Bail commercial à durée déterminée : la restitution des clés au bailleur vaut résiliation anticipée et met fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77393

Identification

Réf

77393

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4394

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2019/8232/2573

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur les obligations d'un preneur après la restitution anticipée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation au paiement des loyers et de l'obligation de remise en état. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour défaut de remise en état. L'appelant, bailleur, soutenait que le loyer restait dû jusqu'au terme contractuel et que le preneur devait l'indemniser pour ne pas avoir restitué les lieux dans leur état originel. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un procès-verbal de constatation établissait la fin de la relation locative et la reprise de possession par le bailleur à une date antérieure au terme du contrat, rendant toute demande de loyer postérieure infondée. Elle rejette également la demande d'indemnisation au double motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'état initial des locaux et que la facture produite pour justifier le préjudice était antérieure à la conclusion du bail, la rendant impropre à établir le coût de la remise en état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد مصطفى (ه.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 127 بتاريخ 09/01/2019 في الملف عدد 11824/8207/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بعدم قبول طلب التعويض و قبول باقي الطلبات.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (و. م.) في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعي مصطفى (ه.) مبلغ: 102.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 4 أبريل 2018 إلى غاية متم شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية، و بتحميله الصائر، و برفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفى (ه.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 30/11/2018 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد كراء محل تجاري مساحته 25 متر مربع بسوق النجد جوطية درب غلف بالدار البيضاء، و هو عقد محدد المدة يبتدئ في: 08/06/2017، و ينتهي في 08/06/2019 وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء الكراء منذ أبريل 2018 و غادرت العين المكراة مما تكون معه ملزمة بأداء الاكرية المستحقة لغاية نهائية مدة العقد بما مجموعه: 221.000,00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها: 17.000,00 درهم كما أنها تسببت للمدعي في ضرر تمثل في تغيير النشاط التجاري للعين المكراة من محل لبيع النظارات إلى محل لبيع الهواتف المحمولة لا يقل عن مبلغ: 112.164,00 درهم المتمثلة في أشغال الألمنيوم التي كلفت العارض ذلك المبلغ قبل كراء العين المكراة بتاريخ: 03/08/2016 ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين بما في ذلك الإنذار شبه القضائي الموجه للمدعى عليها بتاريخ: 16/10/2018 باءت بالفشل، وأن العقد نص في بنده 9 أن المدعى عليها رخص لها بإدخال تغييرات على نشاط العين المكراة على أن تقوم بإرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها قبل إحداث التغييرات وقت إرجاع المحل للعارض و أن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه لذلك يلتمس العارض بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ: 221.000,00 درهم عن الأكرية المستحقة لغاية نهاية الكراء التجاري مع تعويض عن عدم إرجاع العين المكراة للحالة التي كانت عليها قبل تغيير النشاط التجاري من قبل المدعى عليها قدره 112.164,00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.

وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من عقد كراء، محضر معاينة، كشوف حساب، فاتورة، إنذار مع محضر تبليغه وصورة من قرار محكمة النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2018 جاء فيها أنه خلافا لما زعمه المدعي فإنه تم فسخ عقد الكراء باتفاق الطرفين مع إيقاف الواجبات الكرائية دون أي التزام و ذلك خلال شهر يونيو 2018 علما أن المدعي تسلم مفاتيح المحل و يستغله منذ ذلك التاريخ، و هو محل معد لبيع الهواتف المحمولة و مسيره الحالي هو المدعي و الكل كما هو وارد في التصريح الصادر عن كل من السيدين عبد السلام (ه.) ومهدي (ص.) وكذا محضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي السيد جمال (أ.) بتاريخ 08/09/2018 و المدلى به من طرف المدعي نفسه فضلا عن ذلك فإنه لا يعقل أن يتم المطالبة بالسومة الكرائية دون انتفاع المستفيد من ذلك المحل المستغل من طرف مالكه نفسه أما فيما يتعلق بطلب التعويض عن الضرر المتعلق بتغيير النشاط التجاري للعين المكراة من محل لبيع النظارات إلى محل لبيع الهواتف المحمولة فإنه لم يسبق قط للعارضة أن وافقت على أدائها لأي أشغال تكون قد تم إنجازها قبل إبرام عقد الكراء علما أن الفاتورة المدلى بها من طرف المدعي نفسه مؤرخة في: 03/08/2016، و أنها سابقة لتاريخ إبرام عقد الكراء المؤرخ في 08/06/2017 و ان ما هو منصوص عليه في العقد الفصل 9 منه هو التزام العارضة بإرجاع المحل إلى الحالة التي كان عليها منذ تاريخ تسليم المحل و هو الشيء غير المنازع فيه إطلاقا من طرف المدعي وبالتالي فإن طلبه لا يرتكز على أساس لذلك تلتمس العارضة التصريح برده وتحميل رافعه الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة: 02/01/2019 والتي يؤكد فيها ما سبق مضيفا أن الادعاء بفسخ عقد الكراء باتفاق الطرفين يعوزه الإثبات عملا بالفصل من ق.ل.ع 400 كما أن هذه الواقعة لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود عملا بالفصل 443 من نفس القانون.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن حول الوسيلة الأولى للطعن بالاستئناف خرق الحكم المستأنف للبندين 6 و 7 من عقد الكراء التجاري و خرق الفصل 687 من ق.ل. ع وخرق الفصل 50 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الواجبات الكرائية تؤدي مقابل استفادة المكتري من العين المكراة في حين أن البند 6 من الكراء التجاري ينص على أن مدة العقد محددة في سنتين تبتدئ من 8/6/2017 و تنتهي في 8/6/2019 ، كما أن البند 7 من عقد الكراء الأنف ذكره ينص على أن السومة الكرائية الشهرية محددة في مبلغ 17.000.00 درهم و بقضائه على هذا النحو يكون الحكم المستأنف قد خرق أحكام الفصل 687 من ق.إ. ع التي ينص صراحة على أن '' كراء الأشياء ينقضی بقوة القانون عند إنتهاء المدة الذي حددها له المتعاقدان" و أن توقف المستأنف عليها عن أداء الأكرية منذ شهر أبريل 2019 يجعل المستأنف محقا في استيفاء الأكرية إلى غاية نهاية عقد الكراء في 8/6/2019 أي ما مجموعه 221.000.00 درهم عوض مبلغ 102.000.00 درهم المحكوم به إبتدائيا وأن المستأنف عليها أخلت بمقتضيات الفصل 687 من ق إع الذي ينص بصريح العبارة على أن '' كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند إنتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان" و أن هذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها رقم 1633 الصادر بتاريخ 4/11/2010 في الملف التجاري عدد 175/3/2/2009 وأنه هذا السبب لوحده كفيل بإبطال و إلغاء و الحكم المطعون فيه جزئيا فيما لم يستجب المطالب المستأنف بخصوص كامل الأكرية المستحقة له إلى غاية نهاية مدة عقد الكراء ، وبخصوص الوسيلة الثانية للطعن بالاستئناف خرق الحكم المستأنف للبنذ 9 من عقد الكراء التجاري و خرق الفصلين 230 و 461 من ق إ ع وخرق الفصل 50 من ق.م.m و فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس ذلك أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب أداء مبلغ 112.164.00 درهم و الحال أن المستانف أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمحضر معاينة يثبت أن المحل المكرى تغيير من محل لبيع النظارات إلى محل لبيع الهواتف المحمولة من قبل شركة (و. م.) . كما أدلى المستأنف بفاتورة تثبت حجم الإصلاحات التي كلفته مبلغ 112.164.00 درهم و أن البنذ 9 من عقد الكراء التجاري رخص المستأنف عليها بإدخال تغييرات على نشاط العين المكراة شريطة إرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها قبل إحداث التغييرات وقت إرجاع العمل للمستأنف و أن العقد شريعة المتعاقدين و من إلتزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ق.ا.ع و إن كانت بنود العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها عملا بالفصل 461 من ق.إ. ع. وأن هذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 304 الصادر بتاريخ 16/4/1998 في الملف عدد 324/96 منشور بمجلة المعيار العدد 29 ص 174 وما يليها وكذا ما جاء في قرار آخر رقم 231 الصادر بتاريخ 31/1/2001 في الملف عدد 369/3/99 ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم رقم 127جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 112.164.00 درهم كتعويض عن عدم إرجاع العين المكراة للحالة التي كانت عليها قبل تغيير التجاري من قبل المستأنف عليها وفي حصر مبلغ واجبات الكراء المستحقة للمستأنف في 102.000.00 درهم عوض المبلغ المطلب به ابتدائيا ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي ثبت من جديد وبعد التصدي و بأداء شركة (و. م.) لفائدة السيد مصطفى (ه.) مبلغ 112.164.00 درهم كتعويض عن عدم إرجاع العين المكراة للحالة التي كانت عليها قبل تغيير النشاط التجاري من قبل المستأنف عليها و برفع مبلغ واجبات الكراء المحكوم بها لفائدة السيد مصطفى (ه.) من 102.000.00 درهم إلى مبلغ 221.000.00 درهم عن الأكرية المستحقة لغاية نهاية عقد الكراء التجاري في 8/6/2019 و فيما عدا ذلك تأييد الحكم الابتدائي المتخذ مع تبني تعليله وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية . وأرفق بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.

و حيث بجلسة 09/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أنه خلافا لما زعمه المستأنف، فإنه سبق فسخ عقد الكراء باتفاق الطرفين مع إيقاف الواجبات الكرائية دون أي التزام وذلك منذ شهر يونيو 2018، وأن المستأنف تسلم مفاتيح المحل واستغله مند ذلك التاريخ وهو محل معد لبيع الهواتف المحمولة، ومسيره الحالي هو المستأنف والكل كما هو وارد في التصريح الصادر عن كل من السيدين عبد السلام (ه.)، ومهدي (ص.)، والموجود طيه أصل منه، وكذا محضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي، السيد جمال (أ.) بتاریخ 8/9/2018 والمدلى به من طرف المستأنف نفسه رفقة مقاله الافتتاحی للدعوى وأنه لا يعقل أن يتم المطالبة بالسومة الكرائية دون انتفاع المستفيد من ذلك المحل والمستغل من طرف مالکه نفسه هذا ولكل غاية مفيدة، فإنه تجدر الإشارة إلى أنه سبق أداء الواجبات الكرائية إلى متم ماي 2018 ( وليس أبريل 2018)، والكل كما هو وارد في الكشوفات الحسابية المدلى بها أيضا من طرف المستأنف نفسه، رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى لذا فإن المطالبة بالواجبات الكرائية ما بعد ماي 2018، و على كل حال في أقصى الحالات ما بعد شتنبر 2018، لا سند لها، مما يتعين ردها ، أما فيما يتعلق بطلب التعويض عن الضرر المتعلق بتغيير النشاط التجاري للعين المكراة من محل لبيع النظارات إلى محل لبيع الهواتف المحمولة، فإنه لا يسع المستأنف عليها إلا أن تؤكد أنه لم يسبق لها قط أن وافقت على أداء أي أشغال تكون قد تم انجازها قبل إبرام عقد الكراء، فضلا عن أن الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف نفسه رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى مؤرخة في 3/8/2016 و بالتالي هي سابقة التاريخ إبرام عقد الكراء المؤرخ في 8/6/2017 ، وأن ما منصوص عليه في العقد ( الفصل 9 منه) هو التزام المستأنف عليها بإرجاع المحل إلى الحالة التي كان عليها بعد تاريخ تسليم المحل أي 6/7/2017 وهو الشيء الغير المنازع فيه إطلاقا من طرف المستأنف نفسه ملتمسة عدم قبول شكلا وموضوعا عدم ارتكاز المقال الاستئنافي على أساس و التصريح برده وتحميل المستأنف الصائر .

و حيث بجلسة 23/07/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية عرض فيها حول ثبوت خرق الحكم المستأنف للبندين 6 و 7 من عقد الكراء التجاري والفصل 687 من ق إ ع اعتبرت المستأنف عليها بأنه تم فسخ عقد الكراء موضوع النزاع في نازلة الحال باتفاق بين الطرفين على حد تعبيرها لكن إدعاء المستأنف عليها بفسخ عقد الكراء باتفاق الطرفين بعوزه الإثبات علما أن عبئ الإثبات يقع على المدعى عليها عملا بالفصل 400 من ق إ ع وأن هذا ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 2242 الصادر بتاريخ 27/6/2007 في الملف عدد 1275/06 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2007 ص 143 وأن واقعة الفسخ بإتفاق مزعوم بين الطرفين على حد تعبير المستأنف عليها- لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود عملا بالفصل 443 من ق إ ع و أن هذا ما أكدته كذلك محكمة النقض في قرار رقم 295 الصادر بتاريخ 6/4/2005 في الملف عدد 593/4 ، وأن البند 6 من الكراء التجاري ينص على أن مدة العقد محددة في سنتين تبتدئ من 8/6/2017 و تنتهي في 8/6/2019 ، كما أن البنذ 7 من عقد الكراء الأنف ذكره ينص على أن السومة الكرائية الشهرية محددة في مبلغ 17.000.00 درهم و بقضائه على هذا النحو يكون الحكم المستأنف قد خرق أحكام الفصل 687 من ق إ ع التي ينص صراحة على أن '' كراء الأشياء ينقضی بقوة القانون عند إنتهاء المدة الذي حددها له المتعاقدان." و أن توقف المستأنف عليها عن أداء الأكرية منذ شهر أبريل 2019 يجعل المستأنف محقا في استيفاء الأكرية إلى غاية نهاية عقد الكراء في 8/6/2019 أي ما مجموعه 221.000.00 درهم عوض مبلغ 102.000.00 درهم المحكوم به ابتدائيا وأن المستأنف عليها أخلت بمقتضيات الفصل 687 من ق إ ع الذي ينص بصريح العبارة على أن '' كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان " وأن هذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 1633 الصادر بتاريخ 4/11/2010 في الملف التجاري عدد 175/3/2/2009 ، وحول ثبوت خرق الحكم المستأنف للبند و من عقد الكراء التجاري و الفصلي 230 و 461 من ق إ ع أكدت المستأنف عليها بأن الإصلاحات التي قامت بها المستأنف للعين المكراة تم إحداثها بتاريخ 3/8/2016 و أنها سابقة التاريخ إبرام عقد الكراء المؤرخ في 8/6/2017 وأن العبرة بكون المستأنف عليها تقر إقرارا قضائيا صريحا بقيام العارضة بإصلاحات من أجل إستغلال العين المكراة كمحل لبيع النظارات، و أنه بعد إبرام عقد الكراء قامت المطعون ضدها بتغيير نشاط المحل التجاري و تحويله إلى محل لبيع الهواتف النقالة كما يتجلى ذلك من محضر المعاينة المدلی به خلال المرحلة الإبتدائية ، وأن الإقرار القضائي بطبيعته لا يتجزء و لا يسوغ الرجوع فيه عملا بالفصل 414 من ق إ ع وأن هذا ما استقرت عليه محكمة النقض في قرار رقم 1269 الصادر بتاريخ 20/6/2001 في الملف عدد 926/99 ، وأن العبرة كذلك يكون المستأنف أدلى بفاتورة تثبت حجم الأشغال التي كلفته مبلغ 112.164.00 درهم و أن البند و من عقد الكراء التجاري رخص المستأنف عليها بإدخال تغييرات على نشاط العين المکراة شريطة إرجاعها إلى الحالة التي كانت عليها قبل إحداث التغييرات وقت إرجاع العمل للمستأنف وأن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ق إ ع و أن كانت بنود العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها عملا بالفصل 461 من ق إ ع وأن هذا ما كرسته محكمة النقض في قرارها رقم 304 الصادر بتاريخ 16/4/1998 في الملف عدد 324/96 وكذا ما جاء في قرار آخر المحكمة النقض رقم 231 الصادر بتاريخ 31/1/2001 في الملف عدد 369/3/99 ، ملتمسا الحكم وفق كل ما ورد في مقاله الاستئنافي .

و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة عرضت فيها أنه ردا على ما جاء في مذكرة جواب السيد مصطفى (ه.) المؤرخة في يسع المستأنف عليها إلا أن تأكد أن فسخ عقد الكراء تم باتفاق الطرفين منذ شهر يونيو 2018 وتم تسليم مفاتيح المحل المستغل من طرف المستأنف نفسه منذ ذلك التاريخ وأنه تم أداء الواجبات الكرائية إلى متم ماي 2018 (وليس أبريل 2018) وأن أي مطالبة بعد شهر ماي 2018 لا سند لها إذ أنه لايعقل أن ينتفع المستأنف من المحل ويستغله نفسه وأن يطالب في نفس الوقت بالسومة الكرائية وأن طلب التعويض مردود، باعتبار لاسيما الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف والمؤرخة في 3/8/2016 والتي هي سابقة لتاريخ إبرام عقد الكراء في 8/6/2017 .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/09/2019 ألفي خلالها بالملف بإفادة مدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها ، كما حضر نائب المستأنفة وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 08/10/2019

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على كونه يستحق الكراء الى غاية 8/6/2019 تاريخ انتهاء عقد الكراء ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وحيث ثبت من أوراق الملف وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي جمال (أ.) أن العلاقة الكرائية بين الطرفين تم إنهاؤها خلال شهر شتنبر 2018، وأن الطاعن تسلم مفاتيح المحل من المستأنف عليها منذ ذلك التاريخ .

وحيث بخصوص ما أثاره الطاعن بشأن التغييرات فإن هذا الأخير لم يثبت حالة المحل التجاري قبل تسلميه للمستأنف عليها ، وفضلا عما ذكر كذلك فإن الفاتورة المستدل بها ، والمؤرخة في 3/8/2016 هي سابقة عن تاريخ ابرام عقد الكراء في 8/6/2017 ، ولذلك فإن الادعاء بكون الفاتورة المذكورة تمثل قيمة الاصلاحات المنجزة بالمحل بعد خروج المكترية منه يبقى خلاف الواقع وما بالسببين أعلاه على غير أساس كذلك مما يتعين معه ردهما ، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux