Bail commercial : L’aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer prévaut sur les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78542

Identification

Réf

78542

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4846

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3936

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait le montant du loyer retenu et la caractérisation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du montant contractuel du loyer en retenant que la déclaration du preneur lui-même, consignée au procès-verbal d'enquête et reconnaissant l'augmentation du loyer, constitue un aveu judiciaire qui prime sur les stipulations de l'acte écrit. Sur le défaut de paiement, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de sa libération pour la période visée par la sommation de payer. Elle considère que les témoignages produits, jugés vagues et imprécis quant aux périodes et montants effectivement réglés, ne sauraient établir avec la certitude requise l'exécution de l'obligation. Faute de preuve contraire, le manquement est jugé constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 14/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 06/03/2018 و الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2019 تحت عدد 73 ملف عدد 3432/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي والطلبين الإضافيين، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد محمد (ب.) لفائدة المدعين السادة ورثة عبد الغني (و.) مبلغ (38500 درهم) عن الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2016 إلى غاية دجنبر 18 مع شمولها بالنفاذ المعجل،، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، وبإفراغه هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري رقم 5 زنقة [العنوان] تمارة و تحميله الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 14/06/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه بتاريخ 06/10/2017 و المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيها أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري رقم 5 زنقة [العنوان] تمارة و الذي يستغله كمجزرة لبيع اللحوم بسومة كرائية قدرها 1100 درهم شهريا حسب العقد الكراء و انه امتنع عن أداء ما تخلد بذمته من واجبات الكراء ابتداء من فاتح فبراير 2016 إلى فاتح يوليوز 2017 وجب عنها مبلغ 19.800.00درهم و أنه قد سبق لهم ان وجهوا له إنذارا بالاداء و الافراغ توصل به بتاريخ 04/08/2017 و أنه امتنع عن الأداء دون مبرر مشروع لأجله يلتمسون الحكم عليه بادائه لهم ما مجموعه 19.800.00 درهم عن المدة السالفة الذكر مع الحكم بفسخ العلاقة الكرائية للتماطل و بإفراغه من المحل هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري رقم 5 زنقة [العنوان] تمارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و الاكراه البدني

و أرفقوا مقالهم ب: محضر تبليغ إنذار قانوني في اصل عقد كراء طبق الأصل

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 13/02/2018و التي جاء فيها أن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية صريح في عدم جواز التقاضي الا ممن له الصفة وان صفة الجهة المدعية غير ثابتة في الدعوى الحالية و على حالتها أن المدعون لم يدلوا باية اراثة كما انهم لم يدلوا يما يفيد وفاة السيد عبد الغني (و.) كما أن الوثائق المدلى بها على علتها غير منتجة لأية أثار قانونية عملا بمقتضيات الفصل 440 من قلع لكونها مجرد صور غير مصادق على صحة توقيعاتها وان مقال الجهة المدعية متناقض مع الوثائق المرفقة به تعزيزا له اذ يشير الى أن السومة الكرائية هي مبلغ 1100 درهم في حين أن العقد يشير إلى أن مبلغ 700 درهم وان الفارق شاسع بين مبلغ 1100 درهم و 700 درهم و في الموضوع فإنه لم يمتنع قط عن الأداء بل كان يؤدي واجب الكراء و بانتظام و كان السيد عبد الغني (و.) يتوصل بالكراء في ابانه وان السومة هي مبلغ 700 درهم و ليس 1100 درهم كما هو مسطر بمقال الدعوى وانه طالب السيدة الزوهرة (ش.) بان تسلم له وصولات الأداء ورفضت ذلك تهربا من أداء الضرائب الناتجة عن الكراء و امتنعت عن حيازة مقابل الكراء منذ شهر غشت 2017 و أنه و تأكيدا لذلك يدلي بإشهاد صادر عن شاهدين هما : السيد الحسن (ع.) و السيد ميلود (ر.) و الإثبات حسن نيته يدلي بشيك بمبلغ 4900 درهمعن المدة التي أولها شهر غشت 2017 الى نهاية شهر فبراير 2018 لأجله يتلمس الأمر بإجراء بحث بالمكتب أساسا و برفض الطلب وتحميل الجهة المدعية الصائر و حفظ حقه في الطعن ببطلان الإنذار

و ارفق مقاله باشهاد مصادق عليه و الشيك بمبلغ 4900 درهم عدد 0565532 مسحوب على بنك (م. ت. خ.).

بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 06/03/2018 و القاضي بإجراء بحث في النازلة

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 18/05/2018 حيث حضر الطرفين و نائبا هما و حضر شاهدی الطرف المدعى عليه، وصرحت الحاضرة عن الطرف المدعي ان السومة المعمول بها بين الطرفين محددة في مبلغ 1.000 درهم و تم رفعها المبلغ 1.100 درهم، و أنها كانت تتوافد على المحل عدة مرات قصد الحصول على الواجبات الكرائية دون جدوى و صرحت للمحكمة أن أخ المدعى عليه و جارهم بالمحل هما من كانا يتكلفان بتسليمها الواجبات الكرائية، و عند الاستماع للمدعي أكد هذا الأخير كونهما هما فعلا من يتسلم الواجبات الكرائية، مما قررت المحكمة تأخير جلسة البحث مع تكليف نائب المدعى عليهما بإحضارهما، إلا أنه تخلف عن ذلك.

و بناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدين بواسطة نائبهم بتاريخ 11/09/2018مع مقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أن جميع محاولات المدعى عليه بإحضار الشهود باءت بالفشل و أنه جاءت بتصريحات هذا الأخير أنه لم يعد يستغل المحل بل فوت ذلك للغير، و التمسوا في الطلب الإضافي الحكم لهم بالواجبات عن المدة من فاتح غشت 2017 إلى غاية شتنبر 2018 وجب عنها مبلغ 15400 درهم مع تمتيعهم بما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 16/10/2018 و التي جاء فيها أنه تعذر إحضار الشهود بعد تأخير الملف و التمس إعادة ادراج الملف بجلسة البحث قصد استدعاء الشاهد مسعود (أ.).

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أثناء المداولة و التي جاء فيها أنه تعذر احضار الشهود بعد تأخير الملف و التمس الأمر بإجراء بحث تكميلي قصد الاستماع للشاهد مسعود (أ.) و التزم بإحضاره لجلسة البحث.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/11/2018 و القاضي بإجراء بحث تكميلي في النازلة يستدعى له الطرفين و نائباهما مع تكليف نائب المدعى عليه بإحضار الشاهد مسعود (أ.) .

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 14/12/2018 حيث حضر نائبا الطرفين و الشاهد مسعود (أ.) و تخلف الطرفان رغم الإعلام، و صرح الشاهد للمحكمة بعد أدائه اليمين القانونية أن ابن عم المدعى عليه هو من يتكلف بتسيير المحل المكتری، و أنه هو الشاهد) من كان يتكلف بتسليم واجبات الكراء للطرف المدعي و أنه قام بتسليمه اياها الى حدود نهاية شهر رمضان 2017 و أنه كان يتكلف بذلك بطلب من السيدة الزوهرة (ش.) بعلة أن مسير المحل لم يكن يؤدي لها الواجبات الكرائية بانتظام، و أكد للمحكمة أن المدعى عليه لم يستغل قط المحل الذي تم اغلاقه خلال الفترة ما بين 2011 و 2013 و عن سؤال المحكمة أجاب أنه لم يسبق له و أن عاين تسليم الواجبات الكرائية من طرف المدعى عليه للمدعين و أن هذا الأخير انقطع عن ادائها منذ تاريخ يونيو 2017، و عن سؤال المحكمة فيما اذا كان يعلم السبب الذي دفع بمسير المحل إلى الانقطاع عن الأداء، أجاب في أول الأمر أنه لا علم له بذلك، تم صرح انه خلال نقاش حاد بين الطرفين طالب المسير المدعين بتسليمه توصيل الكراء باسمه لأنه يود شراء الأصل التجاري، و أن التوصيل المذكور يلزمه للحصول على مختلف الرخص قصد استغلال الأصل، كما اكد الشاهد للمحكمة أن المدعى عليه كان يطالب مسير المحل بإجراء محاسبة بالمحل اواخر كل شهر بعدما كان يسلمه هذا الأخير فواتير الماء و الفواتير الأخرى، و أن المتبقي يتم اقتسامه مناصفة بين الطرفين و عن سؤال المحكمة حول سبب انقطاعه عن تسليم السيدة الزوهرة (ش.) تواصيل الكراء صرح أنه وقع نزاع بين الطرفين و أنها لم تكن تريد تسليم المسير توصيلا باسمه، و أن مصدر علمه هو السيدة الزوهرة (ش.) نفسها، التي اشعرته أن المدعى عليه كان يريد تفويت الأصل التجاري لابن عمه، و حضر أخيرا الطرف المدعى عليه و صرح للمحكمة أن الشاهد الذي تم الإستماع اليه له تجارة بجواره و هو من يسلم الواجبات الكرائية للمدعين لأن المسير لم يكن منتظما في اداء الواجبات الكرائية و صرح أن هذا الأخير لم ينقطع قط عن أداء الواجبات الكرائية إلى حدود تاريخه، و أنه لم يكن عازما على التخلي عن المحل و لم يجر أي نقاش بهذا الخصوص بين الطرفين، و اكد للمحكمة أنه كان منتظما في اجراء محاسبة مع مسير المحل و ذلك كل اسبوع وأن اقتسام الأرباح لا يتم بطريقة محددة بل يتم حسب الظروف و أن الشاهد لم يحضر قط المحاسبة التي تتم بينهما و أن ابن عمه مجرد مسير للمحل و ليس بشريك له.

و بناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 25/12/2018 مع طلب اضافي مؤدى عنه و التي جاء فيها أنه بعد الإستماع الى الشاهد مسعود (أ.) بدا عليه التناقض بخصوص اخر شهر تم اداؤه و حصره في شهر رمضان 2017 الذي قال أنه يصادف شهر ماي 2017 ثم عاد و صرح أنه صادف شهري يونيو 2017 و أنه كان يتسلم الكراء من مسير المحل الذي امتنع عن أداء الكراء الا بعد التوصل بتوصيل مصادق عليه باسمه باعتباره صاحب المحل و ان التصريحات تتماشى مع ما جاء بتصريحات المدعى عليه الذي صرح أنه لم يعد يستغل المحل شخصيا، و فوت استغلاله للغير، تم تراجع عن تصريحاته بجلسة 14/12/2018 و اعتبر أنه لا زال بالمحل و ان الشخص المتواجد مجرد مستخدم، و قد خالف تصريحات الشاهد مسعود (أ.) و لم يؤكد وساطته في قبض الكراء من المستخدم و تسليمها للطرف المكري و اكد أن المستخدم هو من يقوم بتسليم الكراء لتصبح تصريحاته متناقضة مما يتعين معه استبعادها و في المقال الإضافي فإنه تخلد بذمة المدعى عليه واجبات اضافية عن المدة من فاتح اكتوبر الى غاية فاتح دجنبر 2018 وجب عنها مبلغ 3.300 درهم، و التمسوا الحكم لهم بها .

و بناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 25/12/2018 و التي جاء فيها أن السيد حسن (ب.) ابن عم العارض هو من يسير المحل و انه يتوصل بانتظام بمقابل الكراء و يسلمه بدوره للطرف المدعي و أن المدعية صرحت له أن مسير المحل يرغب في الحصول على وصولات باسمه لكونه اقتنى الأصل التجاري الا أنه لا يعرف تاريخ البيع و ان السيد حسن (ب.) يؤدي الكراء في اطار تسييره للمحل موضوع النزاع و أنه بناء على الشهادة يلاحظ أن العارض صادق في اقواله السابقة و انه يمسك و يستغل عدة محلات تجارية و يكلف من يسير و يشرف على كل محل على حدة و ان السيد حسن (ب.) ليس مالكا للأصل التجاري بل اجير لدى العارض و أن المدعين و طالما انهم على علم بواقعة شراء الأصل التجاري فإنه كان عليهم أن يقيموا دعوى في مواجهة المالك الأصلي للمحل بهدف افراغه و انهم متناقضين في اقوالهم و مواقفهم و أن الثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 700 درهم ، و لا يوجد بالملف ما يخالف ذلك و التمس الحكم برفض الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، وأن السومة الكرائية محددة بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بينه وموروث المستأنف عليهم،و إنه لا إجتهاد مع وجود عقد مكتوب، والسومة الكرائية لم تشهد أية مراجعة لا حبية ولا قضائية ، و بجلسة البحث فسرت أقوال ودفوعاته على غير محملها، ولايمكن سماع أية شهادة مع وجود عقد مكتوب ومصادق على صحة توقیعاته، وإن المستأنف عليها صرحت أثناء جلسة البحث أن السومة محددة في مبلغ 1000.00 درهم ثم تداركت الموقف وخلافا لمقتضيات الفصل الخامس من ق.م.م وصرحت بأنها شهدت مراجعة وأعيد تحديدها في المبلغ المذكور، وتم التأكيد على هذا التناقض في إبانه ولم يلتف إليه ولم يرتب عنه أي جزاء، كما أنها أشارت إلى أنها تتوصل بمقابل الكراء بعد وفاة زوجها من طرف أخوه وجارهم بالمحل إلا أنها رفضت تحديد المدة التي توصلت بمقابل کرائها رغم طرح السؤال عليها ومن طرف المحكمة ، وأن الشاهد السيد مسعود (أ.) صرح بأنه كان يسلم للمستأنف عليها الزوهرة (ش.) مقابل الكراء بعدما طلبت منه ذلك لكونه يکتري منها المحل المجاور لمحله ، وأنها تعمدت عدم الحضور الجلسة البحث مع الشاهد حتى لاتواجه بحقيقة الأمر ، وأن شهادة الشاهد بدل إعتمادها فيما يخص واقعة الوفاء بمقابل الكراء إعتبرت المحكمة أنها متناقضة والحال هو أن الطرف الأخر وبجلسة البحث أثار مناقشة هامشية إعترض عليها ودفاعه لكونها غير منتجة في الموضوع لأن الأشكال يتعلق هل تتوصل المستأنف عليها بمقابل الكراء أم لا؟، وأما مناقشة المحاسبة من عدمه بينه وأخيه وبيع الأصل التجاري فهو موضوع مفتعل لاعلاقة له بنازلة الحال إلا أن المحكمة ظلت تطرح الأسئلة التي جعلت الشاهد يؤكد امامها غير ما مرة أنه لا يعلم تفاصيل الموضوع و إنما جاء لتأكيد أن المستأنف عليها تتوصل منه بمقابل الكراء نيابة عنه وبطلب منها، وأن التماطل غير ثابثفي نازلة الحال، وأن الحكم الإبتدائي ألحق بالغ الضرر به، وأنهلم يصادف الصواب فيما قضى به،وأنه وجد نفسه مضطر لممارسة حقه في الطعن بالإستئناف طبقا لما هو موضح أعلاه ولما يمكن أن يثيره،و لايمانع من إجراء أي بحث أو تحقيق تكميلي إستجلاء للحقيقة وتحقيقا لمحاكمة عادلة ومنصفة، لذلك يلتمس اساسا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف مع مايترتب عن ذلك قانونا، وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وإحتياطيا الأمر بإجراء أي بحث أو تحقيق تكميلي إظهارا للحقيقة وتحقيقا للعدالة. وأرفق مقاله بغلاف التبليغ ، نسخة عادية للحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان المستأنف طعن في مبلغ السومة الكرائية باعتبار انها محددة في مبلغ 700,00 درهم، حسب عقد الكراء، وبالرجوع الى محضر الاستماع للمستأنف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ: 18/05/2018 انها أصبحت محددة في مبلغ 1100,00درهم شهريا باعتباره السومة الكرائية المعمول بها بين الطرفين، و بخصوص ادعاءه بعدم امتناعه في أداء واجب الكراء فادعاءه هذا يكذبه الانذار المتوصل به بتاريخ 04/08/2017 ، كما هو متطلب قانونا من حيث الشكل و الموضوع، والذي لم يستجب له رغم فوات اجل 15 يوما المحدد فيه، و بخصوص تصريحات الشاهدان القاضي الابتدائي کون قناعته بما راج أمامه من تناقضات الشاهد والمستأنف، حسب ما راج أمامة بجلسة البحث،واستبعدها لذلك، لذلك يلتمسون الحكم بعد التصدي برفض ورد طلب المستأنف جملة وتفصيلا، وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

حيث تمسك الطاعن بكون مقدار السومة الكرائية محدد في 700 درهم للشهر استنادا لعقد مكتوب و انه لا اجتهاد مع وجود العقد المكتوب و ان هذه السومة لم تعرف اية مراجعة حبية او قضائية و لا يمكن سماع شهادة مع وجود عقد مكتوب و مصادق على صحة توقيعاته .

لكن حيث انه بالرجوع الى تصريحات الطاعن نفسه الواردة بمحضر جلسة البحث المامور به من محكمة الدرجة الاولى والمنعقدة بتاريخ 18/05/2018 فقد صرح ان السومة الكرائية مرت من 700 درهم الى 1100 درهم .. مما يعد اقرارا صريحا منه امام المحكمة بكون السومة الحقيقية هي 1100 درهم بدل 700 درهم و يكون الدفع المثار غير وجيه و يتعين رده

و حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على التماطل في اداء الواجبات الكرائية،

و حيث انه بخلاف ما اثاره المستانف فان المدة الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار تمتد من فاتح فبراير 2016 الى فاتح يوليوز 2017 و التي لم يدل بشانها باية حجة تفيد ادائه لها في ابانها او خلال الاجل القانوني الممنوح له في الانذار و الحال ان الشاهد المسمى مسعود (أ.) المستمع اليه خلال جلسة البحث التكميلي بتاريخ 14/12/2018 افاد انه كان يؤدي الواجبات الكرائية للسيدة الزوهرة (ش.) و انه منذ رمضان 2017 لم يؤد الكراء و قبل ذلك كان يسلم الكراء لكون المسير للمحل كان يتقاعس عن اداء الواجبات الكرائية كاملة كما صرح انه لم يعاين المكتري المستانف قط يسلم الواجبات الكرائية لموكلة المستانف عليهم في حين اكد الطاعن انه لم يتوقف عن اداء الواجبات الكرائية قط

و حيث ان الشاهد المستمع اليه لم يستطع تحديد الواجبات التي تم ادائها فعلا من تلك غير المؤداة وما اذا كانت تتعلق بالمدة المطلوبة بالانذار ام سابقة عنها و انما كانت تصريحاته بخصوص الواجبات الكرائية مجملة و غير مفصلة سواء من حيث المدة المدعى بادائها او من حيث قيمة المبالغ المؤداة خصوصا مع تصريحه بكون المسير يتقاعس عن اداء الواجبات الكرائية كاملة

و حيث ان الاحكام القضائية تبنى على اليقين و ليس على الشك او الاحتمال و انه في غياب ما يثبت براءة ذمة المستانف من واجبات الكراء موضوع الانذار يجعل التماطل قائم في حقه و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux