Paiement du loyer : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de qualité de propriétaire du bailleur pour suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76597

Identification

Réf

76597

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4097

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2951

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 2 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même, indépendamment du droit de propriété sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux, et soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une contradiction avec une précédente sommation. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de la qualité de bailleur résulte de l'existence du contrat de bail, lequel fait la loi des parties, et qu'il n'est pas requis pour le bailleur de justifier d'un titre de propriété. Dès lors, le simple risque d'une éviction future par le véritable propriétaire ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers tout en continuant à jouir du bien. S'agissant de la mise en demeure, la cour juge que chaque sommation est indépendante et que le bailleur est en droit de réclamer l'intégralité des loyers impayés, faute pour le preneur de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (خ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 247 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/01/2019 في الملف عدد 3604/8207/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليه محمد (خ.) لفائدة المدعي السالمي (م.) مبلغ 80.000 درهم عن واجب كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا خلال المدة من 01/01/2015 إلى 01/12/2015 ثم عن المدة من 01/05/2016 إلى متم شهر غشت 2018، مع النفاذ المعجل، و أدائه له مبلغ 2000 درهم تعويضا عن المطل، و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، و بإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه أو بإذنه، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى، و بتحميله المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 16/4/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 2/5/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد السالمي (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2018، عرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، و أنه امتنع عن أداء الكراء منذ فاتح يناير 2015 الى متم غشت 2018 رغم إنذاره بذلك، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 88.000 درهم عن واجبات كراء المدة المذكورة وتعويض عن التماطل قدره 500 درهم والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وإفراغه هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل المذكور مع النفاذ المعجل، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل لعقد كراء، ومحضر تبليغ انذار.

وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة بواسطة نائبه بجلسة 10/12/2018 جاء فيها انه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ ماي 2016 وان سبب ذلك راجع الى علمه بان المحل موضوع النزاع تعود ملكيته لجماعة لعيايدة التابعة للدولة وان محل اخر بجواره قامت السلطات بهدمه لكونه تابع للدولة ملتمسا رفض الطلب. وارفق مذكرته بشهادة ملكية ومحضر رفض العرض العيني وصورة من وصل إيداع وصورة من حكم تجاري وصورة من عقد كراء خاص بجاره.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي المقدمة بواسطة نائبه بجلسة 07/01/2019 جاء فيها ان شهادة الملكية لا تتعلق بالملك المذكور وان الحكم التجاري المدلى به لا علاقة له بالنازلة كما انه لم يدل بما يفيد الأداء عن المدة المطلوبة ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (خ.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه بخصوص خرق القانون الفصل 1 من ق م م والفصل 2 من قانون 49.16 وأن الصفة من النظام العام أنه أدلى للمحكمة التجارية بنسخة حكم تجاري تفيد أن المستأنف عليه لا يملك المحل التجاري موضوع الدعوى وسبق لذات المحكمة أن قضت عليه بتعويض مالي يؤدية للمسمى لحسن (ر.) الذي فقد أصله التجاري ، كما ورد في حيثيات ووقائع الحكم المدلی به أن المستأنف عليه يقدم نفسه على أساس أنه مالك الأرض إلا انه اخبر من طرف السلطات المحلية بان الأرض ملك للدولة وان المكري لاحق له في كرائها أو التصرف فيها ، و أن عقد الكراء المدلى به للسيد الحسن (ر.) على سبيل الاستئناس ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليه قام بكراء مساحة قدرها 1000 متر بشارع [العنوان] للضحية بنفس العنوان الذي يكتري فيه بدون أي سند أو أي ملكية أو أية موافقة أو وكالة أو تفويض من الجهات المالكة وأن المحكمة تكون قد خرقت القانون خاصة وانه أدلى بحجج دامغة تفيد أن المستأنف عليه لايتوفر على الملكية وليس مالكا بل يقوم بكراء مساحات تابعة للدولة بشكل عشوائي ويستفيد دون رقيب وحسيب وان ما وقع لجاره سيقع له غدا وسيذهب أصله التجاري أدراج الرياح خاصة وان المستأنف عليه لم ينازع ابتدائيا في دفوعاته ولم يدلي بأية وثيقة تفيد صفته أو أية وكالة أو تفويض مع العلم أن السلطات المكلفة بالمصادقة على الإمضاءات بالأحياء الشعبية كحي انبعاث بسلا لا تشترط توفر الملكية لذالك يمكن لأي شخص أن يوثق عقد كراء أملاك الغير و يصبح مستفيدا من الواجبات الكرائية وانه اكتشف هاته الحيلة وتوقف عن الكراء فلا يعقل أن يواصل أداء الكراء لشخص ليس مالكا ولا مفوضا ولاموكلا من الجهات المعنية وفي آخر المطاف الجهات المالكة ستسترجع ملكها بالقوة وان الخاسر الأكبر يكون هو أما التعويض المتحدث عنه في حالة فقد الأصل التجاري فهذا ضرب من ضروب الخيال فإذا كان المستأنف عليه لا يهتم ويقوم بكراء محلات تابعة للدولة دون تفويض فغدا سيقوم بالانتقال الى وجهة غير معلومة وان الضحية سيكون هو و سيفقد أصله التجاري وسيتعرض للضياع والتشرد ، و بخصوص بطلان الإنذار أنه سبق للمستأنف عليه أن بعث له إنذارا بتاريخ 2016/ 05 / 10 يدعي فيه أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يناير 2016 إلى متم ابريل 2016 وانه بتاريخ 2/7/2018 توصل مرة أخرى بإنذار يزعم أنه مدين له بمبالغ كرائية منذ فاتح يناير 2015 إلى متم ماي 2018، كما يتضح للمحكمة أن المستأنف عليه همه الوحيد هو النصب والإفراغ ولو بطريقة اکبر مشروعة من جهة كونه ليس مالكا ومن جهة أخرى زيادة شهور غير مستحقة للإثراء على حسابه فقط من اجل الوصول إلى مراده بشتى الوسائل الممكنة و أن التقاضي ينبغي أن يكون بحسن نية وان المستأنف عليه تناقض مع نفسه بين ما ضمن بالإنذار الأول وما ضمن بالإنذار الثاني ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضی به وبعد التصدي الحكم أساسا رفض الطلب و احتياطيا بطلان الإنذار و احتياطيا جدا إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر للوصول إلى الحقيقة.

المرفقات : طي التبليغ و نسخة تبليغية من الحكم المستأنف صورة من حكم تجاري ، صورة من عقد كراء وانذارين.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه باطلاعه على المقال الافتتاحي للدعوى و مرفقاته تبن انه جاء طبقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية و أن صفته ثابتة و مصلحته قائمة لإثبات حقوقه و إضافة الى احترامه مقتضیات قانون رقم 49.16 المادة 1 منه و أن شهادة الملكية لا تتعلق بالملك المذكور ، كما أن المكتري له التزامات طبقا للفصل 663 من قانون المسطرة المدنية مما يدل انه اخل بها و انه و بخلاف ما دفع به المستأنف بكون المحل موضوع الطلب تعود ملكيته لجماعة العيايدة التابعة للدولة هو دفع مردود ما دام أن النزاع لا يتعلق باستحقاقه و ما دام ايضا ان عقد الكراء مبرم بين الطرفين شريعة المتعاقدين ، مما تبقى معه صفته قائمة و ثابتة وان ما ادلى به من احكام تبقى غير منتجة في نازلة الحال مادام أن وقائعه مخالفة لما تم بسطه مما يتعين معه التصریح برد جميع دفوعات المستأنف و القول و الحكم بما جاء بالمقال الافتتاحي و بخصوص بطلان الإنذار أنه بالإطلاع على الإنذارين يلاحظ أن الإنذار الاول في اطار ظهير 1955 تاريخ توصل المستأنف به و 10-05-2016 أي قبل دخول قانون 49.16 حيز التنفيذ جاء مستوفيا لشروطه اما الانذار الثاني توصل به المستأنف بتاريخ 02-07-2018 جاء مطابقا للمادة 26 من قانون 49.16 ، ملتمسا القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر .

مرفقات : وصولات أداء الضريبة .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/09/2019 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرفين يربطهما عقد كراء مصادق على صحة الامضاء به بتاريخ 18/9/2006 بمقتضاه أكرى المستأنف عليه للمستأنف المدعى فيه بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وهو عقد لم يثبت أنه قد تم فسخه رضاءا أو قضاءا وبالتالي فإن صفة المستأنف عليه كمكري تبقى ثابتة استنادا الى العقد المذكور ومادام أن باعث الإنذار قد أثبت صفته كمكري فإنه لايشترط فيه أن يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي أن يثبت صفته كمكري بكل الوسائل المعتبرة قانونا وبالتالي فلا مجال لاثارة الدفع بانعدام الصفة كما أنه ومن جهة أخرى فإن الملف خال مما يثبت أن المدعى فيه هو في ملكية غير المستأنف عليه وبأن المالك الجديد قد طالب باسترجاعه أو حرم الطاعن من الانتفاع فيه ، وأن ما استدل به من حكم يتعلق بمكتري آخر وبالتالي فلا مبرر للاحتجاج به ، لأنه لا يتعلق بالمدعى فيه ، و يتعلق بطرف آخر لا علاقة له بأطراف النزاع ، لذا يبقى توقف المستأنف عن الوفاء بالتزامه بأداء الكراء لمن له الحق و الذي يرتبط معه بعقد كراء بناءا على احتمال ما يمكن أن يحدث لاحقا من فقد لأصله التجاري من طرف الجهات المالكة غير مستند على أساس وغير مبرر قانونا لحبس أداء الوجيبة الكرائية و الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن بشأن سابق توجيه المستأنف عليه إنذارا بأداء الكراء عن المدة من يناير الى ابريل 2016 بتاريخ 10/5/2016 في حين أن الإنذار موضوع نازلة الحال طالبه من خلاله بأداء الكراء عن المدة السابقة عن الإنذار الأول ولاحقة له اي من 1/1/2015 الى متم ماي 2018 فإن ذلك لايعد مبررا للتمسك بعدم صحة الإنذار الأخير مادام أن للمكري المطالبة بالأكرية التي لازالت بذمة المكتري و الذي لم يثبت حصول أدائها بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية ، هذا فضلا على أن كل إنذار هو مستقل عن الآخر حتى وان اتحدا في السبب .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux