Réf
77399
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4397
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2019/8211/3244
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Marque notoire, Indemnisation forfaitaire, Dommages et intérêts, Destruction des produits saisis, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Bonne foi du commerçant, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 140 - 224 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel et les modalités de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple revendeur, il ignorait le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte cet argument en retenant qu'il pèse sur le commerçant, du fait de sa profession, une présomption de connaissance des marchandises qu'il propose à la vente, et que la production d'une facture d'achat auprès d'un fournisseur non agréé est inopérante à renverser cette présomption. Concernant le montant des dommages-intérêts jugé excessif, la cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, le juge dispose de la faculté d'allouer une indemnité forfaitaire dont le montant se situe dans la fourchette légale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الهادي (ن.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 3/6/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1419 بتاريخ 18/2/2019 في الملف عدد 12227/8211/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه وبكف و توقف المدعى عليه عن عرض و بيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المدعية و بالتوقف عن الافعال و الاعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية MERCEDES – BENZ و لشعار المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية و الثانية اللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه و باتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي المصطفى (هـ.) والمؤرخ في 14112018 و بجعل مصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليه وباداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم و بتحديد الاكراه البدني في الادنى وبتحميله الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة ديملر ا ج تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 11 دجنبر 2018 عرضت فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي و الوطني بتخصصها في صناعة و ترويج و تسويق السيارات و ما يرتبط بها من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية و الجودة العالية و ان العارضة تروج منتجاتها هاته تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني مودعة و مسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية و كذا المكتب المغربي لحماية الملكية الفكرية و من اهم هذه العلامات نجد : علامة MERCEDES – BENZ المودعة و المسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14121974 تحت عدد 414857و كذا علامة ‘’Mercedes-BENZ’’ المودعة و المسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/9/1966 تحت عدد 321168 و كذا شعار العارضة المشهور و الذائع الصيت المودعة و المسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14121974 تحت عدد 414856 . ان العارضة بمقتضى هذا التسجيل تهدف الى حماية جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية خاصة و انها في اطار سعيها الدؤب للبحث عن العالمية عملت و لازالت تعمل بجهد على الحفاظ على جودة منتجاتها و الرقي بعلاماتها التجارية حتى اضحى رقم معاملاتها يقدر بملايير الدولارات مما جعلها من الشركات المتعددة الجنسيات و ان هذه العلامات التجارية و منذ ابداعها و ابتكارها من طرف العارضة و اتخادها كعلامة لترويج منتجاتها لم تتوقف عن استعمالها بجميع انحاء العالم بما في ذلك المغرب و لا يمكن لاي شخص ليس في المغرب فقط بل في جميع ارجاء المعمور ان لا يعرف و يردد و يتداول اسم مرسيدس و شعارها المعروف لدى العامة من الناس و الخاصة من المهنيين المرتبطين بقطاع تصنيع و بيع السيارات و العارضة تروج تحت يافطة هذه العلامات منتجات صناعية تتعلق اساسا بصناعة السيارات وما يرتبط بها خاصة قطاع غيار السيارات الذي يستلزم الدقة و الجودة العالية لارتباطها الوثيق بحياة الانسان و كذلك انتاج الإكسسوارات المتعلقة بالهندسة و الشكل الداخلي و الخارجي للسيارات هذا التصنيع الذي يتطلب منها دقة و مهارة و بالدرجة الاولى جمالية التصميم و جودة لاعتمادها على مواد وخامات اولية جيدة و العارضة اذ تعلم يقينا بان علامتها التجارية بسبب شهرتها قد تكون محط تقليد و تزوير يطال مختلف علاماتها التجارية الشهيرة لذا فهي تسعى دوما الى حماية منتجاتها من اي تعد هذه الحماية التي تكلفها لها المقتضيات القانونية خاصة المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس الدولية التي توصل للعلامات المشهورة و في اطار هذا المنحى رشح الى علم العارضة و جود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت يافطة علامات مقلدة لعلاماتها التجارية و ان هذه المنتجات المقلدة يسوقها المحل المدعى عليه و ان هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين حول مصدر البضاعة و منتجات العارضة و انها اصلية و هي ليست كذلك مما يفقده الثقة في منتجات العارضة عن جودة منتجاتها هي مجرد كلام غايته تسويق فقط لا غير و رفع رقم مبيعاتها و هو الشيء الذي تسعى العارضة لمحاربته خاصة في ظل سوق مفتوح على علامات تجارية اخرى. ان هذا التصرف يدخل في خانة التزييف و المنافسة غير المشروعة الذي من شانه ان يلحق بالعارضة اضرارا مادية و معنوية جسيمة فقد لجأت الى طلب الحماية القانونية عبر اختيارها مسطرة التعيين و الوصف بحسب ما هو وارد في مقتضيات الفصل 222 من قانون 9717 و بموجب هذا المقال تمكنت العارضة من استصدار امر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و ذلك بتاريخ 08112018 تحت عدد 288692018 في الملف المختلف رقم 2886981032018 و القاضي باجراء وصف مفصل مع حجز عيني . و بناءا على الامر الصادر عن رئيس المحكمة اعلاه و بتاريخ 14112018 انتقل السيد المفوض القضائي المصطفى (هـ.) الى المحل التجاري المدعى عليه . ان هذا المحضر يؤكد و بجلاء ان المدعى عليه قد قام بترويج و عرض منتجات تحمل علامة العارضة بشكل مقلد و مزيف هذه العلامة المودعة و المحمية قانونا كما ان هذا المحضر كاف لاثبات كون المدعى عليه قد وقع تحت طائلة مقتضيات القانونية و انه مارس الافعال التالية : * التعدي على علامة تجارية مسجلة و هي العلامات التالية شعار العارضة المشهور و الذائع الصيت المودعة و علامات العارضة مسجلة على الصعيد الدولي و الوطني بحيث اختيرت المملكة المغربية ضمن التسجيل الدولي لحماية حقوق العارضة من أي تعد ينالها سواء كان هذا التعدي نسخا مطابقا ام تزييفا لحد التضليل مما قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بمنشا البضائع كما هو عليه الحال بالنسبة للمدعى عليها التعدي على علامة تجارية شائعة الشهرة لم يكتف القانون و الاتفاقيات الدولية بحماية العلامات المسجلة بل وسع نطاق الحماية لتتناول العلامات التجارية شائعة الشهرة و ذلك تاكيدا على حماية اصحاب الحقوق و ايضا المستهلك و حيث جاء في مقتضيات المادة 137 من قانون 1797 المعدل و المتمم بمقتضى قانون 2313 على انه لا يجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة و خاصة مايلي علامة سابقة مسجلة و مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . فضلا على ان المقتضيات التشريعية و الاتفاقية تؤكد على ان مجرد الايحاء الذي من شانه احداث لبس لدى المستهلك يعتبر تزييفا حيث جاء في المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 و التي وقعها و صدق عليها المغرب في 30 71917 . جاء ايضا في مقتضيات المادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ادبيك اتريبس لسنة 1994 و التي وقعها و صادق عليها المغرب في 15 04 1994 .ان المتعدي يعلم تمام العلم بمنتجات العارضة و علامتها التجارية بناء على شهرتها و حيث ان التعدي قد وقع نتيجة تسويق هذه البضائع داخل اسواق المملكة . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بالكف و التوقف عن عرض و بيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية العارضة ، بالتوقف عن الافعال و الاعمال التي تشكل تزويرا و منافسة غير مشروعة و تقليدا للعلامة التجارية للعارضة و كذا شعارها تحت غرامة تهديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر . الحكم باتلاف المنتجات الحاملة لعلامة العارضة بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن السيد المفوض القضائي المصطفى (هـ.) و المؤرخ في 16112018 . الحكم بجعل مصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليه . الحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين احداهما باللغة الفرنسية و الثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه عملا بمقتضيات القانون . الحكم على المدعى عليه الكائن بالعنوان اعلاه و بادائه لفائدة العارضة تعويضا عن الاضرار الحاصلة لها جراء هذه الافعال تحدده بكل اعتدال في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم النفاذ المعجل و الاكراه البدني و تحميل المدعى عليه الصائر.
و عزز الطلب بالوثائق التالية : شواهد تسجيل العلامة التجارية المملوكة للعارضة . صورة من مقال الحجز الوصفي . صورة من الامر المختلف القاضي بالحجز الوصفي و العيني . اصل محضر الحجز والوصف.
بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مؤرخة بجلسة 28-01-2019 جاء فيها ان الاختصاص المحلي يعود الى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ، و ان المدعية لم تحترم اجل القانون و هو 15 يوم من تاريخ تحرير محضر وصفي ، و من حيث الموضوع فان المفوض القضائي وجد سبع عينات و لم يحدد نوع العينة و ان المحضر مرفق فقط بعينة و لم يدل بباقي الصور و ان العارض تفاجأ بالعينات الست الباقية و ان العارض لا علم بوجود بضاعة مزيفة و ان العارض غير مهني و غير صانع و ان محضر الحجز ليس دليلا على وجود التقليد و ان مصفاة البنزين بيعت بثمنها الاصلي و ان محضر الحجز لا يثبت ان العينة مزيفة .
بناء على مذكرة اسناد النظر للمدعية مؤرخة بجلسة 11-02-2019 جاء فيها ان الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و ان الاجل هو ثلاثين يوما و انها تتمسك بما جاء في المقال و تلتمس رد دفوعات المدعى عليه .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع الى الحيثيات و التحليلات التي استند عليها الحكم نجدها جاءت ناقصة وأن المستأنف سبق أنه بين في مذكرته السابقة مشيرا الى كون الوثائق المدلى بها من طرف الشركة لم يكن منسجما مع محضر المفوض القضائي ولم يدل بجميع الحجج الكافية منها الصور وأن الاجتهاد في مثل هذه النوازل يستند على وثائق و أدلة علمية و قانونية تثبت العينة و مدى تطابقها مع باقي العينات علما أن واقعة التزييف ينبغي أن تبث بمحضر وصفي للبضائع و الحال أنه لا يعقل وجود عينة واحدة فقط و أن المحضر لم يحدد العينة المزيفة مما يبقى معه أن العينات المذكورة لا تتماشى و العينة الأساسية وينبغي التحقق من الزيف بكل الوسائل منها الخبرة التقنية و الاستعانة بذوي الاختصاص وأنه بالرجوع إلى المحضر الحجز فإن التزوير يجب أن ينصب على جميع المحجوزات و بالتالي أنه هناك تناقض في المحضر كونه الشركة لم تدل بجميع الوثائق مما يفيد أن هناك تناقض علما بأن البينة على المدعي و بالتالي إثبات التزييف و كذا عدد المنتجات المقلدة أو المزيفة وأنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي لم يحسم في العلاقة بل أن عبارة متشابهة لا تفيد الجزم التام في العلامة المتشابهة الكون العلامة لكل شركة تكون مميزة و بالتالي أن كلمة التشابه لا تفيد أن التزييف وقع أصلا وأن الفعل الذي قام به المستأنف لم يقم بالتزييف و بالتالي إذا كان هناك تزييف فإن الكمية كون كبيرة و سهلة التسويق و بالتالي فإن الوثائق لم تحسم في واقعة التزييف ، وأن التعويضات التي حكمت بها المحكمة و المحددة في 50.000.00 درهم جد مرتفعة كونها لا تتناسب الضرر وذلك لاستناد إلى دفوعات الشركة و التي لم تحدد الكمية بالإضافة إلى الغرامة سالفة فيها وينبغي إرجاع العناصر إلى موضوعها و الحكم من جديد برفض التعويض و كذا الغرامات کون واقعة التزييف لم تثبت بخبرة تقنية تفيد ذلك ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة مع خفض التعويض وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق بنسخة حكم .
و حيث بجلسة 09/07/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة للإدلاء بوثيقة عرضت فيها أنه تعذر على المستأنف بإدلاء بفاتورة صادر عن الشركة التي كان يتعامل معها فاتورة تحت عدد 001080 FAC و التي تفيد أن المستأنف كان يتعامل مع الشركة المذكورة وأن واقعة التزييف غير واردة و أنه عثر على هذه الفاتورة بالصدفة في محلة العادي وأن المحضر الوصف المنجز من طرف المفوض لا أساس له من الصحة وأن المفوض لم يدلي إلا بصورة واحدة فقط وأن المفوض لا يتوفر إلا على عينة واحدة وأن هذه الفاتورة تثبت بأن المستأنف يتعامل بصفة قانونية مع الشركة ، ملتمسا الأمر بضم هذه الوثيقة الى ملف النازلة وبطلان المحضر الوصفي والحكم وفق المقال الاستئنافي. وأرفق بنسخة أصلية من فاتورة تحت عدد 001080 FAC .
و حيث بجلسة 23/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنف أسس طعنه على نقصان التعليل الموازي لانعدامه لما افترضت المحكمة المصدرة له أن له العلم بالتزييف الشيء الذي استند عليه في طعنه حتى يتسنى له القول بان الحكم مجانب للصواب في ما قضى به وأنه بالرجوع الى اسباب الاستئناف التي تم عليها تأسيس الطعن بالاستئناف سيتضح للمجلس الموقر ان اسباب الاستئناف جاءت غير واضحة بحكم انه ثارة يتمسك بان ملف النازلة يفتقد للوثائق المثبتة للتزييف وأن المستأنف يعيب على محضر الحجز الوصفي انه لم يقم بالجزم التام في مدى كون المنتجات المحجوزة تحمل علامة مزيفة إلا أن هذا الدفع يفتقد للجدية المطلوبة بحكم ان محضر الحجز الوصفي تمت فيه معاينة واقعة عرض منتجات حاملة لعلامة المستأنف عليها المحمية قانونا وان المستأنف هو الذي يقع عليه عبء اثبات حسن نيته في النازلة وأنه مادام أن المستأنف لم يثبت حسن نيته في مواجهة علامة المستأنف عليها الشيء الذي يبقى معه كل ما نعاه المستأنف في مواجهة حكم البداية غير ذي اساس، وأن المستأنف لما استند في طعنه على سبب وحيد و أوحد متمثل في انعدام علمه بالتزييف ، ملتمسة عدم قبوله شکلا وموضوعا برد كل اسباب الاستئناف لعدم جديتها وبعد التصدي التصريح بتأييد حكم البداية في كل ما قضى به وشمول الحكم بالنفاد المعجل القضائي مع تحميل المستأنف مجموع الصائر.
و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن المستأنف لا يكاد يمل من محاولة التمسك بأنه يستعمل علامة المستأنف عليها بحسن النية مستندا في ذلك الى فاتورة صادرة عن شركة اجنبية عن المستأنف عليها وكذا عن موزعها المعتمد وهو الأمر الذي ينهض دليلا على كون المنتجات المحجوزة في محل المستأنف مزيفة وان أي دفع اثير بغاية فرض الشرعية لواقعة انعدام التزييف وأن المستأنف عليها سبق لها أن استفاضت في الجواب على مسالة حسن النية وانعدام العلم بالتزييف التي اثيرت من طرف المستأنف وان المستأنف عليها تؤكد كافة كتاباتها وما ضمن بها وأن الفاتورة المدلى بها في مذكرة المستأنف عليه بجلسة 9/7/2019 صادرة عن شركة لا علاقة لها بالمستأنف عليها وان ما ضمن بها لا يمت بصلة للمنتجات المحجوزة بمحل المستأنف، وان الغاية من الادلاء بها في ملف النازلة هي محاولة خلق مبرر شرعي لفعل التزييف الثابت في حقه وأن بناءا على كون كل ما اسس عليه الطعن بالاستئناف غير ذي اساس قانوني وواقعي ، ملتمسة أنها تؤكد كافة كتاباتها السابقة والمدلى بها في الملف و برد كل اسباب الاستئناف لعدم جديتها وبعد التصدي التصريح بتأييد حكم البداية في كل ما قضی به و شمول الحكم بالنفاد المعجل القضائي مع تحميل المستأنف مجموع الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/09/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 08/10/2019
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها تملك علامة MERCE DES- BENZ بمقتضى التسجيل للدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857 وكذا التسجيل بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168 وكذا الشعار المودع بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414556 ، كما عينت المغرب ضمن الدول المشمولة بالحماية .
وحيث يترتب على تسجيل العلامة كسبب ملكيتها التجارية وفق ما تنص عليه المادة 140 من قانون حماية الملكية الصناعية .
وحيث ومما لاينازع فيه الطاعن نفسه أن المفوض القضائي حجز بمحله منتوجات تحمل علامة مشابهة لمنتوجات المستأنف عليها وبالتالي فإن دفوعه بكونه حسن النية وبكون المفوض القضائي لم يتحقق من كون تلك المنتوجات والتي هي عبارة عن مصفاة الزيت هي مزيفة ، كلها دفوع غير جدية لكون المفوض القضائي اقتنى تلك البضاعة بإرادة المستأنف الذي لم ينازع مع أنه كان قد أبان عن صفته ، كما ان القول بكونه حسن النية وأنه أدلى بفاتورة شراء تلك المنتوجات هو دفع غير جدي أيضا على اعتبار كونه تاجر وأن كل ما يتواجد بمحله يفترض أنه معروض للبيع وأنه على علم بما يتاجر فيه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون التعويضات المحكوم بها هي جد مرتفعة ، فإن محكمة البداية لما حكمت بتعويض قدره 50000.00 درهم فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفقرة الثانية من المادة 224 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 23.13 و 05-31 والتي نصت صراحة على أنه : '' يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا ، بالإضافة الى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحددة في مبلغ 50000.00 درهم على الأقل و 500000.00 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا يجبر الضرر الحاصل '' .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى على غير أساس وهو ما يتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025