Réf
77339
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4377
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2018/8206/5963
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligations du preneur, Interprétation du contrat, Fermeture administrative, Faute du preneur, Expulsion, Défaut de paiement du loyer, Compensation de créances, Clause résolutoire, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 462 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualification du contrat et de la force majeure. L'appelant soutenait être copropriétaire indivis des lieux et que le bail ne portait que sur la part du bailleur, ce qui interdisait une mesure d'expulsion totale, et invoquait subsidiairement la fermeture administrative des locaux comme un cas de force majeure le dispensant du paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en retenant que les termes clairs du contrat de bail, qui ne mentionnent aucune copropriété, s'imposent aux parties en application de l'article 462 du code des obligations et des contrats, interdisant toute interprétation contraire. Elle rejette également l'exception d'inexécution, relevant que la fermeture administrative résultait de la faute propre du preneur relative au non-respect des normes d'hygiène et ne pouvait constituer un motif légitime de suspension du paiement des loyers. La cour retient en revanche que le paiement de deux mensualités de loyer, bien qu'incluses dans la mise en demeure, est établi par les pièces versées aux débats. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بوبكر (ح.) بواسطة دفاعه الاستاذ محسن (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/9/2018 تحت رقم 8190 في الملف رقم 4008/8206/2018 القاضي عليه بادائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ (67.500,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/7/17 الى متم مارس 2018 مع شموله بالنفاذ المعجل و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و بافراغه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الجديدة المعد لبيع المأكولات و بادائه لفائدة المستأنف عليه تعويضا عن التماطل قدره (3000 درهم) و تحديد الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر.
في الشكل :
حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/11/2018 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 27/11/2018 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه بوشعيب (د.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2018 ، جاء فيه ان المستأنف يكتري منه المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] بالجديدة بسومة شهرية 7500 درهم , و أنه امتنع عن اداء واجب الكراء من 01/09/2017 الى متم فبراير 2018 المحددة في الانذار يضاف اليها واجب شهر مارس من سنة 2018 وجب عنها مبلغ 67500 درهم ,
ملتمسا الحكم باداء المستأنف لفائدته مبلغ 67500 درهم عن واجب الكراء من 01/07/2017 الى متم مارس 2018 وبتعويض عن التماطل قدره قدره 5000 درهم ,وبفسخ العلاقة الكرائية وافراغه من المحل المذكور مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر والاكراه البدني في الاقصى ،مرفقا مقاله بنسخة من عقد كراء و انذار و محضر تبليغ انذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف بواسطة نائبه بتاريخ 19/09/2018 يعرض فيها بأن المحل التجاري مملوك على الشياع بين الطرفين كمحل معد لبيع الماكولات المسمى سناك (ب.) و لا ينفرد المستأنف عليه بملكيته لوحده كما ورد بالمقال مضيفا بانه منذ المدة من 24/10/2017 الى مارس 2018 لا يستحق عنها اي مبلغ لان العارض لم يكن في امكانه استغلال نصيبه بالمحل التجاري بسبب الاغلاق ملتما التصريح برفض الطلب .مدليا بنسخة من عقد كراء وصورة لجواب توصل بها المدعي وصورة لقرار الاغلاق العاملي عدد 118 وصورة لقرار فتح سناك في مارس 2018 .
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على كون الحكم الابتدائي تعليله لا علاقة له لا بوثائق الملف ولا بمقال الادعاء ذلك أن ما ورد بالحكم المستأنف من كون العارض لا يملك على الشياع مع المستأنف عليه كلام غير مقبول ومخالف للعقد وكذلك مخالف لإنذار المستأنف عليه.
إذ بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين والمصادق عليه تحت عدد 30966/4 بتاريخ 1/8/2014 فان الفصل الأول منه جاء فيه .
" يصرح الطرف الأول بوشعيب (د.) المذكور أعلاه أصالة عن نفسه بأنه أكری للطرف الثاني بوبكر (ح.) المذكورة أعلاه واجبه في المحل التجاري المتواجد بالمركز التجاري المستقبل رقم [العنوان] الجديدة ( سناك (ب.) ).
هذا هو موضوع الكراء ( واجب المدعي في المحل التجاري) كما أن الإنذار الموجه للعارض جاء فيه. " انك تشغل منه بالكراء واجبه في المحل التجاري "
هذه هي وثائق الملف فكيف للحكم المستأنف يتحدث عن المحل التجاري برمته ويتحدث عن إفراغ المحل التجاري بكامله في مواجهة العارض .
أن جميع الوثائق جاء فيها كراء واجب مشاع من قبل المدعي للعارض بسومة كرائية شهرية قدرها 7500 درهم وجواب العارض على الإنذار جاء واضحا وأرفقه بمذكرته الابتدائية المدلى بها بجلسة 19/9/2018 والتي لو تم الرجوع إليها لتأكدت المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي بأن التعليل ما كان له أن يوضع كحيثيات بحكم صدر ضد العارض والمستأنف بموجب هذا المقال.
أن العارض وهو يتصفح حيثيات الحكم المستأنف يجد بأن بداية التعليل تناولت الحديث عن واجب كراء المحل برمته نقلا عن المقال لكن هذا الأمر فيه تحوير للطلب بشكل لا يعبر عن رغبة المستأنف عليه ويضر بالعارض ويغير الحقيقة فالمقال لا يتحدث عن كراء المحل بل يتحدث عن كراء واجب في المحل و هناك فرق .
تم أن الوثائق التي أدلى بها العارض ابتدائيا تتحدث عن ذلك كما أدلى بما يفيد أن المحل التجاري كان مغلقا المدة من 24/10/2017 إلى متم مارس 2018 بقرار عاملي التسوية وضعية وقد صرف العارض على المحل مبلغ 30000 درهم لترميمه ويستحق منها العارض في مواجهة المدعي مبلغ 15000 درهم وبالتالي فانه لا يمكنه أن يؤدي للمستأنف عليه مبلغ كراء واجبه بالمحل لأنه لم يتمكن من استغلاله ولكونه انفق نيابة عن المستأنف عليه مبلغ 15000,00 درهم.
أضف إلى ذلك فانه كان يؤدي للمستأنف عليه واجبات الكراء بحسابه البنكي المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) عدد [رقم الحساب] .
وذلك عن شهر يوليوز 2017 ( أي 2017/7/10 ) وعن شهر غشت 2017 ( إي 2/8/2017 ) بسومة قدرها 7500 درهم عن كل شهر ومع ذلك تضمن الإنذار المطالبة بواجبات يوليوز 2017 و غشت 2017 وهذا غير مقبول ولا معقول لأن الشهرين المذكورين غير مستحقین .
ناهيك على أن المستأنف عليه بذمته مبلغ 15000,00 درهم كمصاريف وبذمته كذلك بموجب العقد مبلغ قدره 22500,00 درهم واجبات کراء ثلاث أشهر.
أي بعملية حسابية فالعارض لا يكون مطالبا بمبالغ
شهر يوليوز 2017 ولا شهر غشت 2017 .
2- لا يكون مطالبا بمبلغ 15000 درهم التي صرفت على واجب المدعي بالمحل التجاري .
3- لا يكون مطالب بمبلغ 22500 درهم واجب كراء ثلاث أشهر کراء التي حازها المدعي بتاريخ التوقيع على العقد. أي أن ما بذمته المدعي هو مبلغ 52500.00 درهم مجموع المبالغ المؤداة للمدعي أو عنه .
وهذا هو سبب مطالبة العارض ابتدائيا بإجراء بحث في القضية حتى لا تقع المحكمة في اللبس بالشكل الذي جاء به الحكم الابتدائي المستأنف
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب و الحكم من جديد بعدم الاستجابة اليه لمخالفته لوثائق الملف و الحكم بالغائه فيما قضى به من اداء و التصريح من جديد عدم أحقية المدعي في مبلغ 52500,00 درهم المفصلة أعلاه.
إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتماد على الإنذار والتصريح من جديد برفض طلب أداء واجبات كراء شهر يوليوز وغشت 2017 المضمنة بالإنذار لعدم وجود مطل ولتواجد مطالبة بأكثر من المستحق .
إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والتصريح من جديد برفض الطلب لأن العارض يملك نصف المحل التجاري موضوع الدعوى .
احتياطيا إجراء بحث بين الطرفين لعرض الوثائق المدلى بها ومواجهة المدعي بالأداءات التي توصل بها بحسابه البنكي المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) . تحميل المستأنف عليه الصائر . تحديد مدة الإكراه البدني في حقه. مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و أدلى بنسخة الحكم المستأنف - طي التبليغ -صورة لعقد الكراء – صورة لكشف حساب المدعي البنكي – صورة الانذار المدعي.
وبجلسة 24/9/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها إنه خلافا لمزاعم المستأنف و من جهة أولى فإن العارض ينازع ما جاء في المقال الإستئنافي جملة و تفصيلا و من جهة ثانية فإن العلاقة بين الطرفين مؤطرة بعقد كراء و من جهة ثالثة فإن العارض سبق و أن وجه إنذارا بالأداء إلى هذا الأخير ومع ذلك فإنه لم يبادر إلى براء ذمته ومن جهة رابعة فإنه بالرغم من الأسباب التي أثارها المستأنف في مقاله فإن حالة التماطل تبقى ثابتة و أن الحكم بإفراغه من المحل مؤسس قانونا و مبني على أساس قانوني سليم و استنادا إلى بنود عقد الكراء نفسه طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين .
وحيث إنه باقي ما أثاره المستأنف لا يرقى إلى درجة الاعتبار ولا يرى العارض حاجة في الرد عليه و آن الهدف من استئنافه هو المماطلة و التسويف وتبعا لذلك فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا .
و لذلك يلتمس رد مزاعم المستأنف لعدم جديتها. تأييد الحكم المستأنف. مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 24/9/2019 تخلف الاستاذ (ب.) رغم تبليغه بكتابة الضبط و الفي بالملف بمذكرة جواب الاستاذ (م.) عن المستأنف عليه التمس بمقتضاه تأييد الحكم المستأنف فتقرر حجز القضية لمداولة و النطق بالقرار لجلسة 8/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص ما يتمسك به المستأنف في اسباب الاستئناف فان محكمة اول درجة سبق و ان اجابت عنه و عن صواب و بكل تفصيل ولا حاجة لاعادة مناقشة ذلك خصوصا و ان العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع يؤطرها عقد كراء مؤرخ في 1/8/2014 ومصادق عليه بنفس التاريخ و الذي تضمن في بنذه 4 على انه في حالة عدم رغبة المكتري (المستأنف) في الكراء يلتزم بافراغ المحل وان لا يقوم بكرائه للغير كما لا يحق له ان يقوم بتفويته باي شكل من الاشكال كما اعتبر في البنذ الثاني ان أي تماطل في الاداء خلال شهر واحد يعتبر سببا من اسباب الافراغ دون سابق اعلام أو اشعار ودون قيد او شرط، و بالتالي فعبارات العقد واضحة الدلالة ولايوجد ضمنها ما يفيد ان المستأنف مالك على الشياع خصوصا و انه لم يدل بما يثبته في جميع اطوار النزاع ولا حاجة الى تأويل بنود العقد الذي لايمكن اللجوء اليه الا اذا كانت الالفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها و بين قصد المتعاقدين او كانت غير واضحة بنفسها او كان هناك غموض ناشىء عن مقارنة بنود العقد وفق ما نصت عليه المادة 462 ق ل ع وهو الاجتهاد الذي كرسته محكمة النقض في احد قراراتها الصادر بتاريخ 10/5/92 تحت عدد 1372 في الملف عدد 7181/86 منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى أحرش 83-95 ص 90 وما يليها . الأمر الذي يبقى ما اثير من دفع بخصوصه على غير اساس.
وحيث بخصوص ما اثاره بكون المحل كان مغلقا من 24/10/2017 الى متم مارس 2018 بقرار عاملي لتسوية وضعيته و انه قد صرف مبلغ 30000 درهم لترميمه ويستحق منها المستأنف عليه مبلغ (15000 درهم) فان الثابت من وثائق الملف المدلى بها من قبله (قرار الاغلاق العاملي عدد 118 وصورة لقرار فتح سناك عدد [العنوان] الذي يحمل تاريخ مارس 2018) ان الاغلاق المؤقت ناتج عن خطأ المستأنف و المتمثل في نقص في شروط الصحة و النظافة و السلامة... والذي كان وقتها يشغل المحل وهو ما لا يؤثر على العلاقة الكرائية القائمة بينه و بين المستأنف عليه كما لا يعد سببا كافيا لتبرير تماطله و أن المبلغ الذي يدعي انه قد صرفه لترميم المحل هو الآخر لا يعد سببا لعدم اداء الكراء المستحق و انما له حق الرجوع على المستأنف عليه باللجوء الى المساطر القانونية الواجبة لذلك في حالة ثبوته.
وحيث بخصوص ما اثاره من كونه سبق له و ان ادى كراء شهري يوليوز و غشت من سنة 2017 بسومة 7500 درهم فان الثابت من الكشف الحسابي البنكي للمستأنف عليه المفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) عدد [رقم الحساب] المفتوح في اسم هذا الأخير المدلى به من قبل المستأنف انه فعلا تم اداء واجب الشهرين المذكورين و ان المستأنف عليه لم يبد اي تحفظ بخصوص ذلك الأمر الذي يستوجب خصم مبلغهما من المبلغ المحكوم به.
وحيث بخصوص ما اثاره حول مبلغ التسبيق فان الثابت من بنود عقد الكراء المشار اليه أعلاه ان المستأنف عليه تسلم من المستأنف مبلغ (22.500 درهم) كراء ثلاثة اشهر وذلك كضمانة للكراء و ان ذلك يبقى مؤخرا الى تاريخ الافراغ و تجرى بينهما محاسبة في الموضوع مما يبقى معه الدفع على غير اساس.
وحيث وتبعا للمعطيات اعلاه فان واقعة التماطل ثابتة في حقه للأداء الجزئي .
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (52.500 درهم) و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025