Réf
77629
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4479
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8205/2868
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expert, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Calcul du préjudice, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Absence de comptabilité distincte
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 49 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du rapport d'expertise ayant servi de base à sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la régularité du rapport et la méthode d'évaluation retenue, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait une majoration de l'indemnité au motif d'une ancienneté d'exploitation sous-évaluée. La cour écarte les moyens du bailleur, retenant d'une part que le motif de l'éviction, fixé par le congé initial à la seule reprise pour usage personnel, ne pouvait être modifié en cours d'instance pour y substituer un manquement contractuel du preneur. D'autre part, la cour valide la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité distincte pour le local objet du litige, a légitimement évalué la clientèle et l'achalandage en retenant 50 % des bénéfices déclarés pour les deux commerces adjacents exploités par le preneur. La cour rejette également l'appel incident du preneur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une relation locative antérieure à la date retenue par l'expert sur la base des contrats produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة المرحوم سالم (أ.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/4/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/1/2019 ملف عدد 3626/8207/2017 والذي قضى بأداء الطاعنين للمستأنف عليه ما قدره 226.730,00 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مقابل إفراغ المحل الكائن ب [العنوان] الرباط وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات.
كما تقدم السيد عبد الرحيم (ر.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرضون فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل الكائن ب [العنوان] الرباط بسومة قدرها 1200 درهم وأنهم يرغبون في استرداده لأن أحدهم أصبح في حاجة إلى هذا المحل قصد استغلاله شخصيا وأنهم وجهوا له إنذارا في إطار المادة 26 من القانون رقم 16-49 يحثونه بمقتضاه على الإفراغ توصل به في 21/5/17 دون أن يستجيب لمحتواه لأجله فإنهم يلتمسون المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه منه والحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وأرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار، أصل عقد كراء، شهادة الملكية، شهادة الضريبة، رسم الإراثة، عقد الزواج ونسخة من البطاقة الوطنية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف نائب المدعى عليه يلتمس فيها أساسا الحكم ببطلان الإنذار الموجه إليه لعدم جديته وارتكازه على أساس لأن المدعين لم يدلوا بما يثبت احتياجهم للمحل التجاري والحال أنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام والتمس تبعا لذلك الحكم بإجراء خبرة قضائية قصد تحديد التعويض المستحق له وتقدير قيمته على أساس ما سيحصل له من ضرر ناجم عن الإفراغ وتحديد قيمة الأصل التجاري .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/12/18 والقاضي بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليه عن فقدان أصله التجاري عهد القيام بها للخبير محمد (س.).
