L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75326

Identification

Réf

75326

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

359

Date de décision

30/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5598

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une procédure initiée sous l'empire du dahir de 1955 mais dont le jugement d'éviction est intervenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les bailleurs. L'appelant soutenait l'application de la loi ancienne et le caractère excessif de l'indemnité, arguant de la faible valeur et de l'inoccupation du local. La cour retient que la loi n° 49-16 est seule applicable dès lors que le jugement prononçant l'éviction est postérieur à son entrée en vigueur, fixant ainsi le régime de l'indemnisation. Elle juge ensuite que l'évaluation du préjudice, fondée sur un rapport d'expertise ayant constaté la réalité de l'exploitation du fonds, est conforme aux critères de l'article 7 de ladite loi qui impose une réparation intégrale incluant la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert. Le moyen tiré du caractère prétendument inoccupé des lieux est dès lors écarté au vu des constatations matérielles de l'expert, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة محمد (خ.) ،مصطفى (خ.) وعبد المجيد (خ.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 02/11/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2018 تحت عدد 6532 ملف عدد 10651/8205/2017 والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي للدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم للمدعي تعويضا عن افراغه للمحل الكائن بالسالمية 1 زنقة [العنوان] الدار البيضاء مبلغا قدره 98.700 درهم مع تحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 18/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 02/11/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحيم (ن.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء يعرض فيه يعرض فيه انه سبق له أن توصل بإنذار من المدعى عليهم بتاريخ 8/6/2016 بدعوى الاستعمال الشخصي لكونه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه و ذلك بسومة شهرية قدرها 1100 درهم، و أنهم تقدموا بدعوى رامية إلى المصادقة على الإنذار الذي توصل به و بالرغم من منازعته في عدم جدية سبب الإنذار و كذا لعدم تبليغه بمقرر فشل الصلح من طرفهم إلا أن المحكمة لم تستجب دفوعاته و قضت بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 20/4/2017 تحت عدد 4515 بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 8/6/2016 و بإفراغه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، و الذي تم استئنافه مع المطالبة بالتعويض لكونه لم يطالب به أمام محكمة الدرجة الأولى انتهى الأمر بصدور قرار بتاريخ 19/7/2017 قضى بتأييد الحكم المستأنف دون تعويضه عن الإفراغ من المحل التجاري.

لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته تعويضا مناسبا عن فقدانه لأصله التجاري مقدر في مبلغ 80.000 درهم و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المناسب له مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة بعد انجازها و تحميلهم الصائر.

و عزز المقال بإنذار – حكم ابتدائي – وصولات كرائية.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 24/01/2018 جاء فيها أن المكتري الذي لم يبلغ بقرار عدم نجاح الصلح طبقا للمسطرة التي تتطلبها الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظهير 24/5/1955 و لا يقيم دعوى المنازعة في أسباب الداعية إلى الرفض أو المطالبة بالتعويض عن الإفراغ داخل الأجل المحدد في نفس الفصل يعتبر متنازلا عن هذه المطالبة، و يصح بعد مضي المهلة القانونية المعطاة في الإخطار محتلا بدون موجب للاماكن المكراة و أن القرار جاء مصادفا للصواب و أحاط بالقضية من جميع جوانبها الواقعية و القانونية و علل تعليلا سليما و بما فيه الكفاية و قال كلمته حول طلبات المدعي بما فيها التعويض و الذي جاء سليما و أصبح نهائيا.

لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب.

و أرفقت المذكرة بحكم ابتدائي – قرار استئنافي.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بجلسة 07/03/2018 برسالة مرفقة بطلب تبليغ قرار استئنافي.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بجلسة 14/03/2018 برسالة مرفقة بما يفيد تبليغ القرار الاستئنافي.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/03/2018 تحت عدد 379 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد الزرهوني.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 98.700,00 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 27/06/2018 جاء فيها ان الخبير لم يكن منصفا في تحديد التعويض المناسب للاصل التجاري موضوع النزاع و بالمقارنة مع محلات مشابهة و بنفس المنطقة فان اثمنتها تفوق بكثير التعويض الذي حدده السيد الخبير، كما ان السيد الخبير

اشار في معرض تحديد التعويض عن فقدان الاصل التجاري كونه مده بمجموعة من الوثائق من ضمنها عقد بيع حق تجاري مؤرخ في 07/03/2012 متضمن لمبلغ 30.000 درهم غير انه لم يتم الاشارة الى المبلغ المذكور ضمن تحديد التعويض موضوع الخبرة المنجزة.

لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير السيد محمد الزرهوني و بأداء مبلغ 30.000,00 درهم المتعلق بشراء حق تجاري ليصبح المجموع 128.700,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة محمد (خ.)، مصطفى (خ.) وعبد المجيد (خ.) .و جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب عندما قضى بأدائهم مبلغ 98.700,00 درهم للمستأنف عليه كتعويض عن الإفراغ، وأن هذا المبلغ هو مبلغ جد مرتفع لكون المحل يتواجد ببناية قديمة ومتآكلة بمكان غير استراتيجي بزنقة ضيقة فضلا على ضيق مساحته، وذهبت محكمة النقض في جميع قراراتها: أن المكتري الذي لم يبلغ بقرار عدم نجاح الصلح طبقا للمسطرة التي تتطلبها الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظهير 24/5/1955 ، ولا يقيم دعوى المنازعة في أسباب الداعية إلى الرفض أو المطالبة بالتعويض عن الإفراغ داخل الأجل المحدد في نفس الفصل يعتبر متنازلا عن هذه المطالبة ، ويصبح بعد مضي المهلة القانونية المعطاة في الأخطار محتلا بدون موجب اللاماكن المكراة، وأن المستأنف عليه لم يشغل هذا المحل ولم يمتهن به أية حرفة بل كان محلا مهجورا ، وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي مجانب للصواب لأنه اعتمد على خبرة غير موضوعية لم تحترم مقتضيات قانون المسطرة المدنية مما يكون العارضون محقون في طلب إجراء خبرة مضادة تكون جد موضوعية تحترم مقتضيات قانون المسطرة المدنية، لذا يلتمسون اساسا بالغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، احتياطيا الامر باجراء خبرة مضادة تكون جد موضوعية لتقويم المحل التجاري وتحديد التعويض المستحق عن افراغه. وأرفقت نسخة حكم تبليغية بل طبق الاصل، ظرفا التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/01/2019 جاء فيها أنه فيما يخص تمسك المستأنفين بمقتضيات ظهير 25 ماي 1955 أن المستأنفين لا زالوا يتمسكون بمقتضيات الظهير أعلاه على اعتبار ان اجراءات دعوى المصادقة على الانذار كانت تتم وفق هذا الظهير، غير أنهم تمسكوا بهذا الدفع سواء خلال المرحلة الابتدائية وأيضا أمام محكمة الاستئناف الحالية تم الرد عليه من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعلة أنه بمقتضى قانون الكراء الجديد وهو القانون واجب التطبيق على القضايا التي أضحت جاهزة بعد تاريخ سريانه. وعليه فإن الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ صدر بتاريخ 20/04/2017 أي بعد دخول قانون کراء المحلات التجارية الجديد حيز التطبيق بتاريخ 28/02/2017 ، مما يكون معه القانون الواجب التطبيق هو قانون 16-49 الجديد وليس ظهير 25 ماي 1955، ويبقى الدفع المثار من قبل المستأنفين غير ذي أثر، مما يتعين معه التصريح برده وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وفيما يخص عدم استئناف الحكم التمهيدي إلى جانب الحكم القطعي: فالمستأنفون لم يتقدموا بأي استئناف للحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: 32/03/2018 تحت عدد 379 والقاضي بإجراء خبرة التي كلف بالقيام بها الخبير السيد محمد الزرهوني، واكتفوا فقط بالطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر بتاريخ 04/07/2018 وما دام الأمر كذلك فإنه لا يحق للمستأنفين أن يناقشوا الخبرة المنجزة ضمن أسباب الاستئناف ما داموا لم يطعنوا في الحكم التمهيدي، وأن الحكم الابتدائي كان مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا في أسباب أخذه بالخبرة المنجزة وبالمعطيات الفنية الواردة فيها لتحديد التعويض المناسب لجبر الضرر من جراء إفراغ المستأنف عليه للمحل التجاري موضوع الدعوى بما في ذلك تحديد قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية والمصاريف التي تم إنفاقها عن الإصلاحات والتحسينات للمحل وأيضا تحديد ما سيفقده من کسب جراء فقدانه للأصل التجاري وكذلك مصاريف الانتقال، وكل ذلك تم تحديده من خلال الخبرة المنجزة والتي جاءت مستوفية لجميع الشروط مما جعل المحكمة تتبناها وتعتمدها أساسا لحكمها بالتعويض والذي ارتأت عن صواب بأنه يناسب حجم الضرر اللاحق به من جراء فقدان الأصل التجاري موضوع الدعوی، وعلى عكس ما ادعاه المستأنفون فالسيد الخبير الذي كلفته المحكمة بإنجاز المهمة و الذي انتقل إلى المحل التجاري عاين بأنه مفتوح وبداخله عمال يشتغلون بإصلاح كهرباء السيارات وأنه مملوء بمجموعة من السلع عبارة عن بطاريات السيارات كما وجده يشتغل بداخله، وأن الادعاء بأن المحل مهجور فهو محض افتراء بين من أجل حرمانه من التعويض المستحق له نتيجة فقدانه لأصله التجاري الذي كان يستغله لسنوات عديدة واجبات کرائه بانتظام للمستأنفين، ونفس الشيء يقال عن طلب إجراء خبرة مضادة فهذا الطلب هو من قبيل إطالة أمد التقاضي ليس إلا، لذا يلتمس الحكم برد استئناف المستأنفين لعدم جديته وتأييد الحكم لابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفين كامل الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أنهم تقدموا بمقال استئنافي عرضوا من خلاله أن مبلغ التعويض عن الإفراغ مبلغ جد مرتفع ،وان المحل يتواجد ببناية قديمة و متآكلة بمكان غير استراتيجي . ملتمسين الأمر بإجراء خبرة تقويمية ثانية و تحديد التعويض مقابل الإفراغ. ويظهر من المعطيات العامة للملف و الوثائق المدلى بها أن المبلغ جد مبالغ فيه بالنظر إلى مساحة المحل التجاري و موقعه بحي يعرف ركودا تجاريا فضلا على قدم البناية و تأكل جدرانها، وأن الحكم الابتدائي اعتمد على خبرة غير موضوعية لم تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 63 من ق.م.م. وأنهم لتأكيد أن المبلغ جد مرتفع لجأوا إلى إجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري للمحل موضوع النزاع ،و أن السيد الخبير محمد (ف.) قام بالمهمة المنوطة به ، و خلص في تقريره إلى أن قيمة الأصل التجاري للمحل بجمع عناصره المادية و المعنوية محددة في مبلغ 64.260,00 درهم، و أن المقال الاستئنافي بني على أسباب وجيهة و قانونية تبرز الاستجابة لطلبهم الرامي إلى إجراء خبرة تقويمية ثانية للوقوف على حقيقة الأمر لذا يلتمسون الحكم بإجراء تقويمية ثانية تكون جد موضوعية لتقويم المحل وتحديد التعويض وأرفقوا نسخة من تقرير الخبرة.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطرف الطاعن أوجه استئنافهم المسطرة أعلاه .

حيث عاب المستأنفون على محكمة البداية المصادقة على الخبرة التقويمية المأمور بها لتحديد التعويض المستحق مقابل الإفراغ لأجل الاستعمال الشخصي رغم اتسامها بالغلو و المبالغة و الحال أن المحل التجاري محور النزاع دو مساحة صغير و دائم الإغلاق و يتواجد بزقاق ضيق .

لكن حيث إن المشرع المغربي تدخل ضمن مقتضيات المادة 7 من قانون الكراء الجديد رقم 49.16 فألزم تحديد التعويض الواجب للمكتري من أجل الافراغ متى رفض المكري تجديد العقد لأجل الاستعمال الشخصي على أساس ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ و يشمل قيمة الأصل التجاري إضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات وما فقده من عناصر للأصل التجاري من سمعة و زبناء و يشمل أيضا مصاريف الانتقال من المحل و حق الكراء ، مما يكون معه النتيجة المطعون فيها مؤسسة على معطيات تقنية معقولة و مبررة باستجماع كل العناصر المطلوبة .

حيث إن إطار النازلة القانوني هو مقتضيات قانوني الأكرية الجديد الحامل رقم 49.16 و يبقى الدفع و الدفع بتطبيق مقتضيات ظهير 24/05/1955 على النازلة يتعارض مع مقتضيات المادة 38 من قانون التي نصت على وجوب تطبيقه على النوازل بعد دخوله حيز التنفيذ في 17/02/2017 .

حيث أن ما نعاه المستأنفون على كون المحل المطلوب استرجاعه كان مغلقا ولا يمارس به أي نشاط تجاري مرود عليهم ولا تأثير له على الحكم المستأنف باعتبار أن الخبير عاين النشاط التجاري الممارس من طرف المكتري بالمحل المطلوب إسترجاعه و هو ما يبرر بتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Baux