Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers, constatée par huissier de justice et effectuée dans le délai de la mise en demeure, fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78668

Identification

Réf

78668

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

489

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2019/8206/58

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle établi par un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant l'état de demeure du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé la mise en demeure par une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti, offre constatée par procès-verbal mais contestée dans sa matérialité par le bailleur. La cour retient que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique faisant foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple contestation par le bailleur des faits qui y sont relatés, en l'absence d'une telle procédure, est jugée inopérante. La cour constate que l'offre réelle, suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, est intervenue dans le délai de quinze jours fixé par la sommation, ce qui a pour effet de faire disparaître l'état de demeure du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2018 في الملف عدد 4821/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد مع إبقاء الصائر على رافعه، وفي الموضوع الحكم بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل الكائن بحي [العنوان] عين الشق البيضاء وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 05/12/2018 وبادرا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] عين الشق البيضاء بسومة شهرية قدرها 1500.00درهم للمدعى عليهما واللذين إمتنعا عن أداء واجب الكراء منذ فاتح دجنبر 2015 إلى غاية ماي 2018 وجب فيه مبلغ 46500.00درهم، مما حدا به إلى توجيه إنذار لهما في إطار الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 بلغا به بتاريخ 09/09/2015 ولم يستجيبا لمضمونه، مضيفا أنه وجه لهما إنذارا قي إطار المادة 8 من القانون 16.49 توصل به السيد محمد (م.) بتاريخ 23/04/2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 46500.00درهم واجب الكراء عن المدة من دجنبر 2015 إلى ماي 2018 وتعويض 5000.00درهم والإكراه في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 30/12/2017 المبلغ بتاريخ 23/04/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم من تاريخ الإمتناع إلى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من إنذار، محضر تبليغ وعقد كراء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع مقال مضاد.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على أنه وبخلاف ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المذكور فإن الطرف العارض قام وحسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ج.) المؤرخ في 08/05/2018 بعرض عيني لواجبات الكراء المطالب بها على المستأنف عليه، وأنه وبعد تعذر العرض المذكور قام بإيداعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من وصل الإيداع عدد 7998، ومن تم تبقى واقعة المطل غير تابثة في حقه، مضيفا أن الفترة اللاحقة والغير مشمولة بالإنذار قام الطرف العارض بإيداعها حسب الثابت من وصل الإيداع عدد 6096.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، أصل محضر إخباري ووصلي إيداع.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أنه سبق وأن وجه إنذار غير قضائي بلغا للمستأنفين بتاريخ 09/09/2016، كما وجه إنذارا ثانيا تم رفضه من خادم السيد محمد (م.) بتاريخ 20/06/2017 ليوجه دعوى المصادقة انتهت بعدم القبول، مما حدا بالعارض إلى توجيه إنذار متوصل به بتاريخ 23/04/2018 موضوع دعواه الحالية، وأن ما ضمن بخصوص المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر مجانبا للصواب بإعتبار أن العارض لا يتوفر على خادمة وأنه متقاعد ولم يكن في حالة سفر ولم يحضر عنده أي عون حتى تكون إجراءات العرض العيني حقيقية مما يجعل من حالة المطل تابثة في حق المستأنفين.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وأرفق مذكرته بنسخ من وثائق.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/01/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفين أكدا من خلالها العارضان سابق دفوعاتهما ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنان بكون حالة المطل تعتبر غير قائمة في نازلة الحال أمام عرضهما للواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار الموجه إليهما على المستأنف عليه عرضا حقيقيا قبل إيداعها بصندوق المحكمة.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن المستأنف عليه أسس دعواه الرامية إلى الأداء والإفراغ على الإنذار المتوصل به من طرف المستأنفين بتاريخ 23/04/2008 والمتضمن لأدائهما مبلغ 39000.00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2015 إلى متم دجنبر 2017 وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التوصل.

وحيث إن البين من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ج.) أن الطاعن السيد محمد (م.) قام بعرض مبلغ 39000.00درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة المطالب بها على المستأنف عليه، وأن المحضر المذكور تضمن تعذر العرض المنجز بتاريخ 08/05/2018 بسبب تواجد هذا الأخير في حالة سفر تبعا لتصريحات خادمته السيدة سعيدة (ك.).

وحيث إن منازعة المستأنف عليه في المحضر المذكور بعلة عدم توفره على خادمة تبقى مردودة عليه مادام أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن إستبعاد مضمنها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور وهو المنتفي في نازلة الحال.

وحيث إن ثبوت عرض المبلغ المطالب به على المستأنف عليه داخل الأجل المضروب في الإنذار والمحدد في 15 يوما أمام ثبوت تبليغ هذا الأخير للمستأنفين بتاريخ 23/04/2018 وقيامهما بعرض وإيداع واجبات الكراء بتاريخ 08/05/2018 ينفي واقعة المطل عنهما في أداء واجبات الكراء المضمنة بالإنذار موضوع دعوى المصادقة، ويكون تبعا لذلك الحكم القاضي بإفراغهما من المحل موضوع النزاع إستنادا إلى عدم ثبوت واقعة العرض العيني لواجبات الكراء غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه والتصريح من جديد برفض طلب الإفراغ.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux