Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour apprécie souverainement la valeur du fonds de commerce sur la base du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75306

Identification

Réf

75306

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

358

Date de décision

30/01/2019

N° de dossier

2018/8206/4522

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du congé et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par un clerc d'huissier et non par l'huissier personnellement, et d'autre part, la sous-évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, en rappelant qu'en application de la loi organisant la profession d'huissier de justice, les clercs sont habilités à procéder aux notifications. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport déposé en appel est complet et motivé, ayant correctement évalué les différents éléments du fonds de commerce, notamment le droit au bail au regard du faible loyer et de la situation stratégique du local. Elle considère que cette expertise, contrairement aux allégations du preneur, a bien pris en compte les déclarations fiscales des quatre dernières années et que les frais d'amélioration allégués n'étaient pas prouvés. La cour écarte par ailleurs la contre-expertise privée produite par le preneur, faute de caractère contradictoire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est portée au montant fixé par l'expert désigné en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به علي (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/8/2018 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي عدد 1756 بتاريخ 29/12/2017 القاضي باجراء خبرة تقويمية والحكم القطعي عدد 4071 بتاريخ 25/4/2018 ملف عدد 9683/8206/2017 والقاضي في الشكل قبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للإستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه فيه بتاريخ 12/7/2017 بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ح.) والحكم بافراغه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وابقاء صائر الطلب الصلي على رافعه ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهم فيه بأدائه للمدعي فيه مبلغ 410.344,60 درهم كتعويض عن فقدانه الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وابقاء صائر الطلب الأصلي على رافعه ورفض باقي الطلبات.

حيث ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 17/7/2018 واستانفه بتاريخ 2/8/2018 أي داخل الأجل القانوني.

حيث ان المقال الإستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2017 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرضون فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل وانهم وجهوا له اندارا توصل به بتاريخ 12/7/2017 ابلغوها فيه بحاجتهم لهدا المحل قصد الاستعمال الشخصي بقي دون جدوى لأجل دلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الاندار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/7/2017 و الحكم بإفراغها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه و مشتملاته هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و دلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل الخصم الصائر .

و بجلسة 13/12/2017 تقدم نائب المدعى عليه بمذكرة جواب في الشكل دفع من خلالها ان المدعين لم يدلوا بأية وثيقة تتبث ادعاءاتهم و أشار إلى الفقرة الثانية من قانون المسطرة المدنية و التمس الحم بعدم قبول الطلب مع حفظ حقه في مناقشة الجوهر في حال ادلاء بالوثائق .

و بجلسة 27/12/2017 حضرها نائبا الطرفين فتقرر جعل القضية بالمداولة للنطق بالحكم بجلسة 29/12/2017 و خلال المداولة أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/12/2017 دفع من خلال جوابه ان الاندار موقع فقط من طرف كاتب مفوض القضائي خلافا للمادة 34 من قانون رقم 49/16 و ان ادعاء المدعين مجرد من الإثبات و لا يعدو سوى أن يكون سوى محاولة للإثراء على حساب العارض و المضاربة في العقار المكرى له خصوصا و أن العقار يتواجد بموقع تجاري مهم بوسط المدينة و في الطلب المضاد أشار إلى المادة 27 من قانون رقم 49/16 و التمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي سوف تلحق العارض من جراء الإفراغ و الكل مع اعتبار مقتضيات المادة 7 و 27 من القانون رقم 49/16 و التمس عدم قبول الطلب و في الطلب المضاد سماع القول بأحقية العارض في التعويضات المنصوص عليها جراء حرمانه من اصله التجاري و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي سوف تلحق العارض من جراء الإفراغ و الكل مع اعتبار مقتضيات المادة 7 و 27 من القانون رقم 49/16 و حفظ حق العارض في التعقيب على نتائجها و عليهم الصائر . فتقرر إبقاء الملف بالمداولة للنطق بالحكم بالجلسة المشار لها أعلاه .

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1756 الصادر بتاريخ 29/12/2017 القاضي بإجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير عبد المجيد (ر.) الذي وضع تقريره بكتابة الضبط .

وبناء على تعقيب بعد الخبرة لنائب المدعى عليه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد علي (ل.) وجاء في أسباب استئنافه. من حيث عدم جواب المحكمة على دفوع المستانف بعدم القبول: من حيث بطلان الإنذار المبلغ بواسطة كاتب مفوض قضائي: ان المستأنف دفع خلال المرحلة الإبتدائية بعدم قبول طلب المستأنف عليهم لكون الإنذار الموجه للمستأنف مختلا من حيث الشكل، وبالفعل ان المستأنف عليهم قاموا بتبليغ الإنذار بالإفراغ الى المستأنف بواسطة كاتب مفوض قضائي، وانه بالرجوع الى محخضر تبليغ الإنذار المذكور نجده مبلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي وليس من طرف القضائي شخصيا ، ان المشرع اناط حصريا بالمفوض القضائي وحده دون غيره مهمة تبليغ الإنذارات بالإفراغ وجعل القيام بها بواسكة كتاب المفوضيين القضائيين غير منتج لأي اثر، كما نصت بعض الإجتهادات القضائية على ذلك، سار قانون 16.46 في نفس توجه القانون القديم وتوجه محكمة النقض كذلك حيث نجده يؤكد في مادته 34 التي جاءت بصيغة الوجوب على ان تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في اطاره بواسطة مفوض قضائي، وبالتالي يتضح ان الإنذار بالإفراغ المبلغ بواسطة كاتب مفوض قضائي باطل وغير منتج، وان عدم رد المحكمة على دفع المستأنف الوجيه هذا ينزل الحكم منزلة ناقص التعليل الموازي لإنعدامه الشيء الذي يتعين معه سماع القول والحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، ومن حيث فساد التعليل الموازي لإنعدامه: ان التقرير الذي توصل اليه الخبير عبد المجيد (ر.) المعين من طرف المحكمة يدعوى الى نوع من الإستغراب كونه اعتمد مقاييس لا اساس لها من الصحة وتمس بمصداقية الخبرة والأسباب المعتمدة فيها فضلا عن ان التعويض الذي حدده يبقى قاصرا عن تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري للمستأنف، وان الخبير غالى في مجاملة المستأنف عليهم لدرجة انه حدد قيمة الأصل التجاري العائد للمستأنف في مبلغ لا يرقى حتى الى تقدير الأصول التجارية المتواجدة بالأحياء الهامشية بالدار البيضاء، ان الخبير لتحديد التعويض على اساس الدخل الخاضع للضريبة فانه لم يقم باحتساب سوى السنتين المحاسبيتين الأخيرتين لمحل المستأنف 2016 و 2017 برغم ان المستأنف يمارس نشاطه التجاري منذ أزيد من 49 سنة بالمحل وبرغم مقتضى القانون 49.16 الذي يحدد قيمة التعويض استنادا الى رقم المعاملات المحقق والمستنتج من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، وان الخبير ورغم تصريحه بكونه يستند على تصريحات المستأنف الضريبية عن السنتين الأخيرتين فقط انطلق في تحليلات وحسابات دونما تدقيق او موضوعية مما نتج عنه ابتعاد الخبير عن المهمة المنصوص عليها بالحكم التمهيدي، وان الأصل التجاري العائد للمستأنف يتواجد بحي درب عمر كراتشي والذي يعتبر شريان اهم احياء العاصمة الإقتصادية بالدار البيضاء والذي تتجاوز قيمة الحق في الإيجار المتعلقة بمحلات مماثلة له الثلاثة ملايين درهم، وانه بالرجوع الى التصريحات الضريبية وما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري بالإضافة الى مصاريف افنتقال من المحل علاوة على افسم والسمعة التجارية وموقع العقار نجد قيمتها تفوق بكثير التعويض المحدد من طرف الخبير، وان الإصلاحات والتحسينات الأخيرة التي قام بها المستأنف على محله التجاري تناهز وحدها مبلغ 400.000.00 درهم، وان تقرير الخبرة الخبرة حدد مبلغ الكراء الشهري لمحل مماثل في مبلغ 8000.00 درهم وهو مبلغ لا يمكن ان يكون واقعيا الا اذا تم دفع مبلغ مالي مقابل الإنتفاع بحق الكراء لا يمكن ان يقل على ثلاثة ملايين، وان على العكس من ذلك فان عنصر العلامة التجارية وعنصر الموقع الجغرافي يشكلان عنصرين مستقلين عن عنصر الحق في الإيجار ولكل عنصر قيمته المستقلة عن العناصر الأخرى المشكلة للأصل التجاري، وبالتالي فان المشرع قد جعل لكل عنصر من عناصر الأصل التجاري قيمته المستقلة عن قيمة العناصر الأخرى المحددة لقيمة الأصل التجاري، وبالتالي فان التعويض يجب ان يشمل قيمة العلاقة التجارية بصفة مستقلة عن الحق في الإيجار وعن العناصر الأخرى ليس لكونها من مكونات الأصل التجاري فحسب ولكون لكونها ترفع من قيمته، كما ان تقرير الخبرة الحرة المدلى بها من طرف المستأنف كان قانونيا وموضوعيا حينما اعتمد في خلاصته على قيمة كل العناصر المادية والمعنوية وكان على محكمة الدرجة الأولى ان تاخذه بعين الإعتبار وان تستأنس به للأمر باجراء خبرة مضادة، وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة جاءت ناقصة لكون الخبير لم ياخذ بعين الإعتبار كل هذه العناصر التي ترفع من قيمة الأصل التجاري وكان على محكمة الدرجة الأولى ان تاخذ الخبرة الحرة المدلى بها من طرف المستأنف بعين الإعتبار لتامر باجراء خبرة مضادة لكونها اعتمدت على عناصر التحديد المعتمدة لتقييم الأصل التجاري، ونصت على ذلك بعض الإجتهادات القضائية، وان تقرير الخبير المعين من طرف المحكمة لا يعتبر حجة قاطعة لا تقبل العكس بل يجب ان يخضع لتمحيص القضاء فان وجدت المحكمة ان التقرير جاء قاصرا عن تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري وان تقريرا اخر اعتمد على بيانات صحيحة وجب عليها ان تامر بخبرة مضادة ااوقوف على ما صحة ما جاء بالتقريرين معا، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء خبرة مضادة وحفظ حق المستأنف في التعقيب على نتائجها وعليهم الصائر، وادلى بنسخة حكم تبليغية عن الحكم الإبتدائي مع طي التبليغ، وقرارات محكمة النقض سوف يدلى بها خلال الجلسة.

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/9/2018 ادلى فيها بنسخة من القرار المنشور بكتابة الخبرة والخبراء من خلال اجتهادات محكمة النقض ص 14 15 و 16 ونسخة من القرار منشور بكتابة الخبرة والخبراء من خلال اجتهادات محكمة النقض ص 67 و 68 ونسخة عن قرار محكمة النقض عدد 978 بتاريخ 2/7/2008 ملتمسا ضمها الى الملف.

بناء على القرار التمهيدي عدد 667 الصادر بتاريخ 03/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة قام بها الخبير محمد (ب.) الذي وضع تقريره بكتابة الضبط.

بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها ان الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/10/2018 حدد مهمة الخبير بدقة لا مجال معها للإجتهاد او التاويل علما بان دور الخبير ذ طابع فني صرف، وان الخبير لتحديد التعويض على اساس الدخل الخاضع للضريبة فانه لم يقم باحتساب سوى السنتين المحاسبيتين الأخيرتين لمحل العارض 2016 و 2017 برغم ان العارض يمارس نشاطه التجاري منذ ازيد من 49 سنة بالمحل وبرغم مقتضى القانون 49.16 الذي يحدد قيمة التعويض استنادا الى رقم المعاملات المحقق والمستنتج من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، وان الخبير ورغم تصريحه بكونه يستند على تصريحات العارض الضريبية فقد انطلق من تحليلات وحسابات دونما تدقيق او موضوعية مما نتج عنه ابتعاد الخبير عن المهمة المنصوص عيلها بالحكم التمهيدي، وان الأصل التجاري العائد للعارض يوجد بدرب عمر شارع [العنوان] والذي يعتبر شريان اهم احياء العاصمة الإقتصادية بالدار البيضاء، والذي تتجاوز قيمة الحق في الإيجار المتعلقة بمحلات مماثلة له الثلاثة ملايين درهم، وانه بالرجوع الى التصريحات الضريبية وما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري بالإضافة الى مصاريف الإنتقال من المحل علاوة على الإسم والسمعة التجارية وموقع العقار نجد قيمتها تفوق بكثير التعويض المحدد من طرف الخبير، وان الإصلاحات والتحسينات الأخيرة التي قام بها العارض على محله التجاري تناهز وحدها مبلغ 400.000.00 درهم، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 7 من القانون 16.49، وان تقرير الخبرة حدد مبلغ الكراء الشهري لمحل مماثل في مبلغ 8000.00 درهم وهو مبلغ لا يمكن ان يكون واقعيا الا اذا تم دفع مبلغ مالي مقابل الإنتفاع بحق الكراء لا يمكن ان يقل على ثلاثة ملايين درهم، وكان من اليسير على الخبير ان يطلع على اسعار السوق العقاري بحي درب عمر ان كان يود اعطاء تقريره قدرا معقولا من المصداقية، وان الخبير لم يقم باي شيء من ذلك وحدد ارقاما لا يعلم اساسها سوى هو من تحديد للحق في افي جار في مبلغ 365.025.00 درهم والزبناء في 24.000.00 درهم والحال ان المحل يحقق دخلا يفوق 30.000.00 درهم شهريا ويتواجد بحي درب عمر عصب التجارة ولإقتصاد المحلي والوطني، وانه بالقيام بمقارنة ما بين الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية والخبرة المنجزة خلال المرحلة الإستئنافية نجد ان الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية قد حدد التعويض عن فقدان الإسم والسمعة التجارية في مبلغ 50.000.00 درهم والتعويض عن التوقف لمدة 6 اشهر في مبلغ 24.000.00 درهم في حين حددها الخبير المعين استئنافيا في مبلغ 12.000.00 درهم كتعويض عن فوات ارباح خلال فترة الرحيل وفي مبلغ 24.000.00 درهم كتعويض عن فقدان السمعة والزبناء، ويتضح ان الخبير الحالي قد خلص الى تحديد مبالغ ضئيل للتعويض بالمقارنة مع الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية، وان الخبير الحالي قد اغفل حساب مصاريف العمال في حين حددتها الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائي في مبلغ 32.511.60 درهم، وان العارض انجز خبرة حسابية لتقويم الأصل التجاري العائد له انجزها الخبير عبد الوهاب (ا.) خلص فيها الى ان قيمة الأصل التجاري الحقيقية تفوق بكثير التعويض المحدد من طرف الخبير وتناهز مبلغ 1.930.000,00 درهم، ويتبين للمحكمة مدى تناقض خلاصتي الخبرتين المنجزتين والفرق الشاسع في تقويم الأصل التجاري موضوع الدعوى مع خلاصة الخبير عبد الوهاب (ا.)، وانه من جهة اخرى فمن المعلوم ان الأصل التجاري يتكون من عناصر مادية وعناصر معنويسة واكيد ان كل عنصر من هذه العناصر يمكن ان يكون موضوع تقويم مستقل كما يمكن ان تثار بشانه مجموعة من المنازعات ، وان الخبير الحالي محمد (ب.) اعتبر ان العلامة التجارية وقثيمة الموقع الجغرافي يدخلان ضمن الحق في الإيجار كما اعتبار ان العناصر المادية والمعنوية تدخل في عنصر الربح، وانه على العكس من ذلك فان عنصر العلامة التجارية وعنصر الموقع الجغرافي يشكلان عنصرين مستقلين عن عنصر الحق في الإيجار ولكل عنصر قيمته المستقلة عن العناصر الأخرى المشكلة للأصل التجاري، وان هذا ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 80 من مدونة التجارة،وان الخبرة المنجزة حاليا من طرف الخبير محمد (ب.) لم تحدد بدقة الأسس والمعايير المعتمدة في تقرير الأرباح الناتجة عن المحل التجاري وفق معطيات واقعية واخرى موضوعية حيث ان الخبير لم ي اخذ بعين الإعتبار لا موقع المحل المذكور ولا المساحة المستغلة فيه ولا نوعية النشاط التجاري المزاول فيه ومستوى الرواج التجاري الذي يعرفه مختلف التكاليف التي تثقله وصولا الى تحديد ناتجه الصافي، ومن ثمة فان الخبرة الحالية جاءت ناقصة لكون الخبير لم ياخذ بعين الإعتبار كل هذه العناصر التي ترفع من قيمة الأصل التجاري، وان تقرير الخبير الحالي لا يعتبر حجة قاطعة لا تقبل العكس بل يجب ان يخضع لتمحيص القضاء فان وجدت المحكمة ان التقرير جاء قاصرا عن تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري وان تقرير اخر المعتمد على بيانات صحيحة وجب عليها ان تامر بخبرة مضادة للوقوف على صحة ما جاء بالتقريرين معا، وان الخبرة الحرة المدلى بها من طرف المستأنف والمنجزة من طرف الخبير عبد الوهاب (ا.) احترمت كل الشروط الموضوعية والواقعية ويمكن للمحكمة ان تاخذها بعين الإعتبار وتستانس بها للأمر باجراء خبرة مضادة لكونها اعتمدت على عناصر التحديد المعتمدة لتقييم الأصل التجاري، ملتمسا الحكم بارجاء خبرة مضادة تكون حضورية واكثر موضوعية مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها.

بناء على مذكرة جوابية مع التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/2019 جاء فيها ان الحكم التمهيدي حدد مهمة الخبير في الإنتقال الى المحل ووصفه وصفا دقيقا مساحة وموقعا وتحديد التعويض المستحق عن انهاء عقد الكراء الذي يعادل التعويض عما لحق المكتري من ضرر ناجم عن اففراغ وفق العناصر المحددة في المادة 7 من القانون 19/49، وان التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بافضافة الى ما نفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الإنتقال من المحل، وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة ستقف المحكمة على ان الخبير محمد (ب.) لم يراع ذلك ولم يبين من اين ولا كيف خلص الى ذلك التحديد، وانه لم يوض ح في تقريره كيف خلص الى تحديد قيمة الإسم والسمعة التجارية في ذلك المبلغ وانما حدد قيمتها جزافيا والحال انه كان يتعين عليه ان يحدد ذلك تحديدا دقيقا لا جزافيا والا لما كانت الحاجة الى رايه كخبير، وانه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة ستقف على ان الخبير في تقريره يقر بان المحل يتوفر على كمية قليلة من السلع المعروضة للبيع وذلك بسبب التراجع الإقتصادي الذي عرفته الزنقة خلال السنوات الأخيرة حيث هناك عدة متاجر مغلقة وان المحل يوجد بمنطقة حولت من محل سكني الى حي مخصص للمكاتب المهنية قرر بجرة قلم ودون ان يوضح من أي خلص الى ذلك بان يمكن تحديد حق ايجار المحل في قيمة تتراوح ما بين 40000 و 45000 درهم للمتر المربع دون ان يبين من اين خلص الى ذلك وما هو السند العلمي الذي اعتمده في ذلك،وان الخبير في تقريره بعد ان اقر بان المحل يتوفر على كمية قليلة من السلع المعروضة للبيع وذلك بسبب التراجع الإقتصادي الذي عرفته الزنقة خلال السنوات الأخيرة حيث هناك عدة متاجر مغلقة وان المستانف لا يتوفر على محاسبة مضبوطة، اصر في تناقض غريب على ان يحدد حق الإيجار باعتماد عملية حسابية لا تستند على ضابط علمي او محاسبي وخلص جزافيا الى تحديد التعويض عن حق الإيجار باعتماد مصطلح غريب سماه معدل الإقتراحين والحال انهما عديما التاسيس العلمي والمحاسبي، وان التحديد الذي خلص اليه الخ بير اعتمد على التخمين والحساب الجزافي في محاب ة واضحة للطرف المستأنف، وان الخبير وسيرا على نفس النهج في تقريره المفتقد للموضوعية ابى ان يسلك التخمين والتقدير الجزافي في تحديد التعويض عن الإصلاحات والتحسينات التي ادخلها المكتري على المحل والتبس عليه الأمر بين الإصلاحات والتحسينات وادوات العمل، ذلك انه بجرة قلم حدد قيمة تركيب الرخام دون ان يبين لنا نوعه وحجمه بمدخل المتجر في مبلغ خيالي حدده في 1700 درهم للمتر وليبرر عدم دقته احتمى باجرة اليد العاملة والمواد والحال ان لا يمكن اطلاقا ان يكون ثمن الم تر المربع الواحد من الرخام 1500 درهم بنا فيه اجرة اليد العاملة والمواد، وان الخبير حدد في تقريره ثمن السدة والحال ان العارضين لم يأدنوا ولم يوافقوا للمستأنف بادخال أي تغيير عن المحل ويحتفظون بحقهم في سلوك المسطرة المقررة قانونا بشان ذلك هذا فضلا على انها ليست تحسينات بال محل بل هي اخلال بعقد الكراء وهي ادخال لتغييرات على محل العارضين دون اذنهم وموافقتهم ويحتفظون بحقهم في سلوك المساطر المقررة قانونا بشان ذلك،وان الخبير في تقريره اعتبر حجرة التبريد تحسينات بالمحل والحال انها من ادوات العمل ومستلزماته ولا علاقة لها بالتحسينات حتى يحدد التعويض عنها، وان الخبير سيرا على نفس النهج الذي اتبعه في تحديد قيمة الرخام وبجرة قلم حدد قيمة تركيب الزليج في مبالغ خيالية دون ان يبين لنا نوعه وحجمه،وانه خرقا للمادة 7 من القانون 19/49 التي تتحدث عن مصاريف الإنتقال الى محل اخر فان تقرير الخبرة حدد مصاريف السمسار ومصاريف تحرير العقود بالجمع ومصاريف تجهيز المحل الجديد بالماء والكهرباء وغير ذلك بهذا اللفظ الوارد بتقريره،وان المادة 7 من القانون المذكور لا تتحدث عن مصاريف السمسار ومصاريف تحرير العقود بالجمع ومصاريف تجهيز المحل الجديد بالماء والكهرباء وغير ذلك مما يكون معه التقرير قد جاء خارقا للمادة المذكورة اعلاه، وانه خرقا للمادة 7 زاد الخبير وتطاول على اختصاص المشرع وحدد تعويضا جديدا لا تنص عليه المادة المذكورة اعلاه وهو التعويض عن فوات الأرباح خلال مدة الرحيل والحال ان لا مجال للتعويض عنه في ضوء المادة 7 التي تش كل الإطار القانوني للتعويض، وان الخبير بعد ان اقر في تقريره بان المحل يتوفر على كمية قليلة من السلع المعروضة للبيع وذلك بسبب التراجع الإقتصادي الذي عرفته الزنقة خلال السنوات الأخيرة حيث هناك عدة متاجر مغلقة وان المحل يوجد بمنطقة تحولت من محل سكني الى حي مخصص للمكاتب المهنية حدد التعويض عن السمعة والزبناء في ذلك المبلغ دون ان يوضح في تقريره من اين خلص الى ذلك والحال ان ما اقر به في تقريره توقعه في تناقض غريب وغير مقبول، ان التخمين والتحديد الجزافي شاب تقرير الخبرة وجاء غير ملتزم بالظوابط القانونية والمحاسبية اللازمة في تقرير الخبرة وغير ملتزم بالموضوعية ولم يحدد بدقة الأسس والمعايير التي اعتمدها في خلاصته، وان مقدمات الخبير كانت خاطئة واستنتجاته غير مبررة اذ لم تشر الى الحجج المعتمدة ولم تبين كيف خلصت الى ذلك التحديد، ملتمسين الحكم باجراء خبرة مضادة.

و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 23/01/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية مع التعقيب على الخبرة للأستاذ محمد (ن.) عن المستأنف عليهم كما الفي بالملف مذكرة للأستاذ عنيض (م.) عن المستأنف أشير الى مضمون كل واحدة منهما اعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

حيث تمسك المستأنف بصفته المكتري بان تبليغ الإنذار وقع من طرف كاتب المفوض القضائي وان المشرع جعله حصريا يتم من طرف المفوض القضائي .

لكن حيث ان المادة 15 من قانون 03/81 اجازت لكتاب المفوضين القضائيين القيام بالتبليغات مما يتعين معه استبعاد ما تمسك به لغير ذي اساس ويكون التبليغ الذي تم بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغا صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية خلاف ما ادعاه الطاعن.

حيث نازع في الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) المعين ابتدائيا اذ اعتمد مقاييس لا اساس لها من الصحة وتمس مصداقية الخبرة إذ لم يحتسب الا السنتين الأخيرتين 2016 و 2017 كما ان الخبرة جاءت ناقصة لأنها لم تاخذ بعين الإعتبار جميع عناصر الأصل التجاري.

حيث ان هذه المحكمة امرت باجراء خبرة قام بها الخبير محمد (ب.) الذي توصل في تقريره الى اقتراح التعويض المستحق للمستأنف في مبلغ 568007,50 درهم وأن كل من دفاع الطرفين التمسا الأمر باجراء خبرة مضادة الا ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين استئنافيا جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، اذ اعطى وصفا كاملا للمحل موضوع الكراء من حيث الموقع اذ يوجد بزنقة [العنوان] والمحل حسب تقرير خبرة عبد الوهاب (ا.) المنجز بناء على طلب المكتري اعطى تفصيلا للموقع اذ تتواجد العين المكتراة في المدينة العصرية بالقرب من شارع محمد الخامس وشارع المقاومة وشارع للا الياقوت وهو موقع استراتيجي وما اقترحه الخبير المعين استئنافيا من تعويض في مبلغ 365025 درهم عن حق الإيجار هو جد مناسب بالنظر الى ضآلة السومة الكرائية التي لا تتجاوز 700 درهم اذ يصعب بل يستحيل العثور على محل مماثل بهذه السومة خاصة بمدينة البيضاء المعروفة بثقلها التجاري ولو أن مساحتها لا تتعدى 43 م2 أي ليست بكبيرة فضلا انه اشار الى جميع العناصر المهمة المكونة للأصل التجاري بمفهوم المادة 80 من م.ت من فقدان للربح والسمعة التجارية والإصلاحات كما نصت على ذلك المادة 7 من قانون 16/49 وان الخبير السيد محمد (ب.) اخذ بعين الإعتبار الربح الصافي للأربع السنوات الأخيرة خلاف ما ادعاه المستأنف.

حيث ان القول بان المستأنف صرف مبلغ 400000 درهم كاصلاحات على المحل هو قول مردود على اعتبار ان ذلك يعوزه الإثبات " ومن ادعى شيئا وجب عليه اثباته " عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع المستمد من القاعدة الفقهية " البينة على من ادعى " وبالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين انه حددها في مبلغ 115480 درهم خلاف ما اقترحه الخبير السيد عبد المجيد (ر.) المعين ابتدائيا في مبلغ 20.000 درهم فبالنظر الى طول استغلال المحل والنشاط الممارس في الجزارة وبيع اللحوم البيضاء والفواكه والخضروات فان ما اقترحه الخبير من تعويض يغطي الضرر الذي سيلحق المكتري من جراء فقدانه لأصله التجاري وان الخبرة الحرة المنجزة من طرف الخبير عبد الوهاب (ا.) هي خبرة حرة ولم تكن حضورية وتواجهية حتى يمكن الآخذ بالنتيجة التي توصل اليها مما يتعين معه استبعاد ما جاء فيها من اقتراح للتعويض الذي لا يتناسب وما تتصف به العين المكتراة لأنه كما سبق ذكره فالمساحة صغيرة فضلا ان الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا هما متقاربتين وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تاييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 568000 درهم.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: ب

في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 568000 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux