Paiement du loyer : Les dégradations du local imputées au bailleur ne constituent pas un motif légitime de suspension du paiement par le preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78415

Identification

Réf

78415

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4796

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8232/697

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par des troubles de jouissance causés par les bailleurs et que la taxe d'édilité incombait contractuellement à ces derniers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux, ne saurait être suspendue unilatéralement. Elle précise que les manquements allégués à l'encontre du bailleur, à les supposer établis, ne dispensent pas le preneur de s'acquitter de son obligation principale pour écarter l'état de demeure. Concernant la taxe d'édilité, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une stipulation contractuelle dérogatoire et rappelle qu'il s'agit d'une charge incombant par principe au locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. ب. د. س.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4206 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2018 في الملف رقم 2598/8207/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 52.500 درهم التي تمثل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/04/2018 إلى أكتوبر 2018 ومبلغ 5.250 درهم عن ضريبة النظافة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 11/12/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/12/2018 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهما السيد عبد الكبير (ف.) والسيدة ليلى (ز.) تقدما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه عرضا فيه أن العارضة تكتري منهما المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة المركز بسومة 7.500 درهم، وتخلفت عن أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/04/2018 إلى الآن، وجب عنها مبلغ 30.000 درهم، ومبلغ 3.000 درهم عن ضريبة النظافة بخصوص نفس المدة، ملتمسين الحكم عليها بأدائها لهما مبلغ 30.000 درهم عن المدة المذكورة أعلاه، ومبلغ 3.000 درهم عن ضريبة النظافة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على المقال الإضافي الرامي إلى الأداء المدلى به من طرف المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 11/10/2018 أوضحا فيه كون العارضة لم تقم بأداء الفترة اللاحقة من فاتح غشت 2018 إلى شهر أكتوبر 2018 أي ما مجموعه 22.500 درهم و2.250 درهم عن ضريبة النظافة، ملتمسين الحكم عليها بأداء المبلغ أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميلها الصائر.

وبناء إدراج الملف ومناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة لم تصادف الصواب فيما قضت به على العارضة خصوصا وأنها أكدت أن ذمتها بريئة اتجاه المستأنف عليهما، وأنهما افتعلا أضرارا وتخريبا بالمحل وعطل نشاط الطاعنة التجاري، وأن أي سبب في عدم أداء الواجبات الكرائية يرجع لتصرفات المستأنف عليهما. كما أن ضريبة النظافة حسب ما هو مثبت بالعقد هي على عاتق المستأنف عليهما ولا تتحملها الشركة، وهذا ثابت من العقد الأصلي باللغة الفرنسية، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، ولم تعتبر ما أدلت به الطاعنة من دفوعات معززة بكون المحل أحدثت به أضرار وفياضانات سببها المستأنف عليهما وسربها للمحل من سكناهما المتواجدة فوق المرآب المكترى من طرفها ، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت القانون وخرقت حقا من حقوق الدفاع وأيضا بنود العقد الرابط بين الطرفين، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد الأضرار والخسائر اللاحقة بمحل العارضة مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/10/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من كون المستأنف عليهما افتعلا أضرارا وتخريبا بالمحل، وعطلا نشاطها، فإن ما ادعته من مبررات للتوقف عن الأداء تعتبر غير جدية حتى على فرض ثبوتها، ذلك أنها تبقى ملزمة بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقها، ألا وهو أداء الكراء مقابل انتفاعها بالعين المكتراة لها، و أنها لما اكتفت بتبرير موقفها المتمثل في التوقف عن الأداء دون أن تؤدي ما بذمتها لإبعاد حالة المطل عنها، تبقى دفوعها بهذا الصدد غير منتجة.

وحيث إن الطاعنة تبقى ملزمة بأداء واجبات النظافة الملقاة على عاتقها والتي لم تثبت للمحكمة أنها غير ملزمة بأدائها، علما أن واجبات النظافة تعتبر من الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري، مما يبقى معه الدفع المذكور بدوره في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إن خاسر الدعوى بتحميل الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ،علنيا و غيابيا .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الجوهر : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux