La charge de la preuve de la restitution des clés incombe au preneur, qui ne peut être libéré de son obligation au paiement des loyers sur la base de simples allégations (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78078

Identification

Réf

78078

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4652

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3603

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en ayant quitté les lieux et offert la restitution des clés à une date antérieure à la mise en demeure. La cour retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve certaine de la libération effective des locaux et de la restitution des clés. Elle relève à ce titre que la signification d'une mise en demeure au preneur dans les lieux loués, à une date postérieure à celle de la prétendue libération, contredit ses allégations d'abandon. La cour ajoute qu'une simple demande d'offre de clés, non matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par un officier ministériel, est dépourvue de force probante pour établir la fin de l'occupation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة زينة (إ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 20/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 3158 ملف عدد 1560/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 22.950 درهم برسم الكراء عن المدة من فبراير 2015 الى ابريل 2017 ومبلغ 935 برسم كراء شهر دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل ومبلغ 3408 درهم برسم ضريبة النظافة عن المدة من فبراير 2017 وتعويضا عن التماطل قدره 2000 درهم وافراغها ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة الخاص ببيع الالبسة وتحديد الاكراه البدني في حقها في الحد الادنى وتحميلها المصاريف ورفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 2/5/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري المشار الى عنوانه أعلاه وأنه أكرى المحل المذكور للمدعى عليها من 01/07/2012 بسومة كرائية قدرها 850 درهم اصبحت محددة في 935 درهم بمقتضى الحكم عدد 178 المؤرخ في 06/06/2017 في الملف رقم 124/1303/2017 كما أنها تتحمل ضريبة النظافة طبقا للبند الثامن من عقد الكراء وأنها امتنعت عن الاداء رغم انذارها، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار وبادائها لفائدته مبلغ 30430 درهم عن المدة من فبراير 2015 الى دجنبر 2017 ومبلغ 3408 عن نفس المدة وتعويض قدره 2000 درهم عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني وغرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر مدليا بصورة لعقد الكراء وشهادة الملكية والحكم عدد 17 وصورة للإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والمؤرخة في 28/05/2018 والتي تعرض من خلالها أنها سلكت اجراءات العرض العيني والايداع وأدت واجبات الكراء وعرضت على المدعي مفاتيح المحل مدلية بمعاينة عرض المفاتيح والتمست الحكم برفض الطلب مدلية بصورة من الوثائق.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 18/6/2018 يؤكد من خلالها أن ما تزعمه المدعى عليها لا اساس له من الصحة والغاية منه محاولة التملص من التزاماتها عن العلاقة الكرائية، فمن جهة فما أدلى به هو مجرد صورة شمسية مخالفة للف صل 440 من ق.ل.ع مما يتعين استبعادها، كما أن الوثائق المدلى بها لا تنطبق على المدة المطلوبة ملتمسا الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته زينة (إ.) و جاء في أسباب استئنافها أنها تتقاضی داخل دائرة حسن النية على إعتبار أنها عرضت مبالغ مالية على المستأنف عليه، كما أنها أفرغت المحل التجاري منذ يناير 2015 إلى يومنا هذا ، و عرضت المفاتيح الخاصة بالمحل عليه، مما يؤكد على كون موكلتي ذمتها فارغة من أي مبلغ مالي ، و أن المحل موضوع الكراء أفرغت منذ يناير 2015 وأصبحت لا تستغله في بيع الألبسة ، وأن العلاقة التعاقدية بينهما إنتهى أجلها بتاريخ 30/06/2014 حسب عقد الكراء الموجود بالملف، و أنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية السابقة وذلك عن الفترة التي كانت متعاقدة فيها مع المالك حسب الوصولات الموجودة بالملف و أنها كانت تؤدي ذلك بنظام و إنتظام، لكن تعنت المستأنف عليه وتقاضيه بسوء النية أدى به إلى سلوك مسطرة الأداء والإفراغ في مواجهتها ، رغم علمه اليقيني أن محله فارغ وأنها أصبحت لا تستغله منذ شهر يناير 2015 إلى يومنا هذا ، وأن كان العكس صحيح لماذا لم يطالب بواجبات كرائية إضافية لأنه أصبح عاجزا عن ذلك، وبالتالي فالحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من أداء و إفراغ لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من اداء وافراغ مع شمول بالنفاذ المعجل ، وتحميل المستانف عليه الصائر. وأرفقت نسخة من الحكم، طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها انه سيتضح للمحكمة من خلال ما ضمن بالمقال الاستئنافي ورد المنوب عنه أن مزاعم الجهة المستأنفة غير مستندة إلى أي أساس قانوني أو واقعي، ذاك أن زعمها عرضها للمفاتيح الخاصة بالمحل هو افتراء من وحي خيالها، ولو صح ما تزعمه لألقت به أمام محكمة درجة البداية وأمام المحكمة ، ولن تستطيع ذلك يقينا لعدم حصوله في الأصل، وان ما خلصت إليه من زعم بفراغ ذمتها من أي مبلغ مالي اتجاه المنوب عنه، وأنها أفرغت المحل منذ يناير 2015 إلى يومنا هذا، وأن العلاقة التعاقدية بينهما انتهى أجلها بتاريخ 30/06/2014 كلها مزاعم مجردة من أي دليل، و أنها لا زالت بالمحل موضوع النزاع إلى يومنا هذا، ولا زالت تحتفظ بمفاتيحه، حارمته من مقابل الكراء من جهة ومن استرجاع محله من جهة اخرى، وأنه إضافة إلى المبالغ المالية الكرائية المحكوم بها ابتدائيا، لا زال يحتفظ بحقه في مقاضاتها بشان الفترة اللاحقة عن الفترة المحددة بالحكم المستأنف إلى حين إفراغها قانونا من المحل، او سلوکها مسطرة عرض وإيداع المفاتيح بالشكل القانوني الذي يحمي حقوق المكري والمكتري، لذلك يلتمس رفض الطلب و تأييد الحكم المستأنف لصوابه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة دفوعاتها المسطرة أعلاه.

حيث تمسكت المستأنفة بسبقية إفراغها للمحل التجاري المكرى من طرفها موضوع المنازعة، وعرض مفاتيحه على الجهة المكرية منذ يناير 2015 .

وحيث إنه برجوع المحكمة لمستندات النازلة وعلى خلاف ما احتجت به الطاعنة فالثابت من محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 21/02/2018 أن المستانفة توصلت بالانذار بالمحل التجاري المثبت بياناته وعنوانه أعلاه، فضلا على ان طلب عرض المفاتيح المحتج به المؤرخ في 17/12/2017 لا يوجد بالملف ما يفيد واقعة عرض المفاتيح بواسطة مفوض قضائي وانجاز محضر يثبت هذه الواقعة وهو ما يجعل كل ما جاء في عريضة الاستئناف غير مرتكز ويستوجب رده مما يجعل الحكم المتخذ مصادفا للصواب وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux