Réf
77544
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4449
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2750
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Perte de clientèle, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Imputabilité au bailleur, Fonds de commerce, Fermeture involontaire, Fermeture du local, Faute du mandataire du bailleur, Déchéance du droit à indemnité, Congé pour usage personnel, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'exception au droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la preneuse. En appel, les bailleurs soutenaient que l'indemnité n'était pas due dès lors que le fonds de commerce avait perdu sa clientèle et sa réputation suite à une fermeture de plus de deux ans, situation visée par l'article 8 de ladite loi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exception qui prive le preneur de son indemnité ne s'applique que si la fermeture du local lui est imputable. La cour relève en effet que la preneuse avait été privée de l'exploitation de son fonds par le fait même des bailleurs, ce qui avait été judiciairement constaté par des décisions antérieures lui allouant des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Dès lors, la fermeture prolongée du local, n'étant pas volontaire mais subie du fait du bailleur, ne pouvait justifier la déchéance du droit à l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدين المليودي (أ.) وعبد الاله (أ.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 15/05/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 تحت عدد 2279 ملف عدد 4594/8205/2019 والقاضي في الشكل بضم الملف عدد: 5679/8205/2018 إلى الملف عدد 4594/8205/2018 واعتبار هذا الأخير هو الأصل، في الشكل بعدم قبول طلب بطلان الإنذار بالإفراغ موضوع الملف عدد 4594/8205/2018 وبقبول باقي الطلبات موضوع الملفين وفي الموضوع المصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للطرف المكتري بتاريخ 21/02/2018 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان، مقابل تعويض قدره 200000 درهم يؤديه مالك المحل التجاري للمكتري مع جعل الصائر على عاتق الطرف المكري و برفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك الأصل التجاري للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان المسجل بالمحكمة الابتدائية بنسليمان بالسجل التجاري عدد 7850 وأنها اقتنت الأصل التجاري وهو عبارة عن محلبة من السيد سعيد (ب.) بمقتضى عقد محرر بالفرنسية مصحح الإمضاء لدى السلطات المختصة بتاريخ 19/12/2011 بثمن قدره 165.000,00 درهم وأن البائع للعارضة كان يكري المحل التجاري بسومة كرائية شهرية قدرها 1155,00 درهم من مالك الرقبة السيد مسعود (ب.) وأن المدعى عليهما اقتنيا الرقبة من عند مالكها المذكور و أن العارضة أدت واجبات الضريبة على الأصل التجاري في اسم مالكه السابق حتى تستطيع شراءه حسب مبلغ 37.522,00 درهم وأن العارضة توصلت بتاريخ 21/02/2018 بإنذار وفقا لمقتضيات القانون رقم 16-49 مرفوع من طرف المالكين للرقبة الميلودي (أ.) وعبد الاله (أ.) من أجل الإفراغ للرغبة في الاستعمال الشخصي وأنه طبقا للمادة 7 من القانون المذكور فإن التعويض عن فقدان الأصل التجاري يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ يشمل التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وأن العارضة لم تستطع استغلال الأصل التجاري منذ شراءها له بفعل حرمانها منه من طرف وكيل مالكي الرقبة المكترين المسمى أحمد (أ.) بوكالة خاصة وان العارضة قاضته وصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجاري تحت عدد 4918 بتاريخ 09/10/2017 قضى بتنازل المستأنف عن استئنافه و أنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي عدد 12920 بتاريخ 17/12/2015 و هو الحكم المتنازل في استئنافه بمقتضى القرار المذكور أعلاه سيتضح أن الحكم قضى على وكيل المكرين بأدائه لفائدة العارضة نتيجة الحرمان من الاستغلال تعويضا قدره 64.100,00 درهم عن المدة المطلوبة ما بين 07/01/2012 إلى 04/05/2015 و أن العارضة أمام هذا الحرمان لم تستطع التصريح بالضريبة منذ الشراء حتى تستحق التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 16-49 و ان العارضة وجهت قبل المسطرة الحالية بمسطرة أداء واجبات الكراء وهي أصلا محرومة من الاستغلال والانتفاع من المحل التجاري فكان حليفها الرفض وأن الإنذار بني على أسباب باطلة وأخفى عمدا وفي نية المكرين اخفاء واقعة حرمان العارضة من الانتفاع من المحل وبالتالي بالتبعية حرمانها من الانتفاع من مزايا المادة 7 من القانون رقم 16-49 امام القضاء لذلك تلتمس العارضة اساسا الحكم ببطلان الانذار المبعوث لها من أجل إفراغ المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان والمتوصل به من طرفها بتاريخ 21/02/2016 بعلة أنها ستحرم من التعويض الممنوح لها بناء على مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 نتيجة حرمانها من استغلال الأصل التجاري ومقاضاتها للمكرين بواسطة وكيليهما أحمد (أ.) وفق المساطر المدلى بها من طرفها وذلك منذ 19/12/2011 حتى الآن واحتياطيا الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة بحساب التعويضات المستحقة للعارضة عن فقدانها الأصل التجاري للمحل الكائن بالعنوان المذكور أعلاه تعهد لخبير مختص على أن يأخذ في تقريره بعين الاعتبار في تقديره للتعويض الممنوح للعارضة ثمن شراء الأصل التجاري وهو 165.000 درهم ومبلغ أداء الضريبة قبل تسجيله في المحل التجاري وقدره 37.522 درهم وخسارة الأصل التجارية بصفة عامة والبت في الصائر وفق القانون.
وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من تصريح بالتسجيل بالسجل التجاري، نسخة من عقد تنازل عن أصل تجاري، صورة من عقد كراء، صورة بوصل أداء، نسخة من قرار ونسخة من حكم ونسخة طبق الأصل من حكم.
و بناء على قرار ضم الملف عدد: 5679/8205/2018 إلى الملف عدد: 4594/8205/2018 و اعتبار هذا الأخير هو الأصل.
و بناء على المقال المقدم من طرف نائب المدعيان لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2018 الذي فتح له ملف تحت عدد 5679/8206/2018 يعرض فيه أن موكليه يملكان المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان و أنهما يكتريانه للمدعى عليها السيدة أم هاني (ا.) بسومة كرائية قدرها 1155 درهم شهريا وأنهما يرغبا في استرجاع هذا المحل للاستعمال الشخصي وفي هذا الإطار وجها لها إنذار يشعرانها من خلاله برغبتهما في استرجاع المحل ومنحاها اجل 3 أشهر طبقا للمادة 26 من ظهير 16-49 والذي توصلت به بتاريخ 21/02/2018 إلا أنها لم تستجب له لذلك يلتمس العارضان الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 09/02/2018 والمبلغ للمدعى عليها بتاريخ 21/02/2018 والحكم عليها هي ومن يقوم مقامها بإفراغ المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن سليمان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وارفق المقال بنسخة من شهادة ملكية ونسخة من إنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها ام هاني (ا.) بمذكرة جواب مع طلب ضم بجلسة 05/07/2018 جاء فيها أنه سبق لها أن تقدمت بمقال يرمي إلى بطلان الإنذار المبعوث لها فتح له ملف عدد 4594/8205/2018 والرائج بذات المحكمة وانه نظرا لوحدة الأطراف والموضوع فإن الأمر يقتضي ضم الملف الحالي للملف المذكور وذلك وفق ما يقتضيه القانون وحفاظا على مصالح الأطراف النزاع الشيء الذي ينبغي معه الاستجابة لطلب الضم.
ومن حيث المذكرة الجوابية أن العارضة تملك الأصل التجاري للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان المسجل بالمحكمة الابتدائية بنسليمان بالسجل التجاري عدد 7850 وأنها اقتنت الأصل التجاري وهو عبارة عن محلبة من السيد سعيد (ب.) بمقتضى عقد محرر بالفرنسية مصحح الإمضاء لدى السلطات المختصة بتاريخ 19/12/2011 بثمن قدره 165.000,00 درهم وأن البائع للعارضة كان يكري المحل التجاري بسومة كرائية شهرية قدرها 1155,00 درهم من مالك الرقبة السيد مسعود (ب.) وأن المدعيين اقتنيا الرقبة من عند مالكها المذكور وأن العارضة أدت واجبات الضريبة على الأصل التجاري في اسم مالكه السابق حتى تستطيع شراءه حسب مبلغ 37.522,00 درهم وأنها توصلت بتاريخ 21/02/2018 بإنذار وفقا لمقتضيات القانون رقم 16-49 مرفوع من طرف المالكين للرقبة الميلودي (أ.) وعبد الاله (أ.) من أجل الإفراغ للرغبة في الاستعمال الشخصي وأنه طبقا للمادة 7 من القانون المذكور فغن التعويض عن فقدان الأصل التجاري يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ يشمل التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وأن العارضة لم تستطع استغلال الأصل التجاري منذ شراءها له بفعل حرمانها منه من طرف وكيل مالكي الرقبة المكترين المسمى أحمد (أ.) بوكالة خاصة وان العارضة قاضته وصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجاري تحت عدد 4918 بتاريخ 09/10/2017 قضى بتنازل المستأنف عن استئنافه وأنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي عدد 12920 بتاريخ 17/12/2015 وهو الحكم المتنازل في استئنافه بمقتضى القرار المذكور أعلاه سيتضح أن الحكم قضى على وكيل المكرين بأدائه لفائدة العارضة نتيجة الحرمان من الاستغلال تعويضا قدره 64.100,00 درهم عن المدة المطلوبة ما بين 07/01/2012 إلى 04/05/2015 وأن العارضة أمام هذا الحرمان لم تستطع التصريح بالضريبة منذ الشراء حتى تستحق التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 16-49 وان العارضة ووجهت قبل المسطرة الحالية بمسطرة أداء واجبات الكراء وهي أصلا محرومة من الاستغلال والانتفاع من المحل التجاري فكان حليفها الرفض وأن الإنذار بني على أسباب باطلة وأخفى عمدا وفي نية المكرين اخفاء واقعة حرمان العارضة من الانتفاع من المحل وبالتالي بالتبعية حرمانها من الانتفاع من مزايا المادة 7 من القانون رقم 16-49 امام القضاء لذلك تلتمس العارضة اساسا الحكم ببطلان الانذار المبعوث لها من أجل إفراغ المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان والمتوصل به من طرفها بتاريخ 21/02/2016 بعلة أنها ستحرم من التعويض الممنوح لها بناء على مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 نتيجة حرمانها من استغلال الأصل التجاري ومقاضاتها للمكرين بواسطة وكيليهما أحمد (أ.) وفق المساطر المدلى بها من طرفها وذلك منذ 19/12/2011 حتى الآن واحتياطيا الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة بحساب التعويضات المستحقة للعارضة عن فقدانها الأصل التجاري للمحل الكائن بالعنوان المذكور أعلاه تعهد لخبير مختص على أن يأخذ في تقريره بعين الاعتبار في تقديره للتعويض الممنوح للعارضة ثمن شراء الأصل التجاري وهو 165.000 درهم ومبلغ أداء الضريبة قبل تسجيله في المحل التجاري وقدره 37.522 درهم وخسارة الأصل التجارية بصفة عامة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهما بجلسة 13/09/2018 جاء فيها أن المدعية وجهت دعواها في مواجه عبد الله (أ.) والحال ان اسم العارض هو عبد الإله (أ.) مما تبقى معه الدعوى مختلة شكلا ويتعين عدم قبوله واحتياطيا من حيث الموضوع أن الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية ومقدمه لا يستحق أي تعويض على ما اسماه فقدان الأصل التجاري وذلك عملا بالمادة 8 من القانون 16-49 والذي حدد مجموعة من الحالات التي لا تلزم المكري من أداء أي تعويض وان المدعية أدلت بأحكام لا علاقة لها بنازلة الحال وأدعت أيضا أنها اقتنت الأصل التجاري للمحل بمبلغ 165.000 درهم وهو مبلغ جد مبالغ فيه مقارنة مع المحلات المماثلة لذلك يلتمس العارضان الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/09/2018، ألفي بالملف مذكرة جوابية و تخلف نواب الأطراف، فتقرَّر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 27/09/2018.
بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ27/09/2018 القاضي بإجراء خبرة تقويمية على الأصل التجاري يعهد بها للخبير السيد مصطفى مسلك.
بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الذي حدد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 203000درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدين المليودي (أ.) وعبد الاله (أ.) و جاء في أسباب استئنافهما انه في الوقت الذي طالبا فيه استرجاع محلهما للاستعمال الشخصي كان ذلك في سبب فقدان عنصر الزبائن والسمعة التجارية على اعتبار أن المحل كان مهملا ومغلقا مند تاریخ 07/01/2012 الى يومنا هذا، وحأن سبب الإغلاق كان من طرف السيد أحمد (أ.) الذي تواجهه المستأنف عليها بدعوی التعويض عن اغلاق محلها و عدم استغلاله، وحكمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدتها بتعويض قدره 64100,00 درهم عن مدة الإغلاق من 07/01/2012 الى 04/11/2015 تم تأييده استئنافيا، و تقدمت بدعوى ثانية في مواجهة السيد أحمد (أ.) و طالبت بتعويض قدره 171000,00 درهم عن المدة من 13/03/2015 الى 13/12/2018، و انه خلال هذه المدة والمحل مغلق إلى أن وجه أحمد (أ.) رسالة إليها بقصد فتح محلها الشيء الذي جعلهما يتقدمان بدعوى استرجاع المحل للاستعمال الشخصي بسبب فقدان الزبائن و السمعة التجارية كمنا سبق الإشارة إليه، و أنه خلال مدة إغلاق المحل فقد حرما من واجبات الكراء و كان ذلك بمقتضى حكم عدد 432 الصادر بتاريخ 22/01/2018 ملف عدد 8416/8206/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و انه طبقا للمادة 8 من القانون عدد 49.16 فانه يحكم بالإفراغ دون تعويض عن فقدان الزبائن والسمعة التجارية، و ان كانت المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف قد حددت التعويض في مبلغ 200000,00 درهم فانها تكون قد حكم لها بتعويض عن مدة إغلاق المحل لفقدان الزبائن و السمعة التجارية و أن هذا التعويض حدد في مبلغ 64100,00 درهم بمقتض الحكم المشار اليه أعلاه المؤيد استئنافيا وكدا الدعوى الحالية التي تطالب فيها المستأنف عليها بمبلغ 171000,00 درهم، و اذا كانت قد استحقت تعويضا عن اغلاق محلها و دون أن تؤدي واجبات الكراء خلال المدة المذكورة أعلاه و لم يسبق له ان ادت واجبات الكراء الى يومنا هذا، فانه يبقى من حقهما الاستفادة من المادة المذكورة والتي تنص " لا يلزم المكري بأداء تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة اذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء و السمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل". وأنهما ليس هما من قاما بمنع المستأنف عليها من استغلال المحل، وأنها لا يحق لها أن تعوض مرتين وأنها تحاول جاهدة الاثراء بلا سبب على حسابهما، و رغم توصلها برسالة من أجل فتح محلها لم تقم بفتحه وأنه استنادا لما ذكر فإن ما قضى به الحكم المستانف من تعويض لفائدتها يكون غير مبرر لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بشأنه وتأييده في الافراغ وتحميلها الصائر وأرفقا نسخة من الحكم المستانف ، نسخة من الحكم، نسخة من القرار، نسخة من المقال، نسخة من الرسالة مع محضر تبيلغ ، نسخة حكم عدد 432 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2019 جاء فيها أن الاستئناف المؤسس لا يجد له سندا من حیث القانون ذلك أن التعويضات الممنوحة لها بمقتضى أحكام قضائية كانت سبب المنع من استغلال المحل التجاري من طرف نائب المدعيان و من تاريخ شراء الأصل التجاري و يكفي الرجوع إلى الأحكام المدلى بها من طرف المدعيان أنفسهما المعرفة سبب و علة الحكم عليهما بواسطة نائبهما بالتعويضات و بالتالي فإن الدفع المثار بهذا الخصوص لا يجد له اعتبار، وأن المادة 8 من القانون 49.16 في فقرتها الأخيرة تنص على عدم استحقاق المكتري أي تعويض اذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل، وان هذا الاستثناء (عن التعويض) إذ تم إغلاق المحل التجاري تلقائيا من طرف المكترين و ليس إغلاقه عنوة من طرف المكري وحرمان المكتري من الانتفاع منه، وان التأويل الخاطئ لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة يجعل من هذا السند غير جدير بالاعتبار، لذلك تلتمس رده و تأييد الحكم المتخذ ابتدائيا.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أنهم يؤكدون ما جاء في المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف المستأنف أوجه دفوعاته.
حيث نعى الطرف الطاعن على محكمة البداية الحكم المتخذ من حيث التعويض المحكوم به بعلة الإفراغ من اجل استرجاع المحل التجاري موضوع المنازعة لأجل الاستعمال الشخصي تماشيا مع مقتضيات المادة 7 من قانون 49.16.
وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات النازلة فإن البين منها أن المستأنف عليها منذ اقتنائها للأصل الجاري بتاريخ 19/12/2011 مقابل مبلغ قدره 165.000,00 درهم لم تتمكن من مباشرة تجارتها بهذا المحل إذ وقع منعها من استغلال هذا الأصل التجاري من طرف وكيل مالكي الرقبة السيد أحمد (أ.) مما جعلها تبادر إلى تقديم مقالات لهذه المحكمة لأجل الحصول على التعويض المناسب جراء حرمانها من استغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى الحالية وهو ما استجابت له المحكمة فصدر لها حكم ابتدائي عدد 12920 بتاريخ 17/12/2015 قضى لها بتعويض قدره 64.100 درهم كتعويض عن المدة المطلوبة ما بين 7/1/2012 لغاية 4/5/2015 وهو ما يستفاد منه تعذر المستأنف عليها التصريح بمداخيل لدى إدارة الضرائب حتى تستفيد من التعويض المنصوص عليه من طرف المشرع المغربي طبقا للمادة 7 من قانون رقم 49.16.
وحيث إن ما دفع به الطرف المستأنف حول استرجاع المحل دون تعويض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة من 8 والتي تنص على أنه لا يلزم المكري بأداء تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية منها إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل '' لا يجد له سند في هذه النازلة بعلة أن سبب إغلاق المحل وفقدانه لعناصر الأصل التجاري لم يكن بإرادة المكتري وإنما الطرف المكري هو الذي منع المكترية من استغلال أصلها التجاري مما جعله يفقد عناصر التعويض المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 49.16 وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي قضى لها بمبلغ 200.000 درهم كتعويض مناسب لما تكبدته من مصاريف قصد شراء المحل التجاري من جهة، ومن جهة أخرى ما فاتها من كسب وسمعة تجارية جراء إغلاق المحل منذ بداية 2012 ويكون ما ساغه الحكم المتخذ من تعليل سديد يستوجب التأييد.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025