Le non-paiement des loyers dans le délai fixé par la sommation de payer suffit à caractériser la défaillance du preneur et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77023

Identification

Réf

77023

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4261

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3643

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'une consignation effectuée après l'expiration du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant soutenait que la consignation des loyers auprès du greffe, suite au refus du bailleur de les recevoir, suffisait à écarter la qualification de manquement contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un paiement ou d'une consignation intervenus à l'intérieur du délai qui lui était imparti par la sommation interpellative. Au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'obligation principale du preneur est de s'acquitter du loyer à l'échéance. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai fixé par la mise en demeure suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la mesure d'expulsion, les offres réelles ou la consignation postérieures à l'expiration de ce délai étant inopérantes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به كمري (ح.) بواسطة نائبه بتاريخ 21/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 858 ملف عدد 3731/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بشارع [العنوان] سوق الاربعاء الغرب هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و بتحميله المصاريف و برفض باقي الطلب.

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد كمري (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/10/2018 والذي جاء فيه أنه أكرى للطرف المدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 2200 درهم وأنه امتنع عن أداء الكراء رغم انذاره بذلك ملتمسا الحكم بافراغه من المحل موضوع النزاع هو و من معه أو من يقوم محله أو بإذنه مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليه الصائر و ارفق المقال بانذار و محضر تبليغه و نص انذار سابق .

و بناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المقدمة من طرف نائب المدعي بتاريخ 17/12/2018 أدلى من خلالها بنسخة حكم ابتدائي قضى بمراجعة السومة الكرائية ورفعها إلى مبلغ 2200 درهم ، نسخة من محضر تنفيذ حكم ، نسخة قرار استئنافي و صورة لعقد الكراء .

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 07/01/2019 جاء فيها أن المدعي رفض تسلم واجبات الكراء بعد أن قام باستصدار أمر بعرض واجبات الكراء فقام بعدها بايداعها بصندوق المحكمة ملتمسا رفض الطلب لعدم ثبوت التماطل مرفقا مذكرته بمحضر أداء و محضر عرض و ايداع .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد كمري (ح.) وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية خرقت مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 التي نصت تحت طائلة الوجوب على ضرورة توجيه انذار من طرف المكري الذي يرغب في انهاء العلاقة الكرائية يبين فيه السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجل للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل أدناه أجل 15 يوما إذا كان الطلب مبني على عدم أداء المكتري واجبات الكراء وانه تماشيا مع المادة 26 من قانون 49.16 فإن العارض قد قام بعرض مبالغ الكراء على المستأنف عليه و رفض هذا الاخير تزويد المستأنف برقم حسابه بالمؤسسة البنكية التابع لها قصد ايداع اقساط مبالغ الكراء مما حدا به ايداع هاته المبالغ بصندوق المحكمة الابتدائية سوق الاربعاء الغرب وان نية المستأنف عليه انصرفت الى افراغه من المحل مضيفا أن مقتضيات المادة 50 من ق.م.م تنص بصيغة الوجوب على التعليل الكامل للأحكام وأن اي نقصان للتعليل أو فساده أو عدم الجواب على الدفوع المثارة ينزل الحكم منزلة انعدام التعليل و يعرض ذلك الحكم للالغاء وأن المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن بالاستئناف حينما قضت بالافراغ في مواجهة المستأنف تكون قد خرقت المادة أعلاه لعلمها علم اليقين أن لا وجود للتماطل في القضية لكون العارض قد أدلى بما يفيد براءة ذمته من مبالغ الكراء المطالب بها التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه مثبتا ذلك بمحضر عرض و ايداع مما يؤكد سوء نية هذا الاخير في التقاضي طبقا لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة اعلاه و عرضت حكمها للطعن بالاستئناف و هو مبرر و مؤسس قانونا ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميله الصائر و أدلى بصورة طبق الاصل لحكم ابتدائي .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن المستانف خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 لكن بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن العارض وجه انذارا إلى المكتري يحثه على الاداء و أمهله وقتا ميسورا إلا أن الاخير لم يمتثل وأن عدم الاداء داخل الاجل يجعل المكتري في حالة مطل موجب للاداء و الافراغ و أن الدفع بعرض واجبات الكراء على العارض يفنده الواقع ذلك أن المبالغ التي عرضها تتعلق بمدة سابقة وهي تقوم دليلا على تماطل المستأنف في الأداء بشكل معتاد كما أن المحكمة برجوعها للحكم الابتدائي يتبين أنه معلل تعليلا سليما لكون القاضي الابتدائي وقف على تماطل المستأنف وعدم أدائه للمستحقات داخل اجل الانذار فضلا على تماطله الدائم و المستمر ملتمسا رفض الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس سليم و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة أن المستأنف توصل من المستأنف عليه بتاريخ 9/5/2018 بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2017 الى شهر ماي 2018 ومنحه أجل 20 يوما للأداء تحت طائلة اعتباره في حالة مطل موجب للأداء والتعويض والافراغ .

وحيث انه بمقتضى الفصل 663 من ق ل ع فان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا و أن الملف ليس به ما يفيد أداء المستأنف واجبات الكراء المطلوبة خلال اجل الأداء المنصوص عليه بالإنذار مما يجعل التماطل ثابتا وطلب الإفراغ مبررا .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux