Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le commerçant se déduit de la simple détention et mise en vente des produits litigieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78429

Identification

Réf

78429

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4800

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8211/3655

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 201 - 224 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que sa bonne foi de simple distributeur devait l'exonérer de toute responsabilité et contestait la validité du procès-verbal de saisie-description au motif de l'incompétence technique du commissaire de justice. La cour retient que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 se déduit des faits et que la simple mise en vente de produits revêtus d'une marque protégée sans autorisation du titulaire suffit à caractériser la connaissance de la contrefaçon par le commerçant. Elle écarte le moyen tiré de l'invalidité du procès-verbal en rappelant que le commissaire de justice n'a procédé qu'à des constatations matérielles sans émettre d'avis technique. La cour juge en outre que la responsabilité du vendeur est engagée au même titre que celle du fabricant, le titulaire de la marque disposant seul de la qualité pour choisir la partie qu'il entend poursuivre. Elle valide enfin le principe de l'indemnisation forfaitaire du préjudice en application de l'article 224 de la même loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد علي (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3705 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2018 في الملف رقم 1641/8211/2018 القاضي بتوقفه عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا لعلامة المستأنف عليها تحت غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ هذا الحكم، وبأدائه للمستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 20.000,00 درهم، وبمصادرة وإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي السيد حميد (أ.) والمؤرخ في 28/03/2018، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبنشر الحكم في صحيفتين مغربيتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفته، وتحميله الصائر. وبعدم قبول مقال الإدخال شكلا وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 06/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 24/05/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (د. ا.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/04/2018 عرضت خلاله أنها تسوق وتروج منتجاتها تحت لواء علامات عدة مشهورة مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية لفكرية، وأيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، ومن بينها علامة MERCEDES – BENZ بتاريخ 14/12/1974 كما تم تجديد تسجيلها على التوالي في 20/02/1995 و01/02/2015 تحت عدد 414857، وكذا علامة Mercedes-Benz المودعة والمسجلة بتاريخ 21/09/1966 كما تم تجديد تسجيلها على التوالي في 01/11/1986 و16/11/2006 و21/09/2016 تحت عدد 321198، وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل بتاريخ 14/12/1974 كما تم تجديد تسجيلها على التوالي في 20/02/1985 و01/02/2015 تحت عدد 414856، والهدف من هذا التسجيل هو حماية جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية إلا أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها، من طرف المحل التجاري المسمى " (ا. ب. ا.)" وهذا التقليد يخلق ليسا في ذهن المستهلك العادي المحدود الخبرة، الشيء الذي يلحق بها أضرار مادية ومعنوية جسيمة، مما اضطرها إلى اللجوء إلى مسطرة التعيين والوصف طبقا للفصل 222 من القانون 97/17، فاستصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1009/2018 انتقل على إثره المفوض القضائي السيد حميد (أ.) إلى المحل التجاري للطاعن حيث عاين بعد اقتنائه عينة تتمثل في ماسح زجاج السيارات، بأنها تحمل الشارة التصويرية للمستأنف عليها مطبوعة على غلافها، كما عاين تواج 3 أجهزة مسح زجاج السيارات تحمل شارة المستأنف عليها وكذا علامة Mercedes-Benz، و2 غلاف المقاعد أسود اللون يحمل أيضا العلامات السالفة الذكر، و9 قطع حديدية خاصة بنوابض السيارات، وبعد استفساره عن مصدر البضاعة، أكد له العارض انه يتم اقتناؤها من عند الباعة المتجولين، لأجل ذلك تلتمس الحكم بثبوت فعل التزييف والتقليد في حق العارض، والكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات المملوكة لها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا لعلامتها إضافة إلى شعارها تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة العارضة بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن السيد المفوض القضائي حميد (أ.) المؤرخ في 28/03/2018 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه وبنشر الحكم المنتظر صدره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقه، وبأدائه لفائدة العارضة تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم وتحميله الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب الطاعن مع مقال إدخال الغير في الدعوى والمؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها أنه من حيث الشكل، فانه ينازع في الأمر بالحجز الوصفي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتباره قد تم تنفيذه بمدينة الخميسات التي تدخل في نطاق الدائرة الترابية للمحكمة التجارية بالرباط، وأن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي بدوره باطل. ومن حيث الموضوع، فانه من جهة أولى ليس بالملف ما يفيد وجود لائحة بأسماء قطع الغيار المحجوزة مع بيان رقمها التسلسلي ووصفها وتاريخ صدورها والجهة المصدرة لها. كما أن محضر الحجز الوصفي جاء مبهما وغير واضح. ومن جهة أخرى، فإن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة محررة باللغة الفرنسية وعلى شكل صور غير مصادق عليها. وبخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى، فإن العارض يقتني من الوكلاء بالعمولة بعض قطع الغيار التي لا ترقى إلى المنافسة غير المشروعة التابعين لمجموعة من الشركات منها (ك.) و(ك. س.) و(ب. س.)، وبالتالي لا يمكن اعتباره منافسا لها على أساس أنه لا يعرف ما إذا كانت هذه الشركات لها اتفاقيات مع العارضة ترخص لها بيع منتجاتها أم لا، ملتمسا لأجل ذلك من حيث الشكل ببطلان محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي. ومن حيث الموضوع الحكم برفض الدعوى والتصريح بقبول إدخال الغير في الدعوى شكلا مع إعفاء العارض من أي مسؤولية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أن محضر الحجز الوصفي المعتمد عليه في الحكم الابتدائي، لا يمكنه بأي حال من الأحوال ان يثبت ادعاءات المستأنف عليها ما دام ان المفوض القضائي الذي أنجز هذا المحضر لا يتمتع بالخبرة الكافية للتأكد من المنتوجات المعروضة أهي مزيفة أم حقيقية، كما أن العارض لم يقم بأي تزييف أو تزوير للعلامة التجارية أو شعار المستأنف المستأنف عليها المعروف بالعلامة "مرسيدس " لكونه مجرد موزع وليس بصانع، وأن نيته كانت حسنة في عرض هذا المنتوج للبيع في محله التجاري، وأن المستأنف عليها هي من يقع على عاتقها إثبات سوء النية. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها تتناقض في دعواها، ففي الوقت التي ترفع دعواها في إطار التزييف والتزوير تدعي أنها اكتشفت أشخاصا يقومون بهذه الأعمال ضدها، وبذلك فهي تعترف بأن العارض هو مجرد تاجر يقوم بعرض وبيع المنتوج الحامل لعلامة وشعار " مرسيدس " ولا يقوم بأي من الأفعال المذكورة ضدها. كما أنها طالبت بتعويض جزافي قدره 50.000 درهم دون أن تبين الكيفية التي توصلت بها إلى تحديد هذا المبلغ، ولم تثبت لحد الآن أن البضائع التي وجدت عند العارض مزيفة وليست حقيقية، خاصة وأنها لم تقم بإجراء أي خبرة تقنية، فضلا عن أن المفوض القضائي الذي أنجز المحضر ليس بخبير مختص يمكن للمحكمة ان تعتمد على محضره حتى يمكن الجزم بكون البضائع المعروضة للبيع محل العارض هي مزيفة ومزورة. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها لم تدل للمفوض القضائي بأي نسخة أصلية من منتوجها حتى يمكن مقارنتها بالسلع المحجوزة والقول بالتالي أنها مزيفة. كما أنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يثبت قيام عمله بالتزييف والتزوير حتى تقوم مسؤوليته عن هذا الفعل، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون 17/79، وما دام فعل التزييف غير ثابت في حق العارض فيبقى طلب الحكم عليه بالتعويض لا مبرر له أيضا. ومن جهة أخرى، فان تعليل الحكم المطعون فيه جاء ناقصا موازيا لانعدامه، ومتناقضا لا يفي بالغرض الذي توخاه المشرع المغربي من خلال الفقرة الثانية من المادة 224 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 31/05. فضلا عن أن العارض طالب بإدخال الشركات التي اقتنى منها السلع، لكن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذها بعين الاعتبار، وبالتالي لا يمكن اعتبار العارض منافسا للمستأنف عليها في السوق أو أنه زيف أو زور منتوجها ما دام هو بدوره يقتنيها من الغير وبحسن نية، ولا يعرف ان تلك المؤسسات التي باعت له تلك السلع لها اتفاقيات مع المستأنف عليها ترخص لها ببيع وتسويق تلك المنتوجات، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في حق العارض وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى ابتدائيا واستئنافيا.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 والتي أورد فيها أن ما أثير كسبب للطعن بالاستئناف يبقى غير ذي أساس قانوني، ذلك أن المفوض القضائي أنجز محضر الحجز الوصفي وفقا للشكليات القانونية الجاري بها العمل، وتم بناء على أمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في إطار المادة 222 من القانون 79/17، وبذلك يبقى كل ما نعاه المستأنف بهذا الشأن غير ذي أساس. ومن جهة أخرى، وما دام أن المستأنف يعد تاجرا، فان ذلك يجعل العلم بالتزييف قائم بالنسبة إليه، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من القرارات. علاوة على أن مشرع قانون 17/97 وضع مبدأ تشريعها في تقدير التعويض المستحق لمالك الحقوق، والذي يدعي اعتداء على حقوقه المستمدة من الملكية الصناعية، كما أن العارضة اختارت ان تطالب بالتعويض الجزافي طالما لم تستطع حسابيا ان تثبت حجم الأضرار بطريقة علمية، وبالنظر إلى القيمة المالية للعلامة التجارية المملوكة للعارضة يكون مبلغ 50.000 درهم مبلغا عادلا، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد طبقت القانون بطريقة سليمة، لهذه الأسباب تلتمس رد كافة أسباب الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على تعقيب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2019 أن التزييف والتزوير الذي تدعيه المستأنف عليها في حق الطاعن لا وجود له، ولن تستطيع إثباته بأي وسيلة من الوسائل القانونية، فهو مجرد تاجر يقوم بعرض وبيع منتوج يحمل علامة وشعار " مرسيدس" ولا يقوم بأي من الأفعال المذكورة ضدها، كما أنها لم تقم بإجراء خبرة تقنية على يد ذوي الاختصاص في هذا المجال ثم أكد ما جاء بمقاله الاستئنافي، ملتمسا في الأخير رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/10/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي، فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية ، كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون.

وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، ولما كان المفوض القضائي عند إنجاز المحضر المذكور لم يتجاوز المهمة المسندة إليه، بل إنه قام بإجراء المعاينة وانتقل بتاريخ 28/03/2018 إلى محل الطاعن وعاين تواجد عينات من السلع المزيفة الحاملة لعلامة MERCEDES-BENZ، وأنجز مهمته وفق ما يمليه عليه القانون، ولم يصدر عنه أي رأي قانوني أو فني، مما تبقى معه المنازعة المثارة بشأن محضر الحجز في غير محلها، ويتعين ردها.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم إدخال الشركة التي اقتنى منها السلع في الدعوى، باعتبارها هي المزودة بالمنتج المزيف يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار، لأنه من جهة، فإن التزييف لا يطال الصانع وحده، بل يشمل كذلك البائع الذي ثبت من خلال النازلة الماثلة، أنه يبيع منتجات مزيفة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة تبقي ملزمة بالتقيد بسبب الدعوي الذي استندت إليه المدعية في مواجهة المدعى عليه، وهو فعل التزييف عن طريق استعمال علامة مستنسخة فيما يخص منتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، والمحكمة لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إدخال المزود أو البائع الأصلي أو الصانع الذي لم ترفع عليه أي دعوى من طرف مالك العلامة الأصلية، والذي له وحده الصفة للمطالبة بإدخاله والحكم عليه من اجل التزييف.

وحيث إن التعويض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 224 من قانون 97-17 والتي تجيز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل، والحكم الذي قضى على الطاعن بأداء تعويض قدره 50.000 درهم قد طبق صحيح القانون ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle