Réf
76494
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4049
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2018/8202/4884
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Livres de commerce, Force probante des factures, Expertise comptable, Créance commerciale, Comptabilité commerciale, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison, Absence de signature
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de factures de prestations de services. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant qu'une facture n'était pas justifiée par un bon de livraison signé et que ses propres livres de commerce, tenus régulièrement, attestaient d'une dette inférieure. La cour retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que le cachet commercial apposé sur une facture ne saurait suppléer l'absence de signature et doit être considéré comme inexistant. Dès lors, en présence de livres de commerce du débiteur qui ne reprennent pas la facture litigieuse, la cour considère que le créancier ne rapporte pas la preuve de sa créance pour le montant contesté. Faisant siennes les conclusions de l'expertise judiciaire, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à celui que le débiteur reconnaissait devoir sur la base de sa propre comptabilité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18-09-2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6421 بتاريخ 02-07-2018 في الملف عدد 3450-8202-2018 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 101736.28 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ ، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 05/11/2018
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف ضدها شركة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2017 , عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها إتفاق تقوم بمقتضاه بإصلاح سيارات وشاحنات هذه الأخيرة. وأنه تخلذ بذمتها مبلغ 101.736,28 درهما الذي يمثل قيمة مجموعة من قطع الغيار والأشغال التي قامت بها لفائدتها، وأن الدين ثابت من خلال الفواتير وبيان الأشغال وأدونات التسليم الحاملة لطابع المدعى عليها والمرفقة بالملف ، وان الفواتير المثبتة للمديونية هي كالتالي :
فاتورة عدد 150182 بمبلغ 2116.56 درهما
فاتورة رقم 150183 بمبلغ 405150.00 درهما
فاتورة عدد 150190 بمبلغ 7876.42 درهما
فاتورة عدد 150406 بمبلغ 120.00 درهم
فاتورة رقم 438/15 بمبلغ 26940.01 درهم
فاتورة رقم 150468 بمبلغ 1632.00 درهما
فاتورة رقم 150469 بمبلغ 9439.63 درهما
فاتورة رقم 150685 بمبلغ 993.48 درهما
فاتورة رقم 150933 بمبلغ 1788.96 درهما
فاتورة رقم 956/15 بمبلغ 6384.72 درهما
فاتورة رقم 957/15 بمبلغ 13200.00 درهم
فاتورة رقم 151047 بمبلغ 168.00 درهما
فاتورة رقم 151155 بمبلغ 2479.06 درهما
فاتورة رقم 151270 بمبلغ 1800.00 درهم
فاتورة رقم 151417 بمبلغ 420.00 درهم
فاتورة رقم 1470/15 ببملغ 20685.66 درهما
فاتورة رقم 151550 بمبلغ 541.38 درهما
وأنه سبق للمدعية أن بعثت بإنذار للمدعى عليها من أجل حملها على أداء الدين المتخلد بذمتها دون أن تتلقى أي
جواب . ملتمسة الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 101.736,28 درهما وتعويضا عن التماطل بمبلغ 9000,00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بفواتير
وبناء على القرار الاستئنافي عدد 634 بتاريخ 05/02/2018 والقاضي بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لثبت فيه من جديد وطبقا للقانون.
وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المدعية بجلسة 14/05/2018 أكد فيها ملتمساته المبينة بالمقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 11/06/2018 جاء فيها أن إدلاء المدعية بصور شمسية فقط لفاتورات ومستندات التسليم يعتبر مخالفة صريحة للمادة 440 من ق ل ع مما يتعين التصريح بعدم قبول طلبها ، ومن حيث المنازعة في المديونية فإنه لئن كانت الوثائق المدلى بها حاملة لخاتم يحاكي خاتم المدعى عليها فإن ذلك ليس كافيا لإثبات المديونية وذلك لكون الخاتم على علته لا اعتبار له إن لم يكن مشفوعا بتوقيعها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإنه لئن كانت المدعى عليها تقر فعلا أنها سبق وأن كانت طرفا في معاملة تجارية مع المدعية إلا أنها مع ذلك تنازع في المبالغ المدعى بها على اعتبار أنها أوفت بجزء من المديونية كما هو ثابت من كشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية. ملتمسة من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب ، وفي الموضوع اساسا برفضه واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 25/06/2018 جاء فيها أنها أدلت بفواتير وأذونات تسليم حاملة لطابع المدعى عليها الأصلي وتوقيعها ، كما أنه لا يمكن أن يكون لمستخرج الدفاتر التجارية حجية لإثبات الوفاء لأنه في جميع الأحوال يبقى من صنع المدعى عليها ولا دخل للمدعية به.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 02/07/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بأن منازعتها خلال المرحلة الإبتدائية انصبت على المبلغ المطالب به وهو ما يعني منازعة صريحة في المديونية وكذا الوثائق المحتج بها ، وان الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها وكذا سندات التسليم وإن كانت تحمل خاتمها فإن قيمة المديونية المطالب بها منازع فيها وذلك للأداء الجزئي الذي قامت به، وأنها تنازع في المبالغ المطالب بها وتعتبر أنها غير مدينة بها ، على اعتبار أنها أوفت بجزء من المديونية كما هو ثابت من مستخرج كشف الحساب من دفاترها التجارية والذي يحدد مديونيتها في مبلغ 75237.02 درهما ، وهو ما لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها التي لم تدل بوثائقها المحاسبية ، سيما وأن الوثائق المحاسبية المدلى بها من قبل الطاعنة تكون حجة استنادا للفصل 19 من مدونة التجارة ، والتمس أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي لمعاينة العمليات الحسابية وحفظ الحق في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إيداع تقرير الخبرة . وأرفق المقال بنسخة حكم مع طي التبليغ
وبتاريخ 15/10/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الحكم الإبتدائي أجاب عن حق في كون المستأنفة لم تدل بأي دليل على تسديد المبلغ المزعوم ، وأن الأوراق المحاسبية تبقى من صنع يد الطاعنة ، ولا علاقة للمستأنف عليها بها ، فضلا عن ان الفواتير تبقى مؤشر عليها ومرفقة ببونات التسليم وبيان الأشغال والموقعة من قبل الطاعنة ، والتمس الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به
وبتاريخ 29/10/2018 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي، مضيفا بأن الإقرار بالمعاملة لا يعني الإقرار بالمديونية طالما ان منازعة الطاعنة انصبت على المبلغ المحكوم به ، وهو ما يعني منازعة صريحة في المديونية من خلال الوثائق المحتج بها عليها. والتمس رد مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ما ورد بالمقال الإستئنافي
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 05/11/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية
وبناء على تقرير خبرة عبد الرحمان (أ.) والتي خلص من خلالها الى ان مجموع المديونية المترتبة بذمة المستأنفة (س.) هو 74.796,27 درهما
وبتاريخ 15/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير خلص إلى أنه بعد دراسة رصيد الحساب المفتوح في إسم الشركة المستأنفة إلى انه تم قبول جميع الفواتير باستثناء الفاتورة عدد 438/15 الحاملة لمبلغ 26940.01 درهما ، بحجة أنها وإن كانت تحمل تأشيرة المستأنفة ، إلا ان وصل التسليم المرفق بها لا يحمل أي تأشيرة ، مما يكون معه الدين الذي بذمة المستأنفة هو مبلغ 74796,27 درهما ، لكن بالرجوع إلى الفاتورة رقم 438/15 والمتعلقة بإصلاح ناقلة نوع كيا يتبين أنها تضمنت تأشيرة المستأنفة وبالتالي قبولها للثمن الذي سيتم به الإصلاح ، وان العارضة قامت بالإصلاح فعلا وإن كانت لم تتلق تأشيرة وصل التسليم نظرا للثقة التي كانت تتعامل بها مع المستأنفة ، خاصة وان هناك عمليات أخرى تمت بعد عملية الإصلاح هاته لسيارات أخرى ، مما ينبغي معه القول بكون الفاتورة المذكورة كافية لإثبات المديونية ، والتمس رد تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم فيما قضى به واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية
وبتاريخ 06/05/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ملتمسا التصريح ببطلان إجراءات تبليغ استدعاء الخبير وإرجاع المهمة له للتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 06/05/2019 الرامي إلى إرجاع المهمة للخبير للتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي
وبناء على تقرير خبرة عبد الرحمان (أ.) والتي خلص من خلالها إلى انه بعد الإطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل طرفي الدعوى فإن الدين الذي لا يزال عالقا بذمة شركة (س.) يبلغ 74.796,27 درهما
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/09/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان تقرير الخبرة كان محايدا فيما انتهى إليه ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الإستئنافي ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير خلص إلى ان الفاتورة عدد 150469 مسجلة بدفاتر العارضة وغير مسجلة بدفاتر المستأنفة ويجب قبولها وهذا تناقض صارخ ودليل على ان محاسبة المستأنفة غير منتظمة ، وهو ما ينطبق على الفاتورة عدد 151162 بمبلغ 9880.00 درهما الذي أمر الخبير بعدم احتسابها لكون العارضة لم تطالب بها كليا ، وهو بذلك أخذ دور القضاء للقول بالبث في حدود طلبات الأطراف جاهلا ان العبرة بالملتمسات الختامية التي يفوق مبلغها ما خلص إليه الخبير ، كما انه خلص إلى استبعاد الفاتورة عدد 438/15 رغم قبولها من المستأنفة وتأشيرها عليها ووجودها في الدفاتر المحاسبية لها ، والتي تبقى أكثر مصداقية لكونها ممسوكة بانتظام عكس دفاتر المستأنفة ، مما تكون معه النتائج المتحصل عليها بخصوص استبعاد الفاتورة عدد 438/15 غير جدير بالإعتبار ،والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لصالح المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/09/2019
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم اعتماده على الوثائق المدلى بها من المستأنف عليها رغم منازعتها فيها وعدم أخذه بوثائقها المحاسبية التي تؤكد أدائها لجزء من المديونية ، وأن ما بقي بذمتها هو مبلغ 75237.02 درهما وليس المبلغ المحكوم به
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين عبد الرحمان (أ.) إلى ان الدفاتر التجارية للمستأنفة شركة (س.) (الدفتر الكبير وميزان الحساب والبيان الختامي) تؤكد أنها مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 75.237,02 درهما ، في حين ان الدفاتر التجارية للمستأنف عليها شركة (ب.) (الدفتر الكبير وميزان الحساب والدفتر اليومي ) تشير إلى أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 101.736,28 درهم ، وان الخلاف هو حول الفاتورة عدد 438/15 الحاملة لمبلغ 26940,01 درهم الغير المسجلة في حساب الشركة المستأنفة والتي يتعين استبعادها لكون وصل التسليم المتعلق بها غير موقع ومؤشر عليه من طرفها
وحيث نازعت المستأنف عليها في تقرير الخبرة معتبرة بأن الخبير لم يحتسب قيمة الفاتورة عدد 438/15 الحاملة لمبلغ 26.940,01 درهما ضمن مبلغ المديونية
لكن ، حيث أنه بالرجوع إلى الفاتورة المذكورة يتبين بأنها تحمل فقط تأشيرة المستأنفة دون التوقيع ، كما أن وصل التسليم المتعلق بها لا يحمل تأشيرتها وتوقيعها ، مما يجعلها غير مقبولة استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، سيما وان مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع تعتبر ان الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه ، فضلا عن ان الدفاتر التجارية للمستأنفة لا تتضمن الفاتورة المذكورة ،وبالتالي فإنه إذا كانت الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تعتبر مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة ، فإنه أمام نظامية محاسبة المستأنفة لا يمكن مواجهتها بما لم يتم تضمينه في دفاترها حتى وإن كان مضمنا في دفاتر الخصم ، الذي يبقى ملزما في هذه الحالة بإثبات إدعائه بخصوص المعاملة والمديونية مع المستأنف عليها ليس فقط استنادا للدفاتر التجارية وإنما بكافة وسائل الإثبات الأخرى استنادا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، مادام انه لا يمكن الإقتصار على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها لإلزام المستأنفة بما ضمن بها وتجريدها حجية دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي لا تتضمن الفاتورة عدد 438/15 ووصل التسليم المتعلق بها الغير الحاملين لتوقيعها ، مما يتعين معه استبعادهما من مبلغ المديونية
وحيث انه بخصوص ما نعته المستأنف عليها من ان الخبير استبعد الفاتورة عدد 151162 من مبلغ المديونية رغم ان ملتمساتها الختامية تتضمن مبلغ يفوق ما خلص إليه الخبير ، فإن الفاتورة المذكورة لم تكن من ضمن الفواتير موضوع المطالبة بالمديونية ، وإن اقحام الخبير لها ضمن تقريره لا يخول للمستأنف عليها المطالبة بقيمتها طالما أنها لم تدل بها للمحكمة ولم تطالب بقيمتها أصلا ، مما يتعين رد الدفع المتعلق بشأنها
وحيث انه مادام ان الطاعنة تقر بمديونيتها بمبلغ 75.237,02 درهما وأدلت بمستخرج الدفتر الكبير المستخرج من دفاترها التجارية يؤكد انها مدينة بالمبلغ المذكور فإنه تبقى ملزمة بأدائه ، مما يتعين معه اعتبار الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 75.237,02 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: سبق البث في الإستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 75.237,02 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025