Le contrat de bail commercial se poursuit de plein droit avec les héritiers du bailleur décédé, sans qu’il soit nécessaire de notifier une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78400

Identification

Réf

78400

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4789

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2077/8206/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 229 - 698 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès du bailleur et le transfert de ses droits et obligations à ses héritiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de la créance de loyers faute de notification de la cession des droits du bailleur décédé à ses héritiers au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, l'extinction de la dette par une compensation antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que, par l'effet de la loi et au visa des articles 229 et 698 du code des obligations et des contrats, le contrat de bail n'est pas résolu par le décès du bailleur et que ses héritiers lui succèdent de plein droit dans ses droits et obligations, sans qu'une notification de cession de droits ne soit requise. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation, relevant que les pièces produites par le preneur pour en justifier se rapportaient à une période antérieure à celle des loyers impayés réclamés. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins est jugée sans objet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محسن (ح.) بواسطة دفاعه ذ / ادريس (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/3/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/1/19 تحت رقم 91 في الملف رقم 3158/8207/2018 و القاضي عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ (24.500,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/3/18 إلى 30/9/18 مع النفاذ المعجل و ادائه مبلغ (2000درهم) كتعويض عن التماطل مع الاكراه في الادنى و بافراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بطريق [العنوان] سيدي قاسم و تحميله الصائر و رفض الباقي .

في الشكل :

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 5/3/19 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 15/03/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 7/9/18 عرضوا فيه أنهم أكروا للمستأنف المحل التجاري كمقهى كائنة بطريقة [العنوان] سيدي قاسم بسومة قدرها 3500 درهم شهريا وأنه توقف عن الأداء من 1/3/2018 وقد تخلذ بذمته واجبات الكراء 10.500 درهم فوجهوا له انذارا بتاريخ 24/5/2018 لذلك يلتمسون فسخ العلاقة الكرائية و افراغه هو أو من يقوم مقامه من العين المكراة و بأدائه لهم مبلغ 3500 درهم كتعويض عن التماطل مرفقين مقالهم بانذار و محضر تبليغ انذار و عقد كراء و رسم اراثة.

وبعد جواب المستأنف اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به و سوء تعليله الذي ينزل منزلة انعدامه و يعرضه للالغاء اذ أنه تقدم بدفع يتعلق بتبليغ حوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات و العقود و هي مسطرة اساسية في سريان العلاقة الكرائية على اعتبار أن مورث المستأنف عليهم غاب عن الانظار و انقطعت الصلة بينه و بين العارض إلى أن فوجئ بهذه المسطرة باسماء اشخاص غرباء عن العقد بحلوله إلى جانب باقي الورثة في العقد و اخباره بالاطراف الجديدة في العقد و تبيان الكيفية التي ينبغي التعامل بها و كذا الاشخاص الذين يحلون و تبيان المسؤول المعين من الورثة بتسلم واجبات الكراء و اخباره بتغيير أسماء المراكز القانونية للعقد الجديد وهو الأمر الذي لم يقم به الطرف المستأنف عليه كما أن هذا التبليغ ينبغي أن يكون تبليغا رسميا وفق الأساليب المعتمدة قانونا وهو الشيء الذي لم يقم به الطرف المستانف عليه إلى أن فوجئ العارض بمسطرة من طرف غرباء عن العقد

وانه فضلا عن هذا فوفاة مورث المستأنف عليهم قد احدث تغييرا في مراكز العقد و في غياب مسطرة تبليغ حوالة الحق لم يجد العارض طريقة يتم بها التعامل مع من حل محله ولم يتم إخباره انه وقعت مقاصة بين العارض ومورثهم وان جميع المبالغ قد تم تصفيتها أمام مجموعة من الشهود قد حضروا واقعة المقاصة والأداء عن المدة المطلوبة

وأن المحكمة عندما قررت عدم الاستماع إلى شهادة الشهود الذين حضروا بمجلس العقد للمدة المطلوبة تكون ضيعت حقا من حقوق العارض ودون أن تتأكد بماذا كانوا سيفيدون المحكمة من مدد و تواريخ وبالتالي يبقى الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضی به مما يتعين إلغاؤه على إعتبار أن الحكم الابتدائي قام بالتخمين والاستنتاج غير أن الشهود قد حضروا مجلس العقد ويؤكدون أن العارض سوى وصفي في ملف الكراء مع مورثهم لسنة 2018 وكذا واجبات اللالتزام أي قبل الالتزام وبعده .

وأنه أمام كل هذا فالعارض يكتري مقهى منذ مدة طويلة والمبلغ الكراء جد زهيد فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوانى لحظة في أداء واجبات الكراء وأن علاقة العارض بالهالك مورث المستأنف عليهم كانت أكثر من علاقة كراء ولهذا لا ينبغي أن يستغل الطرف المستأنف عليه ظروف الوفاة ويدعي على المحكمة أحقيته فيما يعد إثراء على حساب الغير.

وأن المستأنف عليه لم يقم بإشعار العارض إشعارا قانونيا يخبره بوفاة مورثهم وتبليغه تبليغا رسميا بحلوله محل المورث قبل أي إجراء قانوني لان العقد قد تجدد ضمنيا بأطراف جديدة تترتب عليها أثارا قانونية وأنه لا ينبغي جوازها قانونا إلا إذا بلغت وفق ما يتطلبه القانون طبقا لمقتضيات الفصل 195 ق ل ع : التي تنص " على "لاينتقل الحق للمحال له به إتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغ رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ "

و انه والحالة هته فان الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف يكون قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاؤه و يلتمس بعد التصدي و بكل الحال استدعاء الشهود :

قاسم (ب.) عنوان حي [العنوان] سيدي قاسم .

ياسين (ك.) عنوانه حي [العنوان] سيدي قاسم .

حمزة (أ.) عنوانه حي [العنوان] سيدي قاسم و اساس القول بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب ، وأدلى بنسخة حكم و طي التبليغ .

و بجلسة 08/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أن دفع المستأنف بكون العارضين لم يبلغوه بحوالة الحق فإن الحق في الكراء انتقل اليهم کورثة للهالك سي محمد (ك.) وبالتالي لا موجب لتبليغ تلك الحوالة التي تنتقل قانونا الى الورثة وفق المنصوص عليه في الفصل 698 من ق ل ع ومن جهة أخرى فالانذار لأداء واجبات الكراء وجه باسم الورثة مما كان المستأنف على بينة وعلم بانتقال الحق الى الورثة بوفاة مورثهم لكن لم يبادر إلى أداء ما تخلف بذمته من واجبات الكراء داخل الأجل القانوني.

و انه بوجود عقد الكراء المبين لشروط العقد فلا حاجة فيما يجادل به المستأنف في تبيان الكيفية التي ينبغي التعامل بها والأشخاص الذين يحلون وتبيان المسؤول من الورثة إلى غير ذلك مما هو مضمن مقالة الاستئنافي.

و زعم المستأنف أن ذمته خالية بعد المقاصة التي سبق وان اجراها مع مورث العارضين لكن هذه المقاصة لا تتعلق بمدة الكراء المطالب بها في الانذار مما لا حاجة في تطويل المسطرة قصد الاستماع إلى الشهود بشأنها.

و أن باقي اسباب الاستئناف غير جدية ولا تستوجب أي الجواب لذلك يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف صائر المرحلتين .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 08/10/19 تخلف ذ/ (ب.) عن المستانف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط و تخلف ذ / (ش.) عن المستأنف عليه و الفي له بالملف بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما يدفع به المستأنف بكون المستأنف عليهم لم يبلغوه بحوالة الحق على اعتبار أن مورثهم غاب عن الانظار و انقطعت صلته به إلى أن فوجئ بهذه المسطرة باسماء اشخاص غرباء عن العقد وأن محكمة أول درجة اساءت تعليل دفعه بذلك فإنه وحسب مقتضيات المادة 698 من ق.ل.ع فإن عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري و لا المكري فالورثة يصبحون بقوة القانون طرفا في عقد الكراء عند وفاة مورثهم و بهذا يكون لدى ورثة المكري الصفة القانونية لتوجيه انذار الفسخ الى المكتري للتماطل عملا ايضا بمقتضيات المادة 229 ق.ل.ع التي تنص " على أن الالتزامات تنتج اثارها لا بين المتعاقدين فحسب و لكن ايضا بين ورثتهما و خلفائهما".

و هو المسلك القانوني الذي أكده العمل القضائي من خلال قرار محكمة النقض الأول صادر بتاريخ 30/09/09 تحت عدد 1395 في الملف عدد 922/08 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 128 و 129 ص 321 و ما يليها و الثاني صادر بتاريخ 27/12/01 تحت عدد 1357 في الملف الاداري تحت عدد 834/01 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 19 ص 102 و ما يليها الأمر الذي يبقى معه الدفع على غير اساس و يتعين معه رده .

وحيث إنه بخصوص ما يدفع به من أن جميع المبالغ قد اداها لمورث المستأنف عليهم وأنه اجريت بينهما مقاصة وقدم تم ذلك أمام شهود وأنه التمس الاستماع اليهم وأن المحكمة لم تستجب لذلك وضيعت حقا من حقوقه فإن الثابت من الالتزام المدلى به من قبله خلال المرحلة الابتدائية و المرفق بمذكرته الجوابية لجلسة 2/1/19 أن المستأنف يشهد على نفسه بأنه مدين لمورث المستأنف عليهم بمبلغ 27.000 درهم التزم بتسديده على شكل دفعات قدرها (5000 درهم) في الشهر و الدفعة الاخيرة قدرها 7000 درهم تبتدئ من شهر يونيو 2017 و أن الالتزام المذكور مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 3/5/17 إلا أن الالتزام المذكور لا يشير إلى ما إذا كان مبلغ الدين يخص و يتعلق بالواجبات الكرائية المطلوبة فضلا على أن الوصولات المدلى بها بنفس المذكرة و عددها اربعة فإنها لا تتعلق بالدين موضوع الالتزام المدلى به و حتى على فرض اعتبارها كذلك فإنه حسب التواريخ الواردة بها 9/10/2017-02/08/17 و 5/7/17 فإنها لا تتعلق بالمدة موضوع الانذار المتوصل به من قبله و التي تبتدئ من 1/3/18 إلى متم ماي 2018 مما يكون معه الدفع على غير اساس وبالتالي لا مبرر لاجراء بحث في النازلة.

وحيث استنادا لما ذكر اعلاه و أمام عدم وجاهة ما يتمسك به المستانف فإنه يتعين رد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux