services communaux, Résiliation du bail, Procès-verbal d'offre réelle, Offre réelle et consignation, Loyers impayés, Expulsion du preneur, État de défaut, Défaut de paiement, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur une nouvelle somme locative issue d'un jugement en révision non encore signifié. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, l'opposabilité du jugement en révision, et soutenait s'être acquitté de ses obligations par la voie de l'offre réelle et de la consignation. La cour fait droit au moyen tiré de l'inopposabilité du jugement en révision, faute de signification, et retient que la somme locative applicable est l'ancienne et non la nouvelle. La cour retient cependant que le preneur, en ne produisant pas les procès-verbaux d'offres réelles, ne démontre pas le caractère complet et libératoire de ses paiements. Dès lors, le manquement du preneur est jugé établi, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Elle confirme également l'obligation du preneur au paiement de la taxe de propreté, prévue contractuellement, tout en rectifiant son montant sur la base du loyer initial. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'expulsion mais réformé quant aux montants des condamnations pécuniaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسين (خ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2018 حكم عدد 4232 ملف عدد 1894/8206/2018 و القاضي في الطلبين الأصلي والإضافي: في الشكل:بقبول الطلبين و في الموضوع: بأداء المدعى عليه الحسين (خ.) لفائدة المدعي محمد (م.) مبلغ ( 26400,00 درهما) واجب کراء المدة من فاتح شهر أبريل 2018 إلى غاية فاتح شهر نونبر 2018، وبأدائه مبلغ ( 1700,00 درهما) كفرق بين السومتين عن المدة من 11/10/2017إلى غاية متم مارس 2018، وبأدائه مبلغ ( 22707,00 درهما) برسم واجبات ضريبة النظافة عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى فاتح نونبر 2018، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا، وبتحميله الصائر ورفض الباقي .
وبناء على مقال مضاد الذي تقدم به السيد محمد (م.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ09/10/2019 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه يعرض فيه أن المدعى عليه يستغل المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه، والذي تعود ملكيته للمدعي، وذلك على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 3300,00 درهما للشهر. وأنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية للشهور الممتدة من 01/09/2017 إلى غاية 01/05/2018 ، وأنه رغم جميع المحاولات الودية التي بذلها المدعي مع المدعى عليه بما في ذلك الإنذار الذي توصل به، إلا أنه لم يبادر إلى أداء ما بذمته من واجبات كرائية وكذا واجبات ضريبة النظافة وجب فيها 3300,00 درهم×9 أشهر = 29700,00 درهما. وأن المدعى عليه مدين للمدعي أيضا بواجبات ضريبة النظافة ابتداء من فاتح يناير 2013 إلى غاية تاريخ الطلب وجب فيها ما مجموعه 36409,00 درهم وهو المبلغ المعمول به حسب القانون الضريبي الجاري به العمل. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 29700,00 درهما عن واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى فاتح ماي 2018، والحكم بأدائه واجبات ضريبة النظافة والمحددة في مبلغ 36409,00درهما عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى فاتح ماي 2018، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار، وعقد كراء، وفواتير ضريبة النظافة .
وبناء على مذكرة نائبة المدعي للإدلاء بالوثائق مرفقة بطلب تبليغ إنذار مرفق بوصل يفيد أداء الرسم القضائي، واصل نسخة أمر مبني على طلب، وطلب تنفيذ مرفق بوصل يفيد أداء الرسم القضائي، وأصل محضر تبليغ إنذار قضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه، أورد فيها أنه بالرجوع إلى عقد الكراء، فإن الوجيبة الكرائية هي 3000,00 درهم للشهر، ولم تتضمن واجبات ضريبة النظافة، لأن المدعى عليه يؤدي واجبات الضريبة الخاصة بالمحل، كما أن المبلغ المطالب به لواجبات النظافة والمحدد في 36409 جد مبالغ فيه. وان هناك تناقض بين الإنذار والمقال الافتتاحي، ذلك أن المقال حدد السومة الكرائية في مبلغ 3300,00 درهما، إضافة إلى أن واجب ضريبة النظافة جد مبالغ فيها. وأن الإنذار المتوصل به من طرف المدعى عليه يتضمن سومة 3000,00 درهما وبخصوص الحكم المدلى به من طرف المدعي الصادر عن المحكمة الابتدائية قضية مدنية عدد 104/17/1303 تحت عدد 130 بتاريخ 22/11/2017 والقاضي برفع السومة الكرائية من مبلغ 3300,00 درهما إلى مبلغ 3300,00 شهريا ابتداء من تاريخ الطلب، فإن المدعى عليه لم يتوصل به، وأن المدعي لم يدل بما يثبت نهائية الحكم. وان المدعى عليه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام، إلا أن المدعي امتنع عن تسليمة توصيل الكراء ابتداء من 01/10/2017مما جعله يسلك مسطرة العرض العيني والإيداع، ووضع بصندوق المحكمة الابتدائية واجبات الكراء ابتداء من شهر أكتوبر 2017 إلى غاية متم شهر دجنبر 2017 بسومة شهرية قدرها 3000,00 درهما أي ما مجموعه 9000 , 00 درهما. كما قام بعرض واجبات الكراء ابتداء من يناير 2018 إلى متم مارس 2018 حسب مبلغ 3000,00 درهم شهريا أي ما مجموعه 9000,00 درهما ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار المبلغ بتاریخ 14/03/2018 الموجه للمدعى عليه بشأن إفراغ المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا، مع رفض الدعوى. وبخصوص التعويض، القول بأحقية المدعى عليه في طلب التعويض الكامل عن العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري، وتمهيديا الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة التعويض عن الأصل التجاري للمحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته وطلباته الختامية على ضوء تقرير الخبرة المطلوبة. وأرفق المذكرة بتوصيل كراء، وشهادتي إيداع (2)، ووصلي أداء.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/11/2018 أدلت نائبة المدعي بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء فيه أن المدعى عليه كان كلما طالبه المدعي بأداء ما بذمته، كان يعرض عليه المبالغ الكرائية غير كاملة، مما يضطر معه المدعي إلى رفض قبول العرض العيني. ومن جهة ثانية، أن المدعي بالفعل سلم للمدعى عليه أيصال شهر 01/09/2017 في الوقت الذي سلمه المدعى عليه شيكا بمبلغ 3000,00 درهم واجب كراء شهر شتنبر 2017، وأن المدعى عليه لم ينتبه على أن الشيك غير مؤرخ وغير موقع عليه إلى أن أخبره بذلك موظف البنك، وأن لما أعاده للمدعى عليه مطالبا إياه التوقيع عليه قام هذا الأخير بتمزيق الشيك. ملتمسا الحكم بإجراء بحث للتأكد من واقعة الشيك المدلي بصورة منه، وكذا التأكد من واقعة واجب الكراء الخاص بشهر شتنبر 2017، والحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه حول واقعة أداء واجب كراء شهر شتنبر 2017. وحول المقال الإضافي، الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 19800,00 درهما عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح شهر يونيو 2018 إلى غاية فاتح شهر نونبر 2018، ومبلغ 1980,00 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن المدة من فاتح شهر يونيو 2018 الى فاتح شهر نونبر 2018 ، و تأكيد ما جاء في مقاله الافتتاحي و مذكرته الجوابية جملة و تفصيلا ، و أرفق المذكرة بصورة لشيك ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة لجلسة 15/11/2018 .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسين (خ.) و جاء في أسباب استئنافهأن الحكم المستأنف نص على انه لازال مدينا للمستأنف عليه بخصوص المدة من شهر اکتوبر 2017 الى متم شهر مارس 2018 مبلغ 1700 درهم كفرق بين السومتين القديمة ( 3000 درهم ) والجديدة ( 3300 درهم ) استنادا للحكم عدد 130 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 22-11-2017. و أن الحكم الابتدائي المذكور لازال لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ولم يبلغ العارض به في كل الأحوال و أن السومة التي يبقى معمولا بها تبعا لذلك هي سومة: 3000 درهم وإن الحكم المستانف الذي لم يراع ذلك يكون قد جاء غير مرتكزا على أساس، كما نص الحكم المستأنف على أنه ليس هناك في الملف ما يفيد أداء للمستأنف عليه كراء الفترة ما بين 01-04-2018 و 01-05-2018 الذي وجب فيها مبلغ 6600 درهم ، و أن السومة الواجب اعتمادها كما ذكر اعلاه هي سومة 3000 درهم وليس سومة 3300 درهم فضلا على أن المستأنف قد أدى كراء المدة المذكورة بتاريخ: 06-05-2019 وفق ما هو ثابت من الوصل رقم: 20212119002855 حساب 3742 ملف عدد 2018/6151/779 ، كما نص الحكم المستأنف أنه من الثابت من خلال عقد الكراء المبرم بين الطرفين أن المستأنف قد التزم بأداء واجب ضريبة النظافة وأنه يبقى عليه أداء مبلغ 22.707 درهم ، و أن السومة الكرائية التي ينبغي اعتمادها كما سبق التأكيد على ذلك هي سومة: 3000 درهم بالاضافة الى أن المستأنف لم يلتزم بموجب العقد الجديد بأداء واجب ضريبة النظافة خلافا لما جاء في الحكم المستأنف ثم أن المطالبة بها قد طالها في كل الأحوال التقادم ، كما انه جاء في حيثيات الحكم المستأنف أيضا أن المستأنف قد استدل بما يفيد توجيهه إنذارا للعارض ما نحا إياه أجل 15 يوما لإبراء ذمته توصل به بتاريخ 14-03-2018 وأنه لم يبادر الى اداء ما بذمته من واجبات الكراء المطلوبة داخل الأجل الممنوح له فضلا عن عدم سلوكه مسطرة العرض العيني مما يكون معه التماطل ثابت في حقه وأضحي في وضعية المحتل للمحل المدعي فيه بدون سند ، و أن الفترة المطالب الكراء بشأنها في الإنذار هي الممتدة ما بين 01/09/2017 و 01/02/2018 وحسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم وأن المستأنف قد سبق له أن أدى الكراء المتعلق بها للمستانف عليه حسب ماهو ثابت من وصلی الإيداع الأول تحت عدد 478 بتاريخ 23/01/2018 والثاني تحت عدد 1814 05/04/2018 كما عاين ذلك الحكم المستأنف ذاته مما يجعل التماطل في الأداء غير قائم في حق هذا الأخير. و يضاف إلى ذلك أنه قد أدى كراء الفترة ما بين 04/04/2018 و 30/07/2018 والذي وجب فيها مبلغ 12000 درهم وفق ماهو واضح من وصل الإيداع عدد 20212119002855 بتاريخ 06/05/2019 حساب 3742، كما نص الحكم المستأنف بخصوص الطلب الإضافي أنه لا دليل بالملف على براءة ذمة المستانف من كراء الفترة الممتدة ما بين 01/06/2018 و 01/11/2018 التي وجب فيها مبلغ19800 درهم وما يفيد أيضا براءته من واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة المذكورة التي وجب فيها 1980 درهم والكل حسب سومة 3300 درهم، و أنه قد سلك مسطرتي العرض العيني والإيداع بخصوص كراء الفترة ما بين 01/06/2018 و 30/07/2018 حسب سومة 3000 درهم بعدما امتنع عن حيازته وهو قد امتنع أيضا عن حيازة كراء الفترة اللاحقة والذي سيباشر المستأنف المسطرتين المذكورتين بشأنها اقصد التخلص من التزاماته، و كما نص الحكم المستأنف أنه بثبوت التماطل في الأداء في حقه يبقى طلب إجراء خبرة المقدم به من طرفه لتحديد قيمة التعويض عن الأصل التجاري غير مبرر و أن التماطل في الأداء غير قائم في حقه كما تم بيان ذلك أعلاه وبتفصيل وأن طلبه يبقى مبررا خلافا لما جاء في الحكم المستأنف وبناءا على ذلك فإن محكمتكم ستصرح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي تقضي برفض طلبات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس ، ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس وبعد التصدي التصريح برفض طلبات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس و تحميل المستأنف عليه المصاريف وبخصوص طلب التعويض و التصريح بأحقية المستأنف في المطالبة بالتعويض الكامل للأصل التجاري للمحل المكری و الأمر بإجراء خبرة تسند لخبير تكون مهمته تحديد التعويض عن حرمان المستأنف من الأصل التجاري للمحل المذكور مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته و تحميل المستأنف عليه المصاريف .
المرفقات : نسخة من الحكم المستأنف و نسخة من عقد الكراء المنجز بتاريخ: 28-04-2015 و أصل محضر إخباري منجز بتاريخ: 01-11-2018 في الملف التنفيذي عدد7793/2018 و وصل ايداع مبلغ 12000 درهم مؤرخ في06-05-2019 المشار اليه أعلاه .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها انه يؤكد للمحكمة أنه كان كلما طالب المستأنف بأداء ما بذمته كان يماطله و يعرض عليه المبالغ الكرائية غير كاملة مما يضطر معه العارض الى رفض قبول العرض العيني ، و لعل الدليل على ذلك هو عدم ادلاء المدعى عليه بمحاضر العرض العيني حتى تتمكن المحكمة من معرفة سبب رفض العارض تسلم المبالغ الكرائية المعروضة عليه ، هذا من جهة أما من جهة ثانية فان ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية جاء على صواب لما عللت حكمها بكون المستأنف لم يؤد الزيادة الخاصة بالمدة من من شهر أكتوبر 2017 إلى شهر مارس 2018 بحسب مبلغ 1700,00 درهم كفرق بين السومة القديمة و السومة الجديدة مما يتعين الحكم على المدعى عليه بها ، و أنه ليس بالملف ما يفيد أداء المدعى عليه لباقي المدة المطلوبة الممتدة من فاتح أبريل اللي فاتح ماي و جب عنها 6600,00 درهم مما يكون معه في حالة مطل تستوجب افراغه هو و من يقوم مقامه أو باذنه، و انه بخصوص طلب المستانف عليه الرامي إلى أداء واجبات النظافة عن المدة من فاتح يناير 2013 الى فاتح ماي 2018 فان الثابت من عقد الكراء المبرم بين الطرفين ان المدعى عليه التزم بأدائها مما يتعين معه الحكم عليه بالأداء بحسب النسبة المعمول بها قانونا حيث وجب فيها 20727,00 درهم و أن المستأنف عليه سلك المسطرة المنصوص عليها قانونا مع المدعى عليه حيث وجه انذارا للمدعى عليه في اطار مقتضيات الفصل 26 من القانون 16-49 مانحا اياه 15 يوما الإبراء ذمته حيث توصل به بتاريخ 14/03/2018 حسب ما هو ثابت من محضر تبلیغ الإنذار المدلی به دون أن يبادر إلى أداء ما بذمته من واجبات كرائية فضلا عن عدم سلوك المدعى عليه المسطرة العرض العيني مما يكون معه التماطل تابث في حقه و هو ما يبرر الاستجابة لطلب الحكم بافراغه منه هو و من يقوم مقامه أو باذنه.
و بخصوص المقال المضاد : انه تخلذت بذمة المستأنف واجبات کرائية عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها و هي من شهر ديسمبر 2018 الى شهر أكتوبر 2019 و هي كالتالي : 3300 درهم 11 شهرا = 36300,00 درهم ، كما تخلذت بذمة المستأنف واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة و التي وجب فيها 3811,5 درهم و أن المستأنف عليه يتقدم بهذا المقال قصد المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها خلال المرحلة الابتدائية و كذا ضريبة النظافة المفصلة أعلاه ، ملتمسا القول و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به لمصادفته الصواب و تحميل المدعى عليه الصائر
و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2018 جاء فيها ان المستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية زعم فيها بأن العارض كان يعرض عليه المبالغ الكرائية ناقصة وأنه كان يرفضها، وأن الحكم المستأنف كان على صواب لما نص على أن هذا الأخير لم يؤد الفرق بين السومة الكرائية القديمة والسومة الكرائية الجديدة بخصوص الفترة ما بين شهر أكتوبر 2017 وشهر مارس 2018 بحسب مبلغ 1700 درهم، و أن ما يدعيه المستأنف عليه غير مؤسس وأن المستانف قد أجاب عن ذلك بموجب مقاله الاستئنافي بما فيه الكفاية ، كما زعم المستأنف عليه أيضا أن المستأنف لم يؤد كراء باقي المدة المطلوبة الممتدة من فاتح أبريل 2018 إلى فاتح ماي 2018 التي وجب فيها مبلغ 6600 درهم وهو ما يجعله في حالة مطل و أنه كما سبق بيان ذلك في المقال الاستئنافي، فإن المدة المطالب بشأنها الكراء والتي أنذر المستأنف من أجلها هي الممتدة ما بين 01/09/2017 و 01/02/2018 والتي سبق لهذا الأخير أن أدى الكراء المتعلق بها وأدى كذلك كراء الشهر الذي يليها أي شهر مارس 2018 وفق ما هو واضح من وصلى الإيداع عدد 478 وعدد 1814 وهو الأمر الذي عاينه الحكم المستأنف.
و بخصوص كراء الفترة ما بين فاتح أبريل وفاتح ماي التی وجب فيها مبلغ 6000 درهم والذي طالب بها المستأنف عليه بواسطة مقاله الافتتاحي للدعوى والتي لم يشر إليها في الإنذار، فإنها هي أيضا قد أدى المستأنف الكراء المتعلق بها وكذا الفترة التي يليها وإلى حدود 30/07/2018 أي أنه أدى ما مجموعه 12000 در هم كما هو واضح من وصل الإيداع عدد20212119 002855بتاريخ 06/05/2019 حساب 3742 ، كما زعم المستأنف عليه أن المستأنف قد التزم بأداء واجب ضريبة النظافة بموجب عقد الكراء المبرم بينهما، و أن عقد الكراء القائم بين الطرفين ليس به ما يلزم المستأنف بأداء واجب ضريبة النظافة كما سبق بيان ذلك، كما زعم المستأنف عليه بأنه وجه إنذارا للعارض توصل به بتاريخ14/03/2018 بدون أن يبادر إلى أداء ما بذمته من واجبات كرائية مما يكون معه التماطل ثابت في حقه و أن المبالغ الكرائية المطالب بها بواسطة الإنذار قد أبرأ المستأنف ذمته منها وفق ما تم بيانه أعلاه، وأن أي ادعاء مخالف يبقى جدير بالاستبعاد من المناقشة ، كما تقدم المستأنف عليه بطلب مضاد يلتمس بموجبه بأداء له مبالغ كرائية عن الفترة ما بین شهر دجنبر 2018 وشهر أكتوبر 2019 حسب سومة 3300 درهم ، و أن هذا الطلب الذي اعتبره المستأنف عليه بمثابة طلب مضاد هو غير مؤسس، و أن محكمة ستصرح برفضه ، ملتمسا التصريح برد الطلب المضاد المقدم به من طرف المستأنفعليه لعدم ارتكازه على أساس و تمتيع المستأنف بما جاء في كتاباته.
المرفقات: . أصل وصل الإيداع المؤرخ في06/05/2019 المشار إليه أعلاه.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم تبليغ الحكم الابتدائي عدد 130 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 22/11/2017 القاضي بالزيادة في السومة الكرائية الى 3300 درهم ابتداء من 11/10/2017 فقد ثبت صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستانف الذي اعتمد السومة الجديدة رغم ان الحكم القاضي بالزيادة لم يبلغ به بعد مما يتعين اعتماد السومة القديمة المحددة في 3000 درهم و المشار اليها بالانذار المبلغ للطاعن بتاريخ 14/03/2018
وتبعا لذلك يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء لمبلغ 1700 درهم عن الفرق بين السومتين و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها
و حيث انه بالرجوع الى الانذار المبلغ للطاعن بتاريخ 14/03/2018 فان المدة الكرائية المطالب بها تمتد من 01/09/2017 الى 01/02/2018 وجب عنها مبلغ 18.000 درهم على اساس سومة كرائية قدرها 3000 درهم
و حيث ادلى الطاعن بشانها بوصل كراء عن شهر شتنبر 2017 صادر عن المكري كما ادلى بوصل ايداع مبلغ 9000 درهم عن المدة من اكتوبر 2017 الى متم دجنبر 2017 حساب رقم 23316 وصل عدد 478 بتاريخ 23/01/2018 و ايضا وصل ايداع مبلغ 9000 درهم عن كراء المدة من يناير 2018 الى مارس 2018 وصل رقم 1814 حساب رقم 25493 بتاريخ 05/04/2018 .
و حيث ان الطاعن اثبت ادائه للواجبات الكرائية عن المدة الموالية من ابريل 2018 الى متم يوليوز 2018 بما قدره 12.000 درهم حسب الثابت من خلال المحضر الاخباري المؤرخ في 01/11/2018 ملف رقم 7793/2018 ووصل ايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 06/05/2019 حساب رقم 3742 مما يجعل الطلب بشانها غير مبرر في حين ان الملف خال مما يفيد اداء الكراء للمدة من غشت 2018 الى متم نونبر 2018 بما قدره 12.000 درهم فيكون الطلب بشانها مبررا و يتعين الاستجابة له
و حيث انه لئن كان الطرف المكري المستانف عليه اقر في معرض تعقيبه بالمذكرة المدلى بها بجلسة 08/11/2018 ان المكتري المستانف كان يعرض عليه المبالغ الكرائية غير كاملة مما يضطره الى رفض قبولها فان عدم الادلاء بمحاضر العرض العيني المتعلقة بواجبات الكراء موضوع الانذار امام المحكمة يحول دون التحقق من قيام الطاعن بعرض الكراء المطلوب عرضا حقيقيا و كاملا مما يكون التماطل قائما في حقه و يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من افراغ من العين المكتراة
و حيث انه بخصوص واجبات النظافة و بخلاف ما اثاره الطاعن فان عقد الكراء الرابط بين الطرفين نص صراحة في بنده الثالث على التزام المكتري باداء واجبه في النظافة و نفس الشئ بالنسبة لعقد التجديد مما يجعل الطلب المقدم بشانها مبررا و يتعين احتسابها على اساس السومة الكرائية المتفق عليها و المحددة في 3000 درهم بدل 3300 درهم كما جاء في الحكم المستانف و بالتالي يكون مجموع المبالغ المستحقة عنها عن المدة المطالب بها لغاية نونبر 2018 مبلغ 22.365 درهم بدل مبلغ 22.707,00 درهم المحكوم به ابتدائيا
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة
من حيث الطلب الاضافي :
حيث ان الملف خال مما يثبت براءة ذمة المستانف عليه فرعيا من واجبات الكراء المطالب بها عن المدة من 01/12/2018 الى 01/10/2019 مما يتعين الحكم عليه باداء مبلغ 33.000 درهم الواجب عنها على اساس مشاهرة قدرها 3000 درهم وواجب النظافة لنفس المدة ما قدره 3465 درهم فيكون المجموع 36.465 درهم .
حيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف الاصلي و المقال المضاد
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله و ذلك بجعل المبالغ المحكوم بها عن واجبات الكراء محددة في مبلغ 12.000 درهم عن المدة من غشت 2018 الى نونبر 2018 و مبلغ 22.365 واجب النظافة عن المدة من يناير 2013 لغاية نونبر 2018 و جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الاضافي :
باداء المستانف الحسين (خ.) لفائدة المستانف عليه مبلغ 36.465 درهم عن واجبات الكراء و النظافة عن المدة من 01/12/2018 الى 01/10/2019 و تحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025