وبناء على الأمر الصادر بتاريخ 11/7/18 والقاضي باستبدال الخبير المعين وتعيين بدلا عنه الخبير عبد الحق (س.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه إلى القول أن التعويض المستحق للسيد عبد الرحيم (ر.) عن فقدان أصله التجاري يحدد في 226730 درهم مؤكدا قيمة عنصري الزبناء والسمعة التجارية والرواج والمدة اللازمة للبحث عن محل آخر هي 108450 درهم قيمة الحق في الكراء هي 115780 درهم مصاريف النقل هي 2500 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب الطرف المدعي يلتمس فيها استبعاد الخبرة المنجزة في الملف والأمر بإجراء خبرة جديدة لأن الخبير لم يتقيد بمقتضيات المادة 63 من ق.م.م ولم يعمل على وصف المحل كما لم يشر إلى التغييرات التي قام بها المدعى عليه كما اعتمد على مجرد تصريحات المدعى عليه دون إدلاء هذا الأخير بما يفيد صحتها.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليه أكد فيها أنه يستغل المحل منذ أكثر من 13 سنة وأن قيمة التعويض لا يمكن أن تقل عن 400000 درهم والتمس الحكم بالمصادقة على الخبرة واحتياطيا الحكم برفع التعويض عن الأصل التجاري إلى قدر يتناسب مع قيمة العناصر المادية والمعنوية.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي :
أن الحكم المطعون فيه أورد ضمن المعطيات الواقعية للقضية بيانات مخالفة تتمثل في ذكر اسم عائلي مخالف للاسم العائلي للمستأنف عليه، إذ ورد في ديباجته وفي الصفحة الأخيرة في منطوقه اسم (ر.) في حين أن اسم المستأنف عليه هو (ر.)، مما يتعين معه تصحيح الخطأ المذكور . وإن التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف هو التعويض الذي انتهى الخبير في تقريره إلى اقتراحه، وبالتالي فإن الحكم ساير هذا التقرير مع العلم أنه مشوب بخروقات وإخلالات قانونية وقع فيها الخبير عبد الحق (س.) خلال إنجازه للخبرة التي كلف بما. ومن أبرز هذه المخالفات إغفاله مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، حيث لم يتطرق في تقريره لأي وصف للمحل المتنازع حوله، كما أنه لم يشر إلى التغييرات التي قام بها المدعى عليه في المحل والتي مست بمعالمه الأساسية حيث قام بإزالة جل جدرانه الداخلية، بالإضافة إلى أنه عمد إلى تغطية البهو الداخلي مع العلم أن المحل يتواجد بالطابق الأرضي، الأمر الذي جعله محروم من التهوية وأشعة الشمس، ناهيك عن عدم احترام تصميم البناء الذي يؤدي إلى مخالفات لقانون التعمير. وللتذكير فإن معظم هذه الملاحظات سبق للعارضين أن تقدموا بها للخبير أثناء أخذ تصريحهم خلال عملية الخبرة، غير أنه لم يتم إدراجها مفصلة من طرفه. وإن الحكم المستأنف تبنى تقرير الخبرة على علته ولم يلتفت للملاحظات المهمة التي أثارها العارضون في مستنتجاتهم والتي من أهمها أن المستأنف عليه عندما قام بالتغييرات المذكورة أعلاه والتي طالت التصميم الأصلي للمحل موضوع الخبرة يكون قد خرق البند الثاني من عقد الكراء المبرم بينه وبين مورث العارضين والذي ينص على ما يلي : "يلتزم المكتري بالقيام بأشغال الإصلاح التي تقتضيها صيانة المحل موضع الكراء دون قيد أو شرط". وإن المحكمة الابتدائية في معرض تعليل حکما تبنت ما اعتماده الخبير في تقديره لقيمة عنصري الزبناء والسمعة التجارية على استغلال المستأنف عليه للمحل التجاري الثاني الذي يتواجد بجانب المحل موضوع الخبرة لتحديد 50% من قيمة الحق في الكراء، رغم أنه ذكر في تقريره عدم وجود محاسبة مضبوطة للمحل موضوع النزاع. مع العلم أن المستأنف عليه حاول تضليل الخبير من خلال إدلائه بوثائق لا علاقة لها بالمحل موضوع النزاع وهو ما انتبه إليه هذا الأخير. ومع ذلك نجد الحكم المستأنف قد سایر المستأنف عليه فيما أورده في مطالبه النهائية بعد الخبرة.
لهذه الأسباب يلتمسون بعد الإشهاد على تصحيح اسم المستأنف عليه بجعله (ر.) بدل (ر.)، تأييد الحكم المستأنف في ماقضى به من إفراغه من العين المكراة الكائنة ب [العنوان] الرباط، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم بإجراء خبرة جديدة يعهد بها إلى خبير أكثر دقة وموضوعية، مع حفظ حقهم في الإدلاء بالمستنتجات على ضوئها والحكم بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليه إلى مبلغ أقصاه ما قدره 100.000,00 درهم مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 357 في الملف عدد 3626/8207/2017.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/9/2019 مع استئناف فرعي أن المحل التجاري له عناصر مادية ومعنوية مهمة إذ يشغل يد عاملة مهمة من سمعة وأقدمية وما راكمه عدة سنوات وبه تجهیزات مهمة ودقيقة وأن فقدان كل هذه العناصر سوف يؤثر لا محالة على العارض الذي سيفقد زبنائه وسمعة محله التي بدل مجهودات جبارة طوال سنوات وبالتالي سوف يتعرض للإفلاس ويتضرر اقتصاديا وإن العارض يستحق التعويض عن الأصل التجاري المكتسب وتبقى مزاعم المستأنفين المضمنة بمقالهم الاستئنافي لا أساس لها من الصحة وليس لها أي ارتباط بموضوع دعوى إفراغ محل تجاري للاستعمال الشخصي خصوصا وأن العارض لم يقم بأي تعديلات تؤثر على المحل التجاري وإنما اكتراه على حالته، ويبقى دفع المستأنفين بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وأن مضمون إنذارهم غير متجه إلى إحداث تعديلات أو ما شابه ذلك. وإن الخبرة المنجزة ابتدائيا تبقى محترمة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
وفيما يخص الاستئناف الفرعي، إن العارض لما تقدم بمستنتجاته لما بعد الخبرة ابتدائيا أشار إلى أن السيد الخبير عند احتساب القيمة الكرائية للمحل التجاري موضوع الدعوى أغفل أربع سنوات باعتبار أن العلاقة الكرائية ابتدأت بتاريخ 15/05/2005 وليس سنة 2009 كما جاء في تقرير الخبرة وبالتالي فإن القيمة الكرائية ستكون أكثر مما حدده السيد الخبير باعتبار أن العارض قضى أكثر من 13 سنة بالمحل التجاري وإن العارض ابتدائيا طالب المحكمة بتعويض عن العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري لا يقل عن مبلغ 400.000,00 درهم جبرا للأضرار التي ستلحقه بفقدان أصله التجاري وإن محكمة الاستئناف باعتبارها تنشر الدعوى من جديد فإنها سوف تأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر المحدقة بتجارة العارض وفقدانه للأصل التجاري للقول بالزيادة في التعويض.
والتمس رد جميع مزاعم المستأنفين لعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني سليم وتعديل الحكم الابتدائي برفع التعويض عن فقدان الأصل التجاري إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا أربعمائة ألف درهم
مع الصائر وترتيب كافة الآثار القانونية.
وحيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 3/10/2019 أن المستأنف عليه لم يخرج عن المنطق الذي اعتمده خلال المرحلة الابتدائية، حيث تشبث بقوله أن الأصل التجاري الذي يستغله له عناصر مادية مهمة ويدر دخلا معتبرا وتشغيل يد عاملة مهمة لكنه لم يعزز ذلك بأي وثيقة تثبت ذلك، وبالخصوص ما اشترطه المشرع من تصريحات ضريبية للأرباح عن السنوات الأربع الأخيرة، وكذا التصريحات بالأجراء لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا بغض النظر عن السبب الرئيسي في طلب الإفراغ والمرتبط بإدخال تعديلات جوهرية على البناء موضوع الكراء التجاري وحاول المستأنف عليه مرة أخرى المنازعة في المدة الكرائية والتي يزعم أنها تبتدئ من تاريخ 15/05/2005 غير أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة سيتضح للمحكمة أنه هو من أدلى بعقد الكراء المؤرخ في 15/04/2009 ضمن الوثائق التي سلمها للخبير، ولا وجود في الملف لأي عقد يوثق لما قبل هذه المدة. والتمس المستأنف عليه بموجب استئناف فرعي رفع التعويض إلى القدر الذي طالب به ابتدائيا غير أنه لم يأت بأي عنصر جديد يشفع له للقول بالمبلغ المطلوب، مع العلم أن العارضين سبق لهم أن بينوا خلال مذكراهم الابتدائية موقفهم من كل ما بسطه في مناقشته.
والتمسوا الحكم وفق الملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي.
حيث أدرجت القضية بجلسة 3/10/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2019.
المحكمة
بالنسبة للاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من أن الحكم المطعون فيه تضمن اسما عائليا مخالفا للاسم العائلي للمستأنف عليه (ر.) بدل (ر.) فإنه دفع أصبح متجاوزا وذلك بمباشرة كل من الطاعنين أصليا والطاعن فرعيا لاستئنافهم وبسط كافة أوجه دفوعهم ولم يترتب عن ذلك أي ضرر وفقا لما تنص عليه المادة 49 من ق.م.م ذلك أن الاخلالات الشكلية التي من شأنها عدم الإضرار فهي اخلالات مردودة.
حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة تبين أن الخبير قام باستدعاء الطاعنين بتاريخ 4/9/2018 عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل تحت عدد AR907417011.MA محددا موعد الخبرة بتاريخ 14/9/2018 إذ حضرت المسماة خديجة (ت.) أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي ورثة المرحوم سالم (أ.) مما يصبح معه الدفع بخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لا يستقيم على أساس قانوني سليم كما أن الخبير وصف المحل وصفا دقيقا موقعا ومساحة محددا طبيعة النشاط الممارس فيه خلافا لما أثير من طرف الطاعنين.
حيث إنه إذا كان أساس الدعوى ومنطلقها هو رغبة الطاعنين في استرداد المحل موضوع المطالبة الحالية للاستعمال الشخصي من طرف أحد الورثة وتوجيه الإنذار موضوع المصادقة الحالية على هذا الأساس فإن دفعه بأن المستأنف عليه عمد إلى إحداث تغييرات بالمحل وأن الخبير لم يوضح تلك التغييرات دفع مردود لأن مضمون إنذارهم غير مؤسس على إحداث المستأنف عليه تغييرات وإنما للاستعمال الشخصي.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون من أن الخبير اعتمد في تقديره لقيمة عنصري الزبناء والسمعة لاستغلال المستأنف عليه للمحل التجاري الثاني الذي يتواجد بجانب المحل موضوع الخبرة لتحديد 50 % معتمدا على وثائق لا علاقة لها بالمحل موضوع النزاع ذلك أن الخبير أوضح بالصفحة 10 من التقرير أن السيد عبد الرحيم (ر.) يستغل محلا ثانيا بجانب المحل التجاري موضوع الخبرة وذلك لبيع مواد التجميل والعطور واعتبر أن الربح المشار إليه والمحدد في 216900 درهم المحدد استنادا لمبلغ الربح السنوي والذي نتج عنه مبلغ الضريبة عن الدخل المحدد من طرف إدارة الضرائب في مبلغ 1820 درهم عن سنة 2015 خلص إلى أن الربح السنوي هو 48200 درهم وكذا اعتبارا لمدة الحق في الكراء 48200 × 4,5 سنوات ليصبح المستحق هو 216900 درهم وفي غياب محاسبة مضبوطة اعتبر أن الربح المشار إليه أعلاه وكذا قيمة عنصر الزبناء والسمعة التجارية تهم المحلين الاثنين معتبرا سوى 50 % من قيمة الحق في الكراء، فيكون الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا على مثيره.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف الأصلي بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على رافعه.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث تمسك الطاعن فرعيا بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به اعتبارا أن الخبير أغفل أربع سنوات باعتبار أن العلاقة الكرائية ابتدأت بتاريخ 15/5/2005 وليس سنة 2009 إلا أن الثابت من خلال الوثائق المستدل بها والمرفقة بتقرير الخبير أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين منه عقدين ما هو مؤرخ في 15/4/2009 والثاني مؤرخ في 25/4/2013 والذي التزم فيه المستأنف فرعيا بالقيام بأشغال الإصلاح التي تقتضيها ضرورة صيانة المحل موضوع الكراء دون قيد أو شرط وبالتالي لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن العلاقة ترجع إلى سنة 2005 خلافا لما تمسك به الطاعن فيكون بالتالي ما خلص إليه الخبير بهذا الشأن مصادفا للصواب يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025