Rémunération du syndic : le droit aux honoraires pour le suivi du plan de continuation est subordonné à l’exécution de ses engagements par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78191

Identification

Réf

78191

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

46

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8301/2249

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 585 - 686 - 693 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la première demande en retenant que la provision fixée par le jugement d'ouverture était destinée à couvrir les frais de la procédure et non la rémunération personnelle du syndic. Elle juge ensuite que les honoraires prévus pour la surveillance du plan de continuation ne sont pas dus, dès lors que la mission du syndic, consistant à veiller à l'exécution des engagements de l'entreprise, a été privée de son objet par la résolution dudit plan pour inexécution par la débitrice. Faute pour le syndic de justifier du caractère exigible des sommes réclamées, l'ordonnance de rejet est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سيدي العربي (ش.) يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/12/2017 تحت عدد 600 ملفين المضمومين عدد 397/8313/2016 و 204/8304/2017 و القاضي برفض الطلب و أمر كتابة الضبط بتبليغ هذا الأمر إلى السنديك.

و بناء على المقال الاصلاحي الذي تقدم به الاستاذ احمد (أ.) عن الطرف المستأنف بتاريخ 31/12/2018.

وحيث ان المقال الاستئنافي والمقال اصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

- في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه ان المستأنف السيد العربي (ش.) سنديك التصفية القضائية لشركة (م.) سبق وان تقدم بتصريح الى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2014 يهدف إلى قبول مبلغ 90.000 درهم ضمن خصوم شركة (م.) المقابل لاتعابه كسنديك خلال فترة التسوية القضائية و ارفق التصريح بصورة حكم عدد 96 صادر في 30/06/2010 .

و بناء على طلب السنديك المودع في 07/04/2017 يلتمس من خلاله الاذن له بسحب المبالغ المتبقية بحساب المقاولة من قبل اتعابه عن المهام التي قام بها خلال فترة التسوية وبعد حصر مخطط الاستمرارية وارفق الطلب بصورة تقرير و صورة حكم عدد 8 صادر في 25/04/2001 .

و بناء على مذكرة السنديك المودعة في 08/09/2017 مفادها أن مخطط استمرارية المقاولة كان قد حدد له اتعابا سنوية قدرها 10.000 درهم و بما أن المقاولة لم تستطع تنفيذ المخطط فإنه توصل بمبلغ 10.000درهم فقط خلال سنة 2011 وبقي بذمة المقاولة مبلغ 25.500 درهم كما أن الحكم عدد 8 حدد اتعاب السنديك في مبلغ 20.000 درهم لم يقم بسحبها .

و بناء على مذكرة السنديك المودعة في 11/09/2017 يؤكد من خلالها ما سبق و ارفقها بصور من اشعار و حكم عدد 8 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد سيدي العربي (ش.) و جاء في أسباب استئنافه ان طالب بما تبقى من مبلغ المصاريف الذي كان محددا في مبلغ 20000 درهم حسب الكشف المستخرج من المحكمة التجارية بالرباط و المحدد في 11.724 درهم كما أن جميع الاجراءات التي قام بها تطلبت منه جهد و مثابرة و عدة اجتماعات و انتقالات إلى الدار البيضاء للاجتماع بالدائنين في اطار الفصل 585 و ما يليه من مدونة التجارة و كذلك الاجتماعات مع شركة المساهمة بعد وفاة رئيس مجلس ادارة شركة (م.) سنة 2003 و تعيين رئيس مجلس ادارة جديد في شخص مساهم نورويجي و بعدها الطلب الذي تلقاه من طرف المساهمين الجدد في الشركة أدى الى اتفاق في الزيادة في رأسمال الشركة في حدود 4.500.000 درهم من طرفيهما و من طرف شركة المساهمة وبعده انكب في اعداد تقرير الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و اعداد الحل بعدما قام بجميع الاجراءات التي تتطلبها المسطرة الممثلة في الفصول 686 و 693 و 585 و ما يليه الشيء الذي كلفه مصاريف عديدة وانه وبعد المصادقة على مخطط الاستمرارية من طرف المحكمة على أساس تقرير الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية واعداد الحل تم الابقاء على العارض كسنديك من طرف غرفة المشورة للمحكمة التجارية بالرباط لمتابعة مهام اجراءات تنفيذ مخطط الاستمرارية موضوع الملف رقم 84/20/2010 الذي قضى بحصر مخطط الاستمرارية على مدة عشر سنوات كما حدد اتعاب السنديك في مبلغ 10.000 درهم موضحا انه بتاريخ 19/12/2013 صدر حكم تحت عدد 193 بتحويل استمرارية شركة (م.) إلى التصفية القضائية و لم يتوصل إلا بمبلغ 10.000 درهم وذلك عن الفترة التي امتدت من 30/06/2010 إلى 19/12/2013 التي تمثل مبلغ 35.000 درهم ملتمسا في الاخير قبول الطلب شكلا و في الموضوع أساسا الحكم للسنديك بمبلغ 11.724 درهم ما تبقى من مصاريف مسطرة التسوية القضائية و مبلغ 25.000 درهم ما تبقى من المسطرة الاستمرارية .

و بناء على مذكرة من اجل اصلاح المقال الاستئنافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها أنه يتقدم بهذا المقال لاصلاح المسطرة لكونه تقدم بالمقال باسمه الشخصي والحالة أنه ملزم بذلك بواسطة محام رسمي ملتمسا تصحيح مقاله و الحكم وفق مطالبه الواردة بمقاله الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الأمر المطعون فيه على اعتبار ان مبلغ 20000 درهم وحسب الثابت من الحكم رقم 8 الصادر بتاريخ 25/4/2001 في الملف رقم 5/35/2001 إنما تم تحديده كمصاريف فتح مسطرة التسوية القضائية وبصفة مؤقتة ولم يتم تخصيصه كمصاريف للسنديك كما ان المصاريف المطالب بها عن فترة حصر مخطط الاستمرارية في حق شركة (م.) فهي تبقى كذلك غير مستحقة ما دام ان حكم حصر مخطط الاستمرارية الصادر بتاريخ 30/6/2010 في الملف رقم 96 كلف السنديك بمتابعة اجراءات تنفيذ المقاولة لالتزامها المحدد في المخطط والحال انه ثبت من حكم فسخ مخطط الاستمرارية الصادر بتاريخ 19/12/2013 تحت رقم 133 ان مقاولة (م.) لم تلتزم بتسديد ما عليها من ديون حسب مخطط الاستمرارية المحصور في حقها وان السنديك توصل مع ذلك بمبلغ 10000 درهم من رئيس المقاولة .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté