Réf
75332
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3608
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1614
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve par témoins, Preuve du loyer, Pouvoirs du co-indivisaire, Offres réelles, Infirmation du jugement, Indivision, Bail verbal, Bail commercial, Absence de mise en demeure
Base légale
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle émanait d'un seul bailleur indivis ne détenant pas la majorité qualifiée, ainsi que l'inexistence de la dette locative compte tenu d'un accord verbal sur la réduction du loyer. La cour retient que l'injonction de payer, délivrée par un seul des co-bailleurs, est dépourvue d'effet juridique dès lors que ce dernier ne justifie pas détenir la majorité des trois quarts du bien prévue par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle relève en outre, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que le montant du loyer avait bien été conventionnellement réduit et que le preneur avait, par des offres réelles suivies de consignation, intégralement réglé les sommes dues sur cette base. L'état de défaillance du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur sont rejetées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2019 في الملف التجاري عدد 7602/8206/2018 تحت عدد 464 والقاضي بأداء السيدة مسعودة (م.) لفائدة السيد خالد (أ.) مبلغ 399.000 درهم المتبقي عن واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2014 لغاية 28/02/2018 , مع فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] خريبكة , وتحديد مدة لإكراه البدني في حقها في الأدنى وتحميلها الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفاد فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بمشاهرة 15.000 درهم , و أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح غشت 2014 , مما اضطر معه إلى إنذارها بتاريخ 19/03/2018 للأداء لغاية نهاية فبراير 2018 وجب فيها مبلغ 630.000 درهم و ذلك داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ , غير أنها لم تؤد المستحقات المذكورة مما يجعلها في حالة مطل , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 630.000 درهم من قبل واجبات كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] خريبكة , مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى , و الحكم بفسخ علاقة الكراء الرابطة بينهما و إفراغها ومن يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر . و أدلى بإنذار مع محضر تبليغه , محضر تنفيذ .
وبناء على جواب المدعى عليها خلال المداولة بتاريخ 04/12/2018 عرضت فيه بواسطة نائبتها بخصوص إثبات السومة الكرائية فالعارضة تعاقدت شفويا مع المدعي باستغلال الأصل التجاري على وجه الكراء بتاريخ 02/05/2014 و ما ان تسلمت المحل موضوع الكراء قامت بعدة إصلاحات و شرعت في ممارسة نشاطها كما قامت بتحرير إشهاد بإنجاز عقد كراء يشهد فيه شهوده بأن العارضة تعاقدت مع المدعي بكراء المحل موضوع الدعوى بسومة 15.000 درهم بخصوص الثلاث الأشهر الأولى فقط وهي شهر رجب وشعبان ورمضان وبعد هذه الشهور اتفق طرفي الدعوى على تخفيض السومة الكرائية لمبلغ 7000 درهم للشهر بعلة ان تجارة الحلويات تزدهر خلال الشهور الثلاثة المذكورة , و من ثم فالشهود اكدوا أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 7000 درهم و التي تم اعتمادها بناء على اتفاق شفوي مما يجعلها السومة القارة قانونا وواقعا , وبخصوص العرض العيني لواجبات الكراء فالعارضة قامت بتاريخ 30/03/2018 بعرض واجبات الكراء بحسب مبلغ 7000 درهم عن المدة من 01/06/2016 لغاية 30/02/2018 , بعلة ان المدة القبلية التي يطالب بها المدعي قد ادتها العارضة بانتظام و دون تمكينها من تواصيل الكراء لغاية فاتح يونيو 2016 بسبب رفع المدعي لدعوى ضدها من أجل طرد محتل انتهت برفضها لعلة ان العارضة مكترية , و من ذلك الوقت امتنع المدعي عن تسلم واجبات الكراء , إلى ان فوجئت العارضة بتوصلها بإنذار استجابت لمضمونه و قامت بعرض واجبات الكراء على المدعي داخل الأجل مما ينفي حالة المطل في حقها , مضيفة انه أمام انعدام الدليل الكتابي فإن إقرار العارضة بقيام العلاقة الكرائية والسومة الكرائية المتفق عليها شفويا يجعل هذا الإقرار الحجة الوحيدة في الإثبات ما دام ان الإقرار لا يجزأ على صاحبه استنادا للفصل 414 من ق ل ع , مؤكدة ان توقفها عن أداء واجبات الكراء منذ 01/06/2016 كان لسبب مقبول لقيام نزاع قضائي بين الطرفين, مستدلة باجتهادات قضائية و نصوص قانونية , ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا , و احتياطيا إجراء بحث للتأكد من المبلغ الحقيقي للسومة الكرائية . و أدلت بإشهاد , نسخة قرار استئنافي عن استئنافية خريبكة رقم 194/2017 بتاريخ 27/04/2017 ملف 420/1402/16 , حكم ابتدائي عن ابتدائية خريبكة رقم 63 بتاريخ 02/03/2016 ملف 61-1401-2015 , محضر عرض عيني مؤرخ في 03/06/2016 , محضر عرض عيني مؤرخ في 02/04/2018 , صورة اجتهاد قضائي , محضر معاينة.
وبناء على تعقيب المدعي بجلسة 25/12/2018 عرض فيها بواسطة نائبه أن المدة التي طالب بها العارض بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى تمتد من 01/08/2014 لغاية 28/02/2018 بحسب سومة كرائية 15.000 درهم في حين ان المدعى عليها أدلت بمحضرين يفيدان الأداء عن المدة من 01/02/2015 لغاية 28/02/2018 أي أنها لم تدل بما يفيد الأداء من 01/08/2014 لغاية 30/01/2015 , مما يجعل عرض المدعى عليها لواجبات الكراء ناقضا سواء اعتبرنا السومة 15.000 درهم أو السومة المزعومة 7000 درهم الشيء الذي يثبت المطل في حقها استنادا للمادة 8 من قانون 49-16 و الفصول 254 , 255 , 663 من ق ل ع , مؤكدا أنه لم يتفق بتاتا مع المدعى عليها على تغيير السومة الكرائية أو الإنقاص منها , ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب الاستئناف ان الصفة و المصلحة من النظام العام. وأن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت ملكيته للعين المكراة. و أن العقار موضوع الدعوى في ملكية (ش.) وليس المستأنف عليه. وأن ملف النازلة خال من اي وثيقة تفيد ملكيته للعين المكراة. و أن الدعوى غير مستجمعة لشروط قبولها مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
ومن جهة ثانية فالثابت من وثائق الملف أن العلاقة الكرائية تربط المستأنفة والمستأنف عليه والسيد الحسين (أ.). وسبق لهما ان تقدما في مواجهتها بدعوى من اجل طردها من المحل موضوع الدعوى بعلة أنها محتلة له بدون سند قانوني. و أن المحكمة الابتدائية اصدرت حكما بتاريخ 02/03/2016 في الملف عدد 61/1401/2015 تحت عدد 63 قضى برفض الطلب بعلة أنها تعتمر المحل على سبيل الكراء وقد تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 194/2017 الصادر بتاريخ 27/04/2017 ملف عدد 420/2402/2016. و أن الأحكام القضائية هي حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها نهائية تماشيا ومقتضيات الفصل 418 ق.ل.ع. و أن الأحكام المدلى بها تثبت أن العلاقة الكرائية تربطها بالسيد خالد (أ.) والحسين (أ.). و أن عقد الكراء في ابرامه وانهائه من أعمال التسيير وادارة المالك المشترك طبقا لمقتضيات الفصل 971 ق.ل.ع الذي ينص على أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به شرط أن يكون للمالك أغلبية ثلاثة ارباع هذا المال. و انذرت المستأنفة من طرف خالد (أ.) فقط والذي ليست اغلبية المال المشاع وبالتالي فان الانذار غير مرتب لأي اثر قانوني تماشيا وقرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 5690 الصادر بتاريخ 04/12/2014 في الملف عدد 1148/8206/2014. و أن الانذار الموجه لها غير منتج لاي اثر قانوني طالما أنه وجه من طرف خالد (أ.) فقط وعليه فإن الحكم الابتدائي لما قضى بفسخ عقد الكراء لم يجعل لما قضى به من اساس ويتعين الغاؤه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى. ومن جهة ثالثة فإن الانذار بالأداء المبلغ للمستأنفة غير نظامي. اضافة الى أنه صادر عن مكتري واحد فقط كما ذكر اعلاه فإنه تضمن سومة كرائية غير حقيقية وخاطئة حيث سبق لها وأن تقدمت بدعوى استعجالية في مواجهة المستأنف عليه وشقيقه الحسين (أ.) اشارت من خلالها انها تعتمر المحل على سبيل الكراء من المدعى عليهما حسب ما يثبته الاشهاد المدلى به و القاضي بادخال عداد الكهرباء للعين المكراة . و أن الثابت من الاشهاد بانجاز عقد كراء المنجز بتاریخ 29/09/2014 ان شهوده أكدوا أنها تعاقدت مع المسمى خالد (أ.) والحسين (أ.) بشأن كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] خريبكة بسومة شهرية قدرها 15.000,00 درهم وأنه بعد انصرام 3 اشهر التي تزامنت مع شهر رجب وشعبان ورمضان تم الاتفاق على سومة شهرية جديدة وتخفيضها إلى مبلغ 7.000,00 درهم والذي دفع المكترية باصلاح المحل التجاري وفق مواصفات جديدة. وانه على ضوء هذا الاشهاد اعتبرت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بخريبكة أن العلاقة الكرائية والسومة الكرائية ثابتة بين الطرفين. و أن الأحكام القضائية حجة على الوقائع التي تثبتها . و أن المستأنف عليه يطالب بواجبات الكراء منذ 01/08/2014. وأن العلاقة الكرائية ابتدأت منذ شهر ماي 2014 كما هو ثابت من الأمر الاستعجالي عدد 275/2014. وأن المستانف عليه لم يطالب بواجبات الكراء عن المدة من 01/05/2014 إلى متم يوليوز 2014 وهي مدة ثلاثة اشهر. و أن المستأنف عليه وشقيقه توصلا بواجبات الكراء عنها بحسب 15.000,00 درهم. و أن السومة الكرائية تم تخفيضها الى مبلغ 7000,00 درهم ابتداء من شهر غشت 2014. و أن الانذار موضوع الدعوى تضمن سومة كرائية غير صحيحة. و أن ما بني على باطل فهو باطل. وأن الانذار غیر مستجمع لشروط قبوله وغير مرتب لاي اثر قانوني و أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما انتهى اليه ويتعين الغاؤه والحكم مجددا بعدم قبول الطلب. ومن جهة رابعة فإن الإنذار المدلی به بالملف لم يبلغ الى المستأنفة. و ان الثابت من نص الانذار أنه بلغ للسيدة نادية (شه.) بتاريخ 15/03/2018 ثم اضيفت اليه عبارة "أحمد زوج المعنية بالأمر بذكره". وأنها لم تبلغ بالانذار ولم تتوصل به بطريقة قانونية. وأن السيدة نادية (شه.) لا علاقة لها بالمستأنفة. وأن ما ضمن بنص الانذار يتناقض مع ما ورد بمحضر المفوض القضائي بخصوص هوية الشخص المبلغ اليه الانذار. وأن هذا التناقض جزاءه بطلان الانذار . وأن زوج المستأنفة لا علاقة به بالمحل موضوع الدعوى. و انه يسكن بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] خريبكة كما هو ثابت من بطاقته الوطنية. و أن تبليغ الإنذار يجب أن يتم لها بالعنوان الوارد بالإنذار . وأنه من المتعارف عليه قانونا أن تبليغ أي شخص آخر غير المعني بالأمر يستوجب أن يتم في موطن المبلغ إليه طبقا للفصل 38 ق.م.م. و أن السيدة نادية (شه.) أو السيد أحمد لا علاقة لهما بالموطن الوارد بالإنذار. وأن التبليغ الحاصل لها غير قانوني و باطل. و إن الإنذار غير مرتب لأي أثر قانوني طالما لم يبلغ لها بموطنها. و أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما انتهى إليه و يتعين إلغاؤه و الحكم مجددا بعدم قبول الطلب.
ومن حيث خرق مقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي: أن المستأنف عليه التمس بمقاله الأداء و فسخ عقد الكراء والحال أنه أسس دعواه في إطار مقتضيات الفصل 26 من قانون 49 . 16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي باعتبار أن الأمر يتعلق بمحل تجاري مكري لأكثر من سنتين وأن هذا القانون يوجب بمقتضی الفصل 6 منه ضرورة اعتماد مقتضيات الفصل أعلاه لإنهائه. و أنه لا يمكن تغيير أساس الدعوي الذي هو الفسخ بناء على الإخلال بالتزام التعاقدي بالأداء و کسب إنهاء العلاقة الكرائية استنادا إلى الفصل 26 من هذا القانون. وأن الإفراغ هو أثر من آثار المصادقة على الإنذار أو فسخ عقد الكراء. وأن المستأنف عليه لم يلتمس المصادقة على الإنذار المبلغ لها. وأن المستأنف عليه لم يؤسس دعواه على مقتضيات الفصل 33 من نفس القانون حتى يتسنى اله المطالبة بالفسخ و الإفراغ و أنه ليس بعقد الكراء ما يفيد وجود الشرط الفاسخ عملا بمقتضيات الفصل المذكور. وحيث أن القانون 49.16 جعل حالة الفسخ محددة فقط فيما جاء في الفصل 33 المتعلقة بمعاينة الشرط الفاسخ. و هو نفس التوجه الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3969/8206/2018 بتاريخ 03/10/2018 قرار عدد 4906. و أن طلب الفسخ ليس له ما يبرره لأن المكري لم يحترم مقتضيات المسطرة المنصوص عليها بالفصل 26 المذكور أعلاه لإنهاء العلاقة الكرائية و أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما انتهى إليه، مما يتعين إلغائه وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
احتياطيا من حيث الموضوع: من حيث أداء واجبات الكراء: أن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن السومة الكرائية محددة في 15.000,00 درهم وأنها لم تدل بما يثبت ادعائها الثاني بتغيير السومة الكرائية الى مبلغ 7.000,00 درهم بعلة ان الشهود لم يحددوا سند علمهم بذلك. لكن التعليل مجانب للصواب حيث أنها أكدت أن السومة الكرائية كانت محددة في 15.000,00 درهم لمدة ثلاثة اشهر من شهر ماي 2014 الى غاية يوليوز 2014 وقد تم تخفيضها إلى 7.000,00 درهم ابتداء من 01/08/2014 وادلت تعزيزا لدفعها باشهاد في الموضوع. وأن الاشهاد المذكور لم يكن محل منازعة من المستأنف عليه، هذا فضلا على أنه الأساس الذي صدرت على ضوئه الأحكام القضائية المشار اليها اعلاه والتي قضت برفض طلب دعوى الطرد المقدمة من المستأنف عليه وشقيقه ضد المستأنفة. وأقرت بالعلاقة الكرائية و السومة الكرائية. و أن هذا الاقرار جزء لا يتجزأ ولا يمكن فصل بعضه عن بعض سيما أن ذلك لم يكن محل منازعة من المستأنف عليه. و ان الاقرار لا يجوز تجزئته على صاحبه. وأنها قد سددت للمستأنف عليه واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2014 إلى متم يوليوز 2014 ، كما سددت له جميع واجبات الكراء عن المدة الموالية من 01/08/2014 الى متم يناير 2015 كما هو ثابت من الأشهادات المدلى بها والذي يشهد شهوده بأدائها للمستأنف عليه وشقيقه جميع واجبات الكراء فضلا على مصاريف تجهيز المحل بمادتي الماء والكهرباء. كما أدت واجبات کراء المدة الموالية ايضا من 01/02/2015 إلى 30/05/2016 بتاريخ 03/06/2016 والمدة من 01/06/2016 إلى متم فبراير 2018 بتاريخ 02/04/2018. و أن الذمة المالية لها شاغرة. وأن التماطل غير ثابت في حقها خلافا لما جاء بالحكم المستأنف وأن طلب الفسخ ليس له ما يبرره ويتعين رفضه. لذلك تلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء ذلك.
وحيث إنه بجلسة 09/05/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية أفاد فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على انعدام صفته وعدم أحقيته في توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ لعدم تملكه أغلبية الملك المشاع وكون الإنذار الموجه إليها غير نظامي لأنهما تعاقدت معه وشقيقه وان الإنذار لم يبلغ لها بطريقة قانونية كما ان مقال الدعوى لم يحترم مقتضيات الفصل 26 من القانون 16 . 49. و أن ما أسست عليه الطاعنة استئنافها غير مبني على أي أساس من القانون والواقع ، ذلك أنه بالنسبة للصفة ، فالمستأنفة نفسها تقر بالعلاقة الكرائية بينها وبين المستأنف عليه الذي أدلى في المرحلة الابتدائية بما يفيد صفته في الدعوى . و أن مناط الدعوى و أساسها هو قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين، الشيء الذي هو ثابت في النازلة بإقرار المستأنفة نفسها . و أن المزاعم بخصوص عدم ملكيته لأغلبية ثلاثة أرباع محل النزاع مردودة لعدم إثباتها. و انه بالنسبة لعدم نظامية الإنذار الموجه إلى المستأنفة فإنه يؤكد ما وقف عليه الحكم المستأنف وما تبت لديه من أن الإنذار وجه الى المستأنفة التي توصلت به بواسطة زوجها ، وأنها لم تبادر إلى أداء كل ما تخلد بذمتها داخل الأجل المحدد لها في الإنذار . و انه من جهة أخرى فمقال الدعوى الافتتاحي لم يخرق الفصل 26 المذكور كما زعمت المستأنفة لان مطالبه المسطرة فيه مؤسسة ومنسجمة مع مقتضيات الفصل المذكور ، كما أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى بعد وفيما علل به من حيث ثبوت صفته وقيام العلاقة الكرائية بين الطرفين وثبوت التماطل في حق المستأنفة . و انه بخصوص الادعاء بأنه تم الإنقاص من السومة الكرائية من مبلغ 15000 درهم إلى 7000 درهم واثبات هذا الزعم بإشهاد عرفي ، فان الحكم المستأنف قد اعتبر عن حق بان هذا الإشهاد هو من صنع المستأنفة ولا ينهض كحجة مقبولة لعدم توفر شروط صحته وعدم إقراره بمضمونه . و يتضح من خلال كل ما سبق أن استئناف الطاعنة غير مبني على أي اساس قانوني او واقعی، وان الحكم المطعون جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من ثبوت صفته وقيام العلاقة الكرائية وثبوت حالة التماطل في حق المستأنفة لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث إنه بجلسة 09/05/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بوثائق تلتمس ضمها الى الملف والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي.
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 462 بتاريخ 30/05/2019 قضى بإجراء بحث.
وحيث إنه خلال ما راج بجلسة البحث.
وحيث إنه بجلسة 27/06/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد البحث أفادت فيها أنه خلال جلسة البحث صرح الشاهدين بعد أدائهما لليمين القانونية على أنه وقع الاتفاق بينها و بين المستأنف عليه و شقيقه الحسين (أ.) على أن تستغل المحل على سبيل الكراء بمشاهرة قدرها 15000 درهم و بعد مرور ثلاث أشهر تم الاتفاق على تخفيضها إلى مبلغ 7000 درهم. وأكدا الشاهدان أن العلاقة الكرائية تربطها بالمستأنف عليه و شقيقه الحسين (أ.). وعليه فإن الإنذار الموجه اليها تضمن سومة كرائية غير حقيقية فضلا على أنه لم يصدر عن أغلبية الشركاء على الشياع للمحل موضوع الدعوى. و أن الإنذار غير نظامي و غير مستجمع لشروط قبوله و أن الدعوى جاءت مختلة شكلا. و أن ما صرح به المستأنف عليه مجرد مزاعم كيدية و افتراءات لا أساس لها من الصحة و تفتقد إلى الإثبات هذا فضلا على تناقض أقواله. و تارة يدعي أنها تحتل المحل بدون سند كما هو ثابت من الأحكام القضائية السابقة وتارة يدعي أنه سلمها المحل من أجل الاستغلال بمقابل. وأن ذمتها شاغرة لكونها سددت ما بذمتها من واجبات الكراء. و أن المستأنف عليه و شقيقه عملا على سحب المبالغ المودعة لها بصندوق المحكمة بتاريخ 11/03/2019 و المتعلقة بواجبات الكراء عن المدة من 01/06/2016 إلى 30/02/2018 في مبلغ 147.000,00 درهم و كذا عن المدة من 01/02/2015 إلى 30/05/2016 في مبلغ 84.000,00 درهم و ذلك على أساس سومة كرائية قدرها 7000,00 درهم كما هو ثابت من الإشهاد الصادر عن رئیس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 29/05/2019. و أنهما سحبا المبالغ المذكورة دون تحفظ فيها و هو إقرار بتلك السومة الكرائية. و أن التماطل غير ثابت في حقها. و أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما انتهى إليه . لذلك تلتمس برد دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي. و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث إنه بجلسة 27/06/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب على البحث مع ملتمس استماع الى شهود أفاد فيها أنه يؤكد بداية انه المالك الوحيد لمحل النزاع وذلك بمقتضی محضر التنفيذ ومحضر البيع بالمزاد العلني المرفقين بهذه المذكرة ، وكذا عقد الاشتراك بشبكة الكهرباء وفواتير أداء واجب استهلاك الكهرباء . كما يؤكد أن أخاه الحسين (أ.) لا يملك أي نصيب وأية حصة في المحل، وانه لم يتعاقد أبدا مع المستأنفة ولم يشاركه في التعاقد معها ، بل انه كان حاضرا فقط لمجلس العقد ولم يشارك فيه. و أن المستأنفة لم تثبت أن المسمى (أ.) يملك أية حصة في محل النزاع. وأنه بناء على ذلك تكون صفته ثابتة في النازلة ويكون الإنذار الموجه من طرفه للمستأنفة قانونيا وصحيحا ومنتجا لجميع آثاره القانونية. وأنه نفي وينفي بشدة كونه اتفق مع المستأنفة على تخفيض السومة الكرائية بل أكد أن المستأنفة وبعد مرور مدة الثلاث اشهر بقيت متمسكة بمحل النزاع ، وطلبت منه تخفيض السومة الكرائية ، الشيء الذي رفضه هذا الأخير رفضا قاطعا وطالب المستأنف عليها بإفراغ المحل لانتهاء المدة المتفق عليها أو الاستمرار في العلاقة الكرائية على أساس السومة المتفق عليها أولا. وأن ما صرح به وما أعده الشاهدان أمام المحكمة غير صحيح ، ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره لان الشاهدين أديا الشهادة على سبيل المجاملة ووفق رغبات المستأنفة التي يعملون لديها ويأتمرون بأوامرها ولا يمكنهم مخالفة أوامرها. وانه لا يمكن منطقيا وعمليا لرب العمل أن يشرك الأجير أو يتفاوض بمحضره في شؤون ليس من المعتاد مناقشتها أمام الأجراء . وانه بالرجوع إلى الإشهادين المدلى بهما من طرف المستأنفة الصادرين عن الشاهد المسمی احمد (ت.) والمسمی محمد (م.)، يتبين أنهما يؤكدان أن السيدة مسعودة (م.) المستأنفة تعاقدت مع المسمى خالد (أ.) بحضور أخيه الحسين (أ.) بشان كراء المحل وذلك بتاريخ 02/05/2014 بسومة كرائية قدرها 15000 درهم للشهور 05-06-07/2014 وقد تم الاتفاق بينهما كذلك على أن السومة الكرائية سيتم تخفيضها إلى مبلغ 7000 درهم انطلاقا من شهر 08/2014. و يفهم من مضمون الإشهادين أن الاتفاق تم مرة واحدة وفي نفس الوقت على تحديد السومة الكرائية في مبلغ 15000 درهم وبنخفيضها الى 7000 درهم. وأن ما جاء في هذين الاشهادين يخالف تماما ما صرح به الشاهدان أمام المحكمة من ان الاتفاق على تخفيض السومة الكرائية تم بعد انقضاء مدة الثلاث اشهر . ذلك أن الشاهد الأول السيد احمد (ت.) الذي استمعت إليه المحكمة أكد أمامها أن الاتفاق تم في الأول على تحديد السومة الكرائية في مبلغ 15000 درهم، وبعد انتهاء مدة الثلاث اشهر تم الاتفاق ثانية على تخفيض السومة إلى 7000 درهم . في حين أكد في الإشهاد الكتابي أن الاتفاق في نفس اليوم أي 02/05/2014 على تحديد السومة المتعلقة بالشهور 5-6-7/2014 وهي 15000، و في نفس الآن تم الاتفاق على تخفيض السومة إلى مبلغ 7000 درهم . و أن هذا الاختلاف والتضارب يؤكد أن شهادة السيد (ت.) أمام المحكمة غير صحيحة ولا يمكن الأخذ بها . و أن الحقيقة الصارخة هي أن الشاهدين لم يحضرا أبدا لأية مفاوضات بينه وبين المستأنفة، لان النقاش تم في محل آخر غير محل النزاع، وذلك عندما قدمت المستأنفة عند المستأنف عليه بالمحل المسمی مخبرة (ج.) بعد مرور الثلاث اشهر المحددة في الاتفاق الشفوي الأول ، واقترحت عليه الاستمرار في شغل محل النزاع مع تخفيض السومة الكرائية إلى مبلغ 7000 درهم، غير أنه رفض ذلك بصفة قاطعة وطالبها بإفراغ المحل أو الاستمرار في المحل بنفس السومة المتفق عليها . و أن ذلك تم بحضور الشاهدين : المسميين مولاي سعيد (ف.) بطاقته [رقم بطاقة التعريف] عنوانه ، زنقة [العنوان] خريبكة ، والسيد عبد الجليل (ر.) بطاقته [رقم بطاقة التعريف] عنوانه حي [العنوان] خريبكة . و انه للوقوف على حقيقة الأمر وإحقاقا للعدالة بين الطرفين يلتمس استدعاء والاستماع إلى الشاهدين المذكورين الذين حضرا واقعة عرض المستأنفة البقاء في المحل مقابل الوجيبة الكرائية إلى 7000 درهم ورفضه التخفيض وتمسكه بالسومة المحددة أولا وهي 15000 درهم. و انه بخصوص ما أثارته المستأنفة بخصوص الصفة فإنه يرجو من المحكمة الرجوع الى محضر تنفيذ حكم قضائي و محضر بيع الأصل تجاري بالمزاد العلني للتأكد من تملكه للأصل التجاري وبالتالي ثبوت صفته في رفع هذه الدعوى. وأن الاشهادين المدلى بهما من طرف المستأنفة والمشار إليهما أعلاه يؤكدان أن الاتفاق على كراء المحل تم بين المستأنفة المسماة مسعودة (م.) و المسمى خالد (أ.) وان ذك تم بحضور أخيه المسمى الحسين (أ.) . و أن حضور أخيه مجلس العقد لا يجعل منه متعاقدا مع المستأنفة ولا يجعل منه شريكا له في ملكية محل النزاع. و أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وبالتالي فان ما أدلت به المستأنفة يؤكد ويثبت أن العلاقة الكرائية تربطها فقط معه وليس مع أخيه أو معهما معا . و أنه يتضح من خلال كل ما سبق أن المستأنفة اكترت منه محل النزاع لمدة 3 اشهر بسومة كرائية شهرية قدرها 15000 درهم وانه بعد انتهاء المدة استمرت في شغل المحل رغم معارضته ورفضه استمرار العلاقة الكرائية بالسومة المقترحة وهي 7000 درهم. و أن التماطل يبقى ثابتا في حق المستأنفة لأنها لم تؤد داخل الأجل المضروب لها في الإنذار الموجه إليها كل الواجبات الكرائية المطلوبة سواء حسب السومة الحقيقية المتفق عليها أو حتى السومة التي تدعيها . و أن العرض الناقص وكما استقر عليه القضاء لا ينتفي به التماطل ، إذ أكد العمل القضائي المتواتر ان العرض الناقص أو الجزئي للمبالغ الكرائية المطالب بها من طرف المكري لا ينزل منزلة انعدام العرض الذي ينتفي به التماطل . و أن هذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 18/08/2011 تحت عدد 1011 في الملف التجاري عدد 638/3/2/2011. وأن القرار الصادر كذلك عن محكمة النقض بتاريخ 02/06/1998 تحت عدد 3612 في الملف عدد 2377/1993 أكد بدوره أن الإيداع الجزئي للكراء لا ينفي عن المكتري حالة المطل . وأن الحكم المستأنف أكد ذلك عن حق عندما اعتبر أن العرض الذي تقدمت به المستأنفة يبقى ناقصا حتى ولو احتسبت السومة التي تدعيها ، فقد قامت بعرضين الأول بمبلغ 84000 درهم عن المدة من 01/02/2015 إلى 30/05/2016 ، والثاني بمبلغ 147000 درهم عن المدة من 01/06/2016 إلى غاية 28/02/2018 ، أي ما مجموعه 231000 درهم ، في حين أن الواجبات الكرائية المستحقة والمطلوبة تتعلق بالمدة من 01/08/2014 الى غاية 28/2018 ومبالغها تفوق ما عرضته المستأنفة بكثير سواء باحتساب السومة الحقيقية أو السومة المزعومة . و أن تأسيسا على كل ما سبق يتضح أن استئناف الطاعنة غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي في كل ما دفعت لا بخصوص الصفة ولا حقيقة السومة الكرائية ولا حق بخصوص ثبوت التماطل في حقها ، الشيء الذي يبقى معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به. لذلك يلتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر، واحتياطيا استدعاء الشاهدين المذكورين أعلاه والاستماع إليهما بخصوص حقيقة واقعة التفاوض على تمديد عقد الكراء مع حفظ حقه في التعقيب.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب على البحث من الأستاذ (شا.) وحضر الأستاذ (مب.) عن الأستاذ (ز.) وتسلم نسخة من مذكرة الأستاذ (شا.) وأدلى بمذكرة التعقيب عن البحث فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/07/2019 مددت لجلسة 18/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأسباب استئنافها المشار إليها أعلاه .
و حيث سبق لهاته المحكمة أن أجابت عن الدفوع المثارة بخصوص طلب الإفراغ بالقرار التمهيدي عدد 462 وتاريخ 30/05/2019 و انتهت إلى القول بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به من إفراغ ، مما يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض طلب الإفراغ .
و حيث نظرا للنزاع القائم بخصوص السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع ، و باعتبار أن الطرفين لا يتوفران على عقد كتابي أجرت هذه المحكمة بحثا بخصوص السومة الكرائية للمحل .
و حيث أنه بعد الاستماع إلى الشهود في جلسة البحث إذا أكدوا أنه تم الاتفاق بحضورهم على تحديد السومة الكرائية الشهرية للمحل في مبلغ 7000 درهم .
و حيث أنه من خلال الاطلاع على محاضر العروض العينية يتضح بأن المستأنفة قد أودعت في صندوق المحكمة بعد عرض واجبات الكراء حسب السومة شهرية 7000 درهم على الطرف المكتري عرضا حقيقيا عن مجموع مدد الكراء المطلوبة ، مما تكون معه ذمتها بريئة من واجبات الكراء المحكوم بها الأمر الذي يتعين معه إلغاء ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من أداء بخصوصها والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها.
وحيث انه بناء على ما ذكر واستنادا لما جاء بالقرار التمهيدي بكون المستانف عليه لايتوفر على أغلبية المال المشاع وعدم أحقيته في توجيه الإنذار بالإفراغ عملا بمقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود ، وأمام ثبوت أدء المستأنفة لمجموع واجبات الكراء في إبناها حسب السومة الكرائية الشهرية الثابتة المحددة في 7000 درهم يتجلى أن الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء وفسخ العلاقة الكرائية مما يتعين إلغاؤه في جميع مقتضياته والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025