Réf
76633
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4112
Date de décision
26/09/2019
N° de dossier
2019/8205/2839
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de 10.000 dirhams, Résiliation de contrat, Preuve testimoniale, Preuve du paiement, Paiement partiel, Mise en demeure, Manquement contractuel, Irrecevabilité de la preuve, Gérance libre, Fonds de commerce, Défaut de paiement
Base légale
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et le mode de preuve de l'exécution des obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'inexécution des obligations visées par une mise en demeure. L'appelante soutenait avoir purgé l'intégralité des causes de la mise en demeure, offrant de prouver par témoin le paiement en espèces d'une dette fiscale supérieure au seuil légal. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rappelle que pour toute obligation dont la valeur excède dix mille dirhams, la preuve testimoniale est irrecevable et que seul un écrit peut établir le paiement. Dès lors, faute pour la gérante de rapporter la preuve écrite du règlement de l'intégralité des sommes dues, la cour retient que le paiement partiel n'est pas libératoire et que l'inexécution contractuelle demeure caractérisée. Le jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion de la gérante est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ 20/3/2019 تحت عدد 1069 في الملف عدد 217/8201/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 9/1/2006 وافراغ المدعى عليها السيدة ربيعة (ب.) هي او من يقوم مقامها من الأصل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا وتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18-01-2019 يعرض فيه انه مالك للأصل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا وانه سبق وان ابرم مع المدعى عليها السيدة ربيعة (ب.) عقد التسيير الحر من اجل استغلال الاصل التجاري المذكور في بيع الملابس الجاهزة مقابل ان تؤدي له وجيبة شهرية قدرها 4000 درهم وانه أمام اخلالها بالإلتزامات الملقاة على عاتقها والمتمثل في التماطل في اداء واجبات الاستغلال وعدم أداء مستحقات الضريبية العامة على الدخل لسنوات 2016-2017-2018 فإنه وجه لها انذارا يشعرها برغبته في فسخ عقد التسيير الحر الرابط بينهما وينذرها بارجاعها له أصله التجاري داخل اجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالانذار إلا انها توصلت بالانذار ولم تستجب لمحتواه لأجله يلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهما والحكم عليها هي او من يقوم مقامها بافراغ وارجاع الاصل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر أرفق المقال بمحضر تبليغ انذار وعقد تسيير حر.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به اذ جاء بإنعدام التعليل وخرق القانون، وان المحكمة أسست حكمها بان المستأنفة توصلت بالإنذار بأداء الواجبات الكرائية عن شهري شتنبر واكتوبر من سنة 2018 وكذا مبالغ الضريبية وانها لم تستجب للإنذار واخلت بالالتزامات التعاقدية وان المستأنفة حريصة على تنفيذ كافة التزاماتها سواءا المتعلقة باستغلال الأصل التجاري او تلك المتعلقة بأداء مستحقات الضرائب وانها ملتزمة بتنفيذ جميع بنود عقد التسيير ولم تخل يوما بها منذ تاريخ ابرامها للعقد سنة 2006 وان ما حال دون ان تناقش الدعوى وان تدلي للمحكمة بما يفيد وفائها بكافة الالتزامات هو انها لم تحضر بالمرحلة الابتدائية ولم تكن حتى على علم بوجود الدعوى كي تتمكن من ابداء واجه دفاعها ، و ان الإنذار الذي توصلت به المستأنفة يتضمن ادعاءات غير منسجمة مع الواقع على اعتبار ان مرسله يزعم فيه بانها توقفت عن أداء الواجبات الاستغلال عن شهري شتنبر واكتوبر من سنة 2018 وكذا لم تمكنه من مستحقات الضريبة العامة على الدخل وان المستأنفة تؤكد ان المستأنف عليه يحوز الواجبات الشهرية للاستغلال بصفة منتظمة ودون أي تأخير مند تاريخ ابرامها لعقد التسيير وذلك عن طريق التحويلات البنكية في حسابه الخاص فبخصوص الشهرين المطالب بهما بمقتضى الإنذار فان المستأنفة قامت بواسطة زوجها السيد محمد (س.) بتحويل مبلغ 4000 درهم عن واجب الاستغلال الخاص بشهر شتنبر بتاريخ 05/09/2018 وكذا نفس المبلغ عن شهر أكتوبر بتاريخ 02/10/2018 مما يوضح للمحكمة بان المستأنف عليه قد توصل بهما بتاريخ سابق لإرساله الإنذار للمستأنفة مما يكون معه المستأنف عليه بتقاضى بسوء نية ويود الاثراء على حساب المستأنفة اما بخصوص مستحقات الضريبية عن الدخل فان المستأنفة عرضتها عليه بصفة شخصية كما اعتادت ذلك منذ ابرامها لعقد التسيير معه وان المستأنف عليه رفض حيازتها بغية اسقاطها في الاخلال بشروط العقد مما حذا بالمستأنفة ان تبادر الى الحصول على امر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 12/12/2018 وحضر الى مكتب المفوض القضائي وحاز المبلغ المعروض عليه والمتمثل في مبلغ 27611,00 درهم عن طريق شيك بنكي وداخل الاجل القانوني المحدد بالانذار مما يبرء ذمتها من المبالغ المطالب بها بمقتضاه ومن ثم فان المستأنفة لم تخل بالالتزامات التعاقدية التي تربطها بالمستأنف عليه في يوم من الأيام حتى يتم تبرير قرار فسخ العقد علما ان المبلغ الواجب أدائه كمستحقات الضريبة على الدخل المطالب بها بمقتضى الإنذار لا تتجاوز نسبة 33% من المبلغ الإجمالي المطالب به المستحق على المستأنفة وبالتالي فان السبب الذي بني عليه الانذار والذي صادق عليه الحكم الابتدائي منعدم في نازلة الحال ،اما بخصوص مبلغ مستحقات الضريبة عن الدخل لسنة 2016 فان المدعي سبق وان حازها شخصيا من زوج المستأنفة وبحضور السيد لحسن (ا. م.) والذي حضر واقعة تسليم مبلغ 14268.00 عن الضريبة على الدخل المتعلقة بسنة 2016 كما انه مستعد للحضور امام المحكمة للإدلاء بشهادته في الموضوع الامر الذي يبين تقاضي المستأنف عليه بسوء نية من جهة ومن جهة أخرى فان الأسباب الواردة بالإنذار والتي اعتمدها الحكم الابتدائي لتبرير فسخ عقد التسيير لا أساس لها وتفتقد الى الجدية مما يكون معه الإنذار الذي أسست عليه المحكمة حكمها باطل ، وان ما بني على باطل فهو باطل ولايمكن ان يبني القانون او الواقع على باطل وان المحكمة بوقوفها على هذه الوقائع سوف يتضح لها جليا على ان السبب المرتكز عليه الإنذار الموجه للمستأنفة يفتقر الى الأسس الواقعية السليمة.
لذلك تلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بين طرفي الدعوى وبحضور الشاهد المسمى لحسن (ا. م.) وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم ووصلي التحويلات البنكية اصليين ونسخة امر عادية ومحضر قبول العرض العيني ونسخة من الشيك واشهاد مصادق عليه .
وبجلسة 20/6/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة الادلاء بوثائق.
وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه بخصوص حق المستأنف عليه في طلب فسخ عقد التسيير الحر فان عقد التسيير الحر المبرم بين المستأنفوالمستأنفة هو عقد غير محدد المدة ويؤدى عنه واجب الاستغلال شهريا وهذا ما تنص عليه مقتضيات المادة 688 من ق ل ع المغربي وكذا الفصل 689 من نفس القانون وانه وبالبناء على ما تقدم ما دام العقد الرابط بين المستأنف عليه والمستأنفة غير محدد المدة ويؤدى عنه واجب الاستغلال شهريا فهذا يعني انه يتجدد شهريا وبصفة تلقائية ويبقى من حق المستأنف فسخه بعد توجيه انذار للطرف الاخر ومنحها اجلا وهو ما قام به المستأنف عليه فعلا اذ الى جانب انذاره للمستأنفة بأداء المستحقات المتخلذة بذمتها داخل اجل 15 يوما فقد اشعرها ونتيجة لإخلالها المتكرر بالالتزامات القانونية والعقدية الملقاة على عاتقها برغبته في فسخ عقد التسيير الحر المبرم بينهماوبإفراغها وارجاعها له للأصل التجاري هي و من يقوم مقامها وذلك داخل اجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار والا تعتبر هي ومن يقوم مقامها في حكم المحتل بدون سند ولا قانون وهذا ثابت من خلال نسخة الإنذار المدلى بها في الملف ،وانه حول ثبوت تقاعس المستأنفة في تنفيذ التزاماتها فانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف سيتبين له انها متقاعسة ومتراخية ذلك انها لم تؤد مستحقات الضريبة العامة على الدخل لسنتي 2017و2018 الا بعد انذارها من طرف المستانف عليه بتاريخ 27/11/2018 وخارج الاجل المضروب لها وهو 15 يوما كما انها لم تدل بما يفيد أداء الضريبة المهنية وكذا أدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 14268,00 درهم الذي يمثل النسبة الملقاة على عاتقها من الضريبة العامة على الدخل لسنة 2016 هذا فضلا على انها ما زالت مدينة له بواجب الاستغلال عن شهر ماي من سنة 2015 وشهر دجنبر الى سنة 2016 مع العلم ان المستأنف عليه يحتفظ بحقه في المطالبة بهذه المبالغ في الوقت المناسب وان الأكثر من هذا وذلك هو ان المستأنفة أحدثت اضرارا بليغة بالاصل التجاري المملوك للمستأنف عليه من جراء اهماله وترك تسيره لزوجها وهو امر ثابت من خلال كتاباتها التي تعتبر بمثابة إقرار قضائي ، كما انه أي زوج المستأنفة هو من توصل بالإنذار وهذا دليل على انه هو المسير الفعلي للاصل التجاري ضاربة بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المسير الحر عرض الحائط متناسية ومتجاهلة على ان عقد التسيير الحر هو عقد يقوم على الاعتبار الشخصي هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المستأنفة قامت بشراء محل تجاري بالقرب من المحل الكائن به الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليه ومختص في ممارسة نفس النشاط الذي هوبيع الملابس الجاهزة وهو امر اضر بمصالح المستأنف عليه.
لذلك يلتمس القول بأحقية المستأنف عليه في فسخ عقد التسيير الحر ورد جميع دفوع المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 12/9/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه نجد على ان المحكمة ملزمة قانونا بمناقشة المنازعة الجدية للأسباب المبني عليها الإنذار والمضمن به وانه لامجال لها لمناقشة أسباب جدية لم تتضمن بالإنذار وخاصة ان الدعوى الحالية و نازلة الحال قد بنيت في ايطار المصادقة على الإنذار ناهيك على ان هذه الأسباب لم يسبق لها بان عرضت بالمرحلة الابتدائية ولهذا نجد على ان المستأنف عليه اقحم هذه الأسباب من اجل التأثير على المحكمة قصد توهيمها انه صاحب حق ، كما نجد على ان المستأنف عليه لا زال متمسك بما ضمنه من أسباب بالانذار موضوع المصادقة علما ان المستأنفة اخلت وابرئت ذمتها من جميع التزاماتها داخل الاجل القانوني كما هو موضح بالمقال الاستئنافي و المرفق بالحجج الدامغة اما بخصوص الالتزامات التي تم اقحامها فانها لم تكن مستحقة الأداء ابان توجيه الإنذار ناهيك على ان هذه الأسباب لم تكن من ضمن الأسباب التي بني عليها الإنذار بل هي أسباب عرضت لآول مرة امام المحكمة الاستئنافية التجارية.
لذلك تلتمس الحكم والتصريح وفق ملتمسات والمقال الاستئنافي.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 12/9/2019حضرها نائب المستأنف عليه والفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة تسلم الحاضر نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كونها لم تخل بعقد التسيير الحر الرابط بينها وبين المستأنف عليها وأنها استجابت للإنذار داخل الاجل عبر اداء واجبات التسيير وواجبات الضريبة العامة على الدخل.
وحيث ان المحكمة وباطلاعها على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة لإثبات الوفاء بالتزاماتها الواردة بنص الإنذار الموجه لها تبين لها أداء واجبات تسيير شهري اكتوبر ونونبر 2018 وكذا مبلغ 27611,00 درهم عن الضريبة العامة على الدخل عن سنتي 2017 و 2018 داخل الأجل، واما بخصوص مبلغ 14268,00 درهم المتعلق بالضريبة العامة على الدخل عن سنة 2016 فقد دفعت بأدائه للمستأنف عليه بواسطة زوجها وان لديها شاهد لإثبات واقعة الأداء، ومن جهته فقد نفى المستأنف عليه توصله بالمبلغ المذكور، ومادام ان المبلغ يفوق 10000,00 درهم والفصل 443 من ق.ل.ع ينص على ان الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها ان تنشيء او تنقل او تعدل او تنهي الإلتزامات او الحقوق التي يتجاوز مبلغها او قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية واذا اقتضى الحال ذلك ان تعد بشكل الكتروني او ان توجه بشكل الكتروني، فإن اداء مبلغ 14268,00 لا يمكن الركون الى شهادة الشاهد لاثباته وهو ما يجعل ذمة المستأنفة مشغولة لفائدة المستأنف عليه بالمبلغ المذكور والاخلال بالانذار قائما لثبوت حالة المطل لكون الاداء الجزئي لا يبرئ الذمة، ويكون لاجله الاستئناف غير مرتكز على اساس ويتوجب رده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
-في الشكل:
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025