La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, l’erreur sur le nom complet du preneur dans l’assignation ne constituant pas un vice de procédure en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75742

Identification

Réf

75742

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

375

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5814

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour erreur sur son identité dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier, héritier du contractant initial, n'aurait pas justifié de ses droits sur le local loué. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'erreur matérielle sur le nom du preneur n'a causé aucun grief à ce dernier, dès lors qu'il a été régulièrement cité et a pu présenter sa défense. Sur le second moyen, la cour considère la qualité à agir du bailleur établie, l'existence du bail n'étant pas contestée et la notification du transfert de propriété au preneur, par l'effet de la succession, ayant été valablement opérée par la sommation de payer. La cour retient que cette sommation vaut mise en demeure et information du débiteur sur l'identité du nouveau créancier. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/03/2018 في الملف التجاري عدد 2987/8206/2017 تحت عدد 1263 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 19.200 درهم عن المدة من 01/08/2016 إلى 31/07/2017 ومبلغ 1.000 درهم كتعويض وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا مع الصائر والإكراه والنفاذ المعجل في حدود طلب الأداء.

وحيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية يلتمس بمقتضاه الحكم له بواجبات إضافية عن المدة من 01/08/2017 إلى دجنبر 2018.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وحيث ان الطلب الإضافي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/09/2017 يعرض خلاله ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1.600 درهم، وأنه تخلف عن الوفاء بها منذ 01/08/2016 إلى 30/04/2017 مما حدا به إلى توجيه إياه إنذار بالأداء توصل به بتاريخ 26/04/2017 دون جدوى، ملتمسا لأجل ذلك الحكم عليه بأداء مبلغ 19.200 درهم برسم مقابل الكراء من 01/08/2016 إلى 31/07/2017 ومبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية وبتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا طلبه بشهادة التسليم ونص إنذار ومحضر تبليغه في 26/04/2017 وصورة من عقد صدقة وبصورة مشهودة بمطابقتها للأصل عن عقد كراء مؤرخ في 17/03/2006 وعن رسم إراثة.

وانه بناء على جواب المدعى عليه الذي جاء فيه ان عقد الكراء قد ابرم بينه وبين احمد (ك.) وان المدعي لم يعلمه بانتقال حق الكراء إليه، وان الإنذار تم تبليغه بواسطة كاتب مفوض قضائي في مخالفة لمقتضيات المادة 34 من القانون 16-49 والتمس الحكم برفض الطلب وعقب المدعى عليه بان المدعى عليه يعلم بوفاة المورث وغدوه المالك للمحل موضوع النزاع بحكم المعاملات التي تمت بينهما منذ تاريخ الوفاة في ابريل 2015 المصادف لتاريخ تخلفه عن أداء مقابل الكراء إذ كان يسلمه الواجبات الكرائية شخصيا مقابل وصولات تسلم يدا بيد وان شهادة التسليم موقعة من لدن الكاتب والمفوض القضائي والإنذار المبلغ إليه كان مرفقا بشهادة الملكية العقارية مؤكدا طلبه ومدليا بصورة من شهادة الملكية العقارية ورد العارض، بان لا علم له بانتقال ملكية المحل للمستأنف عليه إلا بمناسبة الدعوى، وان الإنذار لم يتم تضمينه بأجل الإفراغ.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه، استأنفه الطاعن مستندا على الأسباب التالية :

إن المقال الافتتاحي للدعوى أثناء المرحلة الابتدائية غير مقبول شكلا لانه رفع في مواجهة السيد عادل (م.) في حين ان اسم الطاعن هو محمد عادل (م. ب.) وهو الاسم المضمن بعقد الكراء والمبرم بين المستأنف ووالد المستأنف عليه. وهو ما أشار إليه محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة هدى (ح.) الذي يشير من خلاله الكاتب المحلف فتح الله (ق.)، وأنه وجد السيد عادل (م.) شخصيا وهو ما نجده في القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 22/01/2006 تحت عدد 660 في الملف الشرعي عدد 378//05 منشور بمجلة القصر عدد 23 ص 198 " الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة ان تثيرها تلقائيا إذا كان رسم الإراثة يشير إلى أسماء كل الورثة والمسجلين أيضا في الرسم العقاري، فإنه لا يمكن إدخال البعض والاستغناء عن الباقي ما دام ان الموضوع لا يقبل التجزئة. " وان اسم المستأنف هو محمد عادل (م. ب.) كما هو مضمن بشهادة الضريبة الباتتنا. وأن صفة المستأنف عليه غير ثابتة في ملف نازلة الحال لان شهادة الملكية التي سبق ان أدلى بها أثناء المرحلة الابتدائية لا تتضمن العنوان المضمن بعقد الكراء الذي سبق ان أبرمه الطاعن مع والد المستأنف عليه فهو يتضمن حي النهضة جماعة باب لمريسة وليس رقم العمارة [العنوان] سلا، وتبعا لذلك يتبين للمحكمة بان صفة المستأنف عليه غير ثابتة، وبأن الإنذار بالأداء والإفراغ الذي توصل به لا يهمه ولا يعنيه ولا علاقة له به، لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الدعوى لانعدام الأساسين الواقعي والقانوني وتحميل المستأنف عليه الصائر والبت فيما عدا ذلك وفق القانون.

وأجابت المستأنف عليه بمذكرة جوابية مرفقة بمقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية ان الحكم الابتدائي وبخلاف مزاعم الطرف المستأنف، قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء سليم التعليل وقوي الحيثيات، مما يتعين معه التصريح بتأييده. وأن جميع الادعاءات التي ضمنها المستأنف بمقاله الاستئنافي تعتبر عديمة الجدوى من الناحية القانونية والواقعية. وان الدفع الشكلي المثار من طرف المستأنف هو دفع شكلي يثيره لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولم يسبق له ان أثاره أمام المحكمة الابتدائية، مما يتعين معه التصريح برده، تبعا لما تنص عليه المادة 49 من ق.م.م. فالمستأنف لم تتضرر مصالحه من هذا الدفع الذي يثيره لأول مرة أمام المحكمة الاستئناف خصوصا، وأنه توصل شخصيا بالإنذار ولم يبرئ ذمته من الواجبات الكرائية مقابل انتفاعه بالعين المكراة له، كما انه لم يدل بما يفيد أداؤه لواجبات الكراء، مما يتعين معه رد هذا الدفع. إضافة إلى ذلك، فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح انه قد تم تقديمه في مواجهة المستأنف وهو محمد عادل (م. ب.) وان هذا الأخير قد توصل بالإنذار بصفة شخصية، وان عقد الكراء هو الآخر يتضمن اسم محمد عادل (م.). ومن جهة أخرى، فالمستأنف عليه يؤكد بكون الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به خصوصا، وان واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنف نظرا لكونه لم يبادر إلى أداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالمحل التجاري المكرى له رغم توصله بالإنذار الغير القضائي من أجل أداء واجبات الكراء تحت طائلة الإفراغ ولم يدل بما يفيد إبراء ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار. وان المستأنف عليه قد تضرر كثيرا من تماطل المستأنف وتقاضيه بسوء نية وادعاءاته الواهية، لذلك فهو يلتمس التصريح باستبعادها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لكونه جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما. وحول الطلب الإضافي الرامي إلى أداء واجبات الكراء، فان المستأنف تخلذت بذمته الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة للمدة المطلوبة في المقال الافتتاحي للدعوى والممتدة 01/08/2017 إلى متم شهر دجنبر 2018 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1.600 درهم والتي وجب فيها 27.200 درهم، لذلك فانه يلتمس الحكم عليه بأداء هذا المبلغ وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/01/2019 أدلى خلالها المستأنف بمذكرة أكد خلالها مقاله الاستئنافي، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة لجلسة 31/01/2019.

محكمة الاستئناف

في الطلب الأصلي :

حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به، وتمسك بعدم قبول الدعوى موضوع الحكم لتوجيهها في مواجهة الاسم غير الصحيح للطاعن، كما تمسك بانعدام صفة الطرف المستأنف عليه.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من دفع شكلي بخصوص اسمه الشخصي وتوجيه الدعوى في مواجهة عادل (م.) في حين ان اسمه الصحيح هو محمد عادل (م. ب.) فهو سبب مردود قانونا طالما ان الثابت من خلال الاطلاع على الملف الابتدائي يتبين ان الطاعن تم استدعاؤه خلال هذه المرحلة، وأنه قد توصل بالاستدعاء وحضر وأبدى أوجه دفاعه بواسطة نائبه.

وحيث إنه وفضلا على ذلك فالدعوى تم تقديمها في مواجهة الطاعن باسمه المضمن بعقد الكراء وقد توصل بالإنذار الموجه إليه شخصيا دون إبداء أي منازعة أو تحفظ حول الاسم الصحيح. وأنه وعملا بمقتضيات الفصل 49 ق.م.م.، فلا بطلان بدون ضرر، وأن الطاعن بتوصله وإبداء أوجه دفاعه فلم يلحقه أي ضرر، مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بانعدام صفة المستأنف عليه باعتبار ان شهادة الملكية المدلى بها لا تتضمن العنوان الوارد بعقد الكراء فهو بدوره مردود قانونا طالما ان العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع العقد ثابتة لا نزاع فيها، وان عدم تضمين شهادة الملكية عنوان المحل بالتحديد لا تأثير له طالما ان هذه الشهادة هي مستخرجة من سجلات المحافظة العقارية وتتضمن فقط البيانات المتعلقة بالرسم العقاري ووضعيته وبيان صفة الطرف المالك، وبالتالي نظرا لثبوت العلاقة الكرائية بخصوص المحل بمقتضى عقد كراء، وباعتبار ان الطاعن يقر بمقتضى كتاباته السابقة بهذه العلاقة مع المالك السابق السيد احمد (ك.)، وان هذه العلاقة انتقلت إلى المستأنف عليه بعدما أصبح هذا هو المالك الجديد للمحل باعتباره خلفا للمالك السابق، وان المكتري الطاعن تم إشعاره بحوالة الحق بموجب الإنذار المبلغ إليه، وبالتالي فالصفة ثابتة للطرف المستأنف عليه للمطالبة بالكراء، وإقامة الدعوى بشأنه.

وحيث إن واقعة التماطل ثابتة في النازلة، مما يبقى معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

في الطلب الإضافي :

حيث إن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يثبت أداء الكراء عن المدة الإضافية المطلوبة من 01/08/2017 إلى دجنبر 2018 حسب وجيبة شهرية قدرها 1.600,00 درهم، مما يتعين معه الاستجابة للطلب الإضافي لمشروعيته والحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 27.200 درهم.

وحيث يتعين إبقاء صائر الطلب الإضافي على المستأنف.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإضافي.

في الجوهر : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر. وفي الطلب الإضافي، بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ ≠ 27.200 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/08/2017 إلى متم دجنبر 2018 مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى والتأييد في الباقي وتحميله الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux