Application de la loi n° 49-16 aux instances en cours : la validité des actes de procédure et expertises accomplis sous l’empire de la loi ancienne n’est pas remise en cause (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76978

Identification

Réf

76978

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4239

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2017/8206/5671

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 27 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction dans le cadre de la transition entre le dahir de 1955 et la loi 49.16, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi nouvelle à une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour usage personnel par le bailleur, en lui allouant une indemnité. L'appelant principal soutenait que la nouvelle loi était applicable, ce qui devait conduire, en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur, à annuler l'indemnité, tandis que l'appelant incident contestait le caractère insuffisant de cette dernière. La cour retient que la loi 49.16 est bien applicable au litige dès lors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date de son entrée en vigueur, au visa de l'article 38 de ladite loi. Toutefois, elle écarte la demande d'annulation de l'indemnité en relevant que le même article 38 prévoit expressément le maintien des actes de procédure et des décisions interlocutoires antérieurs à son application. La cour en déduit que le rapport d'expertise ordonné sous l'empire de l'ancienne loi demeure une base d'appréciation valable pour le juge, qui n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle mesure. Appréciant souverainement les éléments du dossier, elle juge le montant de l'indemnité allouée approprié au préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة للامليكة (ش.) بواسطة دفاعها بتاريخ 02/11/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/05/2017 تحت عدد 1883 ملف عدد 1905/8206/2016 و القاضي في المقالين الأصلي والمضاد في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ السيدة مينة (هـ.) من المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] سلا هي أو من يقوم مقامه أو بإذنها مقابل منحها تعويضا قدره 80.000.00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض الباقي .

و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مينة (هـ.) بواسطة دفاعها تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة الأصلية بالحكم المستأنف كما أن الاستئناف الفرعي تابع للأصلي .

و حيث قدم الاستئناف الأصلي و الفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة مينة (هـ.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2016 تعرض فيه أنها تكترى المحل الكائن بالعنوان أعلاه من المدعى عليها وأنها توصلت منها بإنذار بالافراغ للاستعمال الشخصي بتاريخ 07/03/2016 فبادرت الى سلوك مسطرة الصلح التي صدر بشأنها أمر بعدم نجاحه بلغت به بتاريخ 16/5/2016 ، وانها تنازع في الإنذار لعدم جدية سببه ، ملتمسة الحكم أساسا ببطلانه ، واحتياطيا الامر باجراء خبرة تقويمية على الأصل التجاري موضوع النزاع، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة. مرفقة مقالها بنسخة من عقد كراء، واصل حكم بعدم نجاح الصلح، واصل طی التبليغ، ونسخة من السجل التجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه والمدلى بها بجلسة 21/7/2016 من طرف نائب المدعى عليها والتي دفعت من خلالها بكون السبب الوارد في الإنذار صحيح لانها في أمس الحاجة لاستغلال المحل التجاري بصفة شخصية ملتمسة رفض الطلب الأصلي ، اما بخصوص المقال المضاد فأنها تكري للمدعى عليها فرعيا المحل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 2200 درهم، وتلتمس الإشهاد بصحة السبب الوارد بالإنذار الموجه اليها بتاريخ 7/3/2016 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من المحل التجاري موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها ولو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأرفقت المذكرة بمحضر تبليغ إنذار، وأمر بعدم نجاح الصلح.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 972 الصادر بتاريخ 10-11-2016 القاضي باجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري .

وبناء على الحكم القاضي باستبدال الخبير المنتدب بالخبير مصطفى بن بوشتی، هذا الأخير الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد قيمة التعويض المقترح في 124.320.00 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة للامليكة (ش.) و جاء في أسباب استئنافها أن الخبرة المنجزة لم تكن موضوعية في تقدير قيمة الأصل التجاري وأن الخبير بالغ في تحديد مبلغ التعويض وأن المستأنف عليها تمارس في المحل نشاط بيع العطور و مواد التجميل و تكتري المحل بمبلغ 2200 درهم فقط و أن مبلغ التعويض الممنوح ابتدائيا لم يرتكز على أساس سليم و واقعي وأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18/5/2017 لكن في إطار ظهير 1955، كما هو واضح من خلال تعليل الحكم. و أن القانون 49.16 هو الواجب التطبيق لكونه دخل حيز التنفيذ 6 شهر بعد تاریخ نشره بالجريدة الرسمية، أي أنه أصبح ملزما للمحاكم منذ تاريخ 11 فبراير 2017 وأن الفصل 38 من القانون 49.16 ينص على كون أحكام القانون المذكور تطبق على القضايا غير الجاهزة للبت فيها و المحكمة لم تحجز الملف للمداولة إلا بتاريخ 12/4/2017 أي شهرين بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وأنه كان من الضروري تحديد مبلغ التعويض المستحق طبقا للفصل 7 من القانون الجديد، و عدم الارتكاز فقط على الخبرة وأن الفصل المذكور ينص على أن التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل. وأن كانت الخبرة المنجزة ابتدائيا تعطي للمحكمة فكرة على ما فقد المكتري من عناصر الأصل التجاري، فإن الخبرة لا تعتمد وحدها في تحديد مبلغ التعويض، و إنما لابد من الأخذ بعين الاعتبار كذلك التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، وأن المكترية لم تدل لا للسيد الخبير ولا للمحكمة بأي تصريح ضريبي ،ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالتعويض مع تأييده في الباقي و حفظ حق المكترية في اللجوء إلى دعوى التعويض عن الإفراغ داخل أجل 6 أشهر من تاریخ تبليغها بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ، و ذلك طبقا للمادة 27 من القانون وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا تعيين خبير جديد يحدد قيمة الأصل التجاري، مع استبعاد الخبرة المنجزة ابتدائيا لعدم موضوعيتها و لمبالغتها في قيمة الأصل التجاري مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة حكم .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2019 جاء فيها بخصوص بطلان الإنذار أنه وان كان الإفراغ للاستعمال الشخصي حق منصوص عليه قانونا إلا أن المستأنفة في نازلة الحال استعملته بتعسف ودون احترام الشروط الموضوعية في المطالبة بالإفراغ لوجود محلات تجارية فارغة بنفس العقار وأن إجراء المحكمة لخبرة بخصوص هذا الملتمس اتضح لها جليا تعسف المستأنفة في استعمال هذا الحق الأمر الذي ستقول معه المحكمة ببطلان الإنذار ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليها حرمت من أصلها التجاري رغم وجود تعويض الذي يبقى ملائم لسنوات التجارة والسمعة التي اكتسبها المحل ، مما يجعل التعويض المحكوم به وحتى المبلغ المضمن بالخبرة لايرقى إلى قيمة الأصل التجاري لمحل المستأنف عليها ، الأمر الذي يخول للمستأنف عليها طلب استئناف فرعي على النحو الآتي أدناه . وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ مقابل تعویض قدره 80.000 درهم لم يصادف الصواب وأضر بمصالحها المالية ، خاصة وأن المبلغ المحكوم به لا يفي حتى بالإصلاحات والزينة التي قامت بها المستأنف عليها بالمحل موضوع النزاع ، ومن جهة أخرى فإن السيد الخبير خلال المرحلة الابتدائية حدد قيمة التعويض في 124.320.00 درهم ، وعليه فإن التعويض الذي حكم به لم يصادف الصواب من حيث قيمة الأصل التجاري ومميزاته ، ملتمسة بخصوص الطلب الأصلي عدم قبول الاستئناف شكلا وبخصوص الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا الحكم بتعديل الحكم الابتدائي بالرفع من قيمة التعويض الممنوح للسيدة مينة (هـ.) الى القدر المحدد في الخبرة وهو 124.320.00 درهم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 بلغ نائب المستأنفة بنسخة من المذكرة الجوابية المقرونة بالاستئناف الفرعي بكتابة ضبط هذه المحكمة وألفي بالملف طلب أداء الرسوم القضائية عن الاستئناف الفرعي فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت كل من المستأنفة الأصلية و الفرعية أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .

الاستئناف الأصلي :

حيث تبين للمحكمة بالرجوع لوثائق الملف صحة ما نعته المستأنفة الأصلية على الحكم المستأنف بخصوص تطبيق ظهير 24 ماي 1955 على النازلة عوض القانون الجديد رغم أن القضية لم تكن جاهزة للحكم فيها إلا بتاريخ 11/05/2017 بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017 خاصة وأن المادة 38 منه تنص على تطبيق القانون المذكور على القضايا غير الجاهزة .

وحيث لئن كان القانون الجديد هو الواجب التطبيق فإن هذا الأخير قد نظم أيضا حالة الإفراغ بسبب الاستعمال الشخصي المؤسس عليه دعوى الطاعنة واعتبره مبررا للإفراغ مقابل أداء تعويض للمكتري وفق ما خلص إليه الحكم المستأنف في قضائه وأنه لا مبرر لملتمس الطاعنة بخصوص إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليها وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض طبقا للمادة 27 من القانون الجديد 49/16 .

وحيث إن المادة 38 من القانون الجديد المتمسك بها من الطاعنة قد نصت أيضا على عدم تجديد التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، ويترتب عن ذلك إمكانية اعتماد الحكم التمهيدي الصادر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وكذا تقرير الخبرة المنجزة بناء عليه ، كما أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة كلما أحد الأطراف خاصة إذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع كما هو الحال في هذه النازلة وبالنسبة لما أثارته الطاعنة بخصوص عدم موضوعية الخبرة ومبالغتها بخصوص قيمة الأصل التجاري فإن الحكم المستأنف لم يأخذ بالتعويض المحدد من طرف الخبير 124350 درهم وقضى بمبلغ 80.000 درهم فقط.

وحيث يتبين مما سبق عدم جدية أسباب هذا الاستئناف مما يتعين معه رده .

الاستئناف الفرعي :

حيث تبين للمحكمة بعد مراعاة الأضرار اللآحقة بالمستأنفة فرعيا بسبب الإفراغ استنادا لما جاءت به الخبرة من عناصر ومعطيات بخصوص موقع المحل بحي شعبي وضيق مساحته التي تناهز 10 متر مربع و نوع النشاط المزاول فيه بيع العطور ومواد التجميل ومدة كرائه منذ سنة 2011 وقيمة كرائه 2200 درهم وعدم التوفر على الوثائق المثبتة للدخل أن التعويض المحكوم به يعتبر مناسبا مما يتعين معه رد هذا الاستئناف أيضا لانعدام مبرره .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنفة صائر استئنافها .

Quelques décisions du même thème : Baux