Le contrat de location d’une licence de taxi est inopposable au nouveau titulaire, la poursuite des paiements ne valant pas renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76471

Identification

Réf

76471

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4039

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8201/3297

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 229 - 347 - 690 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisation, soutenait que la perception des loyers par l'héritière pendant plusieurs années valait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation d'exploitation, de nature personnelle, a été annulée au décès de son titulaire et réattribuée à l'héritière par une nouvelle décision administrative. Dès lors, le contrat conclu par le défunt ne peut produire d'effets à l'égard de la nouvelle titulaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats. La cour précise que ni la perception de loyers par l'héritière avant la réattribution de l'autorisation, ni les virements unilatéraux effectués par le locataire, ne sauraient caractériser un consentement à la continuation du contrat, d'autant que la nouvelle titulaire avait mis en demeure le locataire de cesser l'exploitation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, déclare le contrat initial inopposable à l'héritière tout en confirmant la cessation de l'exploitation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد المختار (ح.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/06/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4388 بتاريخ 29-04-2019 في الملف عدد 11760/8201/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن استغلال الرخصة موضوع سيارة الأجرة عدد 80 التابعة لعمالة و اقليم سطات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و الصائر و رفض الباقي .

و حيث تقدمت السيدة زهرة (ع.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08-07-2019 تستأنف بمقتضاه جزئيا نفس الحكم المشار إليه أعلاه .

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2018 عرضت فيه ان المرحوم عبد السلام (ح.) قد ابرم قيد حياته مع المدعى عليه، عقدا مؤرخ في 24/01/2008 بموجبه أكرى له ماذونية لاستغلال سيارة اجرة تحت عدد 80 مقابل سومة شهرية قدرها 1700 درهم، و انه على اثر وفاة المكري بتاريخ 25/11/2010 و بناء على طلب منها اصدرت وزارة الداخلية ،ممثلة في عامل اقليم سطات قرار بتاريخ 02 يونيو تحت عدد 444 يقضي باسترجاع هذه الرخصة و منحها لها ،و التشطيب على اسم المرحوم عبد السلام (ح.) كمستفيد منها، و أنها قامت بتوجيه رسالة إشعار الى المدعى عليه، تشعره بذلك و تطلب منه الوقف عن استغلال هذه الماذونية، لكون العقد انقضى بوفاته و اصبح غير ذي موضوع ،طالبة إياه بالتعبير عن رغبته في ابرام عقد كراء جديد معها بشروط جديدة الا انه رفض التوصل، و التمست الحكم بانقضاء العقد او الالتزام الرابط بين المرحوم عبد السلام (ح.) و المدعى عليه المؤرخ في 24/01/2008 و المصادق على امضائه بتاريخ 04/01/2008 موضوع رخصة سيارة الاجرة عدد 80 التابعة لعمالة و اقليم سطات و عدم نفاذه في حقها، و الحكم تبعا لذلك عليه بالتوقف عن استغلال هذه الرخصة و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد، قرار السلطات، رسالة اشعار، رخصة سيارة اجرة في اسم المرحوم عبد السلام (ح.) و رخصة سيارة في اسمها.

و تقدم المدعى عليه بواسطة نائبه بجواب مع الدفع بعدم الاختصاص جاء فيه ان الاختصاص للبت في الطلب لا ينعقد لهذه المحكمة لكون طرفين النزاع شخصين عاديين، و انه كان يكتري رخصة سيارة الاجرة من صاحبها السيد (ح.) عبد السلام بسومة شهرية قدرها 1600 درهم شهريا و التي اصبحت 1700 درهم، و انه كان يؤدي الواجبات الكرائية و لازال يؤديها للمدعية بعد وفاة زوجها ،و ذلك بتحويل المبلغ المذكور في حسابها المفتوح لدى مؤسسة (ت. و.)، و انه بالرجوع الى عقد الكراء سيتبين ان مدة الكراء به هي اربع سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2008 تنتهي متم دجنبر 2011 ،و انه بالرغم من انتهاء المدة المطلوبة بعقد الكراء استمرت العلاقة الكرائية بينه و المدعية بعد وفاة زوجها ،لتسلمها الواجبات الكرائية مما يجعل العقد غير محدد المدة بينهما ،و ان هذه الأخيرة وافقت ضمنها على استمرارية العقد، و التمس الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الدعوى الحالية و الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر، و ارفق المذكرة ب 13 صورة من وصل تحويل.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة رد بجلسة 04/02/2019 جاء فيها ان عقد كراء رخصة سيارة الاجرة هو عقد ينصب على عمليات النقل و التي تكسب ممارسيها الصفة التجارية مما ينعقد معه الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب الحالي، و ان استمرار المدعى عليه في اداء الواجبات الكرائية لاستغلال الرخصة فان الاداء كان يتم للورثة و ليس لها و قبل تشطيب السلطات المختصة على اسم المرحوم (ح.) عبد السلام كمستفيد منها و منحها لها، هذا بالاضافة الى ان المدعى عليه قام دون علم منها بتحويل السومة الكرائية لحسابها لإرغامها على الاستمرار في الوضع الحالي، المخالف للقانون لإظهار ان العقد تم تجديده ضمنيا لذلك قامت بقفل ذلك الحساب ،بعد ان طالبت مرارا و تكرارا من وكالتها البنكية عدم قبول أي تحويل لمبالغ هذا الاخير لحسابها لكن دون جدوى، كما أنها تعتبر غيرا بالنسبة للعقد المبرم بين المدعى عليه و المرحوم عبد السلام (ح.) ، و ان اثار العقد المذكور لا تمتد اثاره اليها، و التمست رد دفوع المدعى عليه لإفتقادها للاساس القانوني الصحيح و الحكم وفق الطلب.

و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف الى النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في النزاع بحكم مستقل و امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/02/2019 تحت عدد 272 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

و أدلت المدعية بمستنتجات ختامية ورد فيها ان المدعى عليه ملزم طبقا لقواعد الاثبات بالادلاء بما يفيد وجود عقد مكتوب بينه و بينها ،يسمح له باستغلال رخصتها ، و انه اذا كان المدعي يستند في استغلاله لرخصتها على العقد الذي يربطه بالمرحوم عبد السلام (ح.) فانها ليست طرفا فيه و لا يسري في حقها و غير نافذ تجاهها ،على اعتبار أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير و لا تنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون، لذلك تلتمس الحكم لها وفق الطلب.

و بعد و إستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن ، بكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني و غير معلل ، لكون المحكمة اعتبرت أن الرخصة موضوع عقد الكراء ،المبرم بينه و بين زوج المستانف عليها حددت مدته في اربع سنوات ، من 01-01-2008 إلى 31-12-2008 إلا انها لم تتضمن أي بند يتعلق بالتجديد و هو تعليل غير قانوني ، لأنه أوضح للمحكمة انه بعد وفاة السيد عبد السلام (ح.) ،بتاريخ 25-11-2010 ظل يؤدي الكراء للمستأنف عليها، في حسابها المفتوح لدى (ت. و.) بحسب سومة قدرها 1700 درهم ،و أن العلاقة الكرائية استمرت معها بعد وفاة زوجها ،و خير دليل على ذلك تسلمها الواجبات الكرائية باستمرار، مما يجعل العقد أصبح غير محدد المدة ،و انه تضرر من الحكم لأن الرخصة هي مصدر رزقه .و من حيث انقضاء العقد ،فإن المستانف عليها أسست دعواها على الفصلين 228 و 229 من ق ل ع للمطالبة بعدم سريان العقد، و انه بالرجوع إلى عقد الكراء ان مدته تنتهي بمتم دجنبر 2011 ،و انه بالرغم من انقضاء المدة المضروبة بعقد الكراء ، و وفاة زوج المستانف عليها استمرت العلاقة الكرائية بينهما ،بدليل قبولها الواجبات الكرائية باستمرار، و تكون قد وافقت على تجديد العقد ضمنيا ،و إلا كيف يفسر سكوتها طيلة سنوات 2011 إلى 2018 ،و هي تتسلم الواجبات الكرائية و أن المستانف عليها تتقاضى بسوء نية، و ما تدعيه عار عن الصحة، و غايته حرمانه من حقوقه و الإثراء على حسابه. لأنها تهدف كراء رخصة سيارة الأجرة بسومة جد مرتفعة و حرمانه من مورد رزقه، خاصة و أنه رجل مسن و حرفته هي سائق طاكسي، و أنه ظل يؤدي الكراء بانتظام رغم انتهاء مدة العقد . ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر و ارفق المقال بنسخة من الحكم، و صور تواصيل بنكية .

و تقدمت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08-07-2019 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي، حيث جاء في جوابها أن دفوع المستأنف هي مجرد مزاعم، لأنه لم يدل بما يفيد طلبها إيداع الواجبات الكرائية في حسابها البنكي .و من جهة أخرى أقفلت ذلك الحساب منذ مدة، و قد قام دون علم منها بتحويل الكراء لحسابها، لإرغامها على الاستمرار في الوضع الحالي، و لإظهار ان العقد تم تجديده ضمنيا. ثم إنه ليس هناك عقد بينهما حتى يمكن القول بتجديده ،و قد طلبت من وكالتها عدم قبول أي تحويل مما اضطرها إلى قفل الحساب بتاريخ 06-09-2018 .و ما قام به لا يوجد اتفاقا بينهما يعطيه الحق في تحويل الكراء ،و لا يشكل تجديدا للعقد ،طالما ان العقد غير قائم واقعا و قانونا، و القول باستمرا العقد يكذبه الإنذار الذي وجهته له بعد صدور قرار العامل بمنح الرخصة لها، و تسلمها لهاته الرخصة في غضون شهر يوليوز 2018. و لن ينفع تمسك المستانف باستغلال الرخصة بعد وفاة المرحوم عبد السلام (ح.) لأن الانتفاع لا يؤدي إلى التجديد الضمني، حسب الفصل 690 من ق ل ع و الأكثر من ذلك أن الرخصة موضوع الكراء، تم إلغاؤها بموجب قرار العامل المؤرخ في 02-06-2018. و بخصوص الأداء خلال الفترة الممتدة ما بين واقعة الوفاة و قرار العامل بمنحها الرخصة كان يتم للورثة و ليس العارضة، و أن هذه الرخصة هي شخصية و الورثة لا يخلفون صاحب الرخصة المتوفي، كما يتم التنصيص عليه بالرخصة و على هذا الأساس قامت السلطات بإلغاء الرخصة السابقة و التشطيب على اسم المرحوم عبدالسلام (ح.) كمستفيد ،و أصبح العقد الأول غير ذي موضوع و منتهيا بقوة القانون. ثم إن تبليغه له بإنذار تخبره فيه بحصولها على الرخصة و دعوته للتوقف عن استغلالها ،و طلبها ابرام عقد جديد معها ،و رفضه التوصل بالانذار قرينة على ان العارضة بصفتها مالكة جديدة للرخصة لم تجدد العقد. و من حيث الإستئناف الفرعي فإن المحكمة رفضت دون تعليل طلبها بالحكم بانقضاء العقد أو الالتزام الرابط بين المرحوم و المستانف عليه المؤرخ في 24-01-2008 و عدم نفاذه في مواجهتها، و ان هذا الطلب ينسجم مع ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها للحكم القاضي بالتوقف عن استغلال رخصة العارضة، لأن الرخصة كانت باسم المرحوم و تم إلغاؤها إداريا، ثم إن المحكمة اعتبرت ان العقد لم يجدد امام وجود إنذار برفض التجديد، و يدعو المستأنف عليه إلى التوقف عن استغلال الرخصة و إرجاعها، و أن هذا التعليل يفيد قطعا عدم نفاذ و سريان العقد المذكور في حقها ،سيما و انها ليست طرفا فيه ،و كذلك لكون الرخصة شخصية تمنح لشخص بعينه انسجاما مع مبدأ نسبية العقود .ملتمسة من حيث الجواب رد الإستئناف و تأييد الحكم المستانف في شقه المتعلق بالتوقف عن استغلال الرخصة موضوع النزاع، و في الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب في الشق المتعلق بالحكم بانقضاء العقد أو الالتزام الرابط بين المرحوم عبد السلام (ح.) و المستانف عليه المؤرخ في 24-01-2008 موضوع رخصة سيارة الأجرة عدد 80 التابعة لعمالة إقليم سطات و عدم نفاذه و سريانه في حقها و الحكم من جديد وفق طلبها و تحميل المستانف عليه الصائر .

و حيث عقب المستأنف بكونه منذ وفاة زوج المستانف عليها و هو يؤدي لها الواجبات الكرائية بحسابها ،و ان العلاقة الكرائية استمرت معها بدليل تسلمها للمبالغ الكرائية باستمرار، و إدعائها قفل الحساب لا أساس له، لأن البنك لازال يقبل التحويلات البنكية لفائدتها حسب الوصولات المدلى بها و ان قبولها للواجبات الكرائية دليل على تجديد العقد ضمنيا. و من حيث الجواب على الإستئناف الفرعي فإن ما تدعيه لا أساس له من الصحة لأن العقد تم تجديده و أكد ما سبق ملتمسا حيث التعقيب الحكم وفق مقاله الإستئنافي و من حيث الإستئناف الفرعي برده و تحميل المستأنفة الصائر , و ارفق المذكرة بصور وصولات تحويلات

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 حضر نائبا الطرفين، و ألفي بالملف مذكرة رد مرفقة بصورة من طلب لفائدة المستأنف عليها ،تسلمت نائب المستأنف نسخة منها و إلتمست أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/09/2019.

محكمة الاستئناف

أولا في الإستئناف الأصلي :

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن ، فتجديد العقد كمبدأ عام ، حسب الفصل 347 من ق ل ع لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه ، و المستأنف عليها بمقتضى القرار العاملي رقم 444 أصبحت هي صاحبة الحق ، في رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 80 ذات نقطة الانطلاق سيدي حجاج ، و ما أبرمه المستفيد السابق المسمى قيد حياته عبد السلام (ح.) ، من تفويض استغلال ما كان يملكه من حق بشأن تلك الرخصة بموجب عقد كراء رخصة سيارة أجرة لفائدة الطاعن بتاريخ 04-01-2008 ، لا يمكن أن يسري في حق المستأنف عليها كمستفيدة الجديدة ، و ذلك منذ تحويل الرخصة لفائدتها بتاريخ 02-06-2018 . و ان قبضها لمقابل استغلال الرخصة السابقة بصفتها خلفا عاما و وريثة لزوجها، لا يمكن أن يعتبر تعاقدا بشان الرخصة الجديدة و تفويضا جديدا باستغلالها بعد إلغاء الرخصة السابقة.

و حيث إن إقدام الطاعن من جانب واحد ، على القيام بتحويلات بنكية لفائدة المستانف عليها ، لا يمكن أن يعتبر تجديدا للعقد ، أو ارتضاء للتعاقد ، بعدما قامت به هذه الأخيرة ، و بمجرد انتقال الحق لها، من إعذار للطاعن من اجل التوقف عن استغلال الرخصة موضوع النزاع ، إلا بعد التعاقد معها بشأنها، توصل به بشكل قانوني بتاريخ 25-07-2018 ، و تقدمها أيضا بطلب من اجل قفل الحساب البنكي موضوع التحويلات بتاريخ 06-09-2018 . مما يكون معه ، عقد تجديد الكراء المحتج به من قبل الطاعن غير ملزم لها تبعا لما يقضي به الفصل 228 من ق ل ع و التجديد الضمني لا محل له ، شانه شان الاستمرار في الانتفاع ، سيما بعد الاعذار الذي توصل به بشكل قانوني، بعد ما أصبحت المستفيدة الجديدة من الرخصة موضوع النزاع وفق ما يقضي به الفصل 690 من ق ل ع ، كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، ، مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .

ثانيا : في الإستئناف الفرعي :

حيث صح ما نعته الطاعنة ، ذلك ان الثابت من وثائق الملف ، أنها بموجب القرار العاملي المشار إليه اعلاه ، أصبحت هي المستفيدة الجديدة من حق استغلال رخصة النقل عبر سيارة الأجرة من الصنف الأول تحت رقم 80 ،و ما أبرمه المستفيد السابق من تفويض استغلال بموجب عقد كرائي بشأنه ما كان له من حق عليها ، لا يمكن ان يكون ساريا في حقها تطبيقا لمبدأ نسبية العقود كما هو منصوص عليه بالفصل 228 من ق ل ع و المحكمة لما رفضت الطلب بشأن إقرار ذلك ، على الرغم من قضائها بالتوقف عن استعمال الرخصة المذكورة لإنتفاء العلاقة التعاقدية ، تكون قد خالفت الصواب و يتعين إلغاء حكمها في هذا الشق و الاستجابة للطلب بخصوص عدم نفاذ العقد الكرائي المبرم مع المستفيد السابق عبد السلام (ح.) في مواجهتها . و تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : برد الإستئناف الأصلي ، و اعتبار الفرعي، و إلغاء الحكم المستانف ،فيما قضى به من رفض طلب عدم نفاذ عقد الكراء ، و الحكم من جديد بعدم نفاذ عقد تجديد كراء رخصة سيارة الأجرة رقم 80 المصحح الإمضاء بتاريخ 04-01-2008 في مواجهة المستأنفة فرعيا و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف الأصلي الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial