Réf
77019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4257
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2463
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éléments suffisants, Contre-expertise, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due par le bailleur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif et sollicitait une contre-expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration, arguant d'une sous-évaluation par l'expert. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour apprécier le préjudice du preneur. La cour relève que l'expertise judiciaire initiale a été régulièrement menée et a pris en compte l'ensemble des critères pertinents, notamment la faible valeur locative, l'ancienneté de l'occupation, la localisation du bien, la perte de profits et les frais de déménagement. Elle considère dès lors que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur évincé. En conséquence, la cour écarte les demandes de contre-expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الحكيم (أ.) بواسطة نائبه بتاريخ 22/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 تحت عدد 2429 ملف عدد 8567/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للسيد باكين (ح.) بتاريخ 27/03/2018 من قبل السيد عبد الحكيم (أ.) مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و افراغ المدعى عليه اصليا و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء مقابل تعويض عن الافراغ بمبلغ مائة و ثمانون الف درهم يؤديه لفائدة السيد عبد الحكيم (أ.) مع تحميل هذا الاخير الصائر و رفض الباقي .
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد باكين (ح.) بواسطة نائبته بتاريخ 18/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف أصليا بالحكم المستأنف.
وحيث ان الاستئناف الأصلي والفرعي روعيت فيهما كل الشروط والبيانات الشكلية المتطلبة قانونا وقدما على الصفة والمصلحة فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الحكيم (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2018 والذي جاء فيه أنه يملك العقار الكائن بعنوانه أعلاه , و أن المدعى عليه يكتري منه المحل المستخرج من الشقة بالطابق السفلي من العقار المذكور و يستغله للأعمال اليدوية بمشاهرة 750 درهم , و أن العارض يرغب في استرجاع المحل المكترى من أجل الاستعمال الشخصي , و في هذا الإطار قام العارض بإشعار المدعى عليه بالإفراغ ومنحه أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار في 27/03/2018 , غير أن المدعى عليه لم يقم بإفراغ المحل ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 27/03/2018 و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية بينهما مع إفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر . و أدلى بصورة شهادة ملكية , نسخة التزام , إنذار مع محضر تبليغه .
وبناء على جواب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2018 عرض فيه بواسطة نائبته أساسا من حيث الشكل أن المدعي يتعين عليه الإدلاء بأصل شهادة الملكية تطبيقا للفصل 440 من ق ل ع وإثباتا لصفته , و احتياطيا في الموضوع ان المدعي سبق له أن عرض على العارض مبلغا هزيلا من أجل الإفراغ , و أن من شأن إفراغ المحل الذي أسسه العارض التأثير على نشاطه و رقم معاملاته خاصة مع توفر المدعي على محل مجاور للعارض , ومن حيث المقال المضاد ان المدعي أصليا أشعر العارض بتاريخ 27/03/2018 بإفراغ المحل للاستعمال الشخصي , و ان القانون رقم 49-16 يخول للمكتري الحق في التعويض يتم تحديده استنادا لرقم الأعمال المحقق و التحسينات المدخلة على المحل و ما فقد من عناصر الأصل التجاري , الشئ الذي يتعين معه الأمر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ ملتمسا الحكم في الطلب الأصلي أساسا بعدم قبوله و احتياطيا رفضه و في المقال المضاد الحكم له بالتعويض الكامل لقيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و مغطيا لجميع الأضرار الناتجة عن إفراغ المحل موضوع الدعوى والحكم بتعيين خبير مختص لأجل ذلك مع حفظ حق العارض في التعقيب و تحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على تعقيب المدعي بجلسة 13/11/2018 عرض فيه بواسطة نائبه أن صفته في الدعوى ثابتة من خلال الالتزام و شهادة الملكية , و أن علاقة الكراء ثابتة بين العارض والمدعى عليه من خلال الالتزام الذي أبرمه المدعى عليه مع السيد محمد (ع.) نيابة عن العارض , وأن المدعى عليه كان يؤدي مبالغ الكراء للعارض مقابل تواصيل كراء كما يقوم أحيانا بوضع الواجبات بصندوق المحكمة لفائدة العارض , مما يؤكد علاقة الكراء بينهما , و من حيث الموضوع فالعارض في أمس الحاجة لاسترجاع محله , و أن المدعى عليه لا يمارس أي نشاط بالمحل منذ مدة طويلة و قد قام مؤخرا بصباغة الواجهة و الكتابة على الواقي الشمسي , و أن المحل لا يتوفر على مزايا خاصة , وفي المقال المضاد فالعارض لا يرى مانعا من إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعي فرعيا من أجل الإفراغ مع التأكيد أن المدعى عليه لن يلحقه أي ضرر من الإفراغ لكون المحل مغلق و لا يمارس به أي نشاط بشكل منتظم , ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي , و في المقال المضاد تسجيل كونه لا يرى مانعا من إجراء خبرة على المحل و حفظ حقه في التعقيب و تحميل المدعى عليه الصائر . و أدلى بأصل شهادة ملكية , صورة وصل كراء , صورة محضري معاينة , صورة تصميم بناء .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1655 الصادر بتاريخ 27/11/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية للمحل التجاري المملوك للمدعى عليه , عهد بها للخبير السيد عمر العلمي الذي وضع تقريره بتاريخ 31/01/2019 خلص من خلاله إلى ان التعويض المقترح لإفراغ المحل محدد في مبلغ 200.000 درهم .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعي بجلسة 05/03/2019 عرض من خلالها بواسطة نائبه أن تقرير الخبرة يبقى غير موضوعي و يحمل بيانات متناقضة ذلك انه حدد التعويض المشار إليه بطريقة جزافية دون تحديد للسند المعتمد عليه و دون التقيد بالحكم التمهيدي مؤكدا على أن المحل لا يتوفر على المواصفات التي تخوله استحقاق التعويض المحدد علاوة على كونه ظل مغلقا , ملتمسا أساسا استبعاد ما ورد بتقرير الخبرة والحكم بعدم استحقاق المكتري لأي تعويض عن حق الكراء و احتياطيا إجراء خبرة مضادة و تحميل المدعى عليه الصائر . و أدلى بصور من : وثيقة , 3 محاضر معاينة , صورة شمسية , صورتين من تصميم محل , كشف باستهلاك الكهرباء .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليه مع طلب إجراء خبرة مضادة , مؤدى عنه بتاريخ 05/03/2019 عرض فيها بواسطة نائبته أن التعويض الذي خلص إليه الخبير يبقى مجحفا و هزيلا ودون تحديد المعايير المعتمد أو اعتماد الوثائق المسلمة , ملتمسا أساسا إجراء خبرة مضادة , و احتياطيا الحكم له بتعويض عن فقدان أصله التجاري بمبلغ 300.000 درهم .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها تلك المُنْعَقِدَة بتاريخ 05/03/2019 ألفي لنائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة التي أكدها وسلمت نسخة منها لنائبة المدعى عليه التي أدلت بمذكرة بعد الخبرة سلمت نسخة منها للحاضر , فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 12/03/2019 ..
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الحكيم (أ.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به في حق العارض بالنسبة للمقال المضاد موضوع التعويض موضحا أن المحكمة التجارية لم تأخذ بعين الاعتبار ما تقدم به العارض من أجل اجراء خبرة مضادة بعدما فوجئ بتقرير الخبير السيد عمر العلمي و اقتراحه لمبلغ التعويض في مبلغ 200.000درهم للمحل موضوع النزاع مع العلم أن المحل لا يستحق هذا التعويض وبالتالي فإن هذا الخبير قد يكون مخطأ فيما قضى به و لم يحترم ما جاء في ماهية الحكم التمهيدي الشيء الذي جعل العارض يطالب المحكمة باجراء خبرة مضادة و على حسابه الخاص مضيفا بأن المحل يوجد في حي لا تزدهر فيه التجارة كما أنه لا يتوفر على عناصر اصل تجاري مهم بل مجرد عمل يدوي و أن قيمة المحل لا تتعدى مبلغ 50.000 درهم حسب طبيعته و اوصافه و نوع النشاط التجاري اليدوي الذي كان يمارسه صاحبه فيه وأن المحل ظل مغلقا و أنه على فرض ما يدعيه المستأنف عليه فإنه لا يضيع زبناؤه و إن كانت له تجارة ضعيفة حيث أن زبناؤه ليسوا مرتبطين بطبيعة تجارته باسم تجاري أو علامة تجارية و أن الخبير السيد عمر العلمي لم يتقيد بهذه المبادئ القانونية إذ توصل في تقريره المدلى به بملف بشكل جزافي دون أن يحتكم للقانون الشيء الذي جعل من خبرته خبرة غير موضوعية و غير قانونية وان المستأنف عليه لا يستحق التعويض المحكوم به ابتدائيا كما أنه لم يقم بإصلاحات جدرية بالمحل ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الانذار بالافراغ و افراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه و باذنه من المحل موضوع النزاع مع الغائه في الشق المتعلق بالتعويض و ذلك باجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض بدل الخبرة المنجزة بالملف من طرف الخبير عمر العلمي لكونها غير قانونية حسب ما تم توضيحه و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلى بنسخة طبق الاصل للحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 19/06/2019 جاء فيهما أنه بعد اطلاعه على اسباب الاستئناف يتبين أنها لم تحمل اي جديد مقارنة مع ما تمت مناقشته ابتدائيا إذ لازال الطاعن يتمسك بكون المحل كان مغلقا دون أن يقيم الدليل على ذلك والحال أن المحل التجاري مفتوح في وجه الزبناء منذ تاريخ كرائه إلى غاية يومه وما سرده المستأنف في مقاله عن واقعة الإغلاق بعوزه الدليل ويتعين استبعاده تبعا للسبب المثار مضيفا بخصوص الاستئناف الفرعي أن التعويض الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى لا يرقي لقيمة المحل التجاري وجاء مجحفا في حق العارض وان الخبير المنتدب ابتدائيا وصف المحل التجاري باعتباره معملا صغيرا لكنه أغفل ساعة الانتقال لانجاز مهمته الإشارة إلى الواجهات الزجاجية المتواجدة بالمحل والتي تعرض بها جميع السلع المتعلقة بالأطفال الرضع و هي السلع البادية للعيان والتي يقبل عليها زبناء العارض من جميع بقاع مدينة الدار البيضاء نظرا لسمعته الطيبة داخل السوق مما يتبين معه أن ما ذهب إليه الخبير وما استقرت عليه محكمة الدرجة الأولى من تعويض مقابل الافراغ جاء ناقصا وأن الخبير المنتدب ابتدائيا أفاد بان النتيجة التي خلص إليها عن حق الإيجار نابعة من بحثه الشخصي دون أن يحدد للمحكمة المعايير الموضوعية التي اعتمدها للقول بما انتهى إليه والحال أنه كان يتعين عليه أن يدرج عناصر بحثه و مصادرها للوقوف على صحة ما ضمنه بتقريره بالنسبة لمحل يعتبر المزود الكبير للبائعين بالتقسيط والجملة لحاجيات الرضع وأن تكاليف شراء محل مماثل وتكاليف الرحيل والاستقرار بمحل جدید جاءت اعتباطية ودون أدنى تأسيس وهو الأمر الذي ألحق ضررا كبيرا بالعارض الذي كون أصلا تجاريا بجميع عناصره المادية و المعنوية في المحل المطلوب إفراغه منه إلا أن التعويض الذي اقترحه الخبير زهيد جدا ولا يرقي للمطلوب فضلا عن ذلك فان الخبير في النقطة الخامسة المتعلقة بخسارة الأرباح حدد هاته الأخيرة في مبلغ 20.000 درهم عن شهرين سنده في ذلك قناعته الخاصة مستغنيا عن سجل البيوعات الذي وضعه العارض رهن اشارته قصد الاطلاع وتحديد قيمة الأرباح التي يجنيها كل شهر مما يكون معه التقرير معيبا في جميع ما خلص إليه ملتمسا في الاخير رد الاستئناف الاصلي لعدم جديته وقبول الاستئناف الفرعي شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله جزئيا و ذلك بالحكم اساسا برفع التعويض عن الافراغ المحكوم به لفائدته إلى مبلغ 300.000درهم و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص قصد تحديد التعويض المستحق لفائدته و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وبناء على باقي الردود والتي اكد من خلالها كل طرف ملتمساته ودفوعاته السابقة .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة إذا توفرت بالخصوص على العناصر الكافية لتحديد التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري من جراء فقدانه لأصله التجاري " انظر قرار المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا- الصادر بتاريخ 7/5/2003 في الملف التجاري عدد 606/3/1/02 " .
و حيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد عمر العلمي أنها أنجزت وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا كما أنها أعطت وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه ومساحته وقيمة كرائه و النشاط المزاول فيه حاليا و أن الخبير حدد التعويض عن الحق في الإيجار أخذا بعين الاعتبار ضآلة السومة الكرائية وهي 750 درهم و طول مدة الاستغلال – منذ سنة 1986 - وموقع المحل والتعويض عن ضياع الربح وكذا مصاريف الانتقال و أنه بمراعاة ما سيلحق الطرف المكتري من أضرار بسبب الإفراغ يتبين أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا كتعويض عن الافراغ يعتبر وعلى خلاف ما جاء في كلا الاستئنافين مناسبا وبالتالي يكون وجيها رد الاستئنافين معا لعدم جديتهما والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.
وحيث ينبغي تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025