Réf
75702
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3747
Date de décision
24/07/2019
N° de dossier
2019/8301/2754
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Pouvoirs du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Confirmation du jugement, Cessation d'activité, Absence de coopération du dirigeant
Base légale
Article(s) : 584 - 640 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
En matière de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en se fondant sur le rapport du syndic constatant la cessation d'activité et le manque de coopération du débiteur. L'appelante contestait cette conversion, arguant d'un manquement du syndic à son obligation d'assistance et de l'existence de perspectives de continuation, l'interruption de l'activité étant prétendument due à une mesure d'expulsion. La cour écarte ces moyens en se fondant sur les rapports concordants du syndic et du juge-commissaire, desquels il ressort l'inertie du dirigeant et son refus de communiquer les documents nécessaires à l'élaboration d'une solution. Elle relève que l'entreprise avait cessé son activité de manière définitive, que le dirigeant procédait au transfert des actifs vers une destination inconnue et qu'aucune preuve d'une mesure d'expulsion n'était rapportée. La cour retient en outre que les états financiers produits, dépourvus de toute signature ou cachet, sont dénués de force probante. Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'une capacité sérieuse de redressement et de règlement du passif, la cour considère que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, justifiant sa mise en liquidation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ي.) بواسطة نائبها بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 09 ملف عدد 152/8303/2018 و القاضي :
بتحويل التسوية القضائية لشركة (ي.) إلى تصفية قضائية .
باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
بالإبقاء على السيد عبد الرفيع بوحمرية كقاضي منتدب في المسطرة و السيد حمزة وعبي نائبا عنه.
بتعيين السيد خالد (ب.) سنديكا للتصفية .
بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة:
تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.
نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين وتعليق هذاالإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
بجعل الصوائر امتيازية.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ي.) السيد محمد (ص.) تقدم بتقرير مؤرخ في 22/11/2018 الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه في إطار إجراءات التسوية القضائية للشركة أعلاه و المتمثلة في إعداد الحل قام بتوجيه رسالة بواسطة المفوض القضائي السيد حسن (ح.) بتاريخ 08/10/2018 إلى الشركة محل التسوية القضائية لإخبارها بالمهمة المسندة إليه محددا له موعدا بتاريخ 22/10/2018 قصد الشروع في المهمة أعلاه وفي التاريخ المحدد حضر السيد ياسين (ي.) على أنه ابن رئيس المقاولة دون أن يدل ببطاقة تعريفه الوطنية متعهدا بالإدلاء بها في الموعد اللاحق أشعره السنديك بضرورة الإدلاء بمجموعة من الوثائق ومنها القوائم التركيبية ولائحة الدائنين و المدينين والدعاوى المرفوعة على الشركة وكذا جميع الوثائق المتعلقة بوضعية الشركة والتمس ابن رئيس المقاولة مهلة لإحضار الوثائق المطلوبة وحدده في أسبوع واحد إلا أنه وبعد فوات الموعد المحدد لم يدل بأية وثيقة فحاول السنديك الاتصال به عبر الهاتف دون جدوى مما اضطر السنديك إلى الانتقال إلى مقر الشركة بتاريخ 14/11/2018 صحبة مفوض قضائي السيد حسن (ح.) فوجد باب الشركة مقفلا وصرح الحارس بأنه لا يوجد أحد داخل المعمل وبعد إصرار السنديك على الدخول تقدم إليه أحد الاشخاص ادعى بأنه هشام (ي.) ابن رئيس المقاولة والذي مكن السنديك و المفوض القضائي من الدخول لداخل المعمل فتبين بأن الشركة متوقفة عن العمل بصفة نهائية ومنذ مدة ليست بالقصيرة ولاحظ عدم وجود عمال وبعد الطواف بالمعمل تبين له وجود شاحنات تقوم بنقل البضائع المتواجدة داخل الشركة وبعد استفسار السيد هشام (ي.) صرح بأنه بصدد الانتقال لعنوان آخر دون بيانات إضافية وأوضح السنديك بأنه توصل بأربع تصاريح بالديون تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وقباضة سيدي معروف ، وشركة (ن.) ، وقباضة البيضاء الجنوب لأجل ذلك التمس السنديك الحكم بتحويل التسوية القضائية لشركة (ي.) إلى تصفية قضائية، مدليا برسالة استدعاء الشركة ومحضر المفوض القضائي وصور فوتوغرافية ونسخ تصاريح بالديون .
وبناء على تقرير السيد القاضي المنتدب المؤرخ في 10/01/2019 والذي التمس من خلاله الحكم بتحويل التسوية القضائية لشركة (ي.) إلى تصفية قضائية .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/01/2019تخلف عنها رئيس المقاولة وسبق أن أدلى السنديك بشهادة التسليم تفيد بأن الشركة انتقلت من العنوان وأفرغت المحل من كل المنقولات حسب تصريح الجوار وألفي بالملف ملتمس السيد وكيل الملك الرامي إلى تطبيق القانون .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ي.) وجاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنها تعيب على الحكم الابتدائي عدم توصلها بأي استدعاء لأجل الدفاع عن مصالحها و كان من اللازم التواصل معها بواسطة السنديك الذي يتواصل هاتفيا مع أبناء رئيس المقاولة و انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف فإنه اعتمد على حيثيات متناقضة و حمل رئيس المقاولة مسؤولية الوضعية التي وصلت إليها الشركة عوض تحميلها الى السنديك الذي انتقل إلى مقر الشركة حسب الثابت من تقريره المشار إليه في الحكم و تبين له وجود شاحنات تقوم بنقل البضائع المتواجدة داخل الشركة وبعد استفسار السيد هشام (ي.) صرح بأن الشركة تعتزم الانتقال إلى عنوان آخر والحقيقة أن ابن رئيس المقاولة السيد هشام (ي.) اخبر السنديك بأن الشركة نفذ عليها حكم سابق بالافراغ بعد أن رفضت المحكمة ايقاف تنفيذه و اخبره السنديك بأن الحكم بالتسوية يمنع تنفيذ جميع الأحكام و بقي متواصلا معه بالهاتف غير أن السنديك عوض التواصل مع ابن الشركة ومساعدته عمد إلى رفع تقرير من أجل تحويل التسوية إلى تصفية وأن الحكم المطعون فيه صدر في غيبة رئيس المقاولة و السنديك على علم بكون الشركة نفذ عليها الحكم بالإفراغ وأن المادة 640 من م.ت تنص على أن السنديك يكلف بتسيير عمليات التسوية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها غير أنه عوض مساعدة رئيس المقاولة الذي بعد افراغ الشركة لا زالت تنتج و مستمرة في عملها بمساعدة شركة أخرى و أن رئيس المقاولة يهيئ لها مقرا آخر لاسترجاع أنشطتها وذلك تنفيذا لحكم الافراغ الذي صدر في حقها رغم أن الشركة كانت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية و كذلك رغم طلبها ايقاف اجراءات ملف التنفيذ عدد 5/8512/2018 تحت اشراف مأمور التنفيذ السيد عبد الله (ه.) وأنه رغم عدم تواصل السنديك مع الممثل القانوني للشركة او رئيس المقاولة و تواصله مع ابناء هذا الاخير وأمام عدم علم و توصل الممثل القانوني للشركة بأي اشعار بالحضور والدفاع عن مصالحها صدر الحكم موضوع الطعن الحالي و أن السنديك كان عليه الاطلاع على الملف موضوع مسطرة التسوية و الحصول على جميع الوثائق التي طلبها من ابن رئيس المقاولة و أن الاقدام على تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية دون محاولة تطبيق مخطط الاستمرارية يعتبر مخالفا لمقتضيات مدونة التجارة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إرجاع الشركة إلى مسطرة التسوية القضائية و الإبقاء على السيد عبد الرفيع بوحمرية كقاضي في المسطرة و السيد حمزة عبي نائبا عنه و بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أدت بنسخة من الحكم الابتدائي .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 17/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ان الثابت من تقرير سنديك التسوية القضائية لشركة (ي.) ومن تقرير القاضي المنتدب أن السنديك وفي اطار تنفيذ مهمته بإعداد الحل المتعلق بالشركة موضوع التسوية واجه لامبالاة رئيس المقاولة وتعنت في الحضور وتمكينه من الوثائق اللازمة للقيام بمهمته وان السنديك عند انتقاله الى مقر الشركة تبين له بأن الشركة متوقفة بصفة نهائية ومنذ مدة ليست بالقصيرة وأن الشركة لا يتواجد بها عمال وان رئيس المقاولة بصدد نقل البضائع المتواجدة بالشركة إلى وجهة مجهولة ودون التواصل مع السنديك .
وحيث ان الملف وخلافا للادعاء ليس به ما يفيد صدور ومن تم تنفيذ حكم الافراغ في مواجهة الشركة المستأنفة.
وحيث ان القوائم التركيبية المدلى بها عن السنة المالية 2018 خالية من أي توقيع او ختم من الجهة المختصة كما ان المستأنفة لم تدلي بما يفيد إيداعها أو بشهادة إيداعها لدى من يجب الأمر الذي يفقدها كل حجية ويتعين لذلك عدم اعتبارها .
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه وفي غياب ما يفيد جدية المستأنفة في النهوض بالمقاولة أو اية معطيات تعطي صورة إيجابية عن مستقبل الشركة واعتبارا الى ان رئيس المقاولة لم يمد السنديك بوثائق او مقترحات من شأنها الكشف على توفر المقاولة على إمكانيات جدية للاستمرارية وسداد الديون المترتبة بذمتها و هو مالم يتداركه هذا الأخير في استئنافه الحالي تبقى هذه المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه و يتعين الاعلان عن تصفيتها القضائية.
و حيث يلزم تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables