Réf
75625
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3722
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2069/8206/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Paiement aux héritiers du bailleur, Offres réelles et consignation, Mise en demeure, Loyer, Indivision successorale, Défaut de paiement, Bonne foi du preneur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 254 - 255 - 259 - 280 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers effectué au nom de l'indivision successorale du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs, devenus seuls propriétaires du bien, qui soutenaient que le dépôt aurait dû être fait à leur nom exclusif et non à celui de l'ensemble des héritiers. L'appel portait sur la question de savoir si une telle modalité de paiement caractérisait un défaut justifiant la résiliation du bail. La cour retient que le dépôt au nom des héritiers est libératoire, dès lors que les preneurs ont eu recours à la procédure d'offres réelles et de consignation de bonne foi, avant même la réception d'une mise en demeure, et face à l'ambiguïté entretenue par les bailleurs eux-mêmes qui agissaient tantôt en leur nom personnel, tantôt en qualité d'héritiers. Elle en déduit que le défaut de paiement, condition de la résiliation du bail commercial au sens de l'article 8 de la loi 49-16, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة : محمد (ز.)- المكي (ز.) و عبد العالي (ز.) بواسطة دفاعهم الاستاذ رشيد (بو.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/3/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/7/2018 تحت رقم 3028 في الملف رقم 262/8206/2018 القاضي برفض طلبهم مع تحميلهم صائره.
في الشكل :
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانفين محمد-المكي- عبد العالي لقبهم (ز.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/1/2018عرضوا فيه أنه يكري المستأنف عليهما المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 3.700,00 درهم و أنهما تخلفا عن الوفاء بها منذ 01-01-2016. ما حذا به إلى توجيهه إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 30-08-2017، . وأنه بتاريخ 07-09-2018 توصل بجواب عن إنذاره مفاده أنه تم إيداع المبلغ المطلوب بصندوق المحكمة، و لما عمد إلى سحبه تعذر عليه ذلك لأن الإيداع تم باسم ورثة محمد (ز.) وليس باسم الطرف باعث الإنذار. مضيفا أن مسطرة العرض والإيداع تمت في عنوان مخالف لعنوانه ولفائدة طرف غير الطرف المكري. الأمر الذي يجعلها غير صحيحة. ملتمسا لأجل ذلك الحكم عليهما الطرف المدعى عليه بإفراغ المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، وبتحميله الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مدلیا وفق مذكرة لاحقة بشهادة ملكية عقارية، ونص إنذار مع محضر تبليغه في 30-08-2017 وجواب عنه بتاريخ 07-09-2017، وصورة شمسية من مقال عرض وإيداع بتاريخ 04-02-2016 وطلب تنفيذ الأمر بشأنه بتاريخ 15-02-2016 ومحضر إخباري عنه بتاريخ 16-02-2018.
وبناء على جواب الطرف المستأنف عليه جاء فيه أن الطرف المستأنف يعتبر من ورثة محمد (ز.) الذي كانت تربطه علاقة كرائية بأمه منذ أربعينيات القرن الماضي. وأنه بعد وفاته بقي ورثته يتقاضون بهذه الصفة أي ورثة محمد (ز.) بعنوانهم الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة. وأن مسطرة العرض والإيداع تمت قبل توصلهم بالإنذار بسنة وعشرة أشهر. ملتمسا الحكم برفض الطلب، و مدلیا بصورة شمسية من مقال جراء محضر استجواب بتاريخ 26-02-2003، ونسخة من أمر بعدم الصلح، ونسخة حكمين قضائيين، ومحضر امتناع في 23-02-2012، و 21 صورة مشهود بمطابقتها للأصل عن صولات إيداع.
و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنفون على الحكم المستأنف كون حيثياته جاء متناقضة ومنعدمة التعليل ذلك:
أن المستأنف عليهم ضلوا يعرضون واجبات الكراء على ورثة محمد (ز.). في حين أن العرض العيني كان يجب أن يعرض على ثلاثة منهم فقط لكونهم مالكين منفردين للعين المكتراة.
و أن عرض واجبات الكراء بالطريقة التي يسلكها المكترون كانت ولازالت تحرم المالكين لهذا المحل من سحب مبالغ الكراء لكونها معروضة على جميع الورثة بدون استثناء.
ثم انه لو حصل وتم سحبها باسم جميع الورثة سيضحى لزاما أن جزء من هذه المبالغ سيؤول لورثة لا حق لهم فيها.
وأنه والحالة هذه كان من حق المالكين للمحل و المكرين له أن يتقدموا بدعوى المطالبة بالإفراغ للتماطل لكون المكترين لم يسلكا المسطرة الصحيحة التي ستمكن المكرين من الحصول على هذا الحق.
كما أن حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى برفض الطلب جاءت بحيثيات متناقضة اذ أنه ثارة يؤكد على أن المكترين توصلوا بالانذار الذي يخبرهم بصفة المكرين وثارة أخرى ينفي وجود دلیل بملف القضية يشير إلى أنه تم اعلامهم.
وحيث أن تناقض حيثيات الحكم يؤدي إلى عدم تعليله بل وقد يعرضه إلى الإلغاء لانعدام الأساس القانوني السليم.
لذلك يلتمسون :
- القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به جملة وتفصيلا، وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى و الحكم على المستأنف عليهما بالإفراغ للتماطل مع تحميلهما الصائر.
و أدلوا بنسخة حكم ابتدائي-نسخة من إنذار- نسخة من رد على إنذار .
و بجلسة 4/6/2019 أدلى دفاع المستانف عليهما بمذكرة جواب جاء فيها أن ما ذهب اليه المستأنفون لا يرتكز على أساس واقعي أو قانونی ، وذلك لأن كل من محمد (ز.)، المكي (ز.) ، و عبد العالي (ز.) يعدون من ورثة الحاج محمد (ز.) الذي كان تربطه علاقة كرائية مع أم العارضين منذ أربعينيات القرن الماضي، وأنه بعد وفاته بقي الورثة يتقاضون بهذه الصفة ، أي ورثة المكري الحاج محمد (ز.) .
وسند العارضين في ذلك ما يلي :
1) أنه بالاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 26/03/2018 في المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليهما يتبين أنهما أرفقاها بالوثائق التالية :
- صورة من مقال مختلف يرمي إلى إجراء استجواب محرر في 25/02/2003 من طرف
الأستاذ رشيد (بو.) .
- الأمر عدد 78 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/03/2007 في الملف عدد 55/10/2003.
- الحكم عدد 1167 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/03/2007 في الملف 1429/4/2004.
- الحكم عدد 987 الصادر بتاريخ 26/03/2009 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف 1923/2008 القاضي بإصلاح الخطأ المادي بمنطوق الحكم عدد 78.
وكلها تفيد أنهم تارة كانوا يتقاضون بصفتهم ورثة ، وتارة بصفتهم الشخصية، وأن العمل القضائي استقر على أنه في حالة عدم معرفة أحد طرفي النزاع لكافة مجموع الورثة يكفي الإشارة إليهم بصفتهم هاته ، أي الورثة .
وأن العارضين عندما عرضا المبلغ على الورثة دون ذكر أسمائهم، فإنهما لم يخرقا أي مقتضی ، باعتبار أن المدعين تارة يتقاضون بصفتهم کورثة ، وتارة بأسمائهم الشخصية.
و أن العمل القضائي استقر على أنه في حالة عدم معرفة أحد طرفي النزاع لكافة مجموع الورثة يكفي الاشارة إليهم بصفتهم هاته، أي الورثة. و ان العارضين عندما عرضا المبلغ على الورثة دون ذكر أسمائهم، فإنهما لم يخرقا أي مقتضى، باعتبار أن المدعين تارة يتقاضون بصفتهم كورثة، و تارة بأسمائهم الشخصية.
وأن العبرة من العرض و الإيداع تبقى هي تنفيذ التزامهما بأداء السومة الكرائية في الأجل القانوني وإبداء حسن نيتهم ، وهو الثابت في نازلة الحال ، مما يتعين معه رد الدفع لهذه العلة.
2) إنه من الثابت كذلك من وثائق الملف موضوع المذكرة المشار إليها يستفاد أن العارضين عندما عجزا عن عرض قيمة السومة على المكرين في موعدها المحدد في العنوان الذي كانوا يسكنون فيه ( المستأنفين) و هو بزنقة [العنوان] القنيطرة ، قاما بإيداعها بصندوق المحكمة و استمرا على هذا المنوال طيلة الفترة الممتدة من 23/02/2012، مما يفيد أن العرض كان حقيقيا و صحيحا.
وأنه لم يثبت عليهما مخالفتهما لمقتضيات الفصلين 254 و 255 و 259 من ق ل ع .
وأن إيداعهما للكراء في إبانه لا يخول للمكتريين المطالبة بإنهاء العقد أو فسخه لانتفاء أسباب ذلك.
و إن المادة الثامنة من القانون 16-49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري تخول الإفراغ أو الإنهاء أو الفسخ في حالة عدم أداء السومة من طرف المكتري بعد توصله بالإعذار و مرور أجل 15 يوما و عدم الاستجابة له، إضافة إلى ضرورة أن تتخلذ بذمته مدة ثلاثة أشهر على الأقل .
إنه من الثابت من وصولات الإيداع المرفقة بالمذكرة المذكورة (المذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا) أن الإيداع تم قبل توصلهما بأي إنذار أصلا ، مما يفيد حسن نيتهما في إبراء ذمتهما و عدم خرقهما للعقد المنظم للعلاقة الكرائية .
و إن عرضهما للمبالغ موضوع السومة عرضا حقيقيا وسحبها من طرف المستأنفين ، وعدم تماطلهما عن أي فترة، تجعل المطالبة بالإفراغ لا ترتكز على أساس و يكون التماطل المنصوص عليه في المادة الثامنة من قانون 16-49 والذي يخول للمكري فسخ العقد متفيا ، مما يتعين معه رد ما ورد بالوسيلة لهذه العلة كذلك .
و ان الحكم المطعون فيه عندما ذهب إلى كون الإيداعات عن الفترة المطلوبة من فبراير 2016 إلى شتنبر 2017 كانت حقيقية وصحيحة وتعكس حسن نية العارضين في الوفاء بالتزامهما التعاقدي بإبراء ذمتهما شهريا ، مما ينفي عنهما التماطل و يجعل طلب الإفراغ غير مرتكز على اساس موضوعي و مآله الرفض ، فإنه جاء معللا من الناحية الواقعية و القانونية ، مما يتعين معه تأييده .
لذلك يلتمسان :
- الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
و بجلسة 25/6/2019 أدلى دفاع المستانفين بمذكرة تعزيزية مرفقة بوثائق جاء فيها أن المستأنف عليهما لازال يتشبتان بانتفاء حالة التماطل عنهما بدعوى استمرار العلاقة الكرائية مع جميع ورثة الحاج محمد (ز.) وأنهما أودعا مبالغ الكراء المطلوبة بصندوق المحكمة باسم جميع الورثة بصفتهم هذه.
في حين أنه سبق للعارضين أن أنذروا المستأنف عليهما بأداء واجبات الكراء التي ترتبت في ذمتهما موضحين لهم بمضمونه بان ثلاثة فقط من مجموع الورثة وهم: محمد والمكي و عبد العالي (ز.) هم من يملكون العين المكتراة .وهو الإنذار الذي تم التوصل به فعلا من طرفهم بتاريخ: 30/08/2017. وأنه بتاريخ: 07/09/2017 توصل باعتي الانذار بجواب المدعي عليهما يشيران فيه بأنهما أودعا مبالغ الكراء المطلوبة بصندوق المحكمة. بمعنى أنهما على علم واطلاع بصفة المكرين الدين يتعين عرض مبالغ الكراء عليهم .وبالتالي لم يعد مجالا للقول انه ثارة يدعون باسم الورثة وثارة أخرى بأسمائهم الشخصية .
بل وان اعتمادهم على دلك كذريعة في الاستمرار إلى حدود سنة 2019 بعرض وإيداع واجبات الكراء لفائدة ورثة الحاج محمد (ز.) وليس لفائدة : محمد (ز.) والمكي وعبد العالي فقط وفق ما تم تضمينه بالانذار المبلغ اليهما لن يجنبهما السقوط في براثين التماطل. لأنهما فعلا لم يعرضا الكراء عرضا حقيقيا على المالكين الحقيقيين والدين تم إنذارهما بهده الصفة .
وأنه والحالة هذه وبعد علم المكتريين بطريقة قانونية بصفة المكرين الثلاثة الحقيقيين ورغم ذلك تماديا في عرض مبالغ الكراء على الورثة أجمعين . فمن باب الجدل ليس الا يمكن اعتبار عرضهما مبرءا لذمتهما المالية فقط طبقا لمقتضيات الفصل 280 من قانون الالتزامات والعقود. الا أنه لا ينفي عنهما حالة التماطل بسبب حيادهما عن سلوك مسطرة العرض العيني الحقيقي بمفهومه القانوني.
وأنه بعد ما حاول مكرى المحل الحقيقيون سحب هذه المبالغ من الصندوق فوجؤوا برفض السيد قاضي التنفيدات الأذن لهم بالسحب لكون المبالغ المودعة لم يتم إيداعها لفائدتهم كما أنها لا تتعلق بالمحل المكتری فعلا من طرف المودعين .
و حيث أنه بعد الاطلاع على ملف التنفيذ عدد: 1068/6201/16 موضوع إيداع مبالغ الكراء تبين - فعلا- أن المدعى عليهما تقدم بمقال مختل فتح له ملف عدد:498/109/16 يرمي الى عرض عيني وإيداع لفائدة ورثة الحاج محمد (ز.) وليس لفائدة السادة مالكي المحل والمكرين له وهم: محمد (ز.) والمكي (ز.) وعبد العالي (ز.).
كما أنهما ضمنا مقالهما عنوانا مغايرا للعنوان الحقيقي للعارضين. إذ أن عنوان المدعين هو: (زنقة [العنوان] القنيطرة). وليس : (شارع [العنوان] القنيطرة) كما جاء في مقال العرض العيني.
بل أكثر من ذلك فان المستأنف عليهما حين تقدما بمقالهما المختلف الأول تقدما به على أساس أنهما يكتریان المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة. في حين أن المحل المكتری موضوع المطالبة بالأداء هو كائن بزاوية شارع [العنوان] وهو المسمى" مقهى (أ.)" .
و بالتالى فأنه كلما أصدر السيد رئيس المحكمة موافقته على العرض والإيداع بناء على هذه المعطيات المغلوطة التي أوردها المكتريان في مقالاتهما المختلفة. ويتم مباشرة مسطرة سحب مبالغ باسم العارضين. لا تبرح مكانها للغلط الوارد بعنوان المحل الكترى وکدا عنوان واسم المعروضة عليهم واجبات الكراء.( المرجو الاطلاع على نسخ المقالات المختلفة وكدا طلبات التنفيذ المرفقة بهده المذكرة).
ان تصرف المستأنف عليهما المتعلق بأسلوب عرضهما لمبالغ الكراء المشار إلى تفاصيله أعلاه يخرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الدي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية. مما يتعين معه ترتيب الأثر القانوني عليه مع حفظ حق العارضين في تقديم دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر.
لذلك يلتمسون رد جميع الدفوعات الواردة في مذكرة المستأنف عليهما الجوابية.
والحكم للاستجابة للطلب الوارد في المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا، مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وأدلو بصورة شمسية من إنذار مع محضر تبليغ، بصورة شمسية من مقال مختلف- بصورة شمسية من طلب تنفيذ- بصورة شمسية من جواب على إنذار- بصورة شمسية من محضر اخباري- بصورة شمسية من شهادة الايداع- بصورة شمسية من شهادة وضعية حساب.
و بجلسة 16/7/2019 أدلى دفاع المستانف عليهما بمذكرة رد التمس بمقتضاها تمتيعها بما ورد بمذكرتهما السابقة و الحالية و الحكم بتأييد الحكم المستانف.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 16/7/19 ألفي بالملف بمذكرة رد للاستاذ الحبيب (بن.) عن المستأنف عليهما الذي حضرت عنه الاستاذة (بر.) و تخلف الاستاذ (بو.) عن المستانف رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستانف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث ان من المستقر عليه قضاءا أنه في حالة عدم معرفة احد طرفي النزاع لكافة مجموع الورثة يكفي الاشارة اليهم بصفتهم هاته أي الورثة و أن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليهما عندما عجزا على عرض الواجبات الكرائية على المكرين في أجلها المحدد و في العنوان الذي كانوا يسكنون فيه و هو بزنقة [العنوان] القنيطرة قاما بإيداعها بصندوق المحكمة و استمرا في ذلك مع العلم أن مسطرة العرض و الايداع تمت قبل توصلهما بالانذار بسنة و عشرة أشهر و الذي كان في 30/8/2017 حيث تم تحرير محضر اخباري يفيد أنه تعذر العرض لكون العنوان اصبح عبارة عن عمارة مما جعلهما يقومان بالايداع بصندوق المحكمة مع الاستمرار في ذلك شهريا الى حدود شهر 2017، مما يفيد أن العرض كان حقيقيا و صحيحا.
و حيث و من جهة ثانية فإن المستأنفين الثلاث يعدون من ورثة الحاج محمد (ز.) الذي كانت تربطه علاقة كرائية مع مورثة المستانف عليهما و أنه بعد وفاتها بقي أو ظل الورثة يتقاضون بهذه الصفة و هو ما يثبت من خلال مقال المختلف المؤرخ في 25/2/03 المقدم من طرف دفاعهم و الرامي الى إجراء استجواب و نسخة من الأمر عدد 78 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 552003/10 بتاريخ 23/1/04 و كذا نسخة الحكم رقم 1167 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/3/07 في الملف رقم 1429/4/04..الخ و هي وثائق تم الادلاء بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 26/3/18 رفقة المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الحبيب (بن.) عن المستأنف عليهما كما أن الوثائق المدلى بها بجلسة 4/6/2019 لا تسعفهم في شيء ما دام يثبت من خلالها أنهم تارة يتقاضون بصفتهم كورثة وتارة بأسمائهم الشخصية مما يجعل العرض و الايداع الذي تم لفائدة ورثة الحاج محمد (ز.) صحيحا و منتجا لكافة آثاره.
و حيث ان المادة 8 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري تخول الافراغ أو الانهاء أو الفسخ في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية من طرف المكتري بعد توصله بالانذار و مرور اجل 15 يوما و عدم الاستجابة له إضافة الى ضرورة أن تتخلذ بذمته مدة كراء ثلاثة أشهر على الاقل، و هو الأمر المنتفى في نازلة الحال و التماطل غير ثابت كذلك، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنفين لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب فيما قضى به.
لهذه الأسباب
ان وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025