Ne constituent pas une preuve suffisante de la sous-location illégale les déclarations fiscales d’une société tierce ou un rapport d’expertise mentionnant sa présence dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78466

Identification

Réf

78466

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4819

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3230

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extra-contractuels. Le bailleur soutenait que des déclarations fiscales de la société occupante mentionnant les locaux et une correspondance d'expert la désignant comme locataire suffisaient à établir l'infraction aux clauses du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels éléments, s'ils prouvent une occupation matérielle, sont insuffisants à caractériser l'existence d'un contrat de sous-location en l'absence d'un acte juridique formalisant un tel accord. Elle considère que l'usage des lieux par une société dont le preneur est le gérant pour y entreposer ses marchandises ne constitue pas en soi une sous-location. La cour rejette également l'appel incident du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, relevant que ce dernier justifiait d'un mandat des cohéritiers et que sa qualité avait été reconnue par le preneur dans des correspondances antérieures. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به فاطمة (غ.) بواسطة نائبها بتاريخ 03/07/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2019 تحت عدد 2876 ملف عدد 11753/8206/2018 و القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء الصائر على رافعه.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

وبناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. د. إ.) و من معها بواسطة دفاعهم بتاريخ 31/07/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن فاطمة (غ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29 نونبر 2018 والذي عرضت فيه أنه يربطها عقد كراء تجاري مع السيد أليزيرا (ج.) موضوعه المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك حسب الشروط والبنود المتفق عليها بالعقد المدلى بنسخة منه .

وانه من الشروط الأساسية المتفق عليها بالعقد نجد البنذ 4 الذي ينص على أن المحل يجب أن يمارس فيه النشاط المعد له دون إحداث أي تغيير، كذلك نص البند 7 على أن المكتري لا يحق له على الاطلاق كراء المحل من الباطن كلا أو جزءا تحت طائلة اعتبار هذا الكراء باطل ومآله الفسخ بقوة القانون وهذا ما هو منصوص عليه بالبند 2 من العقد، لكن خلافا للبنود المتفق عليها بعقد الكراء فإن السيد اليزيرا (ج.) قام بكراء المحل كلا من الباطن إلى شركة تسمى (س. د. إ.) دون إخبار المدعية بهذه الواقعة وشرع في التصريح بهذا الكراء لدى إدارة الضرائب ضمن قوائمه التركيبية وادخاله في ايطار التحملات وهذا ما هو ثابت من خلال النموذج 100/IS/N الصادر عن ادارة الضرائب المتعلق بالضرائب عن الشركات الذي يثبت كون شركة (س. د. إ.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] تصرح بأن العين المكراة هي عبارة عن مستودع (Dépot) أي العقار المملوك من طرف ورثة جمال الدين (م.) وهو المحل موضوع الكراء مع المدعية، وأن الثابت من خلال البند 2 من عقد الكراء فإن المكري له كامل الحق في فسخ عقد الكراء حينما يتضح أن المكتري أخل بأحد التزماته التعاقدية، وخلافا لما هو متفق عليه بعقد الكراء فإن المكتري المدعى عليه قام بتحويل الكراء في اسم شخصية معنوية غريبة وهي شركة (س. د. إ.) وهذا ما هو ثابت من خلال القوائم التركيبية المتعلقة بها ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] مع الاشارة أن هذه الوثيقة مستخرجة بصفة قانونية من المكتب المغربي للملكية الصناعية حسب الثابت من خلال الفاتورة عدد 2018-10/1297 المدلى بها طيه، بل الأكثر من هذا فإن المدعية توصلت برسالة صادرة عن مكتب الخبرة (ج.) يخبرها بأن شركة (س. د. إ.) المكترية للمحل الكائن ب زنقة [العنوان] تعرضت لخسائر نظرا لعطب في قنوات الماء وتحميل المدعية المسؤولية، وبمجرد توصل المدعية بالرسالة الصادرة عن مكتب الخبرة التي فاجأتها على اعتبار أنها لا تربطها أية علاقة مع شركة (س. د. إ.) ولا علم لها بهذه الشركة فقامت بتوجيه رسالة مضمونة إلى المكتري السيد أليزيرا (ج.)، ولاخفاء هذه المخالفات لبنود العقد قام المدعى عليه بتفويت الحق في الكراء لشركة تسمى (P.) وقام باخبار المدعية بهذه الواقعة معتبرا أن الفصل 25 من القانون 16-49 يخول له هذا الحق، لكن خلافا لذلك فإن الفقرة الثانية من الفصل 25 من القانون 16-49 المومأ إليه أعلاه ينص على ما يلي : لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالافراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون كما لا يحول دون مواصلة الدعاوي المثارة طبقا لهذا القانون والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت، وأنه استنادا إلى هذه المعطيات الثابتة يتضح للمحكمة أن المكتري السيد أليزيرا (ج.) قام بخرق بنود عقد الكراء خاصة البند 7 المومأ إليه أعلاه وبالتالي فإن الجزاء القانوني هو البند 2 من نفس العقد الذي يجعل العقد مفسوخ بقوة القانون في مثل هذه الحالات وهذه هي إرادة الطرفين، وأمام ثبوت هذه الاخلالات العقدية في حق المدعى عليه حاول في آخر المطاف توجيه رسالة إلى المدعية يخبرها من خلالها بأنه تم العدول على قرار تفويت الأصل التجاري لكن على العكس من هذا فإن هذه الرسالة تشكل حجة قاطعة وإقرار بكل الاخلالات التي يترتب عنها الجزاء القانوني المتمثل في فسخ العقد، لذا فإن المدعية تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين المدعية والمدعى عليه السيد أليزيرا (ج.) وافراغه من المحل الكائن ب : زنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، بالاضافة إلى مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الحاصل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر.

و ارفقت مقالها بنسخة من العقد وصورة من القوائم التركيبية، صورة من الرسالة الصادرة عن مكتب الخبرة، صورة من جواب المدعية على الرسالة الصادرة عن مكتب الخبرة، صورة من الرسالة الموجهة من طرف المدعية إلى السيد أليزيرا (ج.)، صورة من الرسالة التي توصلت بها المدعية والرسالة الجوابية الموجهة إلى المدعى عليه.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما بجلسة 07/02/2019 والتي جاء فيها بأن عقد الكراء أبرم بين السيد اليزيرا (ج.) والسيد خديري (م.) ، وأن المدعية رفعت دعواها باسمها دون أن تثبت تملكها للمحل موضوع النزاع كما أنها تتقاضى نيابة عن باقي ورثة المرحوم جمال الدين (م.) دون أن تدلي بأي وكالة تمنحها صفة التقاضي باسمهم مما يتعين معه الحكم بعدم قبول دعواها لانعدام الصفة، وأنه من جهة ثانية فإن المدعية لم تدل بعقد تولية الكراء مما يتعين معه الحكم برفض الطلب وأن المدعى عليه اليزيرا (ج.) اكترى المحل التجاري من مالكه الأصلي خديري (م.) بتاريخ 8 أكتوبر 1974 لاستعماله كمستودع لمواد الصباغة حسب الثابت من البند الأول من عقد الكراء وأنه يملك شركة تسمى (س. د. إ.) مختصة في مجال الصباغة وتقوم بتخزين بعض منتجاتها في المستودع المكترى وأنه يستغل المستودع المكترى من المدعية في لوازم الصباغة ويؤدى كرائه من مال شركته المتخصصة بدورها في مجال الصباغة ولم يغير طبيعة المتعاقد عليه في عقد الكراء وأن أداء الكراء كان بواسطة شيكات صادرة عن شركة (س. د. إ.) ومستخرجات الحساب البنكية تثبت أن المدعية كانت تتوصل بمبالغ الكراء من شركة المدعى عليه و وصولات الكراء تمنحها في اسم أليزيرا (ج.) منذ عقود من الزمن وأن هذا الأخير لم يقم بتولية الكراء سواء لشركته أو للاغيار وأن المدعية تعلم أنه يقوم بتخزين مواد الصباغة التي تنتجها شركة (س. د. إ.) في المستودع المكترى والتمس أخيرا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وتحميل المدعية الصائر.

وأرفقا مذكرتهما بصورة من النظام الأساسي لشركة (س. د. إ.) وصور لشيكات صادرة عن الشركة المذكورة في اسم المدعية تثبت أداء الكراء وصور من مستخرجات حساب بنكية في اسم المدعية وصور وصولات الكراء الصادرة عن المدعية تحمل نفس المبالغ المضمنة في مستخرجات الحساب .

وبناء على تعقيب نائب المدعين المدلى به بجلسة 21/02/2019 والتي جاء فيها أن المدعية تدلي بنسخة مطابقة الأصل للوكالة المفوضة الصادرة عن الورثة وتلتمس رد الدفع المثار من قبل المدعى عليه بهذا الخصوص وأكدت ما تمسكت من أنها توصلت برسالة من مكتب الخبرة بناء على طلب شركة التأمين (و.) حول الضرر الذي تعرضت له شركة (س. د. إ.) الكائنة بالعنوان المكترى علما أن هذا المحل مكترى للسيد اليزيرا (ج.) المدعى عليه وتدلي المدعية أيضا برسالة صادرة عن دفاع شركة (P.) التي تفيد تفويت الحق في الكراء لفائدتها وهي التي أصبحت تخاطب المدعية وأن وثيقة محاسبة شركة (س. د. إ.) المستخرجة من القوائم التركيبية تفيد أن هذه الأخيرة تعبر أن المحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء هو عبارة عن مستودع لها كما أن المدعية تدلي بوثيقة النموذج 13 عن مصلحة السجل التجاري يثبت كون المدعى عليه السيد اليزيرا (ج.) أصبح يتواجد بالمحل الكائن ب rue [adresse] رقم سجله التجاري هو [المرجع الإداري] وأن المستندات المذكورة حجة قاطعة على مخالفة المدعى عليه لبنود العقد وأن المدعى عليه راسلها بواسطة دفاعه لاخبارها بعدوله عن تفويت عقد الكراء والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي ومذكرتها أعلاه.

وأرفقت مذكرتها بالوثائق المشار إليها في المذكرة.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليهما بجلسة 14/03/2019 والتي أكد فيها بأن الوثائق المدلى بها رفقة تعقيب المدعية لا تثبت واقعة التولية ملتمسا رد دفوع المدعية والحكم برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب الاستئناف أن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية التعليل الكافي وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه وأن العارضين ينعون عن الحكم المستانف كونه جاء فاسد التعليل ولم يكن معللا تعليلا قانونيا وموضوعيا طبقا لما ينص عليه الفصل 50 من ق.م.م ذلك أن العارضين أدلوا بوثائق لها حجة قاطعة على أن المستأنف عليه السيد اليزيرا (ج.) قام بكراء المحل كلا من الباطن الى شركة (س. د. إ.) دون إخبار العارضين بهذه الواقعة مخالفا لذلك مقتضيات البند الرابع والسابع من عقد الكراء والتي تمنع على المستأنف عليه إحداث أي تغيير في النشاط المعد له أو كراء المحل من الباطن كلا أو جزءا تحت طائلة اعتبار الكراء باطلا ومآله الفسخ بقوة القانون طبقا للبند 2 من العقد وأنه بالرجوع الى القوائم التركيبية المتعلقة بشركة (س. د. إ.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] المستخرجة بصفة قانونية من المكتب المغربي للملكية الصناعية حسب الثابت من خلال الفاتورة عدد 10-2018/1297 المدلى بها سيتضح أن شركة (س. د. إ.) شرعت في التصريح بالكراء الرابط بينها وبين السيد اليزيرا (ج.) كما تصرح ان العين المكراة محل المنازعة هو عبارة عن مستودع وان القوائم التركيبية لها حجية وقوة ثبوتية على كل ما هو مضمن بها حسب ما هو منصوص عليه في مدونة الضرائب وهي تشكل إقرار تام غير قابل للتجزئة من قبل الملزم وبالتالي فإن إقرار (س. د. إ.) کون العين المكراة لفائدة الشركة مخصصة لمستودع فإن هذا الإقرار يجب أن يؤخذ على علته ولا يمكن للمحكمة تجزئته أو الأخذ بالبعض منه وتأويله لكون العارضة لم تثبت الواقعة عن طريق وسائل الإثبات كالمعاينة بل بوثائق محاسبية منحها المشرع قوة تبوثية حتى في مجال إثبات الديون حسب ماتنص عليه المادة 19 من مدونة التجارةوإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر التصريحات المضمنة بالقوائم التركيبية فإن العارضة أدلت برسالة صادرة عن مكتب الخبرة (ج.) يخبرها بان شركة (س. د. إ.) المكترية للمحل الكائن ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء تعرضت لخسائر نظرا لعطب في قنوات الماء ويحمل العارضة المسؤولية وأنه بمجرد توصل العارضة بالرسالة الصادرة عن مكتب الخبرة التي فاجأتها على اعتبار أنها لاتربطها أية علاقة مع شركة (س. د. إ.) ولا علم لها بهذه الشركة قامت بتوجيه رسالة مضمونة إلى المكتري السيد أليزیرا (ج.) وأنه لإخفاء هذه المخالفات لبنود العقد قام المستأنف عليه بتفويت الحق في الكراء لشركة تسمى (P.) وقام بإخبار العارضة بهذه الواقعة معتبرا ان الفصل 25 من القانون 49/16 يخول له ذلك لكن خلافا لذلك فالفقرة 2 من الفصل 25 من القانون 49/16 يخول المكري دائما الحق في مقاضاة المكتري على الإخلال بالتزاماته في إطار الأصل وهو عقد الكراء الأول وأنه أمام ثبوت هذه الإخلالات العقدية في حق المستأنف عليه فقد حاول في آخر المطاف توجيه رسالة الى العارضة يخبرها من خلالها بأنه تم العدول على قرار تفويت الأصل التجاري واستنادا على هذه المعطيات الثابتة يتضح أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به نظرا لثبوت خرق المستأنف عليه لبنود عقد الكراء خاصة البند السابع الذي يخول فسخ عقد الكراء وأمام ثبوت إخلال المكتري ببنودالعقد واستنادا للبند 2 من عقد الكراء والفصل 236 من ق.ل.ع واحتراما لإرادة الطرفين وبناء على نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعد معاينة مخالفة الحكم الابتدائي للقانون تلتمس العارضة التصريح بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينها وبين المستأنف عليه السيد اليزيرا (ج.) وتبعا لذلك افراغه من المحل المنازع فيه هو ومن يقوم مقامه.

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المقدم من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 31/07/2019 جاء بخصوص مذكرة الجواب أن المستأنفة لم تدل بعقد تولية الكراء حتى تثبت صحة مزاعمها وأن المستأنف عليه السيد اليزيرا (ج.) اكترى المحل التجاري موضوع النزاع من مالكه الأصلي خديري (م.) بتاريخ 8 أكتوبر 1974 لاستعماله كمستودع لمواد الطباعة حسب الثابت من البند الاول من عقد الكراء وأنه يملك شركة تسمى (س. د. إ.) مختصة في مجال الطباعة وتقوم بتخزين بعض منتجاتها في المستودع المكترى وأن العارض يؤدي كراؤه من مال شركته وأنه لم يغير طبيعة النشاط المتعاقد عليه في عقد الكراء ولم يقم بتولية الكراء ولم يبرم أي عقد تولية مع شركته أو مع الأغيار كما أن المستانفة على علم بذلك فهي تتوصل بمبالغ كراء من شركة العارض منذ عقود من الزمن ولم يسبق لها أن احتجت او نازعت في كون العارض قام بتولية الكراء للغير فهي تعلم علم اليقين ان انه يقوم بتخزين مواد الطباعة التي تنتجها شركة (س. د. إ.) في المستودع المكترى وأن أداء العارض لمبالغ الكراء للمستأنفة من حساب شركته المختصة في الطباعة لا يعتبر تولية الكراء للغير وأن المحل التجاري المكترى قد أكراه لهذا الغرض وهو تخزين ما تنتجه شركته من مواد الطباعة وان العارض لم يقم بتولية الكراء لأي شخص أجنبي أو شركة اجنبية حتى تزعم المدعية أن الأمر يتعلق بتولية الكراء وما عليها الا اثبات ما تدعيه أما الوثائق المستشهد بها في المقال الاستئنافي فقد سبق للمستأنفة أن أدلت بها في المرحلة الابتدائية وقالت فيها المحكمة كلمتها واعتبرت هذه الوثائق غير كافية للقول بتولية الكراء لفائدة شركة العارض ذلك ان استعمال محل بوضع السلع فيه لا يعني بالضرورة توافر باقي عناصر عقد الكراء وفي الاستئناف الفرعي أنه سبق للعارضان ان تقدما أمام محكمةالدرجة الأولى بدفع شكلي متعلق بمصدر تملك المستأنفة للمحل المكترى الا ان المحكمة لم ترد عن هذا الدفع سلبا ولا ايجابا وبالرجوع الى عقد الكراء المرفق بالمقال الافتتاحي للمستأنفة سيتضح أنه مبرم بين العارض اليزيرا (ج.) والسيد خديري (م.) وأن المدعية عندما رفعت دعواها الحالية باسمها دون أن تثبت انتقال ملكية المحل المكترى لها ودون الادلاء بشهادة الملكية تثبت تملكها له يجعل دعواها مرفوعة من غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبولها كما أن المدعية تتقاضى أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي ورثة المرحوم جمال الدين (م.) دون ان تدل باية وكالة تمنحها صفة التقاضي مما يتعين الحكم بعدم قبول دعواها شكلا لانعدام الصفة لذلك يلتمس العارضان الحكم اساسا بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الحكم بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن الأمور تتعلق بواقعة قانونية ثابتة من خلال وثائق وهي أن شركة تعتبر شركة (س. د. إ.) تعتبر من خلال القوائم التركيبية أن المستودع تابع لها وتكتريه وقامت بجرده ضمن مشتملات الشركة بل الأنكى من هذا لما تم استدعاء هذه الشركة من أجل إجراء خبرة تتعلق بالعين المكراة باعتبار أن هذه الشركة هي المكترية وأن الثابت قانونا من خلال مدونة الضرائب أن الإقرارت الصادرة عن الملزم بالقوائم التركيبية وتصريحاته المتصلة بوضعيته المادية تلزمه وتشكل وسيلة إثبات وقوة ثبوتية يمكن ترتیب جميع الآثار القانونية عليها فالواضح أن العارضة لم تؤسس دعواها بناء على معاينة تواجد البضاعة بالمحل بناء على وثائق منحها المشرع قيمة من حيث الإثبات وإلا ستكون القوائم التركيبية مجردة من أية صفة قانونية وهي مجرد أوراق عادية وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن شركة (د. أ. إ.) حينما أدلت بالإقرار الضريبي واعتبرته من خلال المستودع تابع لها وتكتريه واستفادت من التكاليف أي Charges فهذا يعتبر وسيلة لإثبات الكراء ثم ما يثير الاستغراب أن المستأنف عليه الثاني يعتبر أن التولية لايمكن أن تثبت إلا بعقد الكراء فكيف يمكن للعارضة أن تدلي بعقد الكراء والحال أن الكراء تم إخفاءه وإبرامه بطرق مخالفة للقانون ويلاحظ أن المستأنف عليه لم يناقش الوثائق المؤسس عليها دعوى العارضة خاصة القوائم التركيبية بل فضل التمسك بتعليل الحكم الابتدائي وهذا شيء طبيعي وكما سبق بيانه وكما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي ان المستأنف عليه حاول التستر على واقعة التولية من خلال تجاهله والعمل على تفويت الحق الى شركة (P.) لكن بمجرد توصله بالرسالة الصادرة عن العارضة التي كشفت ما كان مستور قام على الفور المستأنف عليه بتوجيه رسالة الى العارضة يخبرها بأنه قرر العدول على تفويت الحق في الكراء وتأكيد أنه هو المكتري لذلك تلتمس العارض الحكم وفق مقالها الاستئنافي والمذكرة الحالية.

وبناء على مذكرة تأكيد المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أنهما يؤكدان محرراتهما الكتابية ويلتمسان البت في الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 09/10/2019 .حضرها الأستاذ (ا.) عن الأستاذ (ك.) و تخلف نائب المستانف عليهما رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيت عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيت تمسكت الطاعنة بكون القوائم التركيبية المتعلقة بشركة (س. د. إ.) تثبت كراء العين المكراة موضوع النزاع من الباطن لهذه الأخيرة

لكن حيت ان مجرد التصريح في القوائم التركيبية بكون الشركة المذكورة تضع بضائعها بالمحل المكرى او رسالة صادرة عن مكتب الخبرة بشان الخسائر اللاحقة ببضاعة الشركة إبان تواجدها بالمحل لا ينهض حجة على تولية الكراء في غياب و جود عقد كراء يربط بين المستأنف عليهما بخصوص المحل موضوع النزاع , و ان محكمة البداية عندما عللت الحكم المستأنف بكون( الوثائق المتمسك بها و ان أثبتت ان شركة (س.) تضع بضائعها بالمحل المكترى طبقا لما ورد بقوائهما التركيبية و رسالة مكتب الخبرة فانها غير كافية للقول بتولية الكراء لفائدة هده الأخيرة ذلك ان استعمال محل بوضع السلع فيه لا يعني بالضرورة توافر عناصر عقد الكراء ) تكون قد عللت حكمها بما فيه الكفاية و يتعين بالتالي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و حيت يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه

في الاستئناف الفرعي

حيت تمسك المستأنفان فرعيا بكون عقد الكراء رابط بين المستأنف اليزرا (ج.) و المسمى خديري (م.) و ان المستأنف عليها عندما رفعت دعواها الحالية باسمها و دون ان تثبت انتقال ملكية المحل لها و دون الإدلاء بشهادة الملكية وانها تتقاضى باسمها و نيابة عن الورثة دون الإدلاء بوكالة فان صفتها في الادعاء غير ثابتة .

لكن حيت انه وخلاف ما تمسك به الطاعنان فان المستأنف عليها قد أدلت بوكالة مفوضة مؤرخة في 25/04/2018 مصححة الإمضاء يشهد من خلالها كل من حبيبة (ج.) وماجدة (ج.) و عبد اللطيف (ج.) و لطيفة (ج.) و عبد الإله (ج.) بكونهم يوكلون السيدة فاطمة (غ.) -المستأنف عليها –لتقوم مقامهم و تنوب عنهم في التمثيل أمام جميع الإدارات و المحاكم المغربية فيما يتعلق بالمحل موضوع الدعوى .

و حيت ان المستأنف اليزيرا (ج.) و لما بعث برسالة بشان تحويل الايجار المتعلق بالمحل المكترى للمستأنف عليها فاطمة (غ.) بصفتها تعمل لصالح جمال الدين (م.) و من معه فقد كان عالما بصفتها مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي بدوره لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف .

و حيت يتعين تحميل المستأنف فرعيا صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux