Loyer commercial : La décision fixant le montant du loyer en y incluant les charges locatives acquiert l’autorité de la chose jugée et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78610

Identification

Réf

78610

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

486

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8232/2778

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 1 - 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer commercial applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un précédent arrêt fixant le loyer à un certain montant. L'appelant contestait cette base de calcul, soutenant que le loyer devait être celui, inférieur, fixé par une décision civile antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le montant du loyer a été définitivement tranché par un précédent arrêt commercial revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle précise que cet arrêt avait lui-même pris en compte la décision civile invoquée par le preneur, mais y avait ajouté les charges locatives qui en avaient été expressément exclues, pour parvenir au montant contesté. Le loyer étant ainsi judiciairement fixé, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2018 في الملف عدد 1145/8207/2018 والقاضي بأدائه للمدعي مبلغ 108000.00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/05/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء محل تجاري للمدعى عليه عبارة عن مقهى بمبلغ 6000.00درهم شهريا، والذي توقف عن الأداء.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 96000.00درهم واجب كراء المدة من 01/01/2014 إلى متم يناير 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه سبق وأن أثار أمام محكمة الدرجة الأولى دفوعا شكلية تتعلق بخرق المقال الإفتتاحي لمقتضيات المادتين 1 و 32 من ق م م بعدم تبيان بإيجاز الوقائع والبيانات والوسائل المثارة وعدم الإدلاء بعقد كتابي يحدد السومة أو بحكم سابق بين الأطراف يحدد تلك السومة، إلا أن هذه الأخيرة لم تجب تلك الدفوع، وموضوعا فإن محكمة البداية إعتمدت في تحديد السومة الكرائية على الأحكام المستدل بها في الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية عدد 6445 بتاريخ 12/12/2017 في الملف عدد 4549/8206/2017، والحال أن الحكم الصريح بتحديد السومة الكرائية هو الحكم الصادر عن المحكمة المدنية والذي تولى تحديد السومة الكرائية، وبذلك فإن الحكم المعتمد يعتبر محل منازعة بخلاف الحكم المدني، مضيفا أن التحملات ووفقا للمادة الخامسة من القانون 16.49 تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائة حال عدم التنصيص عليها بالعقد، وأن تلك التحملات بما فيها النظافة لم تكن موضوع مطالبة قضائية سابقة، وأن القرار المستدل به جاء مخالفا لمقتضيات المادة المذكورة ولم يعط للمحكمة الحق في إضافة أية تحملات من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى الحكم المدني الذي حدد السومة الكرائية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا القول بأت السومة محددة في مبلغ 5500.00درهم.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع مقال إضافي أوضح العارض من خلالها أن دفوعات الطاعن تم الحسم فيها بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 6445، مضيفا أنه ترتبت بذمة هذا الأخير واجبات كرائية عن المدة من 01/04/2018 إلى تاريخ 17/09/2018.

ملتمسا رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 54000.00درهم عن المدة المطلوبة.

وأرفق مذكرته بمحضر إفراغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/01/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بالملف بملتمس لنائب المستأنف أكد من خلاله ماورد بمقاله الإستئنافي ملتمسا الحكم وفقه،فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/02/2019.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى عدم جوابها على دفوعه الشكلية المتعلقة بخرق المقال الإفتتاحي لمقتضيات المادتين 1 و 32 من ق م م بعدم تبيان بإيجاز الوقائع والبيانات والوسائل المثارة وعدم الإدلاء بعقد كتابي يحدد السومة أو بحكم سابق بين الأطراف يحدد تلك السومة.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى بتصريحها بقبول المقالين الإفتتاحي و والإصلاحي شكلا بعلة توافرهما على الشروط المتطلبة قانونا تكون قد ردت ضمنا دفوعات الطاعن الشكلية، كما أن هذا الأخير وتبعا للأثر الناشر للإستئناف فإنه أعاد إثارة نفس الدفوع والتي يتعين ردها عليه مادام أن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أنه جاء متضمنا للوقائع وطلبات المستأنف عليه، كما أن محكمة البداية بينت أساس إعتمادها على السومة الكرائية المحددة في مبلغ 6000.00درهم بالإستناد إلى القرار الإستئنافي عدد 6445 الصادر بتاريخ 12/12/2017 في الملف عدد 4549/8206/2017 والذي حدد السومة الكرائية في مبلغ 6000.00درهم.

وحيث دفع الطاعن بكون محكمة البداية إعتمدت في تحديد السومة الكرائية على الأحكام المستدل بها في الملف وخاصة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية عدد 6445 بتاريخ 12/12/2017 في الملف عدد 4549/8206/2017، والحال أن الحكم الصريح بتحديد السومة الكرائية هو الحكم الصادر عن المحكمة المدنية والذي تولى تحديد السومة الكرائية، وبذلك فإن الحكم المعتمد يعتبر محل منازعة بخلاف الحكم المدني، مضيفا أن التحملات ووفقا للمادة الخامسة من القانون 16.49 تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائية حال عدم التنصيص عليها بالعقد، وأن تلك التحملات بما فيها النظافة لم تكن موضوع مطالبة قضائية سابقة، وأن القرار المستدل به جاء مخالفا لمقتضيات المادة المذكورة ولم يعط للمحكمة الحق في إضافة أية تحملات من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى الحكم المدني الذي حدد السومة الكرائية.

وحيث إنه وبخلاف إدعاءات الطاعن فإن إعتبار محكمة البداية السومة الكرائية محددة في مبلغ 6000.00 درهم يبقى مصادفا للصواب إذ أن القرار الإستئنافي عدد 6445 الصادر بتاريخ 12/12/2017 في الملف عدد 4549/8206/2017 المعتمد عليه من طرف محكمة الدرجة الأولى حدد السومة الكرائية في مبلغ 6000.00 درهم حيث ورد في تعليله " ... أنه وبإستقراء الحكم الإبتدائي بالزيادة في السومة الكرائية الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2014 تحت عدد 578 والذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 1323 الصادر بتاريخ 16/04/2015 في الملف 2089/1304/14 أكد في تعليله أن المناقشة تمت في إطار السومة الكرائية ولم تتعداها إلى واجب النظافة التي لم تكن موضوع الطلب، وأن السومة الأصلية كانت محددة في 5000.00درهم تمت الزيادة بنسبة 10 في المائة لتصبح 5500.00درهم. وأنه وتبعا لذلك يتعين إضافة واجب النظافة إلى السومة الجديدة لتصبح محددة في 6000.00درهم شاملة للنظافة" " ومن تم أصبح مكتسبا لحجية الأمر المقضي به، فضلا على كون القرار المذكور إعتمد في مناقشة وتحديد السومة الكرائية على الحكم المدني عدد 578 المستدل به من طرف الطاعن كحجة لإثبات كون السومة محددة في مبلغ 5500.00درهم، ومن تم تظل دفوعات الطاعن بخصوص السومة الكرائية لا أساس لها بسبقية الفصل فيها بموجب قرار قضائي مكتسب لحجية الشيء المقضي به والذي حددها في مبلغ 6000.00درهم شاملة للنظافة.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب الإضافي:

حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم على الطاعن بأداء واجب الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى تاريخ متم شتنبر/201 بحسب مبلغ 54000.00 درهم.

وحيث إنه أمام عدم إستدلال الطاعن بما يفيد أداءه لواجبات الكراء عن المدة المطالب بها فإنه يتعين الحكم عليه بأدائه بحسب مبلغ 36000.00 درهم إستنادا إلى واجب كراء محدد في مبلغ 6000.00 درهم.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف السيد حسن (أ.) لفائدة المستأنف عليه السيد علي (ح.) مبلغ 36000.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى متم شتنبر 2018 وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux