La restitution des clés du local loué doit être prouvée par le preneur selon les formes légales pour le libérer de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76247

Identification

Réf

76247

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3957

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2950

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations par la remise des clés à un tiers pour le compte du bailleur, fait que les premiers juges auraient dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la simple allégation de la remise des clés, contestée par le bailleur, est dépourvue de force probante en l'absence de respect par le preneur des procédures légales d'offre et de consignation. Elle juge dès lors qu'aucune mesure d'instruction n'était nécessaire et que l'obligation au paiement des loyers subsiste. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle viole le principe du double degré de juridiction. La cour confirme donc le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2019 في الملف عدد 3692/8207/2018 والقاضي بأدائه مبلغ 47520.00درهم من قبل واجب كراء المدة من أبريل2017 إلى شتنبر2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2000.00درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه من المحل الكائن بحي [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 23/04/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في طلب التعويض: حيث إلتمس المستأنف عليه الحكم له بتعويض عن الضرر قدره 50000.00درهم إستنادا إلى الضرر اللاحق به جراء تعسف المستأنف في إستعمال حقه في التقاضي على درجتين وإستنادا إلى وجود حكم قضائي سابق قضى بعدم الإختصاص النوعي في دعوى سبق وأن باشرها المستأنف عليه في مواجهة الطاعن.

وحيث إن الطلب المذكور إستند إلى كون الطاعن تعسف في إستعمال حقه في التقاضي على درجتين إلى جانب وجود حكم قضائي سابق قضى بعدم الإختصاص النوعي في دعوى سبق وأن باشرها المستأنف عليه في مواجهة الطاعن، وبذلك يكون الطلب المذكور بتقديمه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف خارقا لمبدأ التقاضي على درجتين إذ أنه وبخلاف مادفع به المستأنف عليه فإن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 143 من ق م م التي أجازت المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة بعد صدور الحكم المستأنف لا تنطبق على طلب التعويض المقدم من طرفه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وجعل صائره على رافعه.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليه المحل الكائن بحي [العنوان] بمبلغ 2640.00درهم شهريا إلا أن هذا الأخير توقف عن الأداء رغم إنذاره بذلك.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 47520.00درهم واجب كراء المدة من أبريل2017 إلى شتنبر2018 ومبلغ 2000.00درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه غير مدين بالمبالغ المحكوم بها على إعتبار أنه سلم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف عليه بواسطة صهره وأن محكمة البداية كان لزاما عليها إجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارض من خلاله أنه دائن بالمبالغ المحكوم بها، وفي طلبه الإضافي أوضح كون الطاعن تخلذت بذمته مدة كراء لاحقة عن المدة المحكوم بها.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي الحكم له بالمدة من أكتوبر2018 إلى يوليوز2019 بحسب مبلغ 26400.00درهم مع تعويض 50000.00درهم.

وأرفق مذكرته بصورة من محضر إمتناع.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.

محكمة الإستئناف.

في المقال الإستئنافي:

حيث دفع الطاعن بكونه غير مدين بالمبالغ المحكوم بها على إعتبار أنه سلم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف عليه بواسطة صهره وأن محكمة البداية كان لزاما عليها إجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة.

وحيث إن واقعة تسليم المفاتيح جاءت مفتقدة للإثبات أمام إنكار المستأنف عليه وفي ظل عدم لجوء الطاعن للمساطر القانونية المعمول بها بخصوص عرض وتسليم وإيداع مفاتيح المحل المكترى، ومن تم لاموجب لإجراء بحث للتأكد من الواقعة المذكورة مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

في الطلب الإضافي:

حيث طالب المستأنف عليه الحكم له بواجبات الكراء عن المدة من أكتوبر2018 إلى يوليوز2019 بحسب مبلغ 26400.00درهم.

وحيث إن الطاعن لم يدل بما يفيد براءة ذمته من واجبات كراء المدة المطلوبة مما يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 26400.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 2640.00درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف والطلب الإضافي وعدم قبول طلب التعويض مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع: برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف محمد أكرم (ب.) لفائدة المستأنف عليه سليمان (أ.) مبلغ 26400.00درهم واجب كراء المدة من 01/10/2018 إلى متم يوليوز2019 مع الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux