Bail commercial : le dépôt des loyers au greffe sans offre réelle préalable ne libère pas le preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78073

Identification

Réf

78073

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4650

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3658

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait s'être valablement acquitté des sommes dues par leur dépôt à la caisse du tribunal et invoquait l'irrégularité de la procédure, faute pour le bailleur d'avoir notifié la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que le simple dépôt des loyers, non précédé d'une procédure d'offres réelles au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas la demeure du débiteur. Elle juge que le manquement du preneur, ainsi caractérisé, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que l'article 29 de la loi n° 49-16, s'il impose bien cette formalité, n'assortit son omission d'aucune sanction, rendant le moyen inopérant. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ن.) بواسطة دفاعها بتاريخ 22/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/04/2019 تحت عدد 1365 ملف عدد 4156/8207/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة لمدعي مبلغ 2200,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري عن شهر نونبر ، وأدائها له مبلغ 1000,00 درهم كتعويض عن المطل، وبافراغ المدعى عليها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها ، مع تحميلها المصاريف وتحديد امد الاكراه البدني في الادنى رفض باقي الطلب.

وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف ادريس (ز.) بواسطة نائبه المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/09/2019.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 08/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

حيث قدم الطلب الإضافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول طبقا للفصل 143 من ق.م.م

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الخميسات بسومة شهرية قدرها 2200,00 درهم تستعمله في نشاطها التجاري "كمخبزة" ، إلا أنها تقاعست عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2018 إلى متم نونبر 2018 وجب عنها مبلغ 19.800,00 درهم. وأنه وجه لها إنذارا بالأداء منحها فيه أجل 15 يوما والإفراغ توصلت به بتاريخ 08/10/2018 بواسطة مستخدمتها لكنها لم تستجب له. لذلك فهو يلتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 19.800,00 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وإفراغها من المحل مع تعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى عند الامتناع عن تنفيذ الحكم وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بصورة من عقد الكراء ، صورة من حكم ابتدائي وأصل محضر تبليغ إنذار.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 08/01/2019 والتي تعرض من خلالها أنها تؤدي واجبات الكراء باستمرار ودون توقف وأن طلب المدعي لا أساس له من القانون وأدلت بمحضر تحري بالإيداع و 3 وصولات تفيد الأداء ، ملتمسة بذلك الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 29/01/2019 يوضح من خلالها أن المدعى عليها لم تحترم مسطرة العرض العيني والإيداع وأن الوثائق المدلى بها من طرفها لا يوجد ضمنها ما يفيد العرض العيني. لذلك فهو يلتمس الحكم بما جاء بمقاله الافتتاحي.

وبناء على مذكرة دفاع المدعى عليها المدلى بها بجلسة 26/02/2019 والمرفقة بثلاث نسخ اوامر قضائية متعلقة بإيداع واجبات کرائية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فاطمة (ن.). وجاء في أسباب استئنافها أنها تكتري المحل موضوع هذا الطعن بموجب عقد مكتوب يتضمن الشروط المتفق عليها وضمنها اداء واجب الكراء دون تحديد وايداعه بصندوق المحكمة، وأن المحكمة استندت في تعليلها لافراغها على القواعد العامة المنصوص عليها في ق.ل.ع وهو تعليل خاطئ لان هذه القواعد تطبق في الحالة التي يكون العقد شفويا بين المكري والمكتري وانه بالرجوع الى العقد الذي يربط بينها والمدعى عليه فإنه يعتبر عقد مكتوبا يخضع لمقتضيات ظهير رقم 49.16 المنظم لكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الفلاحي ينص على عدم أداء الكرام داخل اجل 15 برما في حين انها أدلت بما يفيد أدائها واجب الكراء وذلك بإيداعه بصندوق المحكمة رهن إشارة السكري بعد إخباره شفويا من طرفها وكذلك المادة 26 من نفس القانون التي تنص على عدم اداء الكراء دون تحديد طريقة الأداء وهو ما تم تفسيره في عقود الكراء المكتوبة بإيداعه فقط والإدلاء بما يفيد هذا الاداء، وبالإضافة إلى ما أشير إليه سابقا يكون الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات المادة 29 من القانون المذكور ذلك أن المكري لم يبلغ طلبه القاضي بطلب للإفراغ إلى الدائنين الذين يتوفرون على امتياز البائع او رهن الأصل التجاري، وأن المكري لم ينجز الاجراء موضوع هذا الفصل فتكون دعواه مخالفة لمقتضيات المادة المذكورة وبالتالي يكون الحكم مخالفا للقانون فيما قضی به ، وأنه وفي نفس السياق فانه بالرجوع الى المادة 112 تنص على ضرورة إخبار الدائن مالك الأصل التجاري وهو ما لم يسلكه المدعي أثناء سريان الدعوى وبتالي تبقى دعواه معيبة شكلا ويتعين القول بعدم قبولها، وانه بالرجوع الى الحيثيات التي استند عليها الحكم الابتدائي للقول بإفراغها ومنها مقتضيات المادة 275 من ق.ل.ع وهي من القواعد العامة التي لا يمكن الرجوع إليها إلا إذا كان الأمر يتعلق بعقد شفوي في حين أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بعقد كتابي، وما يؤكد التوجه هذا هو ملخص اللجنة التي تكلفت بدراسة القانون رقم 49.16 والتي أقرت بضرورة تحرير العقود بمقتضی محرر ثابت التاريخ تحت طائلة عدم إخضاعه لمقتضيات هذا النص، وأن المشرع كان يهدف إلى تطبيق النص الخاص دون غير في حالة وجود عقد مكتوب ولا يمكن الرجوع مقتضيات القانون العام تفاديا حرمان المكتري من الأصل التجاري ، وأن الحكم الابتدائي يكون مخالفا للصواب فيما قضى نظرا لعدم تأكد المحكمة من علم المكري بإيداعها للمبالغ موضوع الطلب، وأنها أدلت بما يفيد أنها تودع المبالغ المترتبة بذمتها وان المدعي كان علم ايداعها أنه لا يطالب الا بالشهور الغير المودعة وهو دليل ينهض كونه على علم بانها تودع المبالغ لصندوق المحكمة، وانه وللتأكد من أن المكري بعلم بالإيداع فإنها تلتمس اجراء بحث بحضوره لإثبات علمه بالإيداع ، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي لمخالفته الصواب فيما قضى به وبعد التصدي برفض الطلب وتحميله الصائر وأرفقت نسخة حكم ، غلاف التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن وسائل الطعن بالاستئناف في نازلة الحال جاءت غامضة، وغير واضحة ومتداخلة مما أفرغها من محتواها، أن المرجع الابتدائي كان على صواب حين اعتبر المطل للإفراغ ، وهو ما ذهب اليه المشرع من خلال إقرار قانون جديد بالأداء والإفراغ في المحلات التجارية ، حتى يتسنى لملاك المحلات التجارية ، إكراء محلاتهم وإرجاع الثقة في العلاقة الكرائية، وأن مطلها ثابت من خلال عدم عرض الواجبات الكرائية ، فضلا عن عدم أداء الواجبات الكرائية هن الشهور دجنبر 2018 إلى متم غشت 2019 ، وهو ما يزكي ويعضد مطلها في الأداء، وأنها لم تحترم المسطرة المتعلقة بالعرض العيني كما هو منصوص عليه بالفصل 275 من ق.ل.ع ، مما تكون مروه الوسيلة المثارة من قبلها مجرد إطناب وغير ذي أساس، وبذلك فإن جميع وسائل وأوجه الاستئناف المثارة لا تستند على أساس سليم من الواقع والقانون ، وهدفها هو المماطلة وتمطيط المسطرة .

وفي الطلب الاضافي: فإن المستأنفة لازالت مدينة بالوجبات الكرائية عن المدة اللاحقة من فاتح دجنبر 2018 إلى غاية متم غشت 2019 بمشاهرة 2200 درهم وجب عنها 22.000 درهم لذلك يلتمس رد جميع اسباب طعن المستانفة لعدم ارتكازها على اساس واقعي وقانوني سليمين وبتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الاضافي بأدائها المبالغ المتخلذة بذمتها كما هي مفصلة أعلاه

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة دفوعاتها أعلاه.

حيث نعت الطاعنة على محكمة البداية خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 والمادة 29 من نفس القانون المتعلقة بإعلام الدائنين الذين يتوفرون على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري محل المنازعة.

لكن حيث انه وعلى عكس ما اثارته المستأنفة فالبين بالرجوع الى التعليل الذي ساغته محكمة الدرجة الأولى والمستندات المؤسسة للحكم محل الطعن ان سبب الإنذار هو التماطل في اداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المكرية عن المدة من مارس 2018 لغاية اكتوبر 2018 ورغم توصلها بالإنذار بتاريخ 8/10/2018 ومرور الأجل القانوني الممنوح لها بمقتضى الإنذار اعلاه والمحدد في 15 يوم طبقا لمقتضيات المادة من 26 فان الطاعنة اكتفت بايداع واجبات الكراء حسب البين من محضر التحري المؤرخ في 4/1/2019 و وصولات الإيداع عدد 1201/18 عن المدة من مارس 2018 لغاية اكتوبر 2018 دون سلوك مسطرة العرض العيني المنصوص عليها في الفصل 275 من ق ل ع الذي ينص على انه اذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود وجب على المدين ان يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقا فاذا رفض الدائن عرضه كان له ان يبرئ ذمته بايداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة وهو ما كرسه الإجتهاد القضائي من خلال العديد من القرارات القضائية نذكر منها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/2/81 تحت عدد 129 في الملف المدني عدد 672/98 منشور بمجلة المحامي عدد 5 ص 39 وما يليها .

وحيث ان ايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة دون عرضها مسبق عليه الطرف المكري لا ينفي المطل عن المكترية وباعتبار التماطل سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية.

حيث ان كان المشرع المغربي قد نص في المادة 29 من قانون 49.16 على أنه إذا اراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه اصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه ان يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا في موطن مختار المعين في تقييد كل منهم ويقصد بالدائن المقيد الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الاصل التجاري إلا أنه لم يرتب اي اثار قانونية في حالة عدم لجوء الطرف المكري الى اشعار او اخبار الطرف المقيد بالاصل التجاري المطلوب إفراغه وهو ما يجعل هذا الدفع غير منتج وبذلك يكون معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب وواجب التأييد.

في الطلب الإضافي

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى المقال الإضافي والمحددة في المدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم غشت 2019 وجب فيها مبلغ 19800 درهم على اساس وجيبة كرائية قدرها 2200 درهم مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

وفي الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر

و في الطلب الاضافي باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه واجبات كراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم غشت 2019 وقدرها 19800 و تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux