Liquidation judiciaire : le rejet de la déclaration de créance d’honoraires d’un avocat est fondé en l’absence de preuve de sa représentation de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75696

Identification

Réf

75696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3745

Date de décision

24/07/2019

N° de dossier

2019/8301/2305

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance d'honoraires dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance contestée. Le créancier déclarant soutenait que sa créance était justifiée par les missions effectuées pour le compte de la société débitrice, et que la contestation du syndic était infondée. La cour relève cependant que l'appelant ne produit aucun document de nature à établir sa mission de représentation pour le compte de la société en liquidation. Dès lors, en l'absence de tout justificatif probant et face à la contestation émise par le syndic, la créance ne saurait être tenue pour établie. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du principe et du montant de la créance déclarée pèse exclusivement sur le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد اللطيف (ش.) بواسطة نائبه بتاريخ 08/04/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2017 تحت عدد 565 ملف عدد 372/8304/2016 و القاضي بعدم قبول الطلب وأمر كاتب الضبط بإشعار الأطراف بهذا المقرر برسائل مضمونة مع الاشعار بالتوصل.

وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 26/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 08/04/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن السنديك التصفية القضائية لشركة (ك. ا. د.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2016 جاء فيه انه تلقى مجموعة من التصاريح بالديون من بينها دين الأستاذ عبد اللطيف (ش.) بمبلغ 534.000.00 درهم بصفة عادية وانه تم عرض الدين على مسير الشركة والذي نازع فيه ولم يعترف به.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد اللطيف (ش.) وجاء في أسباب استئنافه أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و أن القاضي المنتدب قد أسس الأمر القاضي بعدم قبول دين المستأنف بسبب منازعة المستأنف عليها و ليس رفضه وأن المستأنف كان ينوب على المدينة في العديد من الملفات دون حصوله على الاتعاب المستحقة بسبب توقفها عن الدفع و أن الأمر المستأنف اعتمد حصريا على تصريحات رئيس المقاولة في غياب الممثل القانوني سنديك التصفية القضائية ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و الغاء الأمر المستأنف مع ارجاع الملف للسيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل التصريح بقبول الدين و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول طلب تحقيق الدين والبت في الصائر وفق القانون ، وأدلى بطي التبليغ – نسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدة ابتسام (ح.) سنديك التصفية القضائية لشركة (ك. ا. د.) أوضحت من خلالها ان المستأنف لم يدل بأي وثيقة تفيد نيابته عن الشركة بعد خضوعها لمسطرة التصفية القضائية وتثبت المديونية اتجاهها وان نيابة المصرح هي عن رئيس المقاولة يتحمل اثرها صاحب المصلحة بعيدا عن مسطرة التصفية القضائية التي لم تجني من هذه النيابة اي مصلحة ملتمسة تأييد الأمر المستأنف .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 17/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان المحكمة وبعد تفحصها لكافة وثائق الملف لم تجد به ما يفيد نيابة المستأنف عن الشركة موضوع التصفية القضائية ومن تم ما يثبت مديونيته خاصة مع منازعة السنديك في الادعاء وبالتالي يكون مستند الطعن على غير أساس ويكون الأمر المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